La résiliation du bail du local commercial, objet du contrat de société, entraîne la dissolution de cette dernière et met fin à l’obligation de partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70203

Identification

Réf

70203

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3533

Date de décision

29/06/2021

N° de dossier

2020/8228/3569

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de dissolution d'une société en participation dont l'objet était l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices sur une période excédant la durée effective de l'exploitation.

L'appelant soutenait que la société avait pris fin avec la restitution des clés du fonds au bailleur, ce que contestaient les héritiers de l'associé décédé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fin du contrat de location du fonds, objet social, est établie par les témoignages concordants et par la portée de la demande initiale de l'associé décédé, laquelle était limitée à la période d'exploitation effective.

Elle en déduit, au visa de l'article 1057 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la société a été dissoute à la date de cessation de l'exploitation, rendant toute demande de participation aux bénéfices pour une période ultérieure infondée. Pour la période d'exploitation antérieure, la cour écarte les conclusions d'une nouvelle expertise qui aurait aggravé le sort de l'appelant, en application du principe selon lequel un recours ne peut nuire à celui qui l'exerce.

Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il allouait des bénéfices pour la période postérieure à la dissolution, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن أحمد (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/10/2013 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2094 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/05/2013 في الملف التجاري عدد 24/8/2012 والذي قضى عليه بأدائه للمدعين مبلغ 29.166,55 درهم كأرباح للمحل للحمام التقليدي المسمى (ف. ا.) الكائن بمدينة الخميسات وذلك عن الفترة الممتدة من 01/04/2011 إلى متم أبريل 2013 والإكراه البدني في الأدنى مع تحميله الصائر ورفض ما زاد عن ذلك.

وحيث تقدم المستأنف عليهم باستئناف فرعي مؤدى عنه يستأنفون بموجبه الحكم المشار إليه أعلاه.

وحيث يتعين التصريح بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي لاستيفائهما لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

وحيث قدمت الطلبات الإضافية مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهي مقبولة شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بمقال بواسطة دفاعه يعرض فيه بأنه سبق أن سلم للمدعى عليه مبلغ 40.000 درهم بمثابة حصة مشاركة في كراء حمام تقليدي المسمى ((ف. ا.)) الواقع بحي [العنوان] الخميسات وأنه بمقتضى نفس الالتزام التزم المدعى عليه باقتسام الأرباح مع العارض بعد خصم المصاريف وأن المدعى عليه ومنذ أن بدأ في استغلال الحمام المذكور في فاتح أبريل 2011 وهو يمتنع عن صرف أي مبلغ للعارض لذلك فإنه يلتمس الأمر بإجراء خبرة حسابية حضورية يعهد بها لخبير مختص من أجل جرد حسابات الحمام أعلاه وتحديد مداخيله ومصاريفه عن المدة بين 01/04/2011 إلى متم نونبر 2011 وتحديد نصيب العارض من الأرباح مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة . وأرفق المقال بالتزام عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 01/04/2011 وصورة لبطاقة التعريف.

وأجاب دفاع المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة دفع فيها بأن مقال الدعوى يرمي إلى إجراء خبرة حسابية لمعرفة نصيب المدعي وحقه في مداخيل الحمام وأنه لا يجوز طلب إجراء الخبرة كطلب أساسي والتمس لذلك عدم قبول الدعوى شكلا.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة بتاريخ 21/03/2012 حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مصطفى أمحزون الذي اعد تقريرا خلص فيه بأنه لم يتوصل من المدعى عليه بأية وثيقة تخص محاسبة الحمام موضوع الدعوى ، وأن مساهمة المدعي في الحمام المذكور كانت بمبلغ 40.000 درهم وأن هامش الربح في هذا النوع من النشاط يبلغ 35 % مما يكون معه نصيب المدعي من أرباح المبلغ المساهم به عن المدة من 01/04/2011 إلى غاية 30/11/2011 هو (40.000,00 × 35 % ) × 8/12 شهرا = 9.333,33 درهم .

وعقب دفاع المدعى عليه بأن الخبرة لم تكن حضورية لخرقها الفصل 63 من ق.م.m. وأن نتيجتها غير واضحة وقد جاءت مقتضبة ناقصة وغير موضوعية لعدم إحاطتها بشكل واف بعناصر القضية الأمر بإجراء خبرة جديدة.

وبتاريخ 11/04/2013 أدلى دفاع الطرف المدعي بمذكرة إصلاحية التمس فيها إدخال ورثة المدعي المتوفى وهم أرملته حليمة (ش.) وأبناؤه سلمى ، أسامة ، طارق ،آية ، وإحلالهم محل مورثهم في الدعوى والتمس المصادقة على الخبرة والحكم للمدعين بمبلغ 9.333,33 درهم عن أرباح استغلال الحمام المسمى "(ف. ا.)" عن الفترة الممتدة من 01/04/2011 إلى 30/11/2011 وكذا مبلغ 19.833,22 درهم عن الفترة اللاحقة عن المدة من 01/12/2011 إلى 30/04/2013 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر وبتحديد الإكراه في الأقصى. وأرفق المذكرة بنسخة من رسم وفاة ورسم إراثة ونسخة لعقود ازدياد وصورة لبطاقة الهوية ورسم زواج.

وأجاب دفاع المدعى عليه بمذكرة أكد فيها ما سبق مجددا ملتمسه بإجراء خبرة جديدة.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على أن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م. وكذا مقتضيات الفصل 63 و 68 من ق.م.م. وذلك بالحكم للمستأنف عليه بالمبالغ المطالب بها رغم عدم إثباتهم أن المحل لازال مسيرا من طرفه دون تعليل ذلك ، كما أن الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. بعدم استدعائه للخبرة مما جعله يعتمد فقط على التقدير في تحديد نسبة الأرباح المتعلقة بالمدعين ولم يقم بالوقوف على عين المكان ومعاينة نشاطه ومدى حركة ارتياده من طرف الزبناء وأن المحكمة لم تستجب لطلبه بإجراء خبرة مضادة دون تعليل ذلك مما يجعل حكمها باطلا ويتعين إلغاؤه ، مضيفا أنه قام بتسليم المفاتيح لصاحبه في نهاية سنة 2011 لكون مصاريفه أكثر من مداخيله ورغم ذلك استجابت المحكمة للطلب الإضافي وأن له شهود تؤكد مغادرته للمحل وأنه لم يعد مسيرا له، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أدائه للمستأنف عليهم لمبلغ 29.166,55 درهم بعد التصدي القول برفض طلب المستأنف عليهم لعدم صحته و وجاهته والحكم بالصائر وفق القانون. واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الأطراف لإثبات مغادرته للمحل موضوع الطلب . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه – طي التبليغ – اشهاد وصورتين لبطاقتي التعريف.

و أجاب دفاع المستأنف عليهم بمذكرة مع استئناف فرعي بجلسة 06/03/2014 جاء فيها بأن الاستئناف لم يتقدم به الطاعن داخل الأجل القانوني مما يستلزم معه القول بعدم قبوله ، وفي الموضوع أكدوا ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وأن الخبرة كانت قانونية، وأن الطاعن تخلف عن حضورها رغم توصله بالاستدعاء قانونيا. و حول الاشهاد المدلى به فإنه ومع وجود الدليل أو الالتزام الكتابي لا أساس ولا قيمة قانونية له ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في جميع محتوياته.

وبالنسبة للاستئناف الفرعي: التمس دفاع المستأنف عليهم الحكم لهم بمجموع المبالغ عن استغلال الحمام التقليدي عن الفترة من 30/04/2013 إلى 28/02/2014 وجب فيها مبلغ 11.666,00 درهم وتحميل المستأنف الأصلي الصائر وتحديد الإكراه في الأقصى. وأرفق المقال بصورة شهادة التوصل بالحكم – صورة شهادة وفاة الهالك – صورة اراثة.

و أجاب دفاع المستأنف أصليا بجلسة 29/05/2014 بأن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني لكون تاريخ ايداع المقال صادف يوم الاثنين مؤكدا دفوعاته السابقة وأدلى بإشهاد صادر عن السيد لحسن (بع.).

وحيث تقدم دفاع المستأنف عليهم بجلسة 27/11/2014 مؤكدا ما سبق وأنه ولى تسيير المحل للغير دون موافقتهم ملتمسا الحكم لهم بواجبهم في حق استغلال المحل عن الفترة الممتدة من 01/03/2014 إلى متم نونبر 2014 وجب فيها 10.499,94 درهم .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 580 الصادر بتاريخ 4/12/2014 والقاضي بإجراء بحث حيث أكدت السيدة حليمة (ش.) أرملة الهالك أن المستأنف شارك زوجها بمبلغ 40000 درهم وأنه يسير المحل بينما أكد السيد (أ.) أنه غادر المحل منذ سنة 12/2011 وبقي به محمد (بل.) أخ زوجها وأن الخبرة أنجزت في غيابه بينما أكد الشاهد المصطفى (ت.) أن السيد محمد (بل.) هو الذي أصبح يتواجد بالمحل كما أكد المستأنف أنه مكن السيد محمد (بل.) بمبلغ 2000 درهم وأن هذا الأخير أكد أنه مكنه من أداءات سابقة وأن أخاه المرحوم قد تلقى منه مبلغ 7000 درهم بينما أقر المستأنف بأن شريكه ساهم بمبلغ 31500 درهم.

وحيث أدلى المستأنف بجلسة 9/7/2015 بمذكرة بعد البحث مؤكدا ما صرح به وأن المبالغ المحكوم بها ابتدائيا غير مستحقة ملتمسا الحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي وهو ما أكده الشاهد أخ المعني بالأمر.

وحيث أكد دفاع المستأنف عليهم بجلسة 3/9/2015 بأن شهادة الشاهد باطلة لكونه عم ورثة الهالك وله نزاعات وصراعات مع ورثة الهالك بسبب الإرث خاصة مع وجود الدليل الكتابي للمستأنف وهو التزام المستأنف بأن الهالك ساهم بمبلغ 40000 درهم مع التزامه وبشكل واضح باقتسام الأرباح إلا أنه لم يف بالتزامه فهو لازال مدينا لورثة الهالك بمجموعة من مبالغ الأشغال عن المدة من تاريخ بداية الالتزام إلى حدود الساعة وكذا بمبلغ 40000 درهم مبلغ المساهمة، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

بناء على القرار التمهيدي عدد 607 المؤرخ 10/9/2015 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها إلى الخبير علي أودوش والذي تم استبداله بالخبير مصطفى امحزون والذي خلص في تقريره إلى تحديد نصيب المرحوم حسن (بل.) عن الفترة من 1/4/2011 إلى 30/11/2011 في مبلغ 4000 درهم.

وحيث عقب دفاع المستأنف أصليا بجلسة 20/10/16 ملتمسا المصادقة على الخبرة.

وحيث ثبت للمحكمة أن الخبير مصطفى أمحزون هو الذي أنجز الخبرة ابتدائيا فتم استبداله بالخبير محمد ينبوع بناني والذي خلص فيه إلى تحديد نصيب المستأنف عليهم في مبلغ 12086,00 درهم عن المدة من 1/4/2011 إلى 30/11/2011.

حيث تقدم دفاع المستأنف بجلسة 4/1/2018 بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير تفتقد إلى الدقة والتركيز، فالمبلغ المحدد في الخبرة كأرباح لفائدة المستأنف عليهم هو مبلغ مبالغ فيه اعتمد فيه الخبير فقط على التقدير دون أن يأخذ بعين الاعتبار عامل المنافسة القوية الذي أصبح يعرفه القطاع مؤخرا وإن السيد الخبير اعتمد على التخمين والتقدير في تحديد كل المصاريف والمداخيل متجاهلا قيمة المصاريف والركود الذي يعرفه القطاع، حيث يعرف قلة توافد الزبناء على المحل، مما يتوجب معاينة الحمام للتأكد من مدى حركية وإقبال الزبناء عليه خصوصا أن المحل لا يعرف إقبال الزبناء بكثرة إلا في الأعياد والمناسبات، مما تكون معه الخبرة المنجزة من طرف الخبير غير موضوعية وغير كافية لتحديد نسبة الأرباح.

والتمس القول والحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير ينبوع بناني وإلغائها لعدم موضوعيتها والحكم له وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي.

وحيث أدلى دفاع المستأنف عليهم بجلسة 01/02/2018 بمذكرة مع طلب إضافي مؤكدا أن الخبرة كانت قانونية وصحيحة ولعدم إطالة أمد الدعوى أكثر مما طالت يلتمسون القول والحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة الجديدة وفي الطلب الإضافي الحكم لهم بنصيبهم في أرباح الحمام التقليدي عن المدة من بداية مارس 2014 إلى متم يناير 2018 على أساس متوسط نصيب ربح شهري كالتالي 1510 درهم × 47 شهر = 70970 درهم مع تحميل المدعى عليهم المستأنفين صائر الدعوى.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة قرارا تحت عدد 729 يقضي برد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعه الصائر وباعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 84.000,00 درهم الذي يمثل الأرباح المستحقة عن المدة من 01/04/2011 الى 31/12/2017 وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.

طعن فيه بالنقض المستأنف فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 09/07/2020 قرارا تحت عدد 249/1 في الملف عدد 1465/3/1/2019 يقضي بالنقض والإحالة بناء على التعليل التالي:

" حيث تمسك الطالب في جميع مراحل المسطرة بأن عقد الكراء انتهى بينه وبين مالك الحمام أحمد (غ.) في 12/11/2011 بتسليم المفاتيح لهذا الأخير ومغادرته له، وأن مالك الحمام هو الذي سلمها لهم (بل.) أخ الموروث بحضور الهالك وقبوله، وهو الأمر الذي أقر به هذا الأخير في مقاله الافتتاحي بمطالبته بالمحاسبة عن المدة من فاتح أبريل 2011 الى متم نونبر 2011، مما تكون معه الشراكة قد انتهت بثبوت انتهاء عقد كراء الحمام موضوعها، والاتفاق على انتقال التسيير لمحمد (بل.) أخ موروث المستأنف عليهم الذي أكد بدوره ذلك والذي تمت تزكيته من طرف الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث. غير أن المحكمة اكتفت في ردها عما أثير بهذا الشأن بقولها: ان الطاعنة " الطالب" ولئن أكد عدم استغلاله للمحل ومغادرته له شهر نونبر 2011 وتسليمه مفاتيحه للسيد محمد (بل.) أخ موروث المستأنف عليهم الذي أكد بدوره ذلك والذي تمت تزكيته من طرف الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث، فإن أساس الدعوى هو عقد الشراكة الذي تم بين الطاعن والموروث والذي لم يثبت الطاعن فسخها وادعاؤه لتسليم مفاتيح المحل لأخ الموروث لا ينهض حجة على فسخ عقد الشراكة، سيما وأن أخ الموروث لا يعتبر من ورثة شريكه ولا يوجد بالملف ما يفيد أن الورثة أجازوا استغلال المحل لفائدة أخيه" دون أن تتأكد مما تم التمسك به من انتهاء الشراكة بين الطالب والهالك اتفاقا وذلك بتسليم المفاتيح الى مالك المحل بحضور الهالك وأخيه، وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة من الفصل 1057 من قانون الالتزامات والعقود، خاصة وأن الحكم بنصيب أي طرف من الأرباح لا محل له إلا في حالة ثبوت استمرار الشركة وتحقق الأرباح المذكورة، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه وجعلته عرضة للنقض.

وبناء على إشعار دفاع كلا الطرفين بالإدلاء الإدلاء بمستنتجاته على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة أدرج الملف بعدة جلسات من بينها جلسة 09/03/2021 حضر خلالها الطاعن شخصيا وأشعر بالإدلاء بمستنتجاته بواسطة محام، فيما رجع استدعاء المستأنف عليهم بملاحظة أنه تعذر العثور على العنوان بعد البحث والتحري، كما سبق أن رجع استدعاء دفاعهم الاستاذ التهامي (ح.) بأنه انتقل من العنوان، مما تقرر معه إعادة استدعاء المستأنف عليهم بواسطة البريد المضمون.

وبجلسة 23/03/2021 ألفي بالملف مذكرة مستنتجات بعد النقض للمستأنف جاء فيها أن استئناف العارض مرتكز على أساس وله ما يبرره قانونا و واقعا، كما سيتضح لمحكمة الإحالة من خلال اطلاعها على قرار محكمة النقض والمقال الافتتاحي للدعوى وتاريخه الذي هو 02/01/2012 ومحضر البحث المنجز في النازلة استئنافيا قبل النقض والإحالة وشهادة الشهود المستمع إليهم وتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى أمحزون بمقتضى القرار التمهيدي الاستئنافي عدد 607 وتاريخ 10/09/2015 الصادر في النازلة قبل النقض والإحالة ومحضر البحث المجرى في النازلة استئنافيا قبل النقض والإحالة، ذلك ان عقد كراء الحمام والشراكة موضوع النزاع تم إنهاؤه بين العارض أحمد (أ.) بصفته مكتريا وبين مالك الحمام أحمد (غ.) بتاريخ 2011/12/11 بتسليم مفاتح الحمام لمالكه أحمد (غ.)، وأن المستأنف لم يسبق له أن صرح أنه سلم مفاتح الحمام لمحمد (بل.) و إنما صرح أنه سلمها لمالك الحمام أحمد (غ.) وهو الذي سلمها لمحمد (بل.) كما هو مثبت بمحضر البحث وتصريح المستأنف الذي صرح بأنه سلم المفاتيح لمالك الحمام أحمد (غ.) وبذلك انتهى العقد الرابط بين المستأنف ومالك الحمام أحمد (غ.) الذي سلم مفاتيح الحمام بعد أخذها من المستأنف للسيد محمد (بل.) أخ موروث المستأنف عليهم بمقتضى اتفاق بينهما وذلك قيد حياة موروثهم حسن (بل.) المدعي في نازلة الحال وبحضوره ومعاينته وبذلك لم يبق محل لعقد الشراكة بين موروث المستأنف عليهم والمستأنف الذي كان مكتريا للحمام من مالكه المذكور، وأن موروث المستأنف عليهم نفسه أقر بذلك في مقاله الافتتاحي بطلبه المحاسبة ابتداء من تاریخ 01/04/2011 الى 30/11/2011 مما يثبت بأن عقد كراء الحمام بين المستأنف ومالكه انتهى في ذلك التاريخ. وأن عقد الشراكة بين موروث المستأنف عليهم والمستأنف قد انتهى كذلك لانتهاء محله، لأن عقد الشراكة يتعلق بنصيب موروث المستأنف عليهم في مداخيل الحمام المكترى للمستأنف من طرف مالكه بعد خصم المصاريف ولا يتعلق بشيء أخر، وأن هاته الواقعة ثابتة بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى وشهادة الشهود في محضر البحث، وأن تجريح المستأنف عليهم للشاهد محمد (بل.) أخ موروث المستأنف عليهم غير مقبول لأنهم هم الذين طلبوا استدعاءه والتمسوا الإستماع إليه ولم يجرحوه إلا بعد الإستماع إليه والإدلاء بشهادته وبذلك فإن تجريحهم له غير مقبول بصفته شاهدا، وأن واقعة إنهاء عقد الكراء تثبت بجميع وسائل الإثبات. وأن عقد الشراكة كان يتعلق بقسمة الأرباح الناتجة عن مداخيل الحمام المكتری للمستأنف من مالكه احمد (غ.)، وأن واقعة عقد كراء الحمام انتهت وأن انتهاءها ثابت بمقتضی محضر البحث وتصریح موروث المستأنف عليهم الذي هو طرف في العقد كما عاين ذلك المستأنف عليهم أنفسهم بأن مالك الحمام أحمد (غ.) حاز مفاتحه من المكتري أحمد (أ.) وسلمها لمحمد (بل.) أخ موروث المستأنف عليهم قيد حياته و بحضوره وبمعاينة الورثة المستأنف عليهم أنفسهم، وهو الذي كان يقوم بتسييره بعد تسليم مفاتحه من طرف المستأنف لمالكه أحمد (غ.) الذي عهد بتسييره لمحمد (بل.) باتفاق معه قيد حياة موروث المستأنف عليهم، وأن واقعة إنهاء عقد الكراء يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، وقد أثار المستأنف ذلك ابتدائيا واستئنافيا قبل النقض والإحالة وأنه يؤكده ويتمسك به حاليا أمام محكمة الإحالة. ويتضح للمحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن الخبير مصطفی أمحزون الذي عينه القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف قبل النقض والإحالة للقيام بالخبرة الحسابية المأمور بها، أنه أنجز الخبرة المأمور بها استئنافيا وفق مقتضيات القانون وكانت حضورية بالنسبة للطرفين معا على عكس ما وقع له في الخبرة التي أنجزها في نفس النازلة ابتدائيا في غياب المستأنف ودون استدعائه وانتهى في تقريره الذي أنجزه تنفيذا للقرار التمهيدي الإستئنافي أن نصيب موروث المستأنف عليهم حسن (بل.) عن الفترة من 01/04/2011 إلى متم 2011/11/30 هو مبلغ 4000 درهم - أربعة ألاف درهم -. وقامت المحكمة تلقائيا ومن تلقاء نفسها وبعد إنجاز خبرته باستبداله بخبير آخر بدون أي مبرر قانوني وهو السيد ينبوع بناني وبدون إصدار قرار تمهيدي يقضي بإجراء خبرة أخرى وإشعار الطرفين بذلك بعلة أن مصطفى أمحزون هو الذي أنجز الخبرة ابتدائيا والتي جاءت مخالفة للأمر القاضي بإجرائها لعدم استدعاء المستأنف لحضورها ابتدائيا مع أن الفصل 64 من ق.م.م نص على إمكانية أمر الخبير بإتمام الخبرة التي جاءت ناقصة وغير موافقة لمقتضيات القانون. وهذا ما جعل العارض يتساءل عن الغاية من استبدال الخبير مصطفى أمحزون بخبير آخر وبعد انجاز الخبرة المأمور بها وفق مقتضيات القانون ودون إصدار قرار بإجراء خبرة مضادة، وأن الخبير السيد ينبوع بناني الذي عينته المحكمة للقيام بالخبرة عوض مصطفى أمحزون أنجز الخبرة أيضا المأمور بها وانتهى في تقريره عن خطأ إلى أن نصيب موروث المستأنف عليهم حسن (بل.) هو12.086,00 درهم عن المدة من 01/04/2011 الى 30/11/2011 وقد أثار العارض بأن الخبير ينبوع بناني وقع في خطأ بعدم اطلاعه على الوثائق والمستندات التي يمكن اعتمادها في خبرته وعدم انتقاله إلى الحمام موضوع النزاع وعدم اعتباره لمدة فصل الصيف وخاصة مدينة الخميسات التي تشتد فيها الحرارة ويكون فيها الحمام معطلا، ولذلك يلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى أمحزون التي كانت حضورية و موضوعية وأنجزت وفق مقتضيات القانون، وأنه يؤكد ذلك في مذكرته هاته وبأنه لم يعد يقوم بتسيير الحمام موضوع الدعوى منذ 2011/11/30مما يكون معه طلب المستأنف عليهم المتعلق بالمدة المتراوحة بين 2011/11/30إلى 11/12/2012 لا يرتكز على أي أساس وليس في الملف ما يبرره قانونا و واقعا لان عقد كراء الحمام وعقد الشراكة انتهيا منذ 30/11/2011 كما يتضح ذلك لمحكمة الإحالة من خلال اطلاعها على المقال الافتتاحي للدعوي الذي تقدم به موروث المستأنف عليهم، والقرار الصادر في النازلة عن محكمة النقض والقاضي بالنقض والإحالة بعلة أن العارض أثار في جميع مراحل المسطرة بأن عقد كراء الحمام موضوع النزاع تم إنهاؤه بين المستأنف أصليا بصفته مكتريا وبين مالك الحمام أحمد (غ.) بتاريخ 2011/12/11وبانتهاء عقد كراء الحمام تم إنهاء عقد الشراكة بين العارض وموروث المستأنف عليهم في أرباح مداخيل الحمام و بشهادة الشهود المستمع لهم في محضر البحث المنجز في النازلة والمقال الافتتاحي للدعوي الذي تقدم به مورث المستأنف عليهم بتاريخ 02/01/2012 وهذا ما أكده وأقرته محكمة النقض في قرارها الصادر في النازلة والمشار إليه أعلاه والقاضي بالنقض والإحالة والذي بت في نقطة قانونية يتعين على محكمة الإحالة التقيد بها وهي أن عقد كراء الحمام وعقد الشراكة بين العارض وموروث المستأنف عليهم أصليا انتهى كما ورد في تعليل القرار القاضي بالنقض والإحالة بين الطاعن وموروث المستأنف عليهم، وأن الطاعن تمسك في جميع مراحل المسطرة بأن عقد الكراء انتهی بينه وبين مالك الحمام أحمد (غ.) في 2011/12/11، بتسليم المفاتيح لهذا الأخير ومغادرته له، وأن مالك الحمام هو الذي سلمها لمحمد (بل.) أخ الموروث بحضور الهالك وقبوله، وهو الأمر الذي أقر به هذا الأخير في مقاله الافتتاحي بمطالبته بالمحاسبة عن المدة من فاتح أبريل 2011 إلى متم نونبر 2011، مما تكون معه الشراكة قد انتهت بثبوت انتهاء عقد كراء الحمام موضوعها، والاتفاق على انتقال التسيير لمحمد (بل.)، هذا فضلا عن أن هذه الواقعة ثابتة بشهادة الشهود المضمنة بمحضر البحث، وأن المقال الافتتاحي للدعوى ومحضر جلسة البحث يثبتان انتهاء عقد كراء الحمام بين العارض ومالكه أحمد (غ.) وعقد الشراكة بين العارض وموروث المستأنف عليهم وفق مقتضيات الفصل 1057 من قانون الالتزامات والعقود، خاصة وأن الحكم بنصيب أي طرف من الأرباح لا محل له في نازلة الحال والحالة ما ذكر. وبذلك فإن القرار القاضي بالنقض والإحالة المذكور بت في نقطة قانونية يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بها وهي أن عقد كراء الحمام بين العارض ومالك الحمام انتهي بتاريخ 11/12/2011. وأن عقد الشراكة بين العارض وموروث المستأنف عليهم انتهى كذلك بتاريخ 2011/12/11 والذي هو طرف في العقد مع العارض. وأن كلا من عقد الحمام وعقد الشراكة في مداخيل أرباح الحمام تم إنهاؤهما بتسليم مفاتیح الحمام إلى مالكه بحضور موروث المستأنف عليهم وأخيه محمد (بل.) وفق مقتضيات الفصل 1057 من قانون الإلتزامات والعقود وبذلك فإن طلب الحكم بنصيب من الأرباح لأي طرف لا محل له في نازلة الحال ولا يرتكز على أي أساس وليس في القانون و وقائع النازلة ما يبرره كما يتضح ذلك للمحكمة من خلال اطلاعها على المقال الافتتاحي للدعوي الذي تقدم به بتاريخ 2012/01/02الذي صرح فيه هو نفسه بأن الطاعن لم يعد يقوم بتسيير الحمام المذكور منذ 30 نونبر 2011، وبذلك فإن طلب الحكم بنصيب في الأرباح لا محل له في هاته النازلة بصفة نهائية وهذا ما قررته محكمة النقض في قرارها القاضي بالنقض والإحالة الصادر في النازلة. مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على العارض المستأنف ورد الاستئناف الفرعي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم المصاريف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 15/06/2021 رجع خلالها مرجوع البريد المتعلق بالمستأنف عليهم بملاحظة غير مطالب به وتخلف نائب المستأنف رغم إعلامه في جلسة سابقة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/06/2021.

التعليل

حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه بعلة أن المحكمة مصدرته لم تتأكد مما تم التمسك به من قبل الطاعن من انتهاء الشراكة بينه وبين الهالك اتفاقا وذلك بتسليم المفاتيح الى مالك المحل بحضور هذا الأخير وأخيه، وذلك على اعتبار أن الحكم بنصيب أي طرف من الأرباح لا محل له إلا في حالة ثبوت استمرار الشركة وتحقق الأرباح المذكورة.

وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكون الخبرة المأمور بها ابتدائيا أنجزت في غيبته، إذ لم يتم استدعاؤه لحضور إجراءاتها ، وأن الخبير لم ينتقل الى المحل للوقوف على النشاط المزاول به، مما جعله يعتمد على التقدير في تحديد النصيب في الأرباح، مضيفا أن عقد الكراء المتعلق بمحل النزاع قد انتهى بينه وبين مالكه المسمى أحمد (غ.) في 12/11/2011 وذلك بتسليم المفاتيح لهذا الأخير ومغادرته له، وأن مالك الحمام هو الذي سلمها لمحمد (بل.) أخ موروث المستأنف عليهم بحضور هذا الأخير وموافقته على ذلك.

وحيث إنه تبعا لمنازعة الطاعن في نتائج الخبرة المأمور بها ابتدائيا فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 10/09/2015 بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير مصطفى امحزون الذي استبدل بالخبير محمد ينبوع بناني الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد نصيب المستأنف عليهم في الأرباح عن المدة من 01/04/2011 الى متم نونبر 2011 في مبلغ 12.086,00 درهم.

وحيث انه تطبيقا لقاعدة " لا يضار طاعن بطعنه " ، وبما أن الخبرة المأمور بها ابتدائيا قد حددت نصيب المستأنف عليهم عن المدة المذكورة في مبلغ 9.339,30 درهم فقط، مما ينبغي معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص.

وحيث إنه فيما يخص ما قضت به المحكمة من نصيب في الأرباح عن المدة اللاحقة التي تبتدئ من 01/12/2011 الى متم أبريل 2013 فقد تمسك الطاعن بشأنها كما سبقت الإشارة الى ذلك بأن عقد الكراء قد انتهى بينه وبين مالك الحمام أحمد (غ.) في 12/11/2011 بتسليم المفاتيح لهذا الأخير ومغادرته له، وأن مالك الحمام هو الذي سلمه لأخ الموروث المسمى محمد (بل.) وذلك بحضور الهالك وقبوله ، وهو الأمر الذي أقر به المسمى محمد (بل.) الذي أكد خلال جلسة البحث المجرى في النازلة في المرحلة الاستئنافية أن الحمام أغلق بتاريخ 01/12/2011 وهو ما يفيد أن الشراكة قد انتهت بين طرفيها بثبوت إنهاء عقد الكراء والاتفاق على انتقال التسيير لمحمد (بل.)، وهو الأمر الذي أكده الشهود أيضا خلال البحث المجرى في النازلة بعد أدائهم لليمين القانونية.

وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون المستأنف عليهم غير محقين في المطالبة بنصيبهم في الأرباح عن المدة من 01/12/2011 لانتهاء الشراكة التي كانت قائمة بين الطاعن ومورثهم وذلك عملا بمقتضيات الفصل 1057 من ق.ل.ع.

وحيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الإضافي من أداء نصيب في الأرباح عن المدة من 01/12/2011 الى متم أبريل 2013 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي لعدم ارتكازهما على اساس مع إبقاء الصائر على رافعيهما.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا وبعد النقض والإحالة.

في الشكل: .

في الموضوع : باعتبار الاستئناف الاصلي جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أرباح عن المدة من 01/12/2011 الى متم أبريل 2013 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر على رافعيه وبرفض الطلب الإضافي وإبقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés