Réf
70048
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2792
Date de décision
09/11/2020
N° de dossier
2020/8232/2775
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de l'acompte, Résolution du contrat, Promesse de vente, Obligation de mainlevée, Nantissement, Inexécution contractuelle, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Condition suspensive
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire en raison de l'inexécution par le promettant de son obligation de lever une inscription de nantissement. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, mais résultait du défaut de paiement du solde du prix par le bénéficiaire, et que la responsabilité du notaire aurait dû être recherchée.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que, selon les termes de la promesse, l'obligation du promettant de procéder à la mainlevée du nantissement était un préalable à la signature de l'acte de cession définitif. Dès lors, l'exigibilité du paiement du solde du prix était subordonnée à l'accomplissement de cette formalité par le promettant.
La cour retient que l'inexécution de cette obligation essentielle par ce dernier justifiait la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. Elle juge en outre que la demande de mise en cause du notaire était infondée, le contrat ne lui confiant aucune mission relative à la mainlevée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة والتي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/02/2020 تحت عدد 872 في الملف التجاري عدد 11177/8201/2019 والقاضي في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 404000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها هند (م.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/11/2019 عرضت فيه أنها بتاريخ أنها بتاريخ 4 أكتوبر 2018 و 18 شتنبر 2019 وقعت مع المدعى عليها أمام الأستاذ حسن (س.) موثق بالدار البيضاء و عدا بتفويت الأصل التجاري الكائن ب : مجمع [العنوان] الدار البيضاء و المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] مقابل ثمن إجمالي قدره 800.000,00 درهم و انها أدت مبلغ 400.000,00 درهم مباشرة لهذه الأخيرة و دون المرور بمحاسبة الموثق كما هو معترف به و تم الإبراء منه بموجب عقد الوعد بالبيع و مبلغ 400.000,00 درهم المتبقية أمام أنظار و مرورا عبر محاسبته بتاريخ 22/08/2019 على أساس توقيع عقد البيع النهائي داخل اجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ توقيع عقد الوعد بالبيع أي بتاريخ 4 يناير 2019 كأبعد تقدير إلا أنها اكتشفت أن الأصل التجاري موضوع الوعد بالتفويت مثقل بمجموعة من الديون لم تذكرها المدعى عليها خلال توقيع الوعد بالبيع التي التزمت بعد علمها بتصفيتها مع الإدلاء بما يفيد ذلك قبل العمل على توقيع عقد البيع النهائي بما في ذلك رفع اليد المتعلق برهن الأصل التجاري لفائدة بنك (ت. و.) بقيمة 300.000,00 درهم كما جاء بالعقد، الا ان 10 شهور انصرمت دون توقيع عقد البيع النهائي نتيجة لعدم وفاء الواعدة و اخلالها بالتزاماتها مما دفع بالموثق الى ارجاع مبلغ 400.000,00 درهم المؤدى داخل ديوانه في حين ان المدعى عليها لا تزال تستحوذ على مبلغ 400.000,00 درهم المؤدى خارج ديوان الموثق و التي اعترفت بتسلمه في عقد الوعد بالتفويت مما الحق بها ضررا ماديا كبيرا، لذلك تلتمس التصريح بفسخ عقد الوعد بالبيع و الحكم على المدعى عليها برد مبلغ 400.000,00 درهم لها الممثل لجزء من ثمن البيع إضافة إلى 4000,00 درهم اتعاب الموثق و كذا بادائها لفائدتها تعويضا قدره 100.000,00 درهم جراء الاستحواذ على ثمن البيع طوال هذه المدة و حرمانها من الأصل التجاري و أرباحه مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر، و عزز المقال بعقد وعد بالبيع، رسالة انذارية، محضر مفوض، فاتورة الموثق و نموذج " ج ".
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى بجلسة 17/12/2019 جاء فيهما ان المقال خال من البيانات المتعلقة بموطن او محل اقامة المدعية مما جعلها في حكم الخصم الغير معلوم سيما و المقال لم يشر انه جاعل محل المخابرة مع دفاعه و انه بالرجوع إلى العقد المذكور يتبين ان الموثق بين الرهن الموجود بالأصل التجاري لفائدة بنك (ت. و.) مبلغه 300000 درهم و هو الالتزام الوحيد الذي التزمت برفعه و ان العقد نفسه كان ألزم المدعية بوضع متبقى الثمن في 400000 درهم قبل 04/01/2019 و هو التاريخ الذي جمع له الموثق الطرفين كأخر اجل لإنهاء الصفقة و الحال ان العقد نفسه لم ينجز إلا في آخر تاريخ 18/09/2019 ، كما ان العقد مضطرب بشان الأجل المضروب الذي يسبق تاريخ انجاز هذا العقد و ان المدعية هي من أخلت به اذ لم تجعل بين يدي الموثق باقي الثمن إلا في 22/08/2019 حسب الشهادة المسلمة لها من قبل الموثق و ان هذه الأخيرة و الموثق كانا في سبب عدم رفع الرهن و لا مسؤولية بالنسبة لها، لذلك تلتمس تلتمس قبول مقال إدخال الغير في الدعوى و في المقال الأصلي عدم قبوله شكلا و برفضه موضوعا و تحميل المدعية الصائر.و بناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي بجلسة 07/01/2020 جاء فيهما ان المدعى عليها لا تزال تستحوذ على مبلغ 400.000,00 درهم المؤدى خارج ديوان الموثق و التي اعترفت بتسلمه في عقد الوعد بالتفويت مما الحق بها ضررا كبيرا و ان العقد المنجز من طرف الموثق و التي تقر فيه المدعى عليه بتسلم مبلغ 400.000 درهم خارج أنظار الموثق فضلا على ان مبلغ 400.000 درهم المؤدى بين يدي الموثق يعتبر عقدا رسميا لا يمكن الطعن فيه الا بالزور، و انها تطالب بفسخ عقد وعد بالبيع نتيجة لإخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي المتمثل في عدم التشطيب على الرهن المقيد لفائدة بنك (ت. و.) و أنها نفذت جميع التزاماتها بالرغم من إخلال الواعدة بتلك الخاصة بها و انه استنادا لما جاء في عقد الوعد بالبيع ببند الشرط الواقف – الشرط المتعلق بالمستفيدة – في حالة عدم تنفيذ الشروط الواقفة فان العقد الحالي يصبح مفسوخا و لاغيا و يجعل الأطراف في حل من التزاماتها و يسترجع مبلغ 400.000,00 درهم المؤدى كتسبيق و انه يقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء مما يحق لها المطالبة بفسخ عقد الوعد بالبيع و استرجاع المبالغ المؤداة، لذلك تلتمس في الشكل التصريح بقبول المقال الإصلاحي من حيث الشكل لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و الإشهاد لها به موضوعا و في الموضوع التصريح بفسخ عقد الوعد بالبيع و الحكم على المدعى عليها برد مبلغ 400.000,00 درهم لها الممثل لجزء من ثمن البيع إضافة إلى 4000,00 درهم أتعاب الموثق و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا قدره 100.000,00 درهم جراء الاستحواذ على ثمن البيع طوال هذه المدة و حرمانها منه و من الأصل التجاري و أرباحه مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر.
و بناء على إدلاء نائب المقامة الدعوى بحضوره بمذكرة جواب بجلسة 21/01/2020 جاء فيها ان المدعية لم تتقدم في مواجهته باي ملتمس في الموضوع، و أن مقال إدخال الغير في الدعوى يثبت و بإقرار طالبة الإدخال انه قد بين ضمن العقد التوثيقي وجود الرهن المنصب على الأصل التجاري لفائدة بنك (ت. و.) كما انه حدد مبلغه و هو ما لم ينكر أي من طرفي الدعوى الأصلية و ان طالبة الإدخال تقر صراحة ان المدعية أصليا هي من أخلت بالتزاماتها العقدية حسب ادعائها اذ لم تبادر إلى وضع باقي الثمن بين يدي الموثق داخل الأجل المتفق عليه و ان الزعم بتقاعسه عن ما سمي تسوية الموضوع جاء مجردا و غير ثابت و منعدم الأساس على كل حال كما انه مخالف للعقد الذي نص في الصفحة الثالثة منه و بالضبط في البند تحت عنوان Déclarations بان السيدة بهيجة (ع.) بصفتها البائعة تلتزم صراحة بالإدلاء برفع اليد عن الرهن المثقل به الأصل التجاري و ذلك في اقرب الآجال و أن لا دليل على تسليمه بصفته موثقا رفع اليد و تقاعسه عن سلوك الإجراءات اللازمة داخل أجال معقولة و انه بصفته غيرا لا يتسنى مواجهته بآثار و تبعات علاقة عقدية و هو ليس طرفا فيها كما ان صفته كمحرر للعقد و شاهد عليه لا يمكن ان تضفي عليه قانونا صفة طرف في ذلك العقد بالمفهوم القانوني و ان الثابت من العقد انه تقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للتوثيق و ضمن العقد كل البنود و الشروط المألوفة و المتعارف عليها، لذلك يلتمس أساسا عدم قبول مقال الإدخال و احتياطيا برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 28/01/2020 جاء فيها ان الواعدة هي المسؤولة الأولى و الوحيدة عن عدم إتمام البيع و يكون احتفاظها بالمبلغ تعسفيا و انه بعدم تحقق الشروط فان العقد يصبح مفسوخا و لاغيا و يجعل الأطراف في حل من التزاماتها و يسترجع مبلغ 400.000,00 درهم المؤدى كتسبيق للمستفيدة كما هو منصوص عليه في الوعد بالبيع و ان الواعدة اعترفت بموجب كتاباتها باستحواذها المبالغ المطالب بها، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المطالب لها بموجب المقال الافتتاحي.و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 28/01/2020 جاء فيها ان الموثق بين الرهن العالق بالاصل التجاري موضوع البيع و ان باقي الثمن الذي ابقي عليه بين يدي هذا الاخير هو من اجل رفع الرهن الا ان الموثق هو من تقاعس عن تسوية هذا الموضوع مثل تأخرت المدعية بالوفاء بباقي الثمن داخل الاجل و ان الموثق الذي ارجع مبلغ 400000 درهم الى المشترية بغير سند قانوني في وقت هو مؤتمن عليه كجزء من الثمن الذي هو حق قائم للبائعة احتفظ به لتسوية اشكال الرهن الذي لا يتجاوز 300000 درهم و ان الموثق لا يستطيع انكار انه ارجع الى المشترية المبلغ المذكور و قد نصب نفسه جهة موكول لها فسخ الاتفاقات و تجاوز بذلك صلاحياته فهو تلقى مبلغ 400000 درهم المتبقية من الثمن تبعا لعقد البيع و لا ميلك سلطة رده الى المدعية دون تقابل اطراف الاتفاق و انها متمسكة بالاتفاق، لذلك تلتمس قبول مقال ادخال الغير في الدعوى و في المقال الاصلي عدم قبوله شكلا و برفضه موضوعا و تحميل المدعية الصائر و احتياطيا اجراء بحث يجمع له بينها و المدعية و الموثق.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/01/2020 حضرها نائبا الطرفين وأكد نائب المدعى عليها المذكرة التعقيبية المدلى بها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 04/02/2020 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه جاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ذلك أن المستأنفة تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بإدخال الموثق بصفته محرر العقد وإجراء بحث لكن الحكم المطعون فيه لم يبحث في الطلبات المقدمة إليه وأبعدها دون الإشارة إليها من دون أن يبين سبب اعتبارها وخاصة أن الموثق كان له دور في إتمام عملية البيع وكان مكلفا بالحصول على رفع اليد بخصوص الرهن بين يدي المؤسسة البنكية والسهر على استكمال إجراءات رفع الرهن كما أن الحكم المطعون فيه لم يقدر ظروف النازلة وأساء تطبيق القانون وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويمكن للأطراف بسط وجود دفاعهم من جديد ما لم يتعلق الأمر بطلب جديد وأن المحكمة حينما قضت بالأداء على المستأنفة دون أن تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التعاقدية الواقعة بين الطرفين تكون أساءت تطبيق القانون واستبعدت المقتضيات المنصوص عليها في المادة 235 من قانون الالتزامات والعقود وبالرجوع إلى الوعد بالبيع فقد اشترط على المشتري أداء ثمن البيع مقابل التزام المستأنفة برفع الرهن وكان على المحكمة الوقوف على تحقق الشرط المنصوص عليه في العقد قبل الحكم على المستأنفة خاصة وأن المستأنفة أثبتت عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها بعدما اكتشفت تواطؤ الموثق مع المشتري بإرجاع ثمن المبيع إليها من دون علمها , وأن قيام المستأنفة بسلوك مسطرة الفسخ واسترجاع المبالغ في غياب تنفيذ التزاماتها تبقى معه الدعوى غير مسموعة استنادا للمادة 234 من ق ل ع والحكم المستأنف يكون أساء تطبيق القانون والتمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم برفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة حكم .
وحيث أجابت المستأنف عليها بكون المستأنفة التزمت كما جاء في الوعد بتفويت الأصل التجاري برفع اليد في أقرب الأجل وأن العقد شريعة المتعاقدين وأنها تسلمت ثمن البيع ولم تنفذ التزاماتها وتكون هي المخلة بالالتزام و وأن سوء نية المستأنفة كان واضحا عندما صرحت في أحد بنود العقد أن الأصل التجاري خال من أي متابعات والحال انه كان موضوع دعوى أداء وإفراغ أمام المحكمة التجارية والتي قضت فيه المحكمة بالإفراغ من المحل وتم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف ورغم ذلك أنكرت المستأنفة الواقعة من أجل الاستحواذ على المبالغ وان فعل المستأنفة يعتبر تدليسا موجبا لفسخ العقد و وأن طلب إجراء البحث لم يكن له أي موجب لأنه لا يضيف أي عنصر مفيد في الدعوى وبخصوص الثمن فإن المستأنف عليها تلتزم بأداء باقي الثمن عند إبرام عقد التفويت النهائي وأن إبرام عقد التفويت النهائي لا يتم إلا بعد الحصول على رفع اليد عن الرهن مما يجعل المستأنفة مخلة بالتزاماتها , وأن المستأنف زعمت أنها اشترطت على المستأنف عليها بدفع باقي ثمن المبيع مقابل رفع الرهن في حين أن هذا الشرط لا وجود له نهائيا بالعقد وأن المستأنفة لم تدل لحد الساعة برفع اليد مما حال دون توقيع العقد النهائي وبالرغم من توصلها بثمن المبيع ولم ترجع حتى المبالغ لصاحبتها مما يجعل الحكم معللا تعليلا كافيا ومصادفا للصواب مما يستوجب تأييده وتحميل المستأنفة الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/11/2020 تخللف نائب المستأنفة وحضرت نائبة المستأنف عليها وأدلت بجوابها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 09/11/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه جاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ذلك أن المستأنفة تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بإدخال الموثق بصفته محرر العقد وإجراء بحث لكن الحكم المطعون فيه لم يبحث في الطلبات المقدمة إليه وأبعدها دون الإشارة إليها من دون أن يبين سبب اعتبارها وخاصة أن الموثق كان له دور في إتمام عملية البيع وكان مكلفا بالحصول على رفع اليد بخصوص الرهن بين يدي المؤسسة البنكية والسهر على استكمال إجراءات رفع الرهن كما أن الحكم المطعون فيه لم يقدر ظروف النازلة وأساء تطبيق القانون وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويمكن للأطراف بسط وجود دفاعهم من جديد ما لم يتعلق الأمر بطلب جديد وأن المحكمة حينما قضت بالأداء على المستأنفة دون أن تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التعاقدية الواقعة بين الطرفين تكون أساءت تطبيق القانون فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة التزمت كما جاء في الوعد بتفويت الأصل التجاري برفع اليد عن الرهن المنصب على الأصل التجاري في أقرب الأجال كما ورد في بند التصريحات حسب ما جاء في عقد الوعد بالبيع وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن المستأنفة لم تنفذ التزاماها المتعلق برفع الرهن على الأصل التجاري وتكون هي المخلة بالالتزام وان التزام المستأنف عليها بأداء باقي الثمن يتم عند إبرام عقد التفويت النهائي وأن إبرام عقد التفويت النهائي لا يمكن إبرامه إلاا بعد الحصول على رفع اليد عن الرهن مما يجعل المستأنفة وأن ما تمسكت به المستأنف من أنها اشترطت على المستأنف عليها دفع باقي جاءت بنوده خاليا من أي تكليف للموثق للقيام هو بإجراءات رفع الرهن المثقل به الأصل التجاري ويكون ما تمسكت به المستأنفة من طلب إدخال الموثق لا أساس له طالما أن إتمام البيع كان معلق على شرط حصول المستأنفة على رفع اليد عن الرهن المنصب على الأصل التجاري وهو ما لم يتحقق من طرف المستأنفة ويكون ما تمسكت به على غير أساس .
وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي قضى بإرجاع مبلغ التسبيق يكون في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين ترك الصائر على المستأنفة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على الطاعنة .
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement