Force probante des copies : une simple photocopie de contrat contestée par la partie adverse est dépourvue de toute valeur probante et ne peut fonder une demande en résiliation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69968

Identification

Réf

69968

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2660

Date de décision

27/10/2020

N° de dossier

2019/8201/4094

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie simple d'un contrat et sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures et prononcé la résolution d'une convention de partenariat.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande en résolution fondée sur une simple photocopie de la convention, dépourvue de force probante au sens de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait, d'autre part, la réalité de la créance en l'absence de bons de livraison. La cour retient que la production d'une simple copie photographique d'un acte sous seing privé, en l'absence de l'original ou d'une copie certifiée conforme, ne suffit pas à établir l'existence de la relation contractuelle lorsque celle-ci est contestée.

S'agissant de la créance, la cour écarte la contestation des conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, dès lors que l'expert a régulièrement convoqué les parties et que l'appelant, défaillant, n'apporte aucun élément de preuve contraire aux constatations de l'expert fondées sur les documents comptables. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la résolution du contrat et, statuant à nouveau, déclare la demande de ce chef irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ب. ط.) بواسطة نائبها الاستاذ السعيد (ز.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 2313 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 07/03/2019 في الملف عدد 9178/8202/2018 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 607.501,22 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبفسخ اتفاقية الشراكة الرابطة بين الطرفين المؤرخة في 02/01/2017 وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 24/12/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 26/09/2018 تقدمت المدعية الشركة (م. ن. س.) بواسطة نائبها الاستاذ عبدالإله (س.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أنها شركة متخصصة في نقل البضائع والإرساليات بواسطة شاحناتها عبر مختلف المدن المغربية، وأنها تعاقدت مع المدعى عليها شركة (P. T.) حسب الثابت من 13 فاتورة تحمل تأشيرة توصل المدعى عليها ليبقى بذمتها مبلغ 607.501,22 درهم، وأنها أنذرتها من أجل أداء ما بذمتها لكنها رفضت التوصل، وأنه طبقا للمادة 9 من اتفاقية الشراكة التزمت المدعى عليها بأداء قيمة الفاتورة داخل أجل شهر من تاريخ التوصل، وأنه طبقا للمادة 15 فإنه بعد مرور أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار، فإن اتفاقية الشراكة تصبح مفسوخة، والتمست في الأخير الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 607.501,22 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ ترتيب الحق وتعويض قدره 30.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبفسخ اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين والمصادق عليها بتاريخ 02/01/2017 وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بأصل 13 فاتورة وصورة من اتفاقية الشراكة وصورة من رسالة إنذار مع محضر تبليغها وجدول المديونية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه تعذر على العارضة الإدلاء بأوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، وأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من أداء العارضة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 607.501,22 درهم مع فسخ اتفاقية الشركة المبرمة بين الطرفين وجاء خارقا لمقتضيات قانونية صريحة. فمن حيث خرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. فإنه بالاطلاع على ملف النازلة يتبين أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين فهي مجرد صورة شمسية وليست بوثائق أصلية أو مطابقة للأصل، وبالتالي فإنها لا تكتسي أية قوة ثبوتية ولا تمنح المستأنف عليها (المدعية) أية صفة في التقاضي طبقا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن: "النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلد التي أخذت فيها النسخ ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي". وأن المحكمة الابتدائية قضت بفسخ اتفاقية الشراكة دون أن تتأكد من صحتها ودون أن تنذر المستأنف عليها (المدعية) بالإدلاء بأصل تلك الاتفاقية أو على الأقل بنسخة منها مطابقة للأصل. وانه وتبعا لما سبق، تلتمس العارضة من المحكمة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا. وبالنسبة لخرق قواعد الإثبات والمنازعة في المديونية، فإن الحكم المستأنف لم يحالفه الصواب فيما قضى به وخرق قواعد الإثبات عندما استجاب لمطالب المستأنف عليها رغم افتقارها لوسائل إثبات قانونية واستناده الى فواتير غير مقبولة من طرف العارضة وغير معززة بتواصيل الطلبيات وكذا تواصيل تسليم البضاعة. وانه بالرجوع الى الفواتير المحتج بها من طرف المستأنف عليها يتبين أنها تحمل فقط طابع التوصل بتلك الفواتير والذي اعتادت العارضة على وضعه على أي وثيقة أو مراسلة تتسلمها من الغير، وليس هناك أي دليل على قبول العارضة بما هو مضمن بتلك الفواتير من بيانات ومبالغ مالية. وان عدم توفر المستأنف عليها على تواصيل تسليم البضاعة المنقولة يعد دليلا قاطعا على عدم قيامها بخدمات النقل المزعومة وليس من حقها المطالبة بالمقابل المادي لخدمات لم تؤديها، وتبعا لذلك فإن الفواتير المتنازع بشأنها لا ترقى كوسيلة لإثبات المديونية في غياب تواصيل التسليم وغياب أدلة قاطعة على قبول تلك الفواتير من طرف العارضة طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع. زيادة على ذلك فالفواتير غير مضمنة بالدفاتر التجارية للعارضة والممسوكة بانتظام ، وأن العارضة على استعداد لأداء قيمة أي فاتورة من الفواتير المتنازع فيها شريطة ان تدلي العارضة بوصل التسليم الخاص بها والمؤشر عليه من طرف العارضة. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفضه موضوعا واحتياطيا جدا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين للوقوف على حقيقة المديونية مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة بعد إنجازها وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 03/12/2019 جاء فيها ردا على المقال ، أنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي ستلاحظ المحكمة أن الحكم المستأنف صدر في مواجهة شركة (P. T.) وليس في مواجهة شركة (ب. ط.) التي تبقى أجنبية عن النزاع، وأنه بالرجوع الى السجل التجاري للمستأنفة ستلاحظ المحكمة أنه في اسم شركة (P. T.) ، وأنه تبعا لذلك يكون الاستئناف قد رفع من طرف شركة لا صفة لها في التقاضي وجاء مخالفا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا، ومن حيث الموضوع فإن مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. لم ترتب أي جزاء في حالة الاكتفاء بمجرد صور الوثائق، وأن المستأنفة لم تنازع في حجية عقد الشراكة ولم تتقدم بشأنه بالطعن بالزور الفرعي إن كانت تدعي بأنه غير ذي قيمة من الناحية القانونية، وأن هذا الدفع لا يسعف المستأنفة أمام أخد المشرع بحجية الوثائق الإلكترونية التي لا تتوفر لا على توقيع الأطراف بل مجرد التعرف على الشخص الذي صدرت عنه. وأن المستأنفة لا تنكر توقيعها على عقد الشراكة والمصادقة على توقيعها أمام الجهات المختصة، وإلا أمكنها الطعن في العقد المذكور بالزور لأنه غير صادر عنها، وفيما يخص إثبات المديونية، فإن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء تكريسا لمبدأ جدية الإثبات المنصوص عليها في المادة 334 من مدونة التجارة وأن الفواتير وكشف جرد المديونية موضوع الطلب والمرفقة بالمقال الافتتاحي يتضح أنها موقعة من الممثل القانوني للمستأنفة ومؤشر عليه بطابعها، ولم تكن محل تحفظ أو طعن جدي وموقعة بالقبول من المستأنفة ومؤشر عليها من طرفها بما يفيد التسليم، وأشير من خلال تلك الفواتير الى تاريخ إنجازها والمدينة المنطلق منها النقل والمدينة المرسل إليها وعدد الطرود و وزنها وقيمة كل واحدة منها، مما يتعين معه اعتبارها في الملف كسند قانوني لإثبات المديونية طبقا لمقتضيات المادة 217 من ق.ل.ع. وأن ملتمس إجراء خبرة ليس له ما يبرره لأن العارضة أثبتت وجود الالتزام بالحجة والدليل، وأنه كان على المستأنف عليها أن تثبت انقضاء الالتزام أو عدم نفاذه اتجاهها، مما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر، وأرفقت مذكرتها بصورة شمسية للسجل التجاري.

وبناء على مذكرة تعقيب المستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 17/12/2019 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليها أن الدفع بعدم قبول الاستئناف يبقى غير جدي ولا مبرر له، ذلك أنه بالاطلاع على مقال الاستئناف يتبين بأن اسم العارضة لم يشبه أي خطأ مادي وأن الاسم المضمن في المقال الاستئنافي هو نفسه الوارد في الحكم موضوع الاستئناف الحالي، مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا. بخصوص الرد على الدفوع المتعلقة بجوهر النزاع، فإن العارضة تؤكد كافة الدفوع المثارة من طرفها في المقال الاستئنافي، ذلك أن المستأنف عليها تطالب بمبالغ مالية مقابل خدمات لم تقدمها للعارضة بدليل أن المستأنف عليها عجزت لحد الآن عن الإدلاء بتواصيل الطلبيات وكذا تواصيل تسليم البضائع التي تزعم أنها قامت بنقلها لفائدة العارضة، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24/12/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الله الطالب قصد تحديد الدين محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفين.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/09/2020 والذي خلص فيه الخبير إلى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 610.741,20 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة للمستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 22/09/2020 تلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة للمستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 06/10/2020 جاء فيها أن الخبرة أنجزت في غيبة العارضة ودون الاستناد إلى وثائق، وأن الموعد المحدد من طرف الخبير تزامن مع وجود الممثل القانوني للعارضة بفرنسا وقد اتصل بالخبير طالبا منه تأجيل موعد الخبرة إلى حين دخوله إلى المغرب، إلا أن الخبير لم يستجب لطلب التأجيل وأن الخبرة أنجزت في غياب العارضة دون تمكينها من الإدلاء بمستنداتها ودفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، ملتمسة لأجله إرجاع المهمة إلى الخبير لانجازها بحضورها ووفقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، واحتياطيا جدا فإن الخبرة المنجزة في النازلة غير موضوعية وقد اعتمد الخبير فقط على تصريحات المستأنف عليها ووثائقها، مما يتعين معه استبعادها والأمر بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في التعقيب.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 06/10/2020 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/10/2020.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكون الوثائق المحتج بها عليها وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة المدلى بها هي مجرد صور شمسية تفتقد للحجية طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ولا تعتبر دليلا للاثبات لأنها لم يشهد على مطابقتها لأصولها من طرف من لهم الصفة في ذلك، وأن المحكمة المطعون في حكمها قضت بفسخ اتفاقية الشراكة دون أن تتأكد من صحتها ودون أن تنذر المدعية –المستأنف عليها – بالإدلاء بأصلها أو نسخة منها مطابقة للأصل.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فإن النسخ المأخوذة من أصول الوثائق الرسمية والعرفية تكون لها نفس قوة الاثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها للأصل الموظفون الرسميون المختصون بذلك ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي.

وحيث إن المستأنف عليها لم تدل بأصل اتفاقية الشراكة المؤسس عليها طلب الفسخ أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل وأدلت بمجرد صورة شمسية رغم إثارة الدفع بخرق الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود من قبل المستأنفة مما لا يمكن معه الأخذ بالصورة واعتبارها حجة على قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين أمام منازعة الطاعنة فيها، الأمر الذي يكون معه الدفع بخرق المقتضى القانوني المتمسك به في محله، ويتعين لذلك التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ لاتفاقية الشراكة والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانه.

وحيث تمسكت الطاعنة من جهة أخرى بأن الفواتير المدلى بها لا ترقى إلى وسيلة لإثبات المديونية لعدم تدعيمها بالطلبيات ووصولات التسليم، كما أنها لا تتضمن ما يفيد قبولها من طرفها طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع.

وحيث إنه تبعا لمنازعة المستأنفة في مديونيتها بالمبلغ المطالب به فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 24/12/2019 بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها إلى الخبير السيد عبد الله الطالب الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 610.741,20 درهم.

وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية، خصوصا وأن الخبير استدعى الطرفان ووكلائهما بواسطة رسائل مضمونة وقد رجع مرجوع بريد المستأنفة بملاحظة غير مطالب به وتخلف نائبها رغم التوصل بتاريخ 11/02/2020 كما رجع استدعاؤه للمرة الثانية بالبريد بملاحظة غير مطالب به عندما تقرر تأجيل موعد الخبرة بناء على طلب نائب المستأنف عليها، وبذلك يكون الخبير قد فعل ما كان واجبا عليه تجاه المستأنفة ونائبها وما تمسكت به هذه الأخيرة من كونها طلبت من الخبير تأجيل موعد الخبرة لكون ممثلها كان يتواجد خارج التراب الوطني ولم يستجب الخبير لطلب التاجيل لا دليل عليه بالملف ولم يشر إليه الخبير ضمن تقريره، مما يبقى معه ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.

وحيث إن ما توصل إليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه وعلى الخصوص منها الدفاتر التجارية وأن المستأنفة لم تدل للمحكمة بأية حجة تخالف ما جاء في تقرير الخبرة، مما لا مبرر معه لاجراء خبرة مضادة.

وحيث يتعين بالاستناد إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ اتفاقية الشراكة والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتاييده في الباقي تطبيقا لقاعدة أنه لا يضار طاعن بطعنه، مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24/12/2019.

في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ اتفاقية الشراكة المؤرخة في 02/01/2017 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Commercial