Vente commerciale : La notification d’un vice affectant une livraison spécifique ne s’étend pas aux autres livraisons non contestées dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69913

Identification

Réf

69913

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

259

Date de décision

23/01/2020

N° de dossier

2019/8202/5559

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la dénonciation d'un vice par l'acheteur ne vaut que pour le lot de marchandises expressément visé par sa réclamation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur la non-conformité de la marchandise.

L'appelant soutenait avoir respecté son obligation de dénonciation des vices dans le délai légal et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter toute forclusion. La cour retient que la réclamation de l'acheteur, bien que formulée dans le délai, ne visait qu'un seul lot de marchandises, lequel a été remplacé par le vendeur.

Faute pour l'acheteur de rapporter la preuve d'une dénonciation des vices affectant les autres livraisons facturées, antérieures comme postérieures, la garantie ne pouvait être mise en œuvre pour celles-ci. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ل. و.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7709 بتاريخ 25/07/2019 في الملف عدد 5711/8235/2019 ، القاضي في الطلب الأصلي بالحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 212.160,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (م. ل. و.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 24/10/2019 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 08/11/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (ب. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2019 , عرضت فيه أنها دائنة لشركة (م. ل. و.) بمبلغ إجمالي قدره 212.160.00 درهما عن الفواتير الغير المؤداة إثر مجموعة من المعاملات التجارية التي كانت تجمع بينهما كالتالي

*فاتورة عدد141/PM/218 بتاريخ 2018/10/6بمبلغ 32.640 درهما مع وصل الطلب عدد CFS181056 مؤرخ في 28/09/2018 ووصل التسليم عدد 2018/5CCR/146 مؤرخ في 2018/10/01

*فاتورة عدد 141/MP /2018 بتاريخ 01/10/2018 بمبلغ 16.3200 درهم مع وصل التسليم عدد 154/5CCR/2018 مؤرخ في 06/10/2018

*فاتورة عدد 2018/PM/123 بتاريخ 14/08/2018 بمبلغ 32640.00 درهما مع وصل الطلب عدد CFS 180886 مؤرخ في 2018/08/13 ووصل التسليم عدد 2018/5CCR/128 مؤرخ في 2018/08/16

*فاتورة عدد 2019/PM/117 بتاريخ 09/08/2018 بمبلغ 32640.00 درهما مع وصل التسليم عدد 2018/CCR/122 بتاريخ 09/08/2014

*فاتورة عدد 2018/PM/113 بتاريخ 03/08/2018 بمبلغ 65.280.0 درهما مع وصل الطلب عدد 80796/1185 ccr 02//08/2018 ووصل التسليم عدد 2018/ 1185CCR بتاريخ 03/08/2018

*فاتورة عدد 2018/PM/153 بتاريخ 09/10/2018 بمبلغ 32640.00 درهما مع وصل الطلب عددCFS181108 مؤرخ في 08/10/2018 ووصل التسليم عدد 20185CCR//161 بتاريخ 09/10/2019.

وان المدعية عملت على تبليغ المدعى عليها بإنذار غير قضائي من أجل تسوية و ضعيتها .توصلت به بتاريخ 28/03/2019 دون جدوى. لذا فانها تلتمس الحكم على المدعيها بأدائها لفائدتها مبلغ 212.160.0درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، والحكم عليها بأداء تعويض عن التماطل قدره 20.000.0 درهم وتحميلها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل . وأرفقت مقالها بالوثائق المفصلة أعلاه .

وبناء على مذكره جواب نائب المدعى عليها المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20 يونيو2019 جاء فيهما بأن المنتوج الذي تسلمته من المدعية فرعيا والذي على إثره قامت بفوتره ستة فواتير بشأنه هو منتوج غير صالح للاستعمال وألحق ضررا كبيرا بالمدعية فرعيا ، ذلك أنها احتجت بمقتضى رسائل متتالية ضد المدعى عليها مشعرة إياها بأن المنتوج هو من النوعية الرديئةadjuvant est de mouvais qualiteè.'L وتلتها رسالتين مؤرختين في 10/01/2019 ، وبتاريخ 05/03/2019 أرسلت كتابا عن طريق البريد المضمون للمدعية لخصت فيه مجمل الرسائل السابقة واحتجت بشدة على الضرر الذي سببه المنتوج للعلاقة مع زبنائها ( طيه –رسالة ) ، وان المدعية بمجرد توصلها بالرسالة الأخيرة و عوض ان تصحح الأضرار التي سببتها للعارضة في علاقتها التجارية مع زبنائها وجهت رسالة للمطالبة بقيمة الفواتير ، وبالتالي فلا حق للمدعية في المطالبة بقيمة الفواتير موضوع المنتوج الفاسد مع تحميلها الصائر ، وحول المقال المضاد ، فإن العارضة شركة متخصصة في أشغال البناء و صناعة و توزيع الخرسانة الجاهزة الاستعمال. وبالمناسبة فالخرسانة تتكون من المواد التالية : الاسمنت والرمل والحصى ومضافات ADJUVANT وهو المنتوج الذي تشتريه المدعية فرعيا من المدعى عليها في المقال المضاد ، و ان هذا المنتوج يلعب دورا كبيرا في متانة وجودة الخرسانة ، هذه الأخيرة و التي تخضع لعملية المراقبة خلال فترة استعمالها من طرف زبون العارضة بحيث يقوم بإخضاعها لعملية مخبرية قصد التأكد من جودتها ، وان المدعية فرعيا توصلت بمجموعة من الشكايات من طرف زبنائها بعدم جودة الخرسانة ، وان التقارير المخبرية تؤكد بأن السائل المضاف للخرسانة ADJUVANT متطابق لما هو معمول به في مجال البناء ، وفي هذا الإطار قامت العارضة بإجراء خبرة بواسطة مركز (ت. و. ب.) على السائل ADJUVANT ومكنته من الوثيقة التقنية للسائل الصادرة عن شركة (ب. م.) (المدعى عليها) وقد أنجز تقريرا مفاده ان المنتوج غير متطابق لمعيار 924-2 حسب ما التزمت به شركة (ب. م.) les rèsultats d’essais de mesure de densité (valeur dèclarèe par le fabricant 1.080+ou -0.02) et la teneur extrait (valeur dèclarèe par le fabricant 28+ou -2) sont non conformes aux spècifications de la norme934-2 ، طيه أصل تقرير مكتب تقنيات و مواد البناء مؤرخ في 19/06/2019 عدد 19/1601 ) ، بحيث ان هذا التقرير كشف ان الشركة المدعى عليها في المقال المضاد لا ترتكب فقط غش في المنتوج المبيع بل ان سلوكها يرتقي إلى فعل جرمي متكامل الأركان خصوصا و انها تقصد التقليل من كمية السائل adjuvant الذي يستعمل كمادة أساسية في خرسانات البناء و بذلك تعرض الناس للخطر ، وان المدعية فرعيا تضررت بشكل كبير من جراء المادة الفاسدة التي اقتنتها من المدعى عليها ، بحيث ان الخسائر تكون دائما كبيرة لأنها هي من تتكلف بباقي المواد المكلفة للخرسانة التي يفسدها منتوج المدعى عليها ، بحيث ان اضرار العارضة فاقت 560.000.00 درهم ، لذا فانها تلتمس الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها فرعيا بأداء تعويض مسبقا قدره 560.000.00 درهم من قبل الضرر اللاحق بها ، واحتياطيا إجراء خبرة تقنية للتأكد من فساد منتوج شركة (ب. م.). وأرفقت مقالها المضاد بتقرير خبرة تقنية عدد 19/1601 ومراسلة إلكترونية مؤرخة في 05/10/2018 و مراسلة مؤرخة في 10 يناير 2019 وكذا رسالة مؤرخة في 05/03/2019 مع قسيمة البريد .

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعية المدلى بها بجلسة 04/07/2019 جاء فيها ان الفواتير موضوع طلب الاداء مؤرخه على النحو المفصل أعلاه وان المدعى عليها لم تبادر إلى توجيه أي إشعار او إخبار للمدعى عليها بالطرق القانونية المحددة في الفصلين 454.453 ص ق ل ع ، وانه كان على المشترية ان تفحص الشيء المبيع فور تسلمه وان تخطر البائعة حالا بكل عيب يستلزم ضمانها .خلال السبعة أيام التالية للتسليم ، وإذا لم تجر ما سبق اعتبر الشيء مقبولا. وان المدعى عليها رغم توصلها بالسلع موضوع الفواتير لم تشعر المدعية بوجود عيب فيها رغم مرور أجل 7 أيام المنصوص عليها في الفصل 453 من ق ل ع ، وان الرسائل الإلكترونية المدلى بها رفقة المذكرة الجوابية عبارة عن صورة لرسائل مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 440 ق.ل ع ، ولا دليل بالملف على توصل المدعية بها كما أنها خارج أجل سبعة أيام ، مما يتعين معه استبعاد دفوع المدعى عليها في هذا الشأن ، وان الفصل 454 من ق ل ع لا يعطي الحق للمشتري بأن ينجز معاينات على البضاعة التي يدعي أنها معينة من تلقاء نفسه أو بواسطة مفوض قضائي يختاره ويؤدى له أجرته و بطلب منه ان يدون ما شاء ، بل ان الفصل المذكور حدد بكيفية صريحه انه إذا ظهر العيب في المبيع وجب على المشتري ان يعمل فورا على إثباته بواسطة السلطة القضائية او بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر ، وانه إذا قرر القانون شكل معينا لإثبات الالتزام لم يسغ ذلك بشكل آخر يخالفه إلا في الحالات التي يستثنيها القانون طبقا لأحكام الحاصل 401 ق ل ع ، وانه تبعا لذلك لا يمكن للمدعى عليها إجراء معاينات قضائية من تلقاء نفسها بدون حضور المدعية ، وان تقرير مركز (ت. و. ب.) لم يتم انجازه إلا بتاريخ 19/06/2019 أي بعد تقديم دعوى الأداء الحالية ، وان رسالة الإنذار المدلى بها مؤرخة في 5 مارس 2019 في حين ان آخر معاملة تمت بين الطرفين تعود إلى شهر أكتوبر 2018 أي خارج الأجل القانوني المحدد في الفصول 453 و 454 ق ل ع ، وانه تبعا لعدم تقديم اي احتجاج وفق الشكل المنصوص عليه في الفصلين 453/545 من ق.ل.ع، ونظرا لعدم إتبات اي ضرر لحق بالمدعى عليها او بزبنائها ولعدم وجود خبرة بحضور المدعية فإن هذه الأخيرة تلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي وفي الطلب المقابل الحكم بعدم قبوله وتحميل رافعته الصائر.

وبناء على تعقيبه نائب المدعى عليها والذي أكد فيه ان هذه الأخيرة راسلت المدعية بتاريخ 05/10/2018 بموقعها الإلكتروني وبالطريقه التي تفضل هي التواصل بها مع زبنائها و التي عبرت فيها بأن المنتوج فاسد وبأن الزبناء قاموا بإرجاع الرسالة بعد اكتشاف أنها فاسدة ، وان ذلك تلاه رسالتين مؤرختين في 10/01/2019 و كذا في 05/03/2019 بواسطة البريد المضمون ، وذلك على إثره قامت المدعية بتوجيه إنذار للمدعى عليها واكدت باقي دفوعها السابقة ملتمسه الحكم وقته

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 25/07/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة بأنها شركة متخصصة في البناء وتحضير مواده وخاصة الخرسانة التي تبيعها لشركات البناء ، وانه في هذا الإطار اقتنت من المستأنف عليها منتوج يحمل اسم ADJUVANT يضاف إلى خلطة الإسمنت والحصى ليعطي خرسانة صالحة للإستعمال وفق معايير البناء ، وهذ المنتوج لا يظهر مفعوله إلا بعد استعماله وخلطه بمواد البناء المذكورة ، لأن مهمته هي المحافظة على خلطة الخرسانة وبقائها صالحة عند الإستعمال ، وان طبيعة عيوب ADJUVANT لا تكتشف إلا بعد الإستعمال ، إلا ان الحكم المستأنف قضى بالأداء في مواجهتها معللا ذلك بأنها لم تحترم الآجال المحددة في ضمان العيوب سواء كان ظاهرا او خفيا ، من دون ان يأخذ بعين الإعتبار الوثائق المدلى بها خاصة الكتاب المرسل للمستأنف عليها بتاريخ 05/10/2018 عن طريق موقعها الإلكتروني والذي هو الوسيلة الوحيدة للتواصل معها وتفضلها ، مما يتأكد معه ان الطاعنة أشعرت المستأنف عليها بكون منتوجها رديء وليس في الجودة المطلوبة وبأن وكيلها عاين ان المنتوج المسلم رديء وتعهد باستبداله ، وان احتجاج الطاعنة كان داخل أجل 7 أيام وفور اكتشافها للعيب بحضور وكيل المستأنف عليها بدر احتراما للفصل 553 من ق.ل.ع ، كما ان الحكم المستأنف اعتمد على الفصل المذكور دون ان تتمسك المستأنف عليها بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 372 من نفس القانون ، وان الفقرة الأخيرة من الفصل 553 السالف الذكر تتحدث عن البائع سيء النية الذي لا يسوغ له التمسك بالآجال ، بحيث ان المستأنف عليها حينما توصلت في بريدها الإلكتروني وعاين وكيلها بدر المنوج الفاسد ولم تبادر إلى استبداله كانت تعلم جيدا أنه فاسد ، مما يجعل سوء النية في التعامل مع العارضة والإضرار بمصالحها يبقى ثابت ، خاصة وان المشرع أضفى على الرسائل الإلكترونية الحجية في الإثبات ، والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث ، وفي الطلب المقابل بإلغائه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مطالب العارضة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المذكرة بنسخة من حكم وظرف التبليغ

وبتاريخ 12/12/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المقال الإستئنافي غير مقبول لعدم أداء الرسم القضائي ، وان البضائع التي تم بيعها للعارضة مرت من عدة مراحل وعبر دفعات ، وان الطاعنة لم تدل بأي حجة على المنازعة في البضاعة ولا في جودتها ، وان المنازعة حول البضاعة المعية كانت تتعلق فقط بجزء من البضاعة موضوع وصل التسليم عدد 146/SCCR/2018 المؤرخ في 01/10/2018 بمقدار 2 طن والذي تم تعويضه بوصل التسليم عدد 154/SCCR/2018 بتاريخ 06/10/2018 ، كما ورد بالوصل المذكور ان على المستأنفة إرجاع البضاعة المنازع فيها وهو ما لم يتم لحد الآن ، وان الدفعة الأخيرة بتاريخ 09/10/2018 لم يعقبها أي تحفظ او احتجاج من طرف شركة (م. ل. و.) حول جودة البضاعة أو عيب مزعوم إلا بتاريخ 05/03/2019 بمقتضى الرسالة التي توصلت بها العارضة في 17/04/2019 والتي تنصب فقط على المنازعة في البضاعة موضوع وصل التسليم 146/SCCR/2018 التي تم استبدالها ولا تتعلق بأي وصل تسليم آخر للبضاعة ولا الفاتورة .وكان لزاما على المستأنفة ان تحترم مقتضيات الفصل 553 من ق.ل.ع وبعد ذلك احترام أجل 30 يوما بعد التسليم لتقديم دعوى التعويض او الفسخ ، كما ان المستأنفة لم تدل بأي حجة على تعرضها للضرر ، والتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وأرفق المذكرة بصورة من وصل التسليم وصورة من فاتورة .

وبتاريخ 26/12/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان استئنافها يرتكز على ان البائعة سيئة النية ولم تتمسك بمقتضيات الفصل 372 من ق.ل.ع ، وان ما أدلت به المستأنف عليها يفيد أنها اطلعت على الكتاب المؤرخ في 05/03/2019 وعلى مضمونه بما فيه من إجراء اختبار بتاريخ 06/02/2019 على المنتوج الذي لازالت تحتفظ به ، وان ما يؤكد سوء نيتها هو رفضها إجراء الإختبار الذي وعدت به ، وكذلك استبدال السلعة موضوع الفاتورة عدد 154/SCCR/2018 ولم تطالب بباقي السلع الفاسدة خوفا من افتضاح أمرها ، كما ان العارضة سبق ان اوضحت بأن السلع المبيعة لها لا تكتشف إلا بعد استعمالها ، مما لا يمكن معه مواجهتها بأجل 7 أيام ، والتمست رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي . وأرفقت المذكرة بصورة من رسالة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/01/2020 حضر لها دفاع الطرفين وأكدا ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/01/2020 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأنه لم يلتفت للوثائق المدلى بها من طرفها ومنها الرسالة التي بعثتها للمستأنف عليها بتاريخ 05/10/2018 تشعرها من خلالها بأن البضاعة معيبة ، ومسايرته لدفوع هذه الأخيرة بخصوص عدم الإخطار بالعيب داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 553 من ق.ل.ع رغم أنها تعتبر سيئة النية ، في حين تتمسك المستأنف عليها بأن المنازعة كانت حول البضاعة موضوع وصل التسليم عدد 146/SCCR/2018 بمقدار 2 طن والتي تم تعويضها بالبضاعة موضوع وصل التسليم عدد 154/SCCR/2018 .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة أشعرت المستأنف عليها بمقتضى رسالة إلكترونية مؤرخة في 05/10/2018 تشعرها بمقتضاها ان "البضاعة الأخيرة التي توصلت بها بمقتضى وصل التسليم عدد 146/SCCR/2018 من النوع الرديء" (votre dernière livraison de l’adjuvant est de mauvaise qualité) ، مما يعني ان البضاعة الرديئة التي توصلت بها الطاعنة بتاريخ 01/10/2018 تقتصر فقط على وصل التسليم المذكور والتي تم استبدالها بمقتضى وصل التسليم عدد 154/SCCR/2018 بتاريخ 06/10/2018، الذي يشير الى استبدال 2 طن من السلع الغير المطابقة موضوع وصل التسليم عدد 146/SCCR/2018 ، سيما وأن الطاعنة لا تنفي استبدالها حسب ما هو مضمن بمذكرتها المقدمة خلال المرحلة الإستئنافية بجلسة 26/12/2019 التي تشير من خلالها بأن "الذي يؤكد سوء النية هو استبدال السلعة موضوع الفاتورة عدد 146/SCCR/2018 ولم تطالب بباقي السلع الفاسدة خوفا من افتضاح أمرها" ، أما بخصوص باقي السلع موضوع الفواتير الأخرى فإن الطاعنة لم تدل بما يفيد مراسلة المستأنف عليها بشأنها خاصة وان منها من توصلت بها قبل السلعة المستبدلة المشار إليها كما هو الشأن بالنسبة للفواتير (عدد 113/PM/2018 بتاريخ 06/08/2018 وعدد 117/PM/2018 بتاريخ 07/08/2018 وعدد 123/PM/2018 بتاريخ 07/09/2018 ) ، كما انها طالبت بعد ذلك بسلع أخرى حسب وصل الطلب الصادر عنها بتاريخ 08/10/2018 والتي توصلت بها بتاريخ 09/10/2018 موضوع الفاتورة عدد 153/PM/2018 ، ويبقى ما تمسكت به الطاعنة من أنها أنجزت خبرة لإثبات ان البضاعة معيبة ، فإن العيب يبقى مقتصرا على السلع التي تم استبدالها ، أما باقي السلع الأخرى فإنها لم تسلك بشأنها نفس ما سلكته بخصوص السلع موضوع وصل التسليم عدد 146/SCCR/2018 ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده بعلل أخرى ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه . .

Quelques décisions du même thème : Commercial