La divulgation au public d’un dessin ou modèle industriel avant la date de son dépôt entraîne sa nullité pour défaut de nouveauté (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69851

Identification

Réf

69851

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2515

Date de décision

20/10/2020

N° de dossier

2020/8211/1222

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal en matière de contrefaçon de marque et d'un appel incident relatif à la validité de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions cumulatives de la protection des droits de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon tout en prononçant la nullité des dessins et modèles pour défaut de nouveauté.

L'appelant principal contestait l'acte de contrefaçon, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé ses titres de propriété industrielle sans ordonner d'expertise. Sur la contrefaçon, la cour relève que le procès-verbal de saisie-descriptive démontre que les produits litigieux portaient une marque tierce et non celle du demandeur, ce qui exclut la matérialité de l'infraction.

Concernant la nullité des dessins et modèles, la cour rappelle qu'il lui appartient d'apprécier souverainement le critère de nouveauté et qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une expertise. Elle retient que les modèles en cause, constitués de formes géométriques usuelles, étaient dépourvus de caractère propre et que leur divulgation au public par le titulaire lui-même avant leur dépôt faisait obstacle à la condition de nouveauté.

En conséquence, la cour réforme le jugement, écarte la condamnation pour contrefaçon mais confirme la nullité des enregistrements de dessins et modèles.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ12/02/2020يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10334 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/11/2019 في الملف رقم 9943/8211/2018 القاضي ببطلان تسجيل الرسمين الصناعيين المسجلين تحت عدد 22270 بتاريخ 12-04-2017 وعدد 22271 بتاريخ 12/04/2017 وبالتشطيب عليهما من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية، مع الاذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتضمين هذا الحكم بالسجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية بعد صيرورته نهائيا، والحكم بنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة الطاعنة الفرعية وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث تقدمت شركة (م. ك.) بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/07/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (م. ك.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تقوم على الصعيد الوطني باستيراد وبيع وتزويد زبنائها بمجموعة من السلع وترويجها وطنيا الحاملة لعلامتها وانها قامت بتسجيل علامتها التجارية " MAK " لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 183877 ذات شكل معين وهي عبارة عن مواد تستعمل في الحمامات ... لتصريف المياه العادمة، إلا انه بلغ إلى علمها ان المدعى عليها تقوم بالبيع والاتجار في منتجاتها المذكورة وذلك حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي الذي يستشف منه مدى تزييف هذه الأخيرة وتقليدها لمنتجاتها المسجلة، لذلك التمست الحكم عليها بالتوقف الفوري عن بيع وترويج والاتجار بسلعتها المسجلة باسم العلامة التجارية " MAK " تحت عدد 183877 استنادا إلى نفس المواصفات الواردة بمحضر الحجز الوصفي والمسجلة تحت عدد 22270 باسمها بتاريخ 12/04/2017 موضوعه مصرف مائي ارضي و كذا المسجلة تحت عدد 22271 وهي عبارة عن بلاستيكية ذات أنبوب بلاستيكي وغطاء من الألمنيوم وجميع المنتجات الحاملة لنفس المواصفات المملوكة لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وبإتلاف جميع المنتجات التي تحمل نفس المواصفات وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقتها مع حفظ الحق في المطالبة بالتعويض وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقتها، وكذا الحكم عليها بتمكينها من تعويض مسبق وقدره 50.000,00 درهم عن الضرر الذي لحق بها والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقييم الخسائر التي تكبدتها ابتداء من تاريخ قيام هذه الأخيرة بترويج المنتوج موضوع المنافسة غير المشروعة والمفصل بمحضر المعاينة مع وصف مفصل وتحديد مبلغ التعويض الكامل التي تستحقه لجبر مختلف الأضرار اللاحقة بها ماديا ومعنويا مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الاجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى مضمون محضر الحجز الوصفي، يتبين أنه يثبت عكس ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى، ذلك أنه نص صراحة على ان العينات التي ضبطت بين يدي العارضة تحمل علامة أخرى غير علامة MAK ألا وهي علامة SANI-NEW والتي تعود ملكيتها لشركة (ا. س.) المدخلة في الدعوى، وهذه الأخيرة تزود السوق بما فيها العارضة بهذه البضاعة الحاملة لعلامتها SANI-NEW التي تحظى بدورها بحماية القانون رقم 97/17 وليست حاملة لعلامة MAK، وبذلك فإن وقائع النازلة وكافة وثائق الملف بما فيها محضر الحجز الوصفي، وكذا عينات البضاعة المدلى بها تفيد بصفة لا تدع مجالا للشك، أن البضاعة التي ضبطت بين يدي العارضة تحمل الشارة SANI-NEW التي هي شارة ليست مماثلة ولا مشابهة للعلامة MAK المملوكة للمستأنف عليها، وبذلك يكون التزييف غير قائم، لهذه الأسباب تلتمس في الطلب الأصلي، بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وفي الطلب المضاد بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته.

وبجلسة 07/07/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها أنه طبقا لمقتضيات المادتين 154 و201 من القانون رقم 17/97، فإن العارضة تتمتع بسند قانوني للمطالبة بتوقف الطاعنة عن ترويج منتجاتها. والأكثر من ذلك فقد سبق للعارضة ان تقدمت بدعوى في مواجهة المدعى عليهم إلا ان التزامهم الادبي بالتوقف عن فعلها جعلت العارضة تقرر التراجع عن اية مطالبة حينذاك، وبذلك يكون التزييف ثابت في حق المستأنفة خاصة وأن الضرر ثابت في حقها. وحول الاستئناف الفرعي، فإن طلب البطلان بمفهوم القانون 17/97 لا ينطبق على نازلة الحال، لأن الرسمين والنموذجين الصناعيين كانت العارضة تستأثر بترويجهما منذ البداية إلى الآن، واللذان يشكلان في نفس الوقت جزءا من العلامة التجارية ماك، إذ أن ترويجهما من قبل المستأنف عليها بثمن أقل ألحق بها أضرارا بليغة، علما أن هناك فرق من حيث الجودة لا يظهر للجمهور. فضلا عن أن طلب البطلان يبقى سابقا لأوانه وغير مؤسس، قبل إنجاز خبرة في الموضوع من أجل تحديد أوجه الإبداع والجدة والطابع الخاص والمتميز الذين يتمتع بهمام نتوج العارضة، لهذه الأسباب تلتمس من حيث الاستئناف الأصلي برد جميع دفوع الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف. ومن حيث الاستئناف الفرعي، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي بتعديله والحكم من جديد برفض طلب بطلان تسجيل الرسمين الصناعيين المسجلين تحت عدد 22270 و22271 وكذا التشطيب عليهما من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة يعهد بها إلى خبير مختص تكون مهمته تأكيد طابع الجدة وعدم اطلاع الجمهور على النموذجين، وكذا طابع الإبداع الذي يتميز به المنتوج عن غيره من النماذج المشابهة له، وكذا تحديد مبلغ التعويض المستحق لجبر الضرر اللاحق بها مع حفظ الحق في التعقيب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 22/09/2020 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب أوردت فيها أن شركة (م. ك.) زعمت أن فعل تزييف العلامة التجارية MAK ثابت في حق كل من المستأنفة والمدخلة في الدعوى دون الإدلاء بما يفيد اعتداء هاتين الأخيرتين على علامتها، خاصة وأن محضر الحجز الوصفي المدلى به من طرفها، والذي تتمسك به للقول بثبوت واقعة التزييف يفيد كون البضاعة المحجوزة بين يدي العارضة والتي اقتنتها من المدخلة في الدعوى لا تحمل علامة MAK، وإنما تحمل علامة SANI-NEW التي تعود ملكيتها لشركة (ا. س.) وهي تحظى بالحماية القانونية. ومن جهة أخرى، فان استئنافها الفرعي غير مرتكز على أي أساس، ذلك أن الثابت من إقرار المستأنفة فرعيا نفسها، ومن أوراق الملف ووثائق الاستيراد والتصدير، وكذا الكتالوك المدلى به من طرف العارضة والذي يعود لسنة 2015، سبق للجمهور أن اطلع على النموذجين الصناعيين قبل تاريخ تسجيلهما لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية الذي هو 12/04/2017، مما يجعلهما غير متوفرين على الشروط التي تتطلبها مقتضيات المادتين 104 و105 من القانون رقم 17/97 الذي تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين 05/31 و13/23، وبذلك يكون تسجيل النموذجين الصناعيين لدى المكتب باطل الشيء الذي خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى وعن صواب، مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أساس والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان تسجيل النموذجين الصناعيين، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/09/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/10/2020.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي الذي تقدمت به شركة (ا.).

حيث تمسكت الطاعنة أصليا شركة (ا.) بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من ثبوت فعل التزييف في حقها استنادا إلى محضر الحجز الوصفي الذي يثبت عكس ما خلصت إليه المحكمة.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة (م. ك.) تملك العلامة التجارية MAK وذلك بمقتضى التسجيل رقم 183877 بتاريخ 12/04/2017 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وحيث إن المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق.

وحيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف ذلك أن الثابت حسب محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الجليل (ذ.) بتاريخ 03/08/2018، أن المستأنفة ضبطت في محلها وفي حوزتها بغرض البيع منتجات تحت علامة SANI-NEW وليس علامة MAK.

وحيث إنه ما دام للمحكمة الصلاحية للقول بقيام واقعة التزييف من عدمه فبرجوع هذه المحكمة إلى العينات المرفقة بمحضر الحجز الوصفي والمدلى بها في الملف، لم يثبت لها أن المنتجات المحجوزة بحوزة الطاعنة و التي تعرضها للبيع بحسب الوصف الوارد في محضر الحجز الوصفي المذكور تحمل علامة MAK، كما أنه بعد إجراء هذه المحكمة لمقارنة بين العينات الأصلية والعينيات المحجوزة لدى الطاعنة، لم يثبت لها عرضها لمنتجات تحمل علامة المستأنف عليها MAK، مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ثبوت التزييف في حقها، والحكم من جديد برفض الطلب.

في الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به شركة (م. ك.).

حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من بطلان تسجيل الرسمين الصناعيين المسجلين تحت عدد 22270 و 22271 دون اللجوء الى خبرة لتحديد أوجه الإبداع والجدة والطابع الخاص الذي يميزهما.

وحيث من جهة أولى فقد جاء في المادة 104 من قانون 97-17 أنه يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان ، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي ويجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به.

وحيث ان الوضعية الأساسية للرسم او النموذج الصناعي هو إعطاء المنتجات الصناعية مظهرا جذابا لجلب الزبناء الشيء الذي أوجبت معه المادة 104 من القانون رقم 97/17 ان يكون الرسم او النموذج الصناعي مختلفا عن أمثاله اما بتشكيل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة واما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به. وتطبيقا لهذه المقتضيات يحق للمحكمة التثبت من طابع الجدة والإبداع الذي يتحلى به النموذج للتأكد مما اذا كان مختلفا عن أمثاله او فيه شبه بها مما هو متداول من هذا الرسم او النموذج بالسوق وان التذرع بالحماية المترتبة عن تسجيل النموذج لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لا أثر له طالما ان النموذج المذكور خال من الطابع الإبداعي وليس فيه أية جدة، باعتبار ان الإيداع ينشئ مجرد قرينة بسيطة لفائدة المودع بان الرسم او النموذج الصناعي جديد تحت طائلة توافر شروط المادة 104 من القانون رقم 97/17 من عدمه.

وحيث انه وبعد الاطلاع على النماذج المتنازع حولها يتبين أنها نماذج ليس فيه أي طابع إبداعي باعتبارها مجرد أشكال هندسية عادية لا تتضمن اية مواصفات غير موجودة في ما هو معمول به وطابعها الخارجي لا يوحي بالجدة حتى تعتبر شكلا جديدا يستحق الحماية القانونية علما أن المستأنفة فرعيا تقر بمقتضى مذكرتها المؤرخة بجلسة 31/12/2018 المدلى بها ابتدائيا أنها كانت تروج النموذجين قبل تسجيلهما كونها كانت تستاثر بترويجهما من لدن الشركة المصنعة الاجنبية، مما يكون معه الرسمين المذكورة ومراجعهما أعلاه قد تم إطلاع الجمهور عليهما قبل التسجيل مما يفقدهما عنصر الجدة ، لذلك يكون ما خلص اليه الحكم المستأنف بخصوص الطلب المضاد الرامي الى بطلان نموذجي الطاعنة فرعيا مؤسس ويتعين تأييده.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وبرد الفرعي وتأييد الحكم فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد وتحميل المستأنفة فرعيا كافة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle