La protection d’une marque étrangère notoirement connue fait échec à l’action en contrefaçon fondée sur un enregistrement national postérieur effectué de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71526

Identification

Réf

71526

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1187

Date de décision

19/03/2019

N° de dossier

2019/8211/520

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 135 - 137 - 140 - 142 - 143 - 153 - 201 - 225 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 2 - 6 bis - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Adhésion du Maroc par Dahir du 23 juin 1917
Article(s) : 16 - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), Annexe 1C de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), ratifié par le Maroc en vertu du Dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la protection accordée aux marques notoirement connues par l'article 6 bis de la convention de Paris constitue une exception au principe de territorialité de l'enregistrement. Elle retient que l'usage antérieur, continu et prouvé de la marque étrangère sur le territoire national par son distributeur exclusif suffit à établir sa notoriété et à constituer un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour en déduit que l'enregistrement postérieur de la marque identique par l'appelant a été effectué de manière frauduleuse, dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'existence et l'exploitation de cette marque au Maroc. Par ces motifs, elle écarte l'action en contrefaçon et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث استأنفت الطاعنة بواسطة محاميها بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/08/2016 الحكم عدد 3204 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2016 في الملف رقم 10839/8211/2015 والقاضي في الشكل بقبول المقالين الأصلي والإضافي وفي الموضوع برفض الطلبات مع إبقاء الصائر على عاتق رافعتها .

وحيث اعتبارا لكون الاستئناف مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (س. ت. د.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2015 مفاده أنها شركة مختصة رائدة على الصعيد الوطني في مجال تصنيع و إنتاج و تسويق العجلات و غرف الهواء الخاصة بالدراجات العادية و النارية و كذا مختلف الإكسسوارات المرتبطة بها تحت علامتها التجارية SWALLOW المودعة بصفة قانونية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 05/11/2001 تحت عدد 79290 و أن العارضة و بحكم تسجيلها لعلامة SWALLOW أصبحت تملك كامل الحقوق على علامتها عملا بمقتضيات المواد 140 و 143 و 153 و أنها فوجئت بوجود منتوجات عبارة عن إطارات عجلات و غرف هواء خاصة بالدراجات غير مصنعة من طرفها و تحمل علامتها SWALLOW تسوق على نطاق واسع بالسوق الوطنية و أنها بعد التحري اكتشفت أن المدعى عليها تقوم باستيرادها و توزيعها بالسوق الوطنية دون إذنها و أنها استصدرت أمرا لإجراء محضر حجز وصفي. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا و بمجرد صدور الحكم عن كل توزيع أو تسويق أو المتاجرة أو عرض للبيع بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل بضاعة كيفما كان نوعها و خاصة إطارات العجلات و غرف الهواء التي تحمل علامة SWALLOW تحت طائلة غرامة تهديدية مع التعويض و النشر و النفاذ المعجل و الصائر.

وبعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم استأنفته الطاعنة على أساس أولا أن الحكم المستأنف قد اعتبر عن غير صواب أن مجرد تسجيل علامة في بلد من بلدان الاتحاد يمنح صاحب هذه العلامة الحماية في جميع دول الاتحاد دونما حاجة إلى تسجيلها في الدولة المراد تمديد الحماية لها وأن التعليل الذي ذهب إليه الحكم المستأنف يتعارض مع مقتضيات المادة 140 من القانون رقم 97-17 كما يتعارض أيضا مع المادة 143 من نفس القانون فتسجيل العلامة هو الذي ينشئ لصاحب العلامة الحق في ملكيتها والذي يخوله الحق في أن يحتكر استعمالها واستئثارها باستعمالها على منتجه وسلعه كما يخوله الحق في معارضة أي تسجيل لعلامة مشابهة أو مطابقة لعلامته وأن العلامة SWALLOW هي في ملكية الطاعنة ومسجلة باسمها منذ 05/11/2001 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية وأنه بحكم ملكيتها للعلامة SWALLOW فإنها تملك كافة الحقوق على علامتها وأن المستأنف عليها تقوم باستيراد وتوزيع منتجات تحمل علامة الطاعنة SWALLOW دون إذن أو ترخيص منها وأن ما قامت به المستأنف عليها يعد تزييفا عملا بمقتضيات المادة 201 من القانون رقم 97-17 ، ثانيا حول صدور قرار نهائي بتأكيد ملكية الطاعنة للعلامة SWALLOW ذلك أن المستأنف عليها أثارت خلال المرحلة الابتدائية أنها تقوم باستيراد وتوزيع منتجات حاملة لعلامة الطاعنة بسبب ارتباطها بعقد توزيع استئثاري مع الشركة (ك. ه. أ.) مالكة العلامة SWALLOW بدولة كوريا منذ سنة 1981 وأن ملكية الشركة (ك. ه. أ.) للعلامة SWALLOW تنحصر في دولة كوريا الجنوبية ولا تمتد إلى المغرب وأن الطاعنة هي المالكة الشرعية والوحيدة للعلامة SWALLOW في المغرب كما هو ثابت من خلال شهادة التسجيل المدلى بها وأن الشركة الكورية والتي تزعم المستأنف عليها أنها مرتبطة معها بعقد للتوزيع لا تملك أية حقوق على العلامة SWALLOW في المغرب استنادا إلى مبدأ إقليمية التسجيلات الذي أكدته مختلف التشريعات الوطنية والدولية وأن نفس الشركة الكورية سبق لها أن تقدمت في مواجهة الطاعنة بمقال من أجل التصريح ببطلان علامة الطاعنة SWALLOW صدر على إثرها حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 9279 في الملف عدد 523/16/2013 والذي قضى بعدم قبول الطلب الأصلي وطلب إدخال الغير في الدعوى وتم تأييده استئنافيا بموجب القرار الصادر بتاريخ 17/03/2015 في الملف 4631/8211/2014 وقد جاء في تعليل الحكم المذكور أن المدعية احتجت بكونها ذات حقوق سابقة على العلامة المذكورة بحكم تسجيلها بدولة كوريا وتعاملها بالمغرب مع شركة مغربية موزعة لمنتجاتها إلا أن مادة الملكية الصناعية والتجارية بمختلف تشريعاتها الدولية والوطنية سنت مبدأ دوليا وهو إقليمية التسجيلات الوطنية وأن أي تسجيل لا يحتج به إلا في بلد الإيداع ما لم يتم طلب تمديد الحماية للبلد المطلوب وأنه وتطبيقا لمبدأ الإقليمية فصفة مالك حقوق سابقة غير ثابتة بالنسبة للمدعية لانتفاء التسجيل الوطني بالمغرب وامتداد الحماية للمغرب طبقا لما هو مشترط في المادة 137 من القانون 97/17 لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق طلبات الطاعنة في مقالها الافتتاحي والإضافي مع تحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف تبليغ ، صورة من شهادة تسجيل علامة، صورة حكم وصورة قرار.

وحيث أجابت المستأنف عليها بأنه خلافا لمزاعم المستأنفة بخصوص كونها مالكة لعلامة SWALLOW المسجلة باسمها تحت عدد 79290 وتحتكر استعمالها فإن العارضة وبحكم أنها تروج في السوق الوطنية منذ الثمانينات المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة بموجب عقد توزيع استئثاري يربطها بالشركة الكورية فإن هذه العلامة أصبحت مشهورة في أوساط المستهلكين المعنيين وتتمتع بالحماية التي تنص عليها أحكام المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي تخص العلامات المشهورة بحماية خاصة ولو لم تكن مسجلة ، وبخصوص المزاعم المتعلقة بكون المنتجات التي تستوردها العارضة مزيفة ذلك أنه سبق للعارضة أن رفعت دعوى في مواجهة المستأنفة قصد الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحجز التعسفي الذي أجرته على منتجات حاملة لعلامة SWALLOW مستوردة من طرف العارضة بناء على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2012 عدد 18282/2012 وأنه صدر على إثر الدعوى المذكورة حكم عدد 4232 بتاريخ 11/03/2014 في الملف عدد 2194/6/2013 قضى بمنح تعويض لفائدة العارضة حددته في 100.000 درهم وأن الحكم المذكور أصبح نهائيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1639 بتاريخ 24/03/2015 في الملف عدد 3427/8202/2014 مما يتجلى أن المنتجات التي تستوردها العارضة هي منتجات أصلية وغير مزيفة مما تكون معه مزاعم المستأنفة مجانبة للصواب ويتعين استبعادها جملة وتفصيلا لذلك يلتمس تأييد الحكم المطعون فيه.

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم 6696 بتاريخ 30/11/2016 في الملف عدد 4505/8211/2016 قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي والحكم من جديد بتوقف المستأنف عليها عن توزيع وبيع سلع إطار العجلات وغرف الهواء الحاملة لعلامة SWALLOW تحت طائلة غرامة تهديدية 10000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وأداء تعويض 50.000 درهم وإتلاف السلع المزيفة ونشر الحكم بجريدتين باللغة العربية والفرنسية على نفقة المستأنف عليها مع تحميلها كافة الصائر وتأييده في الباقي.

و حيث طعنت المستأنف عليها بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 473/1 مؤرخ في 25/10/2018 في الملف التجاري عدد 825/3/1/2017 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :

''حيث استندت المحكمة في إلغائها للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب الأصلي والحكم من جديد بتوقف المستانف عليها عن توزيع وبيع إطار العجلات وغرف الهواء الحاملة للعلامة '' سوالو"، إلى تعليل جاء فيه أن الشركة الكورية التي ترتبط معها المستأنف عليها بعقد توزيع السلع الحاملة للعلامة '' سوالو"، لم يسبق أن تقدمت بأي طلب من أجل التسجيل الدولي لهذه العلامة، واعتبار المغرب من الدول المشمولة بالحماية، وخلافا لما أثارته المستانف عليها، فإن تسجيل الشركة الكورية للعلامة المذكورة، بكوريا فى 30/11/1979 ....لا يجعلها تحظى بالحماية بالمغرب، طالما أنها لم تعمل على تسجيل هذه العلامة دوليا، وتمديد الحماية للمغرب، ولئن كانت مقتضيات المادة 3 من قانون 17-97، والفقرة 1 من المادة 2 من اتفاقية باريس، توجب معاملة مواطني دول الاتحاد على قدم المساواة مع مواطني الدول المطلوبة الحماية فيها إلا أن ذلك مشروط باستيفاء رعايا هذه الدول المقتضيات و الشروط والإجراءات القانونية التي تفرضها الدولة ومن ضمنها تسجيل العلامة من أجل اكتساب ملكيتها وإضفاء الحماية عليها، سواء أكان التسجيل وطنيا أو دوليا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية....، كما أنه يتعين على مواطني الإتحاد من أجل الإستفادة من حماية الملكية الصناعية التقيد بما تفرضه المادة 143 من القانون السالف الذكر التي تعتبر أن العلامة المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحظى وحدها بالحماية ابتداء من تاريخ إيداعها" دون أن تجيب على دفع الطالبة المتعلق بكون العلامة سوالو مشهورة مما يشكل استثناء من مبدأ إقليمية التسجيلات أو تستبعد بمقبول الوثائق المدلى بها من طرفها لإثبات ما ادعته بهذا الخصوص فتكون بذلك قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.''

و حيث بجلسة 19/02/2019 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد النقض عرض فيها أنه انسجاما مع نقطة الإحالة فأن المستأنف عليها باستيرادها للمنتجات الحاملة لعلامة SWALLOW منذ الثمانينات و ترويجها منذ ذلك التاريخ بالمغرب فإن العلامة المذكورة تكتسي صبغة الشهرة وفق ما جاءت به الفقرة2 من المادة 16 من اتفاقية تريبس و المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس التي تنص على حماية خاصة للعلامات المشهورة اعتبارا لأنها تشكل استثناء من إقليمية التسجيلات . وأن شهرة العلامة المذكورة موضوع النزاع تستمد من ترويجها في السوق الوطنية من طرفها التي تعد الموزع الوحيد بالمغرب للمنتجات الحاملة للعلامة أعلاه و ذلك بموجب عقد التوزيع الإستئثاري الذي أبرمته مع المستأنف عليها إذ أن منتجاتها الحاملة لعلامة SWALLOW معروفة لدى المستهلكين المعنيين في السوق الوطنية منذ أزيد من ثلاثين سنة ، وبالتالي فان الجمهور كان على اطلاع وعلم تام بخصائص المنتجات التي تحمل العلامة المذكورة ومميزاتها و كذا الجودة التي تتميز بها. وأن القرار الذي تم نقضه لم يجعل لما قضی به اساسا من الواقع أو القانون لما قضى به لعدم الإجابة على دفعها المتعلق بكون علامة سوالو مشهورة، مما تشكل استثناء على مبدأ إقليمية التسجيلات أو يستبعد بقبول الوثائق المدلى بها في الملف من طرف العارضة لإثبات شهرة العلامة المذكورة، ملتمسة الغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 6696 بتاريخ 30/11/2016 ملف عدد 4505/8211/2016 فيما قضى به و بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و حيث بجلسة 05/03/2019 أدلى نائب المستأنفة بمستنتجات بعد النقض عرض فيها أنه حول عدم شهرة العلامة SWALLOW فإن قرار محكمة النقض استند في نقضه للقرار المطعون فيه على كون العلامات المشهورة تستثنى من مبدأ اقليمية التسجيلات. وأن المستأنف عليها لم تتبث كون العلامة SWALLOW هي علامة مشهورة حتى تكون معفاة من التسجيل وأن المستأنف عليها تدعي أنها توزع المنتوجات الحاملة للعلامة SWALLOW منذ مدة و هو ما يكسبها شهرة في أوساط المتعاملين. وأنه لا يكفي للقول بشهرة علامة ما بمجرد استعمالها لمدة طويلة فقط، بل لابد من تحقق المقصود من الشهرة و وقعه على المتعاملين بها. فمثلا هناك العديد من العلامات المسجلة و الرائجة بالمغرب ليس منذ الثمانينات فقط بل قبلها بكثير إلا أنها لا تحظى باية شهرة داخله فليس كل منتج يروج بالمغرب تحت علامة من العلامات يجعل من تلك العلامة مشهورة و إلا اكتفى المشرع و معه العالم بأسره باعتماد المدة و الزمن كعامل حاسم في القول بشهرة علامة معينة من عدمه. وتم لماذا يتم الحديث عن العناصر الأخرى المكونة للشهرة من إشهار و إعلان و علم الجمهور و التوزيع الجغرافي و غيره. بل إن هناك من العلامات من اشتهر في زمن معين تم فقد هذه الشهرة بعد ذلك و لم يعد يسمع لها أي صيت يذكر بل إن الأجيال الحالية لا تعرفها بتاتا مثل علامة دوب و علامة لاسيكون و علامة بوبس و غيرها من العلامات الأخرى في منتوجات معينة، فهل هذه العلامات تبقى مشهورة إلى ما لا نهاية. ثم إنه إذا كان الأمر كذلك فلماذا نص المشرع على التقادم و لماذا حث على الإسراع برفع دعوى بطلان العلامة و حدد لها أجلا معينا أليس لاستقرار المعاملات. ثم لماذا نص المشرع أيضا على إمكانية التشطيب على العلامات المهجورة أو بما يعرف بعدم استعمال العلامة.وأن المعايير التي يتعين البحث فيها لإتباث شهرة علامة ما تتمحور حول وجود جمهور واسع على ذراية بهذه العلامة و وجود إشهار و ترویج و تحقیق رقم معاملات مهم و الترويج لهذه العلامة داخل إطار جغرافي واسع. وأن المستأنف عليها لم تنبث بمقبول كون العلامة SWALLOW هي علامة مشهورة حتى تستفيد من الاستثناء من مبدأ بتسجيل العلامة.وأن احتجاجها بكونها تتوفر على عقد استئثاري منذ الثمانينات بتوزيع المنتوجات الحاملة لعلامة SWALLOW لا يكفي لوحده لإضفاء الشهرة على العلامة، بل لابد من وجود عناصر أخرى تضفي على هذه العلامة صفة العلامة المشهورة كما سبق شرحه أعلاه. وحول الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها فجاء في قرار محكمة النقض أن محكمة الاستئناف لم تستبعد بمقبول الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها لإتباث ما ادعته بخصوص شهرة العلامة وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها و التي هي عبارة عن مجموعة من الفواتير و عقد التوزيع الاستئثاري لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها دليلا على شهرة العلامة وأن الإدلاء بفواتير و الإدلاء بما يفيد تحقيق أرباح هو أمر تشترك فيه جميع الشركات المتواجدة فوق التراب الوطني بل تشترك فيه حي الشركات التي تعمل بدون أية علامة وأنه و الأكثر من ذلك، فإن هذه الوثائق المدلى بها لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى سعيها لجعل العلامة علامة مشهورة SWALLOW و لم تدل و لو بإعلان أو إشهار بسيط من خلال الميدان السمعي أو البصري أو المقروء أو حتى في وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يؤكد و بالملموس كونها لم تسع إلى جعل العلامة مشهورة.وأن جميع الدراسات والأبحاث القضائية الوطنية و الدولية قد أجمعت جميعها على أنه للقول بوجود علامة مشهورة يتعين التأكد من توافر إشهار، و علم و معرفة لدى أوساط الجمهور مع تحديد الرقعة الجغرافية و الانتشار، وأنه من الثابت أنها هي المالكة للعلامة SWALLOW بالمغرب.وأن علامة المستأنفة هي محمية فوق التراب الوطني بحكم التسجيل و النصوص القانونية التي تضمن هذه الحماية وأن الحكم المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى به ، تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق طلبات المستأنف عليها المسطرة في مقالها الافتتاحي و الإضافي مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 05/03/2019 حضرها دفاع المستأنفة وادلى بمذكرة بعد النقض كما حضر نائب المستأنف عليها وتسلم نسخة منها و أكد ما سبق ،و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 19/03/2019

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 6696 بتاريخ 30/11/2016 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي و الحكم من جديد بتوقف المستأنف عليها عن توزيع وبيع سلع إطار العجلات وغرف الهواء الحاملة لعلامة SWALLOW تحت طائلة غرامة تهديدية 10000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ و أداء تعويض 50000 درهم وإتلاف السلع المزيفة و نشر الحكم بجريدتين باللغة العربية و الفرنسية على نفقة المستأنف عليها مع تحميلها كافة الصائر و تأييده في الباقي ، إلا أن محكمة النقض اصدرت قرارا تحت رقم 473/1 مؤرخ في 25/10/2018 في الملف التجاري عدد 825/3/1/2017 بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، وذلك وفق العلة المشار إليها أعلاه .

وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة (د. م. أ.) تروج المنتجات الحاملة لعلامة SWALLOW بالمغرب بناء على عقد توزيع استئثاري من مالكة العلامة الشركة (ك. ه. أ.) ، و المسجلة بكوريا باسمها منذ 30/11/1979 تحت عدد 65495 و أن دولة كوريا الجنوبية سبق أن انضمت الى اتحاد باريس للملكية الصناعية بتاريخ 1/2/1980 و الذي يعتبر المغرب عضوا فيه كذلك منذ 30/7/1917 .

وحيث إن المستأنف عليها أثبتت تسجيل الشركة الكورية لعلامتها SWALLOW لدى المنظمة العالمية الملكية الفكرية ، كما أثبتت كذلك ترويج المنتجات الحاملة لعلامتها بالمغرب ، وهذا كاف في حد ذاته ليكفل الحماية لعلامتها التجارية المذكورة .

وحيث إنه استنادا الى مقتضيات المادة 137 من قانون الملكية الصناعية رقم 17.97 كما تم تغييره و تتميه بموجب القانونين رقم 23.13 و 31.05 فإنه : '' لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي :

علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.....''

وحيث إن المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 و التي وقعها وصادق عليها المغرب في 30/7/1917 تنص على تعهد دول الاتحاد برفض أو إبطال تسجيل ومنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو متشابهة .

وحيث إن مقتضيات المادة 135 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه في ارتباطها بمفهوم سوء النية المنصوص عليه في المادة 142 من نفس القانون تنطبق على ما قامت به الطاعنة ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن هذه الأخيرة قامت بتسجيل علامة SWALLOW بطريقة تدليسية ، و يتجلى ذلك خصوصا في كون العلامتين متطابقتين من حيث الشكل و التسمية ، وهو الفعل المنصوص عليه كذلك في المادة 225 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية .

وحيث وتأسيسا على ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفة مجردا من أي أساس ، مما يتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه مع تحميلها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

بعد النقض و الإحالة

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييده الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle