Réf
69764
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2397
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2020/8232/260
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recours en rétractation, Radiation de marque, Propriété industrielle, Principe d'antériorité, Opposition à l'enregistrement, Omission de statuer, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Marque, Droits antérieurs, Cassation avec renvoi
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant rejeté un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'omission de statuer en matière de propriété industrielle. Le recours en rétractation avait été formé au motif que la cour, en annulant une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, n'avait pas statué sur les demandes subséquentes relatives à la validité de l'opposition et à la radiation de la marque contestée.
Tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour constate que son omission de statuer sur l'ensemble des chefs de demande est avérée et justifie la rétractation. Statuant à nouveau au fond, elle retient que l'opposant justifie d'une antériorité d'enregistrement et de la notoriété de sa marque.
La cour rappelle que le droit né de l'enregistrement ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être écartée en cas d'atteinte à des droits antérieurs. Par conséquent, la cour fait droit au recours, rétracte sa précédente décision, déclare l'opposition fondée et ordonne la radiation de l'enregistrement de la marque litigieuse.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ب. إ. د. ل.)، بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/05/2017 والذي تطعن بموجبه بإعادة النظر في القرار عدد 1515 الصادر بتاريخ 09/03/2016 عن محكمة الإستئناف التجارية في إطار الملف عدد 3035/8211/2015 والقاضي بقبول الطعن شكلا وموضوعا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 125/2015 وتحميل المطلوبة الصائر وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر
أسباب إعادة النظر
حيث إن الطاعنة طعنت بإعادة النظر في القرار المذكور أعلاه على أساس إغفال محكمة الإستئناف البت في أحد الطلبات ذلك أن العارضة إلتمست في مقالها الإستئنافي الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والحكم من جديد بصحة تعرض العارضة والتشطيب على التسجيل الحامل لرقم 159944 الذي تقدمت به شركة (ف. ف.) بتاريخ 22/05/2014 لدى نفس المكتب لتسجيل علامة la sala ونشر القرار بجريدتين على نفقة المستأنف ضدها وتوقف هاته الأخيرة عن إستعمال علامة la sala تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم من تاريخ الإمتناع عن تنفيذ القرار وتحميلها الصائر غير أن محكمة الإستئناف التجارية بتت فقط في طلب الإلغاء دون الطلبات الأخرى وهي التشطيب على التسجيل الذي قامت به المطلوبة في الطعن ولم ترتب الآثار القانونية على قرار إلغاء مقرر مدير المكتب للملكية التجارية والصناعية رغم أن العارضة إلتمست ذلك في ملتمساتها وأنه إستنادا إلى مقتضيات المادة 402 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والإستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن أستدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض وإذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات وعليه يتضح أن محكمة الاستئناف أغفلت البت في أحد الطلبات مما يتعين معه الحكم بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية عدد 1515 بتاريخ 09/03/2016 في الملف عدد 3035/8211/2015 والحكم من جديد بالتشطيب على التسجيل الحامل لرقم 159944 الذي تقدمت به شركة (ف. ف.) بتاريخ 22/05/2014 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لتسجيل علامة la sala وإرجاع الحالة على ما كانت عليه قبل هذا التسجيل .
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم4076 تاريخ 12/07/2017 في الملف عدد 2500/8232/2017 قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعته الصائر ومصادرة المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة .
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور، فأصدرت محكمة النقض تحت رقم 480/1 و المؤرخ في 24/10/2019 في الملف التجاري 1189/3/1/2018 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : " حيث تمسكت الطالبة بأن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بإعادة النظر، أغفلت البت في كافة طلباتها، إذ أنها التمست إلغاء القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والحكم من جديد بصحة تعرضها والتشطيب على التسجيل الذي قامت به شركة (ف. ف.) في 22-05-2014، ونشر القرار في جريدتين وتوقفها عن استعمال العلامة la sala تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000.00 درهم ملتمسة لأجل ما ذكر الحكم من جديد بصحة تعرضها، والتشطيب على التسجيل الذي قامت به الشركة ونشر القرار في جريدتين وتوقفها عن استعمال العلامة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، رفضت الطلب بتعليل جاء فيه" إنه ولئن كانت مقتضيات المادة 148-5 من القانون رقم 17-97، تنص على أن محكمة الاستئناف التجارية مختصة في البت في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 1433 من نفس القانون، والصحيح هو 148-3 ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، غير أن المادة المذكورة لا تخول للمحكمة إمكانية التصدي وإصدار أحكام بالتشطيب على العلامة، مما لا يمكن معه اعتبار أنها أغفلت البت في الطلب"، في حين ينص الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، على أنه يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض ، إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو أغفل البت في أحد الطلبات". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت بالقول بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم تغفل البت في أي طلب، دون أن تتأكد من أنها اقتصرت في قضائها على البيت في الجزء المتعلق بإلغاء قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية، دون أن تبت في صحة التعرض من عدمه، وترتب على ضوء ذلك الآثار القانونية الواجبة التطبيق، خاصة وأن قرار المحكمة المطعون فيه رد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو ما يعني بقاء مقال التعرض قائما دون البت فيه، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض.''
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 09/03/2020عرضت فيها أن محكمة النقض أكدت صحة ما عابته المستأنفة على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي لم تبث في صحة التعرض و اكتفت بإلغاء قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية دون ترتيب الآثار القانونية الواجبة التطبيق خاصة أن محكمة الاستئناف ردت الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها الأطراف قبل صدور قرار مدير المكب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، ذلك أن المستأنفة طعنت في الطعن بالاستئناف في القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وقضت هذه الأخيرة بمقتضى القرار عدد 1515 الصادر بتاريخ 9/3/2016 في الملف عدد 3035/8211/2015 بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 2015/125 ، وطعنت المستأنفة بإعادة النظر في القرار المذكور أعلاه على أساس إغفال محكمة الاستئناف البت في طلب الحكم بصحة التعرض والتشطيب على التسجيل ذلك أن العارضة التمست في مقالها الاستئنافي الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والحكم من جديد بصحة تعرض المستأنفة والتشطيب على التسجيل الحامل لرقم 159944 الذي تقدمت به شركة (ف. ف.) بتاریخ 22/5/2014 لدى نفس المكتب التسجيل اعلامة LA SALA ونشر القرار بجريدتين على نفقة المستأنف ضدها وتوقف هاته الأخيرة عن استعمال علامة LA SALA تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن تنفيذ القرار وتحميلها الصائر ، غير أن محكمة الاستئناف بتت فقط في طلب الإلغاء دون الطلبات الأخرى وهي صحة التعرض والتشطيب على التسجيل الذي قامت به شركة (ف. ف.)، ولم ترتب الآثار القانونية على قرار إلغاء مقرر مدير المكتب للملكية التجارية والصناعية رغم أن المستأنفة التمست ذلك في ملتمساتها وأنه استنادا على مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية التمست المستأنفة الحكم بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 1515 وبتاريخ 12/7/2017 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي برفض طلب المستأنفة وهو القرار الذي تم نقضه من طرف محكمة النقض على أساس أن محكمة الاستئناف لم تبت في صحة التعرض وبقاء مقال التعرض قائما دون البت فيه ، ملتمسة الحكم بإعادة النظر في القرار عدد 1515 الصادر بتاريخ 9/3/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3035/8211/2015 و الحكم من جديد بصحة تعرض المستأنفة و التشطيب على التسجيل الحامل الرقم 159944 الذي تقدمت به شركة (ف. ف.) بتاریخ 22/5/2014 لدى نفس المكتب التسجيل علامة La Sala و نشر القرار بجريدتين على نفقة المستأنف ضدها وتوقف هاته الأخيرة عن استعمال علامة La Sala تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن تنفيذ القرار وتحميلها الصائر وتحميل المطلوب ضدها الصائر و الحكم برد الضمانة المودعة بكتابة الضبط المحكمة.
وبناء على مستنتجات بعد النقض و الإحالة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 21/07/2020 عرضت فيها بخصوص شهرة علامة المستأنفة زعمت أن علامتها مشهورة على نطاق واسع باعتبارها تمتلك مطاعم على مستوى جنوب اسبانيا وانجلترا منذ 2008 و أن لها بضعة مواقع الكترونية و صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، و بالتالي تكون ضمن زمرة العلامات المشهورة و التي لا تحتاج إلى حماية وطنية بمفهوم المادة 6 الفقرة 2 من معاهدة باريس لسنة 1883 وأن إعفاء العلامة التجارية من التسجيل بالمغرب يستوجب أن تكون مشهورة دوليا ومشهورة في البلد المطلوب الحماية فيه أي في المغرب وأنه بالرجوع لوثائق ومستندات الملف نجد أن الطاعنة لم تدل بما يفيد شهرتها على المستوى الوطني وكذا الدولي وتبعا لذلك يكون دفع الطاعنة في هذا الباب عاريا من الصحة و يتعين رده ، وبخصوص مقارنة علامتي و منتوجات المستأنف عليها و المستأنفة نعت المستأنفة على قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تجاهله لأوجه التشابه بين علامة العارضة و علامة المستأنفة لكن العبرة ليست بمقتضى أوجه التشابه بين العالمتين مادام اسم العالمتين هو نفسه، و إنما العبرة بمدى الاختلاف بينهما وإن كان هذا الاختلاف كافيا ليلاحظه المستهلك المتوسط في الذكاء المتوسط، حتى لا يقع في لبس تطابق الاسمين وصادف القرار المستأنف الصواب، عندما لاحظ أن علامة المستأنف عليها هي كلمة LASALA مزينة برسم هندسي يشبه تاجا باللون الأصفر من الأعلى و من الأسفل كل ذلك وسط مستطيل ملون بالأسود كل هذه الفوارق من شأنها أن تثير انتباه المستهلك العادي إلى أن الأمر يتعلق بمطعم مستقل لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمطعم المستأنفة وأنه علاوة على ذلك فإن الخدمات التي تقدمها العارضة مختلفة كليا عن تلك التي تقدمها المستأنفة، ذلك أن هاته الأخيرة تقدم المشروبات الروحية و الكحولية، في حين أن المستأنف عليها تختص في إعداد أطباق و حلويات مغربية تقليدية وأنه للأمانة و إثباتا لحسن نية المستأنف عليها الذي أصبحت مرجعا في عاصمة المملكة في المطاعم ذات الجودة العالية، فإنها توصلت إنذار من المستأنفة حول ما قد يبادر إلى ذهن المستهلك من لبس ناتج عن تشابه العلامتين، فبادرت المستأنف عليها إلى تغيير اسمها من LASALA إلى (ل. س. أ. م.) و هو الثابت من خلال الصور المرفقة وتبعا لكل ذلك فإن علامة المستأنفة و علامة المستأنف عليها لا تلتقيان لا من حيث الشكل و لا من حيث الخدمات المعروضة و بالتالي فإن ادعاءات المستأنفة تعوزها الجدية و يتعين استبعادها ، وبخصوص أحقية الحماية داخل التراب الوطني فإن الطاعنة تود توسیع حمایتها داخل نفوذ التراب الوطني وكما هو معروف فإنه يمكن للعلامة أن تكون موضوع تسجيل دولي كما يمكن أن تكون موضوع تسجيل وطني ويفهم من هذا الأخير حماية علامة داخل الحدود الوطنية التي تكون في الأساس موضوع تسجيل في بلد أجنبي ولا تكون كذلك إلا بتسجيلها بالمكتب الدولي للمنظمة العالمي للملكية الفكرية الموجود بجنيف بسويسرا وذلك في إطار اتفاق بروتوكول مدريد المسمى باتحاد مدريد وأن أثار تسجيل العلامة يبقى محصورا في حدود دولة التسجيل و لا تسري الحماية إلا في الدول التي تطلب الحماية على أراضيه كما جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1820 الصادر بتاريخ 18/12/2008 في الملف عدد 1060/2008 وأنه بالرجوع لوثائق الملف نجد أنه لا يحتوي على ما يفيد أن المستأنفة قامت بإيداع علامتها التي تدعي تملكها لدى المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية بجنيف حتى ينتج هذا الإيداع أثاره القانونية بالمغرب وفق اتفاقية مدريد التي صادق عليها أو إيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والفكرية وأن تمسك المستأنف عليها بكون علامتها مسجلة لدى ''ohmi ''مكتب الاتحاد الأوروبي لا يفيدها و لا يمكن أن يشكل لها حماية في باقي الدول لأن نطاق حق ملكية العلامة لا يتعدى حدود البلد الذي تم فيه تسليم شهادة تسجيل العلامة وعليه فإن الطاعنة لا تتوفر على أية حماية لعلامتها في مواجهة المستأنف عليها ، مما تتبقى معه دفوعاتها بهذا الخصوص في غير محلها وأن العبرة في الحماية كما سبق ذكره في التسجيل الدولي أو التسجيل المغربي أو بثبوت شهرة العلامة، بذلك يكون جميع ما اعتمدته المستأنفة لتبرير طعنها غير ذي أساس و لا ينال من قرار المكتب الذي يبقى في محله ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد القرار الصادر عن المكتب الوطني للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 125/2015 بتاريخ 13/4/2015 و القاضي برفض تعرض شركة (ب. إ. د. ل.) رقم 5968.أرفقت بمجموعة من صور لعلامة المستأنف عليها .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 29/09/2020 حضرها دفاع الطالبة وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 13/10/2020
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بسبب وحيد للطعن بإعادة النظر يتجسد في إغفال المحكمة المطعون في قرارها البت في طلب التشطيب على التسجيل الذي قامت به المطلوبة في الطعن شركة (ف. ف.) فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 4076 بتاريخ 12/7/2017 في الملف عدد 2500/8232/2017 يقضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر ومصادرة المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة ، إلا أن محكمة النقض أصدرت قرارا تحت رقم 480/1 بتاريخ 24/10/2019 في الملف التجاري عدد 1189/3/1/2018 يقضي بنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، وذلك وفق العلة المشار إليها أعلاه .
وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذا النقطة .
وحيث يترتب على النقض والإحالة رد النزاع والأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض .
وحيث ثبت باستقراء القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر أن المحكمة المطعون في قرارها اقتصرت في قضائها على البت في الجزء المتعلق بإلغاء قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية دون أن ثبت في صحة التعرض من عدمه ، وترتب على ضوء ذلك الآثار القانونية الواجبة التطبيق ، خاصة وأن قرار المحكمة المطعون فيه رد الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، وهو ما يعني بقاء مقال التعرض وطلب التشطيب على التسجيل الذي قامت به المطلوبة في الطعن قائما دون البت فيه ، وهو ما يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية والمتمثلة في إغفال البت في أحد الطلبات المقدمة الى المحكمة ولذلك فإن الطعن بإعادة النظر في نازلة الحال يجب ألا يتعدى الطلب الذي أهملته المحكمة المطعون في قرارها ولم تقل فيه كلمتها ولم ثبت فيه لا سلبا و لا إيجابا .
وحيث استنادا الى ما ذكر يتبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ، وهو ما يبرر التراجع عن القرار المذكور ، والحكم من جديد بصحة تعرض الطالبة على تسجيل شركة (ف. ف.) للعلامة التجارية '' la sala'' خاصة وأن الطالبة أدلت بما يثبت تسجيلها للعلامة '' la sala'' بتاريخ 27/4/2012 كما ادلت أيضا بما يثبت شهرة العلامة في حين أن تسجيل المطلوبة شركة (ف. ف.) تم بتاريخ لاحق أي 12/06/2014 وأن المستقر عليه قضاء أن حق الملكية الصناعية الذي ينشا عن تسجيل العلامة لا يكتسي صبغة مطلقة ، بل نسبية ، إذ يمثل قرينة بسيطة على الملكية باعتبار أن ذلك التسجيل غير حري بالاعتماد إذا كان يمثل تعديا على حقوق سابقة ( المادة 137 من القانون رقم 17.97 ) وقابل للتصريح قضائيا ببطلانه أو الطعن فيه إذا تم بطريقة فيها انتهاك لحقوق الغير وفق ما هو منصوص عليه في المادة 142 من القانون المذكور .
وحيث تأسيسا على ما ذكر يكون من حق الطالبة الاستجابة لطلبها بخصوص التشطيب على التسجيل الحامل للرقم 155944 الذي تقدمت به المطلوبة شركة (ف. ف.) بتاريخ 22/5/2014 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية مع تحميل المطلوبة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
*بعد النقض و الإحالة*
في الشكل: بقبول الطلب .
في الموضوع : باعتباره و التراجع عن القرار الاستئنافي المطعون فيه و الحكم من جديد بصحة تعرض الطالبة و التشطيب على التسجيل الحامل للرقم 159944 الذي تقدمت به شركة (ف. ف.) بتاريخ 22/5/2014 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لتسجيل علامة '' la sala'' و تحميل المطلوبة شركة (ف. ف.) الصائر .
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025