Réf
71512
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1174
Date de décision
18/03/2019
N° de dossier
2019/8211/325
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similitude globale, Risque de confusion, Propriété industrielle, Présomption de connaissance de la contrefaçon, Mauvaise foi, Marque, Dommages et intérêts, Destruction des produits saisis, Contrefaçon, Commerçant professionnel, Appréciation de la ressemblance
Base légale
Article(s) : 154 - 155 - 201 - 209 - 210 - 224 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pesant sur le commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire de la marque de ses demandes au motif que la mauvaise foi du distributeur n'était pas établie. La cour rappelle d'abord que l'appréciation de la contrefaçon s'effectue au regard des ressemblances et non des différences entre les signes, et retient en l'espèce l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur. Elle juge ensuite qu'un commerçant, en sa qualité de professionnel, est présumé disposer des moyens de connaître la nature et l'origine des marchandises qu'il met en vente. La cour retient dès lors, au visa de l'article 201 de la loi 17-97, que le revendeur ne peut utilement invoquer sa bonne foi pour s'exonérer de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue et les demandes de cessation, d'indemnisation et de destruction des produits accueillies.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9939 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2018 في الملف رقم 7757/8211/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتقها.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27 يوليوز 2018 عرضت خلاله أنها شركة رائدة ومشهورة على الصعيد الوطني في إنتاج وتوزيع وتسويق المعدات الكهربائية بجميع أشكالها وأنواعها تحت علامة INGELEC، التي أودعتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية منذ 19/01/1995 تحت عدد 55763 في الفئات 7 و 9 و10 و 11 و 12 و 15 و 21 و 28 و 37 و 38، وقد بلغ إلى علمها ان بعض المحلات بالدار البيضاء تقوم دون إذن صريح منها ببيع وعرض للبيع منتجات تحمل علامة مماثلة لعلامتها، وأنها لإثبات ذلك أنجزت بواسطة مفوض قضائي محضرا بذلك، وهو ما يعد مساسا بحقوقها، ملتمسة لأجل ذلك الحكم عليهما بالتوقف فورا عن بيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية تحت غرامة تهديدية وبأدائهما بالتضامن تعويضا مع الإتلاف والنشر، وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها الثانية المؤرخة بجلسة 24 شتنبر 2018 جاء فيها ان علامة GENELEC هي علامة مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من طرف شركة (ر.)، وأنه يجب توجيه الدعاوى ضدها، ملتمسة عدم قبول الدعوى، واحتياطيا في الموضوع، فان علامة GENELEC محمية بموجب التسجيل وعدم التعرض عليها، وأنها لم تقم بأي فعل تزييف، وأن العلامتين مختلفتان، ولا وجود لأي تشابه أو خلط بينهما.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعية المؤرخة بجلسة 08/10/2018 جاء فيها ان الدعوى الحالية تتعلق بتزييف علامة INGELEC، والتي ثبت على المدعى عليها تسويقها وعرضها للبيع بمحلها التجاري من خلال العلامة المزيفة GENELEC، وأن العلامتين متشابهتان، وأن هذا الفعل أضر بها، وقد سبق صدور حكم عن نفس الهيئة قضى بنفس الوقائع لصالح المدعية في مواجهة شركة (د.) مؤكدا ما سبق.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت تقدير الوقائع الحقيقية للنازلة، حين عللت حكمها بكون الطرف المدعى عليه ليس على علم بأن علامة GENELEC مزيفة، وأنه صدر بخصوصها حكم نهائي وقطعي تم نشره، مما يكون معه غير مسؤول عن أعمال العرض والبيع التي قام بها، وذلك استنادا إلى أن محكمة الدرجة الأولى قد أسست حكمها على مقتضيات المادة 201 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لكن بالرجوع إلى وثائق الملف ومعطياته، يتبين ان المستأنف عليهما الملزمان قانونا بإثبات حسن نيتهما حسب مقتضيات المادة أعلاه، لم يقوما بإثبات ذلك بأية وسيلة من الوسائل المعتبرة قانونا، خاصة وأنهما يعتبران تاجرين، وبالتالي يفترض أنهما على علم تام بمصدر المنتجات التي قاما باقتنائها، وأنه وقت التعاقد مع الشركة الصانعة أو البائعة للبضاعة تحريا بشأن مصدر البضاعة ومدى مشروعية ترويجها والمتاجرة فيها، ويكون إذن علمهما بالتزييف قائما، فتكون مسؤوليتهما ثابتة ومستوجبة للتعويض، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي من خلال مجموعة من قراراته المتواترة بهذا الخصوص. بالإضافة إلى ان المستأنف عليها شركة (د.) سبق لها وأن أرسلت إنذارا للعارضة بتاريخ 17/09/2018 تقر من خلاله أنها صاحبة علامة genelec وهي من تقوم بترويجها للمحلات التجارية. ومن جهة أخرى، فإنه يبقى الثابت من خلال معطيات ووثائق الملف، أن العلامة المزيفة genelec تطابق وتشابه علامة ingelec المملوكة للعارضة والمحمية قانونا باسمها، ذلك ان كلتا العلامتين تتكون من 7 حروف لاتينية مماثلة مع الاختلاف في حرف واحد فقط، حيث قاما المستأنف عليهما بتعويض الحرف i بعلامة العارضة ingelec بالحرف .e كما ان الشارتين مكتوبتين بنفس الطريقة (arial) وبحروف صغيرة، وكذلك بنفس تراتبية الحروف الأمر الذي جعلهما يتشابهان إلى حد كبير حتى في النطق. وان مجرد تغيير المستأنف عليهما لحرف واحد من الحروف التي تشكل علامة العارضة لا يسعفهما للقول بعدم تطابق وتشابه العلامتين، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال قرارها عدد 4664/08 الصادر بتاريخ 04/11/2008 والمنشور بمجلة المحاكم التجاري عدد 8 و9 الصفحة 385 وما يليها. وبناء على كل ما سبق، يتبين مما لا مجال للشك فيه، بالنظر إلى أوجه التشابه بين علامة العارضة ingelec والعلامة المزيفة genelec، أن المستأنف عليهما تعمدا اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية المملوكة للعارضة والمحمية قانونا باسمها، من أجل تضليل الجمهور من التجار والمستهلكين وخداعهم لظنهم، أن المنتجات المزيفة المعروضة للبيع تحمل العلامة الأصلية المشهورة والمعروفة بجودة منتجاتها على الصعيد الوطني، بل وحتى الدولي منذ تاريخ تسجيلها سنة 1995. فضلا عن أنه بإجراء مقارنة بين علامة العارضة ingelec والعلامة المزيفة genelec يتبين ان كل المعايير مجتمعة في نازلة الحال، وان فعل التزييف والتقليد ثابت في حق المستأنف عليهما، اللذان أضرا كثيرا بمصالح العارضة، ومسا بسمعة وشهرة علامتها التجارية بالنظر إلى سوء جودة المنتجات المزيفة التي يروجانها. كما أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق لها وأن استجابت لطلب العارضة في ملف مماثل عدد 7756/8211/2018 القاضي المقرر الأستاذ قنار عبد العزيز حكم عدد 8348 بتاريخ 01/10/2018 يتضمن نفس الوقائع وبخصوص نفس علامة العارضة ingelec ونفس العلامة genelec، وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم موضوع الاستئناف الحالي، قد أخطأت تقدير وقائع نازلة الحال، وكان حكمها القاضي برفض طلب العارضة الوجيه والقانوني، مجانبا للصواب ويناسب إلغاؤه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليهما بجلسة 25/02/2019 جاء فيها أن المستأنفة أطرت دعواها الحالية بقواعد التزييف المدني والمنافسة غير المشروعة والحال ان لكل واحد منهما نظامه الخاص ذلك أن الثابت وفقا لقواعد التزييف المدني كما هي منظمة قانونا، وأن العبرة بالتقليد الذي من شأنه أن يحدث لبسا في ذهن الجمهور حول طبيعة المنتوج ومصدره، وفضلا عن الاختلاف بين كل من علامة العارضة وعلامة المستأنفة، وهو الاختلاف الذي يجعل الخلط بين العلامتين من طرف الجمهور منعدما ومستبعدا، فان ما تناسته المستأنفة أنها لم تثبت أن العارضين يعرضان منتوجا يحمل علامة منازع فيها أو مقلدة بحسب زعمها، وأن وضعية العارضين والحالة هذه تحكمها مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وأن الأصل وفقا للفصل 467 من ق.ل.ع. هو حسن النية إلى أن يثبت العكس، ذلك ان إثبات الواقعة التي تدعيها المستأنفة يقع على عاتقها، وبالتالي هي المكلفة قانونا بإثبات ان العارضين على علم بكون العلامة العائدة لها مقلدة أو لديهم أسباب معقولة تفيد تحقق هذا العلم، وما دام الأصل هو حسن النية وحرية التجارة، وما دام الملف خال مما يفيد تحقق العلم لديهما بما تدعيه المستأنفة، فإن الطلب المقدم في مواجهتهما يكون والحالة هذه غير مبني على أساس، فبخصوص عدم وجود تشابه بين علامة ingelec وعلامة genelec، يتبين من مراجعة المحكمة للعلامتين موضوع النزاع وانطلاقا من معيار خلق الخلط في ذهن الجمهور، أن هناك اختلاف واضح بين علامة ingelec وعلامة genelec بعلة ان التركيبة اللفظية لكلا العلامتين في حقيقة الأمر مقسمة إلى ELEC وهو مختصر لكلمة الكهرباء ELECTRICITE، والتي لا يمكن لكلاهما نسبه إليه، لكونها تفتقد لطابع التميز ولكونها كلمة عادية تبين نوع المنتوج وطبيعته في حين ان الجزء الآخر أي ING وGEN هو ما يميز كلا العلامتين ويشكل مركز الثفل فيهما، وبالتالي هناك اختلاف واضح بين أحرف ING وGEN وهذا الاختلاف يخص الجزء المميز لهما، وهو اختلاف واضح وليس من شأنه ان يحدث خلطا في ذهن الجمهور. وان محكمة النقض ومعها محاكم الموضوع استقرت منذ مدة على ان العبرة بأوجه التشابه، وبالتالي فإن العلامتين مختلفتين عن بعضهما البعض سواء من حيث النطق أو من حيث التركيبة اللفظية، ولا يمكن ان يقع الجمهور في خلط بخصوصهما، ما دام سيعرف ان لكل منها مصدر خاص به. كما أنه لا يمكن لمحكمة الموضوع ان تقضي في إطار سلطتها التقديرية ألا يفهم الوقائع فهما صحيحا خصوصا ما يتعلق باستنباط التقليد من عدمه. وأن صناعة والاتجار في المواد الكهربائية يستوجب استعمال علامات تشير إلى المنتوج، وهو ما يؤكد وجود علامات في السوق المغربي من نفس التركيبة (MONOLEC- GEGELEC...) نفس الشيء يسري على منتوج غاز البوتان والذي يروج تحت علامات تجارية تشير إلى منتوج الغاز دون ان يعتبر ذلك تزييفا أو تقليدا من ذلك، لهذه الأسباب يلتمسان رد مزاعم المستأنفة والحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/03/2019، حيث أدلى نائب الطاعنة بمذكرة تعقيب أكدت من خلالها جميع دفوعها، ملتمسة في الأخير الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
وحيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف، أن الطاعنة قامت بتسجيل علامتها التجارية INGELEC تحت عدد55763 في الفئات 7 و 9 و10 و 11 و 12 و 15 و 21 و 28 و 37 و 38،بتاريخ 19/01/1995 حسب الثابت من شهادة التسجيل الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو ما يجعلها تتمتع بالحماية المقررة في القانون 97/17.
وحيث إن فعل التزييف حسب تعريف المادة 210 من القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية يتمثل في كل مساس بحق محمي قانونا و ان الصور التي يمكن ان يتخذها التزييف كلما تعلق الامر بعلامة تجارية جاءت على سبيل الحصر في المادتين 154 و 155 من نفس القانون و يدخل ضمنها فعل استعمال علامة مقلدة على منتجات مماثلة للمنتجات الواردة في شهادة تسجيل العلامة المقلدة- بفتح اللام-.
وحيث إنه خلافا لدفوع المستأنف عليهما، فإن القاعدة في تقدير واقعة التقليد هي بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف، ويتجسد ذلك التقليد في وضع تسمية تشبه في مجموعها العلامة الحقيقية رغم وجود اختلاف بينهما - كما هو الوضع في النازلة الحالية -، نظرا للتشابه الكبير بين العلامتين ingelec وعلامة genelec من حيث الاحرف المستعملة فيهما و من حيث النطق و الوقع على السمع .
وحيث إنه لما كان المشرع بموجب المادة 201 من قانون الملكية الصناعية قد اعتبر ان أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف، لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها، وكان الطرف الذي يتاجر في البضاعة – تاجر – محترف له اطلاع واسع بأمور التجارة ولديه من الأسباب ما يمكنه من معرفة طبيعة البضاعة التي اشتراها، ومن كونها بضاعة مزيفة، و يضع على منتوجاته التي يعرضها للبيع والمماثلة لمنتوجات المستأنفة تسمية genelec، مما يوقع المستهلك المتوسط في الخلط بين المنتوجين وعدم القدرة على التمييز بين المنتوجات الحاملة للعلامة الحقيقية وتلك الحاملة للعلامة المقلدة , وبالتالي فإن الفعل الذي قام به المستأنف عليه يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنفة بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية، كما انه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون، ولا يمكنه التمسك بعدم علمه بالتزييف أو الدفع بأنه حسن النية مما يكون معه الحكم المستأنف لما نحا خلاف ذالك قد جانب الصواب فيما قضى به و يتعين إلغاؤه والحكم من جديد بثبوت فعل التزييف في حق المستأنف عليهما .
وحيث ان طلب التعويض عن فعل التزييف يجد سنده في المادة 224 من قانون 97-17 والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحدده في مبلغ 50.000 درهم كما انه طبقا لنفس المادة فانه يتعين الاستجابة لطلب إتلاف المحجوز.
وحيث إن طلب نشر الحكم مبرر طبقا للمادة 209 من قانون97-17.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بثبوت فعل التزييف في حق المستأنف عليهما وتوقفهما عن عرض وبيع جميع المنتوجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة INGELEC ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ القرار , وبنشره في جريدتين بالفرنسية والعربية على نفقة المستأنف عليهما، وإتلاف جميع المنتجات التي تم جردها بمحضر الحجز الوصفي , وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المستأنف عليهما , وبأدائهما على وجه التضامن لفائدة الطاعنة تعويضا قدره 50.000 درهم، وتحميلهما الصائر .
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025