Réf
68773
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1260
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8211/456
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de produits contrefaits, Saisie-descriptive, Responsabilité du commerçant, Propriété industrielle, Présomption de mauvaise foi, Obligation de vigilance du professionnel, Contrefaçon de marque, Astreinte, Action en contrefaçon, Absence de facture
Source
Non publiée
Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du commerçant détaillant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites sous astreinte, ainsi qu'à des dommages-intérêts.
L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la nullité du procès-verbal de saisie-description et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la déclaration du commerçant à l'huissier de justice suffit à établir sa qualité à défendre et que la régularité de la saisie n'est pas une condition de recevabilité de l'action.
Sur le fond, la cour rappelle que si la responsabilité du non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance de la contrefaçon au sens de l'article 201 de la loi 17-97, cet élément intentionnel peut être déduit par le juge des circonstances de fait. Elle considère à ce titre que l'acquisition de marchandises par un professionnel sans facture constitue une présomption de sa connaissance de leur origine frauduleuse, engageant ainsi sa responsabilité.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 20/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3187 بتاريخ 19/09/2019 في الملف عدد 2434/8211/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل:بقبول الدعوى
في الموضوع: الحكم على المدعى عليه السيد محمد (ب.) صاحب المحل التجاري الحامل لشعار (د. د.) الكائن ب[العنوان] القنيطرة بالتوقف عن بيع و عرض كل منتوج حامل لعلامة مزيفة بمجرد صدور الحكم تحت غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ و بمصادرة وإتلاف جميع المنتجات المزيفة و الأجهزة و الآلات المستخدمة لإنتاجها و بتعويض مقدر في مبلغ 10000 درهم وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف و فقا للمحضر الوصفي المؤرخ في 20-05-2019 وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض الباقي.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 20/06/2019 تعرض فيه أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي والوطني وذلك بتخصصها في انتاج وتسويق و توزيع المعدات الكهربائية بجميع أشكالها تحت علامة ingelec التي أودعتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية منذ 19-01-1995 تحت عدد 55763 و عينت المنتجات المنتمية إلى الفئات 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 15 ، 21 ، 28 ، 37 ، 38 حسب اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات و الخدمات لأجل تسجيل العلامات, وأنها تتوفر على تسجيلين لنفس العلامة تحت عدد 188731 و 188732 المودعين لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 26-10-2017 و أنها تتمتع دون سواها بحق استئثاري لإستغلالها و من حقها منع أي طرف أخر دون إذن صريح منها من تزييفها أو استنساخها أو استغلالها لأغراض تجارية أو صناعية وظأنه بلغ إلى علمها أن بعض المحلات التجارية تقوم دون إذن صريح منها ببيع و عرض للبيع منتجات تحمل علامة مماثلة والذي يعد تقليدا تدليسيا ومنها المحل التجاري الحامل لشعار (د. د.) ب[العنوان] القنيطرة و أنها استصدرت أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط للأمر بإجراء حجز وصفي نفذه المفوض القضائي السيد محسن (د.) بتاريخ 20-05-2019 و عاين كون المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه يقوم بعرض منتجات تحمل علامة genelec المقلدة و المشابهة لعلامة ingelec كما أخد عينة منها و هي عبارة عن قاطع كهربائي P2 و عند استفسار الشخص المتواجد بالمحل أوضح أنه لم يبقى من المنتوج إلا ما تم اقتناءه وأنه لايقوم باقتناءها دائما .
وأن تلك الأفعال تشكل تعدي و مساسا بالحقوق المحمية وهو ما يعتبر تزييفا طبقا للمادة 201 من القانون 17/97
و المواد 154 و 155 من نفس القانون ملتمسة الحكم بالتوقف عن بيع و عرض كل منتوج حامل لعلامة مزيفة بمجرد صدور الحكم تحت غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ و بمصادرة وإتلاف جميع المنتجات المزيفة و الأجهزة و الآلات المستخدمة لإنتاجها و بتعويض مقدر في مبلغ 100000 درهم وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف و فقا للمحضر الوصفي المؤرخ في 20-05-2019 و تحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق للمدعية بواسطة دفاعها بجلسة 11-07-2019 و المتضمنة لصور شمسية من شهادة تسجيل علامة ingelec عدد 55763 و عدد 188731 و 188732 ومن مقال مختلف ومن أمر بإجراء حجز وصفي ونسخة طبق الأصل من محضر حجز وصفي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول عدم قبول الطلب فإن المستأنف لم يبسط أوجه فاعه خلال المرحلة الابتدائية ذلك أن الدعوى وجهن ضد شخص طبيعي وهو محمد (ب.) في حيه أن (د. د.) هي عبارة عن شركة حسب ما هو ثابت من السجل التجاري ، الشيء الذي يتعين معه توجيه الدعوى ضد شخص معنوي وأنه أمام عدم توجيه الدعوى ضد شخص معنوي في شخص ممثلها القانوني فان المناسب الحكم بعدم قبول طلبها وأن الأهلية و الصفة و المصلحة من النظام العام يمكن إثارة خرقها في أي مرحلة من مراحل الدعوى الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم بعدم قبول الطلب. ثانيا: حول بطلان الوصف المفصل في الحجز حيث ان الفقرة الأخيرة من الفصل 222 من القانون 17.97 تلزم رفع الدعوى الى المحكمة التجارية من طرف من يدعي الحق داخل اجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي بالوصف المفصل للمنتجات و يعتبر الوصف باطلا إذا ما تمت مباشرة الدعوى بعد أجل الثلاثين يوما و هو الأمر الحاصل في نازلة الحال ذلك أن المحضر الوصفي أنجز بتاريخ 30/5/2019 وأن شهر ماي ينتهي في 31/5/2019 وأن أخر اجل لمباشرة الدعوى كان هو 19/6/2019 وأن المستأنف عليها فوتت الأجل المذكور بيوم واحد الشيء الذي يتعين معه القول ببطلان الوصف المنجز من طرف المفوض القضائي نظرا الكون الأجل المذكور من النظام العام ، الشيء الذي يتعين معه القول بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم برفض الطلب ، وحول عدم احتراف المستأنف للتمييز بين البضاعة الأصلية و البضاعة المزيفة وأن المستأنف يعتبر تاجرا في بيع العقاقير و التي يدخل في دائراها جميع قطع الغيار المتعلقة بالماء و الكهرباء و الصباغة و ما يدخل في حكمها وأنه نظرا لتشعب المواد و أنواعها و أصنافها ونظرا للمنافسة بين المقاولات المنتجة للمواد المستعملة في قطاع الغيار المتعلقة بمادة الكهرباء والتي من بينها القاطع الكهربائي p2 فان هذا القاطع يتم إنتاجه و توزيعه و بيعه من قبل عدد من الشركات و التي من بينها الشركة ألت صنعت البقعة المزيفة حسب ما ذكرته المستأنفة فان العارض لا يمكنه بأي حال من الأحوال التمييز بين البضاعة الأصلية و البضاعة المزيفة لأنه ليس بخبير تقني، خاصة و أن هذا التمييز يستدعي التوفر على نوع من التقنية لا يمكن أن يتوفر عليها المستأنف اعتبارا لكونه تاجرا لمئات الأنواع من العقاقير، و بالتالي فان المنوب عنه كما تفعل شركة (أ.) و يشتري منها مجموعة من السلع فان شركات أخرى تمكنه من نفس أنواع السلع و هو يقوم بعرضها على المشتري " المستهلك" و هذا الأخير هو من له حق الخيار وأن الاحتراف في التمييز بين البضاعة الأصلية و البضاعة المزيفة من اختصاص خبير تقني و هو ما استدعى من المشرع في الفصل 222 من القانون 17.97 إمكانية تعيين خبير من طرف رئيس المحكمة التجارية الذي اصدر أمرا بإجراء حجز وصفي ، و حول عدم إثبات استئثار المستأنف عليها ببيع القاطع الكهربائي من فئة p2 حيث أن المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية أدلت بصورتين شمسيتين لشهادة تسجيل علامة انجيليك مخالفة بذلك لمقتضيات المادة 440 من ظهير الالتزامات و العقود، إلا أنها الم تدل بما يفيد استئثارها بصنع و بيع القاطع الكهربائي p2 موضوع المحضر الوصفي المدلى به على علته، و هو ما يعتبر خرقا لمبدأ الإثبات الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف لهذه العلة كذلك ، وحول خرق مقتضيات المادة 201 من القانون 17.97 تنص المادة 201 من القانون 17.97 '' أن إعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها و هو على علم من أمرها " وأن المستأنف لم يكن على علم كون المنتج موضوع المحضر الوصفي مزيفا ام لا خاصة و أن عبئ إثبات العلم بكون المستأنف على علم بواقعة التزييف يقع على عاتق المدعي وأنه من الثابت من المحضر الوصفي المذكور أن المفوض القضائي وجد منتوجا واحدا ليس إلا بالمحل المذكور وأنه أمام علم الإدلاء بما يفيد ثبوت علم المستأنف بواقعة التزييف من طرف المستأنف يبقى ما زعمته منعدم الإثبات الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و تصديا برفض الطلب ، حول عدم توفر المفوض القضائي على الملكة التقنية للتمييز بين البضاعة الأصلية و البضاعة المزيفة وأن المفوض القضائي الذي أنجز المحضر الوصفي ليس مؤهلا و لا يتوفر على الدراية التقنية لمعرفة ما إذا كان القاطع الكهربائي موضوع الوصف مزيفا أم لا، و أن اختصاص ذلك يعود الى خبير تقني مؤهل لذلك مع الزامية هذا الخبير بانجاز تقرير مفصل بنوعية القاطع الكهربائي المصنوع من قبل المستأنف عليها و بين القاطع الكهربائي المصنوع من قبل شركة منافسة و لو كانت تحمل اسما مشابها لاسم المستأنف عليها فالمفوض القضائي المذكور لم يشفع محضره ولو بصورة واحدة تبرز الفرق بين البضاعة الأصلية و البضاعة المزيفة وهو ما يعتبر إخلالا بأهم نقطة يجب أن يتوفر عليها المحضر الوصفي ومن هنا و لإثبات واقعة التزييف فان المستأنف عليها كان من واجبها طلب تعيين خبير تقني لإجراء الوصف المذكور حتى تطمئن المحكمة لما تحكم به، الشيء الذي يتعين معه إلغاء المستأنف لهذه العلة ، و حول الحكم بالغرامة التهديدية فإن المدعى عليها في المرحلة الابتدائية التمست الحكم لها بغرامة تهديدية و هو ما قضت به المحكمة وأن تحديد الغرامة التهديدية يكون له محل عند ثبوت امتناع المنفذ عليه عن التنفيذ و هي وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري و أن الملف لا زالا خاليا من امتناع المنوب عن التنفيذ ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول بارتكازه على أساس قانوني و واقعي صحيح وأساسا و بعد التصدي القول بعدم قبول الطلب و احتياطيا و بعد التصدي رفض الطلب. وأرفق المقال نسخة عادية من الحكم المستأنف .
وبناء على مذكرة مرفقة بوثيقة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 11/02/2020 عرض فيها أنه من الثابت من نسخة من النموذج "ج" من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] أن الشكل القانوني للشركة هي شركة ذات المسؤولية المحدودة و يكون من اللازم تبعا لذلك توجيخ الدعوى في المرحلة الابتدائية ضد شخص معنوي و شركة (د. د.) في شخص ممثلها القانوني ، ملتمسة بعد ضم نسخة من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وتمتيع المنوب عنه بما ورد في مقالة الاستئنافي. وأّرفقت بأصل نسخة من النموذج 'ج'.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 25/02/2020 تعرض فيها حول الدفع المتعلق بعدم قبول الطلب يزعم المستأنف أن المستأنف عليها وجهت الدعوى ضده كصاحب المحل التجاري الحامل لشعار (د. د.) في حين أن هذا الأخير هي عبارة عن شركة كان أن توجه الدعوى ضدها في شخص ممثلها القانوني ليخلص أن الطلب غير مقبول شكلا لكن محضر الوصف المفصل موضوع نازلة الحال، المحرر من طرف المفوض القضائي محسن (ا.) هو وثيقة رسمية لها حجية قانونية ثابتة ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وأن المفوض القضائي أكد في محضره أنه وجد المستأنف، السيد محمد (ب.) الذي صرح له أنه صاحب المحل. كما أن المستأنف تخلف عن الحضور خلال المرحلة الابتدائية رغم التوصل، مما يعتبر إقرارا قضائيا منه على كونه صاحب المحل والسلع المزيفة وهذا بالإضافة إلى أن المستأنف ناقش جوهر الدعوى في مقالة الاستئنافي، الذي أقر فيه أنه صاحب البضاعة المزيفة وهو من يقوم باقتنائها وعرضها للبيع في محله وكل ذلك يدل على كون المستأنف هو مالك المنتجات المزيفة، مما لا يستقیم عه زعمه بانعدام صفته اعتبارا لعدم كونه مالك للمحل التجاري الذي أنجز به الوصف المفصل، وهذا ما أكده تعلیل القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 27/06/2013 تحت عدد 279/1 في الملف عدد 1734/3/1/2012 ويتبين للمحكمة من خلال ما تم بيانه أعلاه، طالما أن المستأنف هو من يقوم بشراء المنتجات الحاملة العلامة مزيفة العلامة المستأنف عليها المحمية قانونا باسمها ويقوم ببيعها، كما هو ثابت من خلال المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي محسن (ا.) وبإقرار المستأنف، تبقى صفة هذا الأخير ثابتة في نازلة الحال، مما تكون مزاعمه غير جدية وغير قائمة على أساس قانوني سليم ويناسب ردها ، وحول الدفع المتعلق ببطلان الحجز الوصفي يزعم المستأنف أن المستأنف عليها لم تحترم الأجل المنصوص عليه في المادة 222 من قانون حماية الملكية الصناعية التخلص أن محضر الحجز الوصفي موضوع النازلة باطل لكنه وبالرغم من كون المستأنف عليها قد احترمت الأجل المنصوص عليه في المادة المذكورة، فإن بطلان المحضر من عدمه لا أثر له على صحة الدعوى الحالية طالما أن المستأنف أقر في مقالة الاستئنافي أنه يشتري سلعا تحمل علامة مزيفة العلامة المستأنف عليها ويقوم بعرضها للبيع في محله التجاري، وهذا ما استقر عليه العمل القضائي من خلال مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة بهذا الخصوص، نذكر منها على سبيل المثال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/12/2010 تحت عدد 5596/10 في الملف عدد 2226/2010/17 منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 8 و 9 الصفحة 165 و ما يليها وليبقى دفع المستأنف بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويناسب رده ، وحول الدفع المتعلق بعدم احتراف المستأنف التمييز بين البضاعة الأصلية والبضاعة المزيفة فإن المستأنف في محاولة يائسة منه للتهرب من تحمل المسؤولية عن فعل التزييف الذي قام به يزعم أنه ليس بخبير تقني حتى يمكنه التمييز بين البضاعة الأصلية والبضاعة المزيفة لكن هذا الدفع ببقی مردود كذلك لكون المستأنف يقر بأنه تاجر في بيع العقاقير، وأنه بصفته هذه من المفروض عليه أن يكون على بينة بالسلع التي يتاجر فيها، وهذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاریخ 19/04/2011 تحت رقم 1581/2011 في الملف عدد 4943/2009/17 المنشور بمجلة المحاكم المغربية العدد المزدوج الثامن والتاسع الصفحة 338 وما يليها ، الأمر الذي يناسب معه استبعاد دفع المستأنف بهذا الخصوص لعدم ارتكازه على أي أساس ، وحول الدفع المتعلق بعدم إثبات استئثار المستأنف عليها لبيع القاطع الكهربائي من فئة p2 يزعم المستأنف أن المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد استئثارها بصنع وبيع القاطع الكهربائي موضوع محضر الوصف المفصل، وهو ما يعتبر خرقا لمبدأ الإثبات ويتعين معه إلغاء الحكم المستأنف لهذا السبب، حسب زعمه كذلك لكن إثبات المستأنف عليها ما يفيد استئثارها بصنع وبيع القاطع الكهربائي موضوع محضر الوصف المفصل من عدمه لا تأثير له على نازلة الحال وأن موضوع نازلة الحال يتعلق بعلامة المستأنف عليها "أنجليك"، المملوكة لها والمحمية قانونا باسمها، كما هو ثابت من وثائق الملف، والتي ثبت أن المستأنف يقوم ببيع وعرض منتجات حاملة لعلامة مقلدة ومزيفة لها، مما دفع بالعارضة إلى توجيه دعواها الحالية في مواجهته وبالتالي يبقى دفع المستأنف خارج عن موضوع الدعوى ويناسب عدم الأخذه بعين الاعتبار ورده ، وحول الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المادة 201 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية زعم المستأنف أن المستأنف عليها لم تثبت المستأنف عليها علمه بواقعة التزييف طبقا المقتضيات المادة 201 من قانون حماية الملكية الصناعية لكن المستأنف يعتبر تاجرا يمارس التجارة بشكل اعتيادي ومنظم، كما هو ثابت باقراه في مقالة الاستئنافي، وبالتالي يفترض أنه على علم تام بمصدر المنتجات التي قام باقتنائها، ومن الواجب عليه وقت التعاقد مع الشركة الصانعة أو البائعة التحري بشأن البضاعة ومدى مشروعية ترويجها والمتاجرة فيها، ويكون إذن علمه بالتزييف قائما وتكون مسؤوليته ثابتة ومستوجبة للتعويض وأن هذا ما أكده العمل القضائي في العديد من القرارات، نذكر منها على سبيل المثال القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 24/03/2011 تحت عدد 445 في الملف التجاري عدد 1605/3/1/10 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 73 الصفحة 216 و ما يليها ليبقى دفع المستأنف بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويناسب رده ، وجول الدفع المتعلق بعدم توفر المفوض القضائي على الملكة التقنية للتميز بين البضاعة الأصلية والبضاعة المزيفة يزعم المستأنف أن المستأنف عليها من أجل إثبات واقعة التزييف كان من واجبها طلب تعيين خبير تقني لإجراء الوصف أن المفوض القضائي لا يتوفر على الملكة التقنية للتمييز بين المنتج الأصلي والمزيف لكن التثبت من واقعة التزييف من عدمها تعود حصريا لمحكمة الموضوع المعروض عليها النزاع، وأن المفوض القضائي أو الخبير المختص المعينين في إطار المادة 222 من قانون حماية الملكية الصناعية تكون مهمتهما مقتصرة فقط على وصف المنتجات المعروضة للبيع بدقة من أجل تمكين المحكمة من القيام بدورها المذكور الأمر الذي يجعل الدفع بهذا الخصوص غیر منتج كذلك ويناسب رده. 17حول الدفع المتعلق بالغرامة التهديدية وأن زعم المستأنف أن محكمة الدرجة الأولى قضت بالغرامة التهديدية بالرغم من كون الملف خال مما يفيد امتناعه عن التنفيذ لكن الغرامة التهديدية المحكوم بها ابتدائيا لا تصبح مستحقة في مواجهة المستأنف إلا بعد امتناع هذا الأخير عن التوقف عن بیع وعرض كل منتوج حامل لعلامة المستأنف عليها بمجرد تبلیغ بالحكم بعد صيرورته نهائيا ، ملتمسة الحكم برد الاستئناف الحالي وبتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضی به مع تحميل المستأنف الصائر. وأرفقت بصورة من قرار محكمة النقض.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 10/03/2020 عرض فيها حول توجيه الدعوى ضد شخص غير ذي صفة فإن الصفة من النظام العام يمكن أن تثار في مرحلة من مراحل الدعوى خاصة وأن المستأنف لم يتقدم بدفوعاته في المرحلة الابتدائية. و حيث ان الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية يلزم ان توجه الاستدعاءات و ..... المتعلقة .... و الشركات إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه" وأن تصريح السيد محمد (ب.) بانه صاحب المحل لا يعفي المستأنف عليها من الوقوف على الطبيعة القانونية للشركة المدعى عليها و توجيه الدعوى بصفتها شخص معنوي في شخص ممثله القانوني وذلك أن تصريحه المذكور ينم عن جهله هو نفسه بطبيعة المقاولة التي يمثلها و هو ما يعضد كونه لا يملك التقنية و الاحتراف في تمييز البضاعة الأصلية عن المزورة وأنه من الثابت من نسخة من النموذج "ج" من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] أن الشكل القانوني للشركة هي شركة ذات المسؤولية المحدودة و يكون من اللازم تبعا لذلك توجيه الدعوى في المرحلة الابتدائية ضد شخص معنوي و شركة (د. د.) في شخص ممثلها القانون وأن استشهادها بفقرة من قرار صادر عن محكمة النقض لا يعفيها من ضرورة إصلاح مسطرها ذلك انه من الظاهر من القرار المستشهد به أن المنازعة كان في كون صاحب المحل و بين غيره و هما شخصان طبيعيان و هو الذي يختلف تماما في نازلة الحال ذلك أن شكل الشركة التي يمثلها المنوب عنه هي شركة ذات المسؤولية المحدودة ممثلة في شخص ممثلها القانوني وأن العمل القضائي استقر على عدم قبول طلبات الموجهة ضد شخص طبيعي في حين انه يتخد شکل شركة ذات شخصية معنوية يفرض المشرع أن توجه الدعوى ضدها في شخص ممثلها القانوني ، وحول عدم إقرار المستأنف بما يفيد بيعه لسلعة مزيفة فإن المستأنف لم يقر قضائيا ببيعه لسلعة مزيفة و إنما أفاد المفوض القضائي محسن (د.) بأنه يتوفر على القاطع من نوع انجيليك و على نفس القاطع من النوع الموصوف في محضر الحجز الوصفي و على أنواع أخرى من القواطع الكهربائية و أن الاختيار يبقى للمستهلك و انه لا علم بكون القاطع المذكور مزيف ام لا و هو أمر تقني يبقى من اختصاص خبير تقني كهربائي ولا أحد يعلم سواء كان مفوضا قضائيا أو غيره ، وحول عدم احتراف المستأنف للتمييز بين السلعة المزيفة و بين السلعة الأصلية وأن المستأنف عليه اعتبرت انه ما دام المنوب عنه مختص في بيع العقاقير فهو يملك ملكة التمييز بين السلعة المزيفة و بين السلعة الأصلية و هو مخالف تماما لواقع الأمر خاصة وان عبي اثباث احتراف المهني هو المهني نفسه المزود و المورد للسلعة وأن المستأنف ليس له أي تكوين تقني يمكنه من ممارسة هاته الوظيفة و حتى يتمكن من تمييز السلعة المزيفة عن غيرها من السلع الغير مزيفة و أن إدلائها باجتهاد قضائي دون الإدلاء بنسخة منه لا يجعلها معفية من الإثبات لان الأصل هو عدم الاحتراف ، وحول عدم الإدلاء بما يفيد استتار المستأنف عليها ببيع القاطع الكهربائي فإن المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها لم تشفعها بما يفيد استئثارها ببيع القاطع الكهربائي و أقرت إقرارا قضائيا بأنها لم تستأثر بيبيعه وان قيامها بمثل هاته الممارسات يعتبر عرقلة لولوج منافس جديد الى السوق و هو ما يعتبر ممارسة منافية لقواعد المنافسة طبقا للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة وأن حماية علامة المستأنف عليها و الدفاع عنها يلزمها بسلوك المساطر القضائية في مواجهة الصانع التقاطع الكهربائي و ليس توجيه الدعوى ضد تاجر بسيط يعتبر أخر حلقة في العملية الاقتصادية قبل المستهلك وأن عدم إدلائها بما يفيد الاستئتار ببيع المنتج المذكور يجعل الدعوى الموجهة ضد المنوب عنه غير ذي موضوع ،وحول عدم توفر المفوض القضائي على الملكة التقنية للتمييز بين المنتوج المزيف و المنتوج الأصلي فإن المستأنف عليه اعتبرت أن وصف المفوض القضائي أو الخبير التقني يعود تقييمه الى محكمة الموضوع وأن المستأنف عليها و من الثابت من المقال المختلف الرامي إلى إجراء حجز وصفي فإنها التمست من المحكمة تعيين مفوض قضائي و ليس خبير تقني و لو كانت تتقاضى بحسن نية طبقا للمادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية لطلبت تعيين خبير تقني لانه هو المؤهل الانجاز تقرير خبرة يفيد ما تسعى اليه و ثارت طلب تعيين مفوض قضائي و هو غير مؤهل لذلك ، ملتمسا رد دفوعات المستأنف عليها و تمتيع المنوب عنه بما ورد في مقالة الاستئنافي.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 10/03/2020 ألفي خلالها بالملف بتعقيب لنائب المستأنف وحضر دفاع المستأنف عليها وتسلم نسخة من المذكرة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 16/06/2020.
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تملك العلامة التجارية INGELEC بمقتضى التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية منذ 19/1/1995 تحت عدد 55763 ، كما ثبت أيضا من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محسن (د.) أن هذا الأخير عاين الطاعنة تقوم بعرض وبيع منتجات تحمل علامة GENELEC ، كما أن هذا الأخير لا يتوفر على فاتورة شراء تلك المنتجات .
وحيث بخصوص السبب المؤسس على عدم قبول الطلب كون (د. د.) هي عبارة عن شركة ويتعين توجيه الدعوى ضد هذه الأخيرة ، فإنه يبقى غير ذي أساس طالما أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها ضد الطاعن الذي صرح للمفوض القضائي كونه صاحب المحل ، وأنه مالك المنتجات المزيفة ، وبالتالي فإن تمسكه خلال المرحلة الاستئنافية بإنعدام صفته يبقى على غير أساس ودفعه في غير محله كذلك ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب المبني على بطلان الحجز الوصفي فإنه يبقى مردودا كسابقة طالما أن المستقر عليه قضاء أن محضر الحجز الوصفي ليس في حد ذاتها شرطا لإثبات التزييف ، وليس دليلا على رد التقليد ، وإنما للملكية أن تستأنف به وباقي الوثائق الأخرى لاستخلاص وجود التقليد ، كما أن إقرار الطاعن بتوزيع منتجات مشابهة لمنتجات المستأنف عليها يجعل من محضر الحجز الوصفي المطعون فيه زائدة لا أثر لها على صحة الدعوى .
وحيث ولئن كانت العلامتين INGELEC وGENELEC وحسب شكل كل منهما تتميزان عن بعضهما سواء من حيث التجسيد الخطي أو من حيث النطق وكذا المكونات الخاصة بكل منهما ، كما أن لكل منهما كذلك ذاتية خاصة تميزها عن العلامة الأخرى حسب ما هو ثابت من شهادة تسجيل العلامتين فضلا على كون الجزء الأول من علامة المستأنف عليها ING تسبقه بشارة تصويرية عبارة عن مكعب أزرق له خطان أحدهما ازرق والآخر أحمر مائل الى الأعلى و الذي يمثل رمزا شكليا للشارة المحمية التي تعتبر عن علامة المنتوج - أي لوغو - فإن هذا الاختلاف الواضح بين العلامتين في شهادتي التسجيل لا يعفي البائع من تحمل مسؤولية أفعال التزييف متى قام بترويج منتجات تحمل علامة GENELEC بشكل غير ذلك الوارد بشهادة تسجيل العلامة ومشابه في نفس الوقت لعلامة المستأنف عليها ، باعتبار أن هذه الأخيرة تمتنع بحق مطلق في علامتها INGELEC ، وكل استغلال لها من طرف الغير دون إذنها أو بطريقة تدليسية - كما في نازلة الحال - يعتبر تزييفا بمفهوم المادتين 154 و 201 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 31-05 بحيث في مثل هذه الحالة لا يوجد أي فارق بين هذا الفصل وبين ما إذا تعلق الأمر بصورة بيع منتجات تحمل علامة مزيفة .
وحيث إن تمسك الطاعنة بكونها حسنة النية لايعفيها من المسؤولية عن أفعال التزييف و التقليد مادام أنها تاجرة وهي أدرى بما يتاجر فيه ، كما يفترض فيها أنها على علم تام بمصدر المنتجات التي تقوم ببيعها وأن تتحرى بشأن مصدر تلك المنتجات ، فضلا على كون عنصر العلم بالتزييف المشترط في الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون المذكور أعلاه للقول بثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية و وثائق الملف ومادام أن الطاعنة قد اقتنت البضاعة دون فاتورة فإن علمها بالتزييف يبقى قائما خاصة وأنها تقوم بترويج منتوج مشابه لمنتوج المستأنف عليها ومكتوب بنفس الطريقة خلاف ما هو الحال بالنسبة لما هو مضمن بشهادة تسجيل علامة GENELEC المدلى بها بالملف .
وحيث بخصوص السبب المستند على كون محكمة البداية استجابت لطلب الحكم بالغرامة التهديدية بالرغم من عدم ثبوت امتناع الطاعن عن التنفيذ فإنه يبقى مردودا ، وذلك اعتبارا لكون الحكم بالغرامة التهديدية من أجل المنع من مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو منافسة غير مشروعة يجد سنده في إطار المادة 203 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، فضلا على كون الغرامة التهديدية المحكوم به لا تصبح مستحقة إلا بعد ثبوت امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم بعد صيرورته نهائيا ، و بناء عليه يتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص على مثيره .
وحيث بالاستناد الى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنف يبقى على غير أساس مما يتعين رده ، وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به ، وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025