Contrat de gérance libre : l’occupant des lieux après la résiliation du contrat est tenu de prouver le titre de son occupation sous peine d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69711

Identification

Réf

69711

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2326

Date de décision

08/10/2020

N° de dossier

2020/8232/1579

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation du contrat de gérance-libre qui liait le propriétaire du fonds à un tiers.

Devant la cour, l'appelante soutenait ne pas être une occupante sans titre et se prévalait de l'existence d'un bail verbal matérialisé par des quittances de loyer. La cour retient qu'il incombe à la personne qui se prétend locataire d'établir la réalité du titre fondant son occupation, particulièrement lorsque le propriétaire du fonds nie l'existence de toute relation contractuelle directe.

Elle relève que l'appelante, bien qu'invoquant l'existence de quittances, a failli à les produire en justice pour étayer ses allégations. En l'absence de tout élément probant justifiant son maintien dans les lieux, la cour considère que l'occupation est dépourvue de fondement juridique.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الزهرة (ز.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 568 بتاريخ 27/01/2020 في الملف عدد 999/8205/2020 ، القاضي بطردها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان]، الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 13/02/2020 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 28/02/2020 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهما عادل (ب.) وخديجة (ر.) تقدما بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/01/2020 , عرضا فيه انه سبق لعادل (ب.) ان أبرم مع المسمى سفيان (ف.) عقد تسيير محل تجاري كائن ب[العنوان] الدار البيضاء لمدة سنتين من 01/03/2016 إلى غاية 29/02/2018 ، وانه بتاريخ 31/05/2019 تم تحرير عقد فسخ التسيير الذي سبق ابرامه بين الطرفين ، وان العارض منذ تاريخ انتهاء مدة عقد التسيير في 29/02/2019 لم يستطع استرجاع محله التجاري بسبب إحتلاله من طرف سيدة غريبة لا يعرفها ، وبعد استفسار الجوار أفادوه ان إسمهما الزهرة (ز.) ، هذه الأخيرة التي رفضت تسليم المحل للعارض ، وأصبحت تستغله في كراء لوازم تجهيز الحفلات ، وان المدعى عليها لم يسبق لها ان كانت طرفا في عقد التسيير للمحل التجاري الذي كان يربطه مع سفيان (ف.) ، مما تكون معه محتلة للمحل بدون سند قانوي ، والتمس الحكم بطردها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وأرفق المقال بتوكيل وعقد تسيير محل وعقد فسخ تسيير محل واستفسار وحكم .

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 27/01/2020 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم لأن واقعة الإحتلال بدون سند لا أساس لها من الصحة ، لأن الدعوى صدرت دون حضورها ولا أدل على ذلك صيغة الحكم المطعون فيه والذي صدر غيابيا، كما أنها تتوفر على سند قانوني يخول لها استغلال المحل ، وسوف تدلي بالسندات وهي عبارة عن تواصيل الكراء، والتمست إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .

وبتاريخ 10/09/2020 تقدم دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جوابية جاء فيها ان الطاعنة توصلت بصفة قانونية وتخلفت عن الحضور خلال المرحلة الإبتدائية وان الوصف الذي أعطي للحكم "غيابي" يعتبر صحيحا وان إدعائها توفرها على السند القانوني لتواجدها بالمحل لا يرتكز على أساس ، لأن عقد التسيير كان يربطهما مع المسمى عادل (ب.) وسفيان (ف.) باعتباره مسيرا للأصل التجاري حسب الثابت من عقد التسيير والذي تم فسخه والتمس رد الإستئناف وتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/09/2020 حضر لها دفاع المستأنفة وأكد ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/10/2020.

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنها ليست محتلة للمحل التجاري المستغل الذي صدر الحكم بإفراغها منه، لأنها تتوفر على السند القانوني الذي هو عبارة عن تواصيل الكراء سوف تدلي بها للمحكمة .

لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه عادل (ب.) سبق له أن أبرم عقد تسيير المحل موضوع الدعوى مع المسمى سفيان (ف.) حسب ما هو ثابت من العقد المؤرخ في 10/02/2016 ، والذي تم وضع حد له بالفسخ استنادا لعقد الفسخ المؤرخ في 31/05/2019 ، والثابت من محضر المعاينة والإستفسار المنجز من قبل المفوض القضائي زين الدين (ي.) المؤرخ في 17/06/2019 ان المستأنفة صرحت بأنها تستغل المحل على وجه الكراء منذ أربع سنوات وأنها لا تتوفر على عقد الكراء ، ومادام ان المستأنف عليهما ينفيان وجود علاقة كرائية معها، فإنها تبقى ملزمة بإثبات سند تواجدها بالمحل ، وفي غياب ذلك يبقى الدفع المتمسك به من قبلها بأنها تتوفر على وصولات الكرائية -دون ان تدلي بها- غير مرتكز على أساس ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل: قبول الإستئناف.

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial