Réf
69710
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2325
Date de décision
08/10/2020
N° de dossier
2020/8232/1282
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Redevance d'occupation du domaine public, Paiement à un tiers non créancier, Paiement, Extinction de l'obligation, Erreur sur le destinataire du paiement, Dommages-intérêts moratoires, Collectivité territoriale, Charge de la preuve, Absence d'effet libératoire
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances pour l'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué à une entité tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la collectivité créancière en se fondant sur les quittances produites par la société occupante.
L'appelante contestait la validité de ce paiement, au motif qu'il avait été versé à une autre commune, bien que située dans le même ressort provincial. La cour retient que l'autonomie juridique et financière de chaque collectivité territoriale fait obstacle à ce qu'un paiement effectué au profit de l'une puisse éteindre une dette due à l'autre.
Dès lors que les pièces comptables versées aux débats désignent sans équivoque une autre commune comme bénéficiaire, la cour considère que le débiteur n'a pas valablement payé son créancier et que sa dette subsiste. Le retard étant constaté, la société est également condamnée à des dommages et intérêts.
Le jugement est donc infirmé sur le paiement, la cour statuant à nouveau pour condamner la société débitrice, tout en rejetant la demande de retrait de l'autorisation d'occupation comme relevant de la seule compétence administrative du président de la collectivité.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الجماعة الترابية الرتبة بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11529 بتاريخ 14/02/2019 في الملف عدد 8752/8202/2019 ، القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة الجماعة الترابية الرتبة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة الجماعة الترابية الرتبة تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/08/2019 , عرضت انه بموجب القرار الصادر عن رئيس الجماعة الترابية الرتبة بتاريخ 09/09/2016 استفادت المدعى عليها من ترخيص بالإستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي ، المتمثل في القطعة الأرضية البالغة مساحتها 50 م.م الكائنة بجماعة الرتبة ، لغرض وضع أجهزة إرسال مقابل استغلال ربع سنوي قدره 6250,00 درهما على اساس مبلغ 125.00 درهما عن المتر المربع الواحد، وان المدعى عليها تقاعست عن الأداء عن المدة من الربع الثالث من سنة 2016 وآخرها الربع الرابع من سنة 2018 وهي المدة التي وجب فيها ما مجموعه 62.500,00 درهم ، وانه رغم إنذار المدعى عليها من أجل الأداء بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى ليها بأدائها لفائدتها مبلغ 62.500,00 درهم من قبل واجبات استغلال الملك الجماعي عن المدة من الربع الثالث من سنة 2016 إلى غاية متم الربع الرابع من سنة 2018 ، وبسحب رخصة الإستغلال المؤقت للمدعى عليها بموجب القرار الصادر بتاريخ 09/09/2016 وأدائها لفائدتها مبلغ 5000.00 درهم تعويض عن التماطل، مع تحميلها الصائر والنفاذ المعجل ، وأرفقت المقال بنسخة من قرار جماعي ونسخة من قرار جبائي ونسخة من انذار وإشعار .
وبتاريخ 28/10/2019 تقدم دفع المدعى عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها ان واجبات الكراء المطلوبة تم اداؤها وأنها تتوفر على التواصيل التي تثبت ذلك ، ويتعلق الأمر بالوصل الأول المتعلق بأداء مبالغ الإستغلال من 01/04/2016 إلى غاية 31/12/2018 بحساب 6250.00 درهم عن كل ربع سنة بمبلغ إجمالي قدره 412.500,00 درهم تم أداؤه بين يدي الخازن الجهوي بتاونات ، والوصل الثاني يتعلق باستخلاص الجماعة لمبلغ 412.500,00 درهم والوصل الثالث يتعلق باستخلاص مبلغ 124.800,00 درهم موقع من قبل وكيل المداخيل بجماعة الرتبة يشهد بموجبه على أداء المبالغ المتعلقة بسنة 2019 ، مما يجعل ذمة العارضة بريئة والتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر . وأرفق المذكرة بصور شمسية من وصولات وشيكات .
وبتاريخ 25/11/2019 تقدم دفاع المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه مع مذكرة تعقيبية عرض فيهما ان شركة (م.) قامت باستبدال إسمها باسم جديد وهو شركة (أ. م.) ، وبأنها لم تتوصل بأي مبالغ من المبالغ المزعوم أدائها من قبل المدعى عليها ، والتي لا تتعدي 62.500,00 درهم في حين ان الوثائق المدلى بها تشير إلى جماعة تاونات وليس جماعة الرتية ، كما ان الوثائق المدلى بها غير مقروءة .
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 02/12/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة بان الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها تتعلق بجماعة تاونات وليس جماعة الرتبة ، علما بأن المسافة الفاصلة بين الجماعتين تتعدى المائة كلمتر بالرغم منتواجدهما في الخريطة الترابية لعمالة تاونات ، وان أداء المستأنف عليها لمبالغ مالية لجماعة تاونات لا يمكن ان يقوم حجة على أداء المستحق لفائدة جماعة الرتبة ولا يبرأ ذمتها ، وان الحكم المستأنف الذي اعتبر خلاف ذلك قد جانب الصواب وأضر بحقوقها ، كما ان المحكمة قلبت عبئ الإثبات وجعلته على عاتق المستأنفة دون أساس قانوني ، على اعتبار ان كل جماعة تقوم بتدبير ممتلكاتها ، وماليتها موقعة من قبل رئيسها وكذا عامل الإقليم ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بأقصى ما جاء في المقال الإفتتاحي .
وبتاريخ 09/07/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان جماعة الرتبة تابعة لإقليم تاونات، وان قرار الترخيص بالإستغلال موقع من قبل عامل إقليم تاونات إلى جانب رئيس الجماعة المستأنفة ، وأن الأداء تم بالخزينة العامة للإقليم كما هو واضح من خلال الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية ، والتمس رد ما جاء في الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 10/09/2020 تقدمت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/10/2020 حضر لها دفع المستأنف عليها وألفي بالملف بمذكرة من طرف دفاع المستأنفة يلتمس من خلالها اسناد النظر والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/10/2020 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وقلب عبئ الإثبات لأن عقد الإستغلال المؤقت للملك الجماعي يربط المستأنف عليها مع جماعة الرتبة وليس مع جماعة تاونات ، وان ما أدلت به المستأنف عليها من وصولات وشيك لإبراء ذمتها من واجبات الإستغلال تتعلق بجماعة تاونات ولا تتعلق بها .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة جماعة الرتيبة سبق لها بموجب قرار رئيس الجماعة عدد 27 بتاريخ 09/09/2016 ان رخصت لشركة (أ. م. ت.) (م. سابقا) بالإستغلال المؤقت للملك العمومي للجماعة المذكورة على مساحة 50 متر مربع على اساس مبلغ 125.00 درهما للمتر المربع عن كل ربع سنة حسب ما هو ثابت من القرار الجبائي للجماعة المذكورة عدد 05 بتاريخ 15/08/2016 ، مما يفيد ان العلاقة التعاقدية بخصوص استغلال الملك العمومي يربط بين الجماعة الترابية الرتبة وبين المستأنف عليها ، وإذا كانت هذه الأخيرة قد أدلت بتواصيل وشيك لإثبات براءة ذمتها من واجبات الإستغلال المؤقت للملك الجماعي ، فإنه بالرجوع الى ما أدلت به يتبين بأن الوصل عدد 006268 صادر عن جماعة تاونات لفائدة شركة (أ. م.) بتاريخ 16/07/2019 ويتضمن الرسم المفروض على استغلال الملك العمومي، وبالنسبة للشيك المسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية ، فإنه صادر لفائدة جماعة تاونات، وبالنسبة للأمر بإستخلاص الواجبات عن احتلال الملك العمومي المؤرخ في دجنبر 2018 (والمرفق بالتصريح بالإيداع الصادر عن قباضة تاونات) فهو صادر عن جماعة تاونات . ومادام ان المستأنفة الجماعة الترابية الرتبة تبقى مستقلة بذاتها وغير خاضعة لجماعة تاونات وليس بملف النازلة ما يفيد ذلك ، كما أن خضوعهما للنفوذ الترابي لإقليم تاونات لا يفقد كل جماعة استقلاليتها عن الأخرى ، فإن المستأنف عليها بذلك تكون قد أدلت لإبراء ذمتها بوصولات تخص جماعة تاونات وليس جماعة الرتبة ، مما تكون معه غير مبرئة لذمتها بخصوص واجبات استغلال الملك الجماعي لجماعة الرتبة ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه بان المستأنف عليها اودعت واجبات الإستغلال لفائدة المستأنفة استنادا للوصولات المدلى بها ، بالرغم من ان الوصولات المذكورة لا تتعلق بجماعة الرتيبة قد جانب الصواب، مما يتعين إلغاؤه والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة واجبات استغلال الملك الجماعة المتمثل في القطعة الأرضية الكائنة بجماعة الرتيبة بمبلغ 62.500,00 درهم عن المدة من الربع الثابت من سنة 2016 إلى غاية الربع الرابع من سنة 2018 بحساب 6250.00 درهم عن كل ربع سنة .
وحيث انه مادام ان المستأنف عليها توصلت من المستأنفة بإعذار بأداء ما بذمتها حسب ما هو ثابت من الإشعار بالإستيلام الذي توصلت به بتاريخ 03/04/2019 ، فإن التماطل يبقى ثابت في حقها مما يخول للمستأنفة الحصول على تعويض عن المطل تقدره المحكمة بما لها من سلطة في ذلك في مبلغ 2000.00 درهم استنادا للمبلغ المحكوم به وكذا حرمان المستأنفة من واجبات استغلال ملكها الجماعي عن المدة من 2016 الى 2018 .
وحيث انه بخصوص طلب الحكم بسحب رخصة الإستغلال المؤقت المسملة للمستأنف عليها بموجب قرار رئيس الجماعة، فإنه بالرجوع الى الفصل الرابع من قرار الترخيص بالإستغلال المؤقت يتبين بان سحب الرخصة كقرار اداري يبقى من صلاحيات رئيس الجماعة المذكورة ، مما يتعين معه رد الطلب بشأن ذلك ، وتحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل: قبول الإستئناف.
- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 62.500,00 درهم وتعويض قدره 2000.00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025