L’importation de produits constitue un acte de contrefaçon de marque, indépendamment de leur commercialisation effective sur le marché (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69658

Identification

Réf

69658

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2255

Date de décision

06/10/2020

N° de dossier

2020/8211/1612

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple importation de produits, sans commercialisation effective, suffisait à caractériser l'infraction. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur à cesser ses agissements, à détruire la marchandise et à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de mise sur le marché des produits et en raison de sa bonne foi. La cour écarte cette argumentation en retenant, au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, que l'importation de marchandises revêtues d'une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire constitue en soi un acte de contrefaçon.

Elle précise que le préjudice résulte de la seule atteinte portée au droit de propriété sur la marque, indépendamment de toute commercialisation ultérieure ou de toute perte de gain. La cour ajoute que l'importateur, en tant que commerçant professionnel, ne peut invoquer sa bonne foi, étant tenu à une obligation de diligence quant à la licéité des produits qu'il entend commercialiser.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (إ. ل. ت.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 345 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2020 في الملف رقم 379/8211/2020 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقها، وبتوقفها عن استيراد وبيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات التي تحمل علامات مزيفة لعلامتها والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل والمنجز بتاريخ 27/11/2019 وعلى نفقتها، وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 25.000,00 درهم، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية وعلى نفقتها وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية ماتل انك Mattel Inc تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن منتجاتها تحمل علامات تصويرية، وأنها مالكة لعدة إيداعات دولية لعلامتها تعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية، وقد بلغ إلى علمها أن منتوجات توجد ضمن الحاوية PONU3048209 والمركونة بمرفأ شركة مرسى ماروك بميناء الدار البيضاء تحمل علامة مزيفة مماثلة لعلاماتها المحمية قانونا باسمها بالمغرب، وأن مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المكلفة بالاستيراد بميناء الدار البيضاء قد قامت بإيقاف التداول الحر لمنتجات تحمل علامات مزيفة مماثلة لعلاماتها، فاستصدرت بتاريخ 26/11/2019 أمرا تحت عدد 34667 يقضي بالقيام بإجراء وصف مفصل وحجز والذي انتقل على إثره المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ا.) بتاريخ 27/11/2019 إلى مصالح إدارة الجمارك والضرائب المكلفة بالاستيراد بميناء الدار البيضاء، ومصالح شركة مرسى المغرب حيث خاطب Jawad (M.) بصفته نائب الآمر بالصرف بمصلحة إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بميناء الدار البيضاء، وصرح له أن عدد العينات المحجوزة يصل إلى 1284 مظلة، وأن ما أقدمت عليه المدعى عليها يعد مساسا بحقوقها المحمية، ملتمسة لأجل ذلك الحكم عليها بان تتوقف فورا عن استيراد وبيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها بمجرد صدور الحكم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ، وبإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلامتها المذكورة والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل والمنجز بتاريخ 27/11/2019 والموقوفة عن التداول الحر من طرف مصالح إدارة الجمارك المكلفة بالاستيراد بميناء الدار البيضاء وعلى نفقة المدعى عليها، وبنشر الحكم المنتظر صدوره بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقة المدعى عليها بما فيها مصاريف الترجمة والنشر، والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 25.000,00 درهم، وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب في كل ما قضى به، وغير معلل تعليلا سليما وكافيا، ذلك أنه بخصوص أعمال التزييف والتقليد المنسوبة للطاعنة، فإن هذه الأخيرة مجرد بائعة اشترت البضاعة موضوع النزاع من لدن المنتجة، وبالتالي فالدعوى الحالية يجب أن توجه ضد الشركة المنتجة للوقوف على واقعة التقليد والتزييف. بالإضافة إلى أن عنصر الترويج والتسويق والبيع غير ثابت في مواجهة الطاعنة، إذ بمجرد علمها أن البضاعة المستوردة هي موضوع شبهة قامت بإتلافها عن طريق طحنها وإعدامها، وبالتالي فإن هذه البضاعة لم تعرض للبيع في الأسواق المغربية حتى تحدث لبسا لدى جمهور المستهلكين. فضلا عن أن المستأنفة لم تقم بوضع العلامة التجارية على المنتوجات المستوردة أو قامت بتقليدها أو بيعها، لأنها استوردتها على حالتها وعن حسن نية. وبخصوص خرق مقتضيات المادة 201 من القانون رقم 97/17، فإن الطاعنة طالما أنها غير صانعة للمنتوج موضوع النزاع، يكون من حقها الدفع بحسن نيتها خاصة وأنها قامت بإتلاف البضاعة بمجرد علمها بذلك، وعليه يجب أن تقدم الدعوى ضد الشركة الصانعة. وفيما يتعلق بالتعويض المحكوم به ابتدائيا، فإن هذا الأخير غير مؤسس على معطيات علمية وعملية دقيقة، لأنه عند تقدير التعويض عن أعمال التزييف يتعين مراعاة ما تسبب فيه هذا التزييف من خسارة لمالك العلامة أو المرخص له باستعمالها، وما فاته من ربح بفعل المساس بالحقوق التي تخولها العلامة، والتي من أهمها الحق الاستئثاري في الاستغلال، علما أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المستأنف عليها لم يلحق بها أي ضرر كيفما كان نوعه وسببه لأنها لم تتجاوز حدود الميناء ليتم إتلافها وإعدامها، وبالتالي يكون التعويض المحكوم به غير مبني على وسائل عملية دقيقة، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر كاملا. واحتياطيا برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر كاملا.

وبجلسة 14/07/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن مزاعم المستأنفة غير جدية ومجانبة للصواب، إذ أنها ترمي إلى التملص من المسؤولية الثابتة في حقها بقيامها باستيراد منتجات تحمل علامة مزيفة لعلامتها المحمية قانونا باسمها بموجب عدة إيداعات دولية تعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة يفترض فيها أنها على علم بالعلامة التي تحملها البضاعة التي تتاجر فيها بصفتها تاجرة محترفة، فضلا عن أنها لا تدخل في حكم التاجر البسيط بالنظر إلى الكمية الكبيرة المستوردة، ووجب عليها التحري حول المنتجات التي تنوي الاتجار فيها وهذا ما أكدته اجتهادات قضائية في نوازل مماثلة، وبالتالي يكون عنصر العلم قائما في حقها. بالإضافة إلى أن العارضة تعتبر المالكة الشرعية لعلامتها المحمية بالمغرب بموجب الإيداعات الدولية وتتمتع بحق استئثاري لاستغلال علاماتها بالنسبة للمنتجات والخدمات المشمولة بالتسجيل طبقا لأحكام المواد 153-154-155 و201 و244 من القانون 17/97، لهذه الأسباب تلتمس استبعاد ادعاءات المستأنفة لعدم وجاهتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 28/07/2020 والتي التمست من خلالها رد كافة دفوع المستأنف عليها المثارة والحكم تبعا لذلك طبقا للمقال الاستئنافي للطاعنة جملة وتفصيلا مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/09/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن القانون 17/97 عرف التزييف على انه كل مساس بحق محمي قانونا وأحال بشان الأشكال التي يمكن أن يتخذها تزييف العلامة على المادتين 154 و 155 من نفس القانون.

وحيث انه بالرجوع إلى المادة 154 المذكورة، فإنها تنص صراحة على أن فعل استعمال علامة أو استعمال علامة مستنسخة لعلامة محمية - أي مسجلة - يعتبر تزييفا كلما تم هذا الاستعمال دون إذن مالك العلامة، والمقصود بفعل الاستعمال، كل فعل يؤدي إلى رواج العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة لتلك المشمولة في شهادة تسجيل العلامة والتي هي في النازلة الماثلة علامة BARBIE المودعة والمسجلة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 31/12/1999 تحت عدد 72043 وكذا بتاريخ 11/04/2002 تحت عدد 81235 وهي الأفعال المتمثلة في الحيازة من اجل المتاجرة أو العرض من اجل البيع أو البيع أو الاستيراد فكلها أفعال تؤدي إلى استعمال العلامة وتدخل ضمن ما تحرمه المادة 154.

وحيث إنه بخصوص الدفع بانعدام التزييف لكون الطاعنة مجرد مستوردة فإنه بالنظر إلى التعريف الذي أعطاه المشرع للتزييف في المادة 201 من به القانون 97 / 17 والذي يعتبر أن كل مساس بحق محمي قانونا يعتبر تزييفا، فإن ما أقدمت عليه المستأنفة باستعمالها لعلامة المستأنف عليها على منتجات مماثلة لما تضمنته شهادة تسجيل علامة المستأنف عليها وذلك بأقدامها على استيراد منتجات مماثلة وحاملة لعلامة BARBIE، يشكل تزييفا بالمفهوم القانوني للمادة المذكورة أعلاه يتعين لأجله رد الدفع المثار بهذا الشأن.

وحيث انه بخصوص السبب المستمد من كون السلع المحجوزة من طرف ادارة الجمارك لم يتم تسويقها وبالتالي فإن الضرر المادي منعدم، فإنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن مجرد فعل التزييف وهو بالنسبة للطاعنة استيراد منتوجات مزيفة يجعل الضرر حاصلا بالنسبة للمستأنف عليها يتمثل في المساس بملكية علامتها وتستحق معه التعويض بغض النظر عن ترويج البضاعة المزيفة من عدمه، وبالتالي فإن التعويض يبقى مستحقا بمجرد وقوع فعل التزييف ولا يتوقف على ضياع الربح، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها المؤرخ في 24/03/2014 في الملف عدد 1605/3/2013.

وحيث أن المستورد لا يعد تاجرا بسيطا ولا يمكن أن تنطبق عليه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ذلك أنه يحترف التجارة ويتعين عليه قبل الإقدام على التعاقد مع المصدر التأكد من كون العلامة التي تحملها المنتجات موضوع التعاقد غير محمية بالمغرب أو في حالة وجود تلك الحماية من توافر الإذن للمتاجرة فيها.

و حيث إنه استنادا إلى كل ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle