L’irrecevabilité de la demande fondée sur une requête introductive d’instance sous forme de photocopie n’est pas soumise à l’obligation pour le juge d’inviter la partie à régulariser la procédure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69648

Identification

Réf

69648

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2241

Date de décision

06/10/2020

N° de dossier

2020/8225/1368

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisine opérée au moyen d'une photocopie de la requête introductive d'instance. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la pièce produite n'était pas un original.

L'appelant soutenait que la requête, bien que photocopiée, contenait toutes les mentions légales et qu'en tout état de cause, le juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application de l'article 32 du code de procédure civile. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'article 31 du même code impose que la demande soit formée par un acte écrit original et signé, et non par sa reproduction.

Elle retient que le mécanisme de régularisation prévu à l'article 32 ne concerne que la complétude des données ou le nombre de copies, et ne saurait pallier l'absence de l'acte de saisine original lui-même. L'ordonnance d'irrecevabilité est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد حسن (ح.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/02/2020 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2020 تحت عدد 6300 في الملف عدد 5991/8116/2019، القاضي : بعدم قبول الطلب ، وابقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، وكذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المستأنف للمستأنف ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 12/12/2019 تقدم السيد حسن (ح.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وأسس عليه السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] تحت اسم (ا. ف.) ، وأن هذا الاخير ترك المحل مغلقا ومهجورا لمدة تفوق بكثير مدة ستة اشهر أي ما يقارب سنتين على الاقل ، وذلك دون أداء التزاماته التعاقدية خاصة اداء الوجيبة الكرائية اذ اصبح المحل مغلقا و مهجورا ومعرضا للزوال و الانذثار حسب الثابت من محضر معاينة و استجواب . ملتمسا الحكم باسترجاعه لمحله التجاري المشار الى عنوانه اعلاه مع النفاذ المعجل و الصائر .

وحيث إنه بتاريخ 31/12/2019 صدر الامر الاستعجالي المشار اليه اعلاه .

استأنفه السيد حسن (ح.) ، و ابرز في اوجه استئنافه، أن الحكم الابتدائي علل حكمه القاضي بعدم قبول الطلب على اساس أن الثابت من ظاهر الوثائق المدلى بها أن المقال عبارة عن صورة شمسية و بذلك تكون الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 31 من ق.م.م . وأنه بالرجوع الى هذه المادة نجدها تنص على أنه ترفع الدعوى الى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا و يحرر به أحد اعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي و يشار في المحضر الى أنه لا يمكن له التوقيع . وأن هذه الفقرة تعني أن المهم في المقال أن يكون مكتوبا مادام أنه يتوفر على الشروط و البيانات التي نص عليها الفصل 32 من ق.م.m ، بل أكثر من ذلك فإنه يمكن أن يكون المقال مجرد تصريح ، بل و يمكن للمدعي أن يرفع دعواه بناء على مقال مكتوب بخط اليد إذا كان معدوما أو انعدمت وسائل الطباعة و كان في منطقة نائية أو لوجود الضرورة القصوى للاستعجال ، بمعنى الخطر المحدق بالحق ، و المقال المدلى به من طرف المستأنف هو مقال مكتوب و يتضمن جميع الشروط و البيانات التي ينص عليها الفصل 32 من ق.م.م ، فالمهم هو توفر الشروط و البيانات من اسماء عائلية و شخصية و صفة أو مهنة و موطن او محل اقامة المدعى عليه و المدعي و كذا عند الاقتضاء اسماء وصفة و موطن وكيل المدعي وإذا كان أحد الاطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها و نوعها و مركزها. ويجب أن يبين بايجاز في المقالات و المحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى و الوقائع و الوسائل المثارة و ترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء . وإذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي ان يرفق المقال بعدد من النسخ يساوي عدد الخصوم، و يتبين من ذلك أن المهم هو ان يكون المقال مكتوبا متوفرا على البيانات و الشروط، وأن طلب نسخة طبق الاصل لا تكون الا في الوثائق و المستندات التي يجب أن تكون اصلية أو طبقا للاصل . وهنا نتسائل لماذا لم تفعل المحكمة الابتدائية مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 32 و التي تقضي بانذار المدعي باصلاح المسطرة حيث ينص "يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع اغفالها كما يطلب الادلاء بنسخ المقال الكافية و ذلك داخل اجل يحدده تحت طائلة عدم قبول الطلب . " فالدعوى المقدمة الرامية الى استرجاع محل مهجور بناء على مقال مكتوب موقع من طرف نائب المستأنف و يشمل جميع البيانات الضرورية لا يمكن أن نعتبر أن صورة منه أو نسخة موجبة لعدم القبول ، فالمشرع ذهب ابعد من ذلك إذ اعتبر مجرد تصريح ترفع به الدعوى و تسمع و تقبل. ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف ، في الموضوع : إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم وفق المقال الافتتاحي ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وارفق المقال بنسخة الامر المطعون فيه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/09/2020 ، تخلف خلالها الأستاذ (ص.) عن المستأنف رغم التوصل ، ورجعت شهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف عليها بملاحظة المحل مغلق منذ ازيد من سنة تقريبا، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/10/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه اعلاه .

وحيث إنه بالاطلاع على ظاهر وثائق الملف ، تبين بأن المقال الافتتاحي للدعوى عبارة عن صورة شمسية ، وبذلك تكون الدعوى قد جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 31 من ق.م.م الذي ينص على أن الدعوى ترفع بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله و ليس بموجب صورة شمسية له هذا من جهة .

و من جهة ثانية ، فإنه بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 32 من ق.م.م، فإن القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية يطلب تحديد البيانات غير التامة أو التي تم اغفالها ، كما يطلب الادلاء بنسخ المقال الكافية ليس إلا وذلك تحت طائلة عدم القبول .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس ، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile