Bail commercial – La restitution des clés par le preneur n’est valable que si le bailleur a été dûment convoqué pour les recevoir (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69621

Identification

Réf

69621

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2209

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2020/8232/1681

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie en fin de bail commercial, et plus particulièrement sur la validité de la remise des clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse à restituer la somme versée à titre de garantie.

L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation et, d'autre part, l'inopposabilité de la remise des clés effectuée unilatéralement et en dehors de sa présence. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification était régulière et que l'exercice du droit d'appel a permis à l'appelante de faire valoir ses moyens de défense.

Sur le fond, la cour retient que la restitution du dépôt de garantie est subordonnée à une remise des clés opposable à la bailleresse. Au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que le preneur, débiteur de l'obligation de restitution, doit formellement convoquer le bailleur pour la réception des clés.

Dès lors, un constat d'huissier dressé unilatéralement et attestant d'une remise des clés à un tiers sans qualité pour les recevoir ne constitue pas une preuve valable de la libération des lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en restitution du preneur irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 04 مارس 2020 تقدمت زينب (غ.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله الحكم عدد 3877 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019 في الملف عدد 3212/8202/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 30.000,00 درهم عن الضمانة وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف أن شركة (د.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تكتري من السيدة زينب (غ.) محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 15.000,00 درهم بمقتضى عقد حددت مدته في ثلاث سنوات، وأنها وتماشيا مع بنود عقد الكراء اشعرت المكرية المذكورة برغبتها في وضع حد لاستغلال المحل وافراغه يوم 22 غشت 2018 كما أنذرتها باسترجاع مبلغ 30.000 درهم الذي تسلمته كضمانة مانحة لها 8 أيام من تاريخ التوصل بالإنذار والتمست لأجل ما ذكر الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع تعويض قدره 5000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه من لدن زينب (غ.) للأسباب التالية:

أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصول 36، 37، 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وخرق حق الدفاع لكون الموطن المختار المتعين توجيه فيه الدعوى ضدها حسبما هو وارد في البند 10 من العقد هو الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء في حين أن الدعوى قدمت ضدها بالعنوان الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء فإن الاستدعاء الذي وجه لها في هذا العنوان الأخير وما ترتب عنه من إجراء يكون باطلا لأنها حرمت من الإدلاء بأوجه دفاعها، كما أن ما أوردته المحكمة من تعليل في صلب حكمها سيء ومنعدم الأساس القانوني ومخالف لمقتضيات الفصول 230، 231 و 234 من ق ل ع لكون طلب استرجاع مبالغ الضمانة سابق لأوانه لكون العقد الرابط بين الطرفين لا يوجد ما يثبت أنه فسخ رضائيا أو قضائيا وأن ما احتجت به المستأنف عليها من محضر مؤرخ في 17 غشت 2018 لاثبات إفراغ المحل لا يمكن أن ينشئ أي أثر قانوني في مواجهتها لأنه تم من جانب واحد ودون حضورها ناهيك على أنها وضعت مفاتيح المحل بين يدي شخص لا صفة في تسلم المفاتيح المدعى به موسى والذي لم يذكر اسمه العائلي في المحضر والذي لا ترطبها به أي علاقة كما أنه ليس طرفا في عقد الكراء وبذلك يكون التسليم المشار إليه في المحضر باطل ولا اثر له اتجاهها متمسكة باسباب طعنها وبأن عقد الكراء لم يتم فسخه وبأن ما قضى به الحكم غير صائب والتمست الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن العنوان الذي وجه فيه الاستدعاء والانذار والحكم يعتبر محل إقامة الطاعنة وهو الموطن المختار من طرفها وما أثارته في هذا الخصوص من دفع لا اساس له، وبخصوص موضوع طلبها فإنه طبقا للبند الرابع من العقد يكون من حقها استرجاع مبلغ الضمانة بمجرد المغادرة وتسليم المفاتيح مدلية بصورة شمسية لمحضر معاينة مؤرخ في 17/08/2018. فيما عقبت المستأنفة أن ما أثارته من دفع بخصوص الموطن المختار وعدم احترام العنوان الوارد في العقد بخصوص توجيه الدعوى والاستدعاء لا زالت تتمسك به لأن ذلك حرمها من حق الدفاع ودرجة من درجات التقاضي وبخصوص محضر المعاينة المستدل به رفقة المذكرة الجوابية المؤرخ في 17/08/2018 فإنه لا يمكن أن ينشئ أي اثر في مواجهتها لأنه تم أحادي الجانب ودون حضورها فضلا أن المفاتيح وضعت بين يدي شخص لا صفة له في تسلمها مؤكدة سريان العقد بين الطرفين وعدم فسخه لا رضائيا ولا قضائيا وبأن الطرف المكتري لا زالت ذمته عامرة بواجبات الكراء بمبلغ 330.000,00 درهم وبأن الضمانة لا ترجع إلا بعد خصم واجبات الكراء غير المؤداة وكذا واجبات الضريبة ملتمسة رد جواب المستأنف عليها والحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 21/09/2020 وتقرر اعتبار القضية جاهزة، فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 05/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصول من 36 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية ومن أن الاستدعاء الذي وجه للطاعنة غير مرتب لأي اثر اتجاهها لأنه وجه لها في عنوان ليس بموطنها المختار في العقد، فالثابت بمطالعة شهادة التسليم الملفات بالملف الابتدائي أن المستانفة توصلت بالاستدعاء لحضور جلسة 10/04/2019 بواسطة أحد من اقاربها الذين يسكنون معها في عنوانها واضعا توقيعه على شهادة التسليم ومدليا لمأمور التبليغ برقم بطاقة تعريفه الوطنية، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت في الدعوى غيابيا لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني، فضلا عن ذلك فالطاعنة ومن خلال مقالها الاستئنافي بسطت كافة مآخذها سواء على الدعوى أو الحكم الصادر بشانها وبالتالي تكون قد مارست حقها في الدفع.

وحيث إنه من ضمن ما تمسكت به المستأنفة أن احتجاج المستأنف عليها بمحضر معاينة مؤرخ في 17 غشت 2018 لاثبات إفراغ المحل لا يمكن أن ينشئ أي اثر قانوني في مواجهتها لأن الافراغ لم يتم بحضورها ولأن المفاتيح التي أعطيت للشخص المسمى موسى والذي لم يذكر اسمه العائلي في المحضر لا تعرفه ولا تربطها به أي علاقة كما أنه ليس طرفا في عقد الكراء.

وحيث إن المنصوص عليه في الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود أنه إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بذاته، وجب على المدين أن يدعو الدائن الى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام.

وحيث استنادا لهذا المقتضى القانوني، ولما كان محل العرض هو مفتاح المحل، فإن طبيعة الالتزام توجب على المستأنف عليها أن تدعو الطاعنة الى تسلمه بالمحل، والثابت من وثائق الملف أنه يخلو مما يفيد على أن هذه الأخيرة قد استدعيت لتسلم المفتاح في مكان العقد يوم 17 غشت 2018، كما أن محضر المعاينة يفيد على أن المكرية لم تكن حاضرة يوم تسليم المفتاح، أي أن الطاعنة لا علم لها بواقعة تسليم المفتاح ولا عن تاريخ إجراء التسليم، وبخصوص المسلم له المفتاح المسمى موسى فإنه لا صفة له في التسلم لعدم الإدلاء بما يثبت أنه ينوب عن الطاعنة ووكيلها فيما يتعلق بمصالحها خاصة أن هذه الأخيرة نفت علاقتها به وبأنه شخص مجهول لعدم ذكر اسمه العائلي في المحضر ولأنه ليس طرفا في عقد الكراء وأجنبي عنه، وبالتالي وأمام عدم سلوك المستأنف عليها للمسطرة الصحيحة لتسليم المفتاح وعدم إدلائها بما يثبت على أن من سلم له وكيل عن المكرية وينوب عنها في التسلم، يكون طلبها الرامي لاسترجاع مبلغ الضمانة الواردة في البند الرابع من العقد غير مؤسس خاصة أن بنود العقد تشير على إجراء محاسبة بين الطرفين بخصوص واجبات الكراء.

وحيث استنادا لما ذكر يتعين التصريح باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux