Bail commercial et immeuble menaçant ruine : La compétence du juge des référés pour ordonner l’éviction est fondée sur les dispositions spéciales de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74340

Identification

Réf

74340

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3092

Date de décision

26/06/2019

N° de dossier

2019/8225/1618

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 4 - 6 - 12 - Dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine
Article(s) : 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - 111 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur la qualité à agir des parties. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril et la nécessité de démolir. L'appelant, rejoint par un intervenant volontaire, contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond en application de la loi sur les immeubles menaçant ruine, ainsi que la qualité à agir des bailleurs et du preneur initial, prétendument décédé. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que, au visa de l'article 13 de la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux, le juge des référés est compétent pour statuer sur l'expulsion en cas de péril, cette disposition dérogeant à toute autre. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité à agir, relevant d'une part que le recours contre l'arrêté municipal avait été rejeté par la juridiction administrative, et d'autre part que l'intervenant volontaire ne justifiait pas de sa qualité de preneur pour le local litigieux. En conséquence, l'ordonnance d'expulsion est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حمادي (ت.) بواسطة نائبه بتاريخ 07/03/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 تحت عدد 5643 ملف عدد 5229/8101/2018 و القاضي بالأمر بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الذي يشغله والكائن بحي السمارة زنقة [العنوان] الدار البيضاء وبان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون مع إبقاء الصائر على المدعي و رفض الباقي .

وحيث بلغ الطاعن بالامر المستأنف بتاريخ 27/02/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 07/03/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و بناء على مقال التدخل الارادي للدعوى المدلى به من طرف السيد عبد الفتاح (ت.) بواسطة نائبيه بتاريخ 29/05/2019 .

و حيث قدم المقال الاستئنافي ومقال التدخل الارادي في الدعوى وفقا للشروط الشكلية القانونية فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الامر المستانف ان الطرف المستأنف عليه تقدموا بواسطة نائبتهم بمقال استعجالي الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 30/11/2018 والذي جاء فيه ان المدعى عليه يكتري منهم المحل الكائن بعنوانه اعلاه و انهم اشعروا بواسطة قرار جماعي مؤرخ في 09/05/2017 مفاده ان العقار ايل للسقوط بسبب اقدميته مما يشكله خطر على السكان و المارة مما حدا بهم الى توجيه انذار اليه توصل به شخصيا بقي دون جدوى.

لاجله يلتمسون الحكم بتصحيح الانذار بالافراغ المبلغ بطلب منهم بتاريخ 12/11/2018 و بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري لخياطة الجلد الكائن بحي السمارة زنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الحكم المنتظر صدوره و حفظ حقهم في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية و باللجوء الى القوة العمومية عند الاقتضاء مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى عند الاقتضاء و تحميله الصائر.

و عزز المقال بشهادة ملكية – رسالة انذار بالافراغ – محضر تبليغها – قرار جماعي – تقرير لمكتب (د. ت.).

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 12/12/2018 جاء فيها ان مقتضيات المادة 13 من قانون رقم 16.49 الذي رفع في اطارها الطلب الحالي لا تطبق على نازلة الحال و انه استنادا للفصل 4 من القانون 12.94المتعلق بالمباني الايلة للسقوط فانه وجب مراعاة قانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الايلة للسقوط الذي جعل اختصاص الافراغ المحلات الايلة للسقوط استنادا على قرار رئيس المجلس الجماعي لقضاء الموضوع و انه حتى في حالة تعارض النصين فان الواجب التطبيق هو مقتضيات القانون 94.12 باعتباره قانون خاص يسبق على القانون مما يتعين التصريح بعدم الاختصاص و انه بالرجوع الى شهادة الملكية سيتبين ان العقار يبقى في ملك مجموعة من الاشخاص ليس من بينهم الطاهر (ز. ه.) بل منهم اشخاص يختلف اسمهم العائلي عن هوار و هما محمد (ا.) و محمد (ب.) مما يتبين منه ان الدعوى رفعت من غير ذي صفة ، كما انه سبق له ان قام بالطعن في هذا القرار امام السيد رئيس المحكمة الادارية تطبيقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون المذكور مما يوقف تنفيذه و بالتالي فان القرار الذي اسست عليه الدعوى اصبح موقوف الاثر و المفعول، و ان طلب الافراغ اسس على القرار الصادر عن السيد رئيس مقاطعة مرس السلطان تحت عدد 31 بتاريخ 09/05/2017 و كذا الخبرة المنجزة من طرف مكتب الدراسات الهندسية التي تمت بطلب من الطرف المدعي في حين ان رئيس الجماعة يجب ان يتخذ قرار الهدم بناء على خبرة تقنية تقوم بها مصالح الادارة المختصة، كما ان مجموع سكان هذا العقار قد استصدروا امرا قضائيا تحت عدد 11559/2018 لكون الخبرة المبني عليها القرار الجماعي المؤسس عليه طلب الافراغ هي خيرة مجاملة غير محايدة .

لاجله يلتمس الحكم تمهيديا باجراء خبرة عقارية تقنية.

و ارفقت المذكرة بشهادة ملكية – مقال الطعن في القرار الجماعي – محضر معاينة – تقرير خبرة قضائية – تقرير خبرة مكتب الدراسات الهندسية.

و بناء على باقي الاجوبة و الردود المتبادلة بين الطرفين.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد حمادي (ت.) وجاء في أسباب استئنافه سبق للعارض و أن أثار إبان المرحلة الابتدائية انعدام صفة المستأنف عليهم في الدعوى موضحا أن مستندات الملف يغيب فيها ما يثبت كون المستأنف عليهم هم ورثة الطاهر (ز. ه.) كما يغيب ما يفيد أنصبتهم في الملك وأنه بالرجوع إلى شهادة الملكية المدلى بها من طرفهم نجد أن هذا العقار يبقى في ملك مجموعة من الأشخاص ليس من بينهم الطاهر (ز. ه.) بل أكثر من ذلك منهم اشخاص يختلفون في أسمائهم العائلية عن هوار كالسيد محمد (ا.) و السيد محمد (ب.) وأن العبرة في تحديد صفة المالك المسجل اسمه في الرسم العقاري بشهادة الملكية، مضيفا أن الفريق المستأنف عليه قد بنى طلب الإفراغ على مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 94 . 12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وان هذا النص الصريح أنه قانون خاص يسند الاختصاص للبت في إفراغ المحلات المكراة للغير استنادا على قرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي للمحكمة الابتدائية بصفتها قضاء موضوع وليس بقاضي المستعجلات ومن جهة ثانية ان مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 49.16 الذي رفع في إطارها طلب الفريق المستأنف عليه لا تطبق على نازلة الحال وانه وجب مراعاة مقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط باعتبارها مقتضيات خاصة و آمرة وأن العارض سبق له أن قدم طعنا في القرار الجماعي أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون السالف وان الطعن في قرار رئيس الجماعة يوقف تنفيذه بقوة القانون مؤكدا من جهة اخرى ان طلب الإفراغ اسس على القرار الصادر عن رئيس مقاطعة مرس السلطان تحت عدد:31 بتاریخ:09-05-2017 الذي بمقتضاه تقرر الهدم الكلي لبناية التي يتواجد بها الأصل التجاري للعارض وهذا القرار تم إصداره بناء على الخبرة المنجزة من طرف مكتب (د. ه.) بتاریخ 18-04-2016 هذه الخبرة تمت بطلب من الطرف المستأنف عليه كما هو مشار إليه بتقرير الخبرة وهو مكتب تابع للقطاع الخاص وأنه خلافا لذلك فإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 6 من القانون رقم 94.12 فإن رئيس الجماعة يجب أن يتخذ قرار الهدم بناء على خبرة تقنية تقوم بها مصالح الإدارة المختصة و تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 217.586 يتبين أن هذا القرار أسس على خبرة منجزة من طرف جهة غير مختصة وانه سبق لمجموعة من سكان العقار موضوع النزاع أن استصدروا أمر قضائيا قضى بإجراء خبرة تقنية انتدب لها السيد الخبير محمد (ف.) الذي خلص في تقريره إلى كون هذه البناية لا تضمن أي تصدعات أو شقوق تهددها بالانهيار وأن جدرانها وسقوفها سليمة ملتمسا في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الأمر المستأنف و الأمر من جديد بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة و احتياطيا عدم قبول الطلب لانعدام صفة المستأنف عليهم في الدعوى و احتياطيا جدا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبتهم بجلسة 22/05/2019 جاء فيها أنه بالرجوع لشهادة الملكية المدلى بها رفقته يتبين أنها تضمنت أسماء المالكين للرسم العقاري المؤسس عليه الطلب الحالي بخصوص عقد الكراء التجاري الممنوح بصدده العقار المذكور مراجعه بشهادة الملكية و أنه بالرجوع لشهادة الملكية يتبين أنها تنص على كون المالكين هم الحاملي للقب العائلي هوار و هم هشومة (ه.) ، احمد (ه.) ، خديجة ، (ز.) ، زكية ، كريمة ، محمد وهم جميعا ورثة الطاهر (ز. ه.) و أن نسب تملكهم للعقار الحالي تمثل اغلبية المالكين على الشياع وانه بالرجوع للفصل 971 من ق.ل.ع فإن الاغلبية المتطلبة بالنسبة لأعمال التصرف و الإدارة و انه نظرا لطبيعة استعجال الطلب الحالي و نظرا لتقديم الدعوى من طرف اغلبية المالكين قصد رفع الضرر الحاصل و ليس الانتظار إلى حين سقوط البناية بأكملها و الحاق الضرر بالساكنين بها أو بالمارة و تحميل العارضين المسؤولية لذلك فالدعوى مقبولة شكلا خلافا لما زعمه الطرف المستأنف الذي لا يعمد إلا التشويش على المحكمة بادعاءات واهية و لا مجال لها من الصحة إذ أنها حجة تناقض و تعارض مزاعمه في المسطرة في مقاله الاستئنافي مضيفين ان الفصل 13 من القانون 49-16 ينص على أن السيد رئيس المحكمة هو الذي يختص بصفته قاضيا للمستعجلات بالرغم من أية مقتضيات مخالفة وأن القرار الجماعي الصادر غير قابل للنقاش و ليس محط منازعة لكونه يشكل وثيقة إدارية رسمية وانه تم الطعن في القرار الجماعي أمام المحكمة الإدارية في ملف عدد 2019 / 1190 والذي قوبل بالرفض مؤكدين ان العقار آيل للسقوط وان الخبرة المدلى بها من الطرف المستأنف لم تكن خبرة حضورية ولا تكتسي الحجية المتطلبة للاعتداد بها كخبرة قضائية صحيحة و مرتبة لآثارها وان النتائج التي توصل إليها الخبير هي نتائج غير سليمة خاصة أن العارض أدلى بخبرة تفيد كون المحل آيل للسقوط ملتمسين في الأخير تأييد الحكم المستأنف و ترك الصائر على عاتق رافعيه ، و أدلوا بنسخة من حكم استعجالي ، نسخة من شهادة الملكية ، نسخة من وثيقة حاملة لتاريخ بناء العقار ، نسخة من القرار الجماعي ، نسخة من حكم ، نسخ من رسائل ، نسخة من قرار استئنافي ، صورة للعقار و نسخة من مستخرج محاكم .

و بناء على مقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف السيد عبد الفتاح (ت.) بواسطة نائبه بجلسة 29/05/2019 جاء فيه أنه فوجئ بصدور أمر استعجالي في مواجهة الهالك حمادي (ت.) ضمن ملف عدد 5229/8101/2018 موضوع الطعن بالاستئناف و أن دعوى المستأنف عليهم وجهت لغير ذي صفة وأن العارض تربطه علاقة كرائية مع المستأنف عليهم وبذلك يكون محقا في التدخل اراديا في الدعوى طبقا للفصل 111 من ق.م.م. موضحا أن المستأنف عليهم قدموا دعواهم في إطار مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط يدعون أنهم توصلوا بقرار جماعي مؤرخ في: 09-05-2017 يوصي بهدم هذا المحل وأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل أعلاه فهو قانون خاص بسند الاختصاص للبت في إفراغ المحلات المكراة للغير استنادا على قرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي للمحكمة الابتدائية بصفتها قضاء موضوع وليس بقاضي المستعجلات كما أن المادة 13 من القانون رقم 49.16 التي رفعت في إطارها دعوی المستأنف عليهم لا تطبق على نازلة الحال أيضا وبذلك يكون الأمر المطعون فيه مجانبا للصواب فيما قضی به وان صفة المدعى عليه غير ثابتة في الدعوى الحالية فمن جهة فان المستأنف عليهم وجهوا دعواهم في مواجهة حمادي (ت.) بتاريخ 30/11/2018 في حين أن هذا الأخير قد وافته المنية بتاريخ 4-05-1987 بمعنى أن الدعوى قد وجهت في مواجهة ميت وهو غير جائز قانونا ومن جهة ثانية فإن العلاقة الكرائية لم تكن تربط المستأنف عليهم بالمرحوم حمادي (ت.) و إنما تربطهم بالعارض كما هو ثابت من خلال تواصيل الكراء ووصل تصريح بمزاولة نشاط تجاري عملا بمقتضيات الدورية عدد: 6242 بتاريخ 14 يونيو 2005 و بذلك تكون دعواهم معيبة شكلا و يكون محقا في طلب التدخل اختياريا في الدعوى باعتبار أن العلاقة الكرائية تربط هذا الاخير بالمستأنف عليهم و احتياطيا أن المحل آيل للسقوط حسب ما اثبتته خبرة محمد (ف.) و هي خبرة قضائية و أكثر موضوعية و حجية لأنها تمت بناء على امر قضائي و تقيدت بمضمونه في انجازها ، ملتمسا قبول مقال التدخل الاختياري شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الأمر المستأنف و الأمر من جديد بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في النازلة و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع عدم قبول الطلب نظرا لاعتماد خبرة غير موضوعية ، وأدلى وصل تصريح مزاولة نشاط ، تواصيل الأداء ، نسخة موجزة من رسم الوفاة و نسخة من السجل التجاري.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المتدخل في الدعوى بواسطة نائبيه بجلسة 12/06/2019 جاء فيها أن الدعوى وجهت بتاريخ:30-11-2018 ضد الهالك حمادي (ت.)، الأخير الذي وافته المنية بتاريخ: 04-05-1987 ؛ أي أن دعوى الفريق المستأنف عليهم وجهت ضد ميت، مما يشكل تقاض بسوء نية و خرقا سافرا لمقتضيات الفصل الأول من ق.م.م اذ لا دعوی ضد ميت ناهيك أن العلاقة الكرائية لم تكن تربط المستأنف عليهم بالمرحوم حمادي (ت.) و إنما بالعارض عبد الفتاح (ت.) كما هو ثابت بالمستندات السابق الإدلاء بها وهذا سبب كاف للقول بثبوت صفة العارض في الدعوى، و الإقرار بكونه المعني بها، ثم إن المفروض أن تكون في مواجهته و بحضوره وان توجيه الدعوى من قبل المستأنف عليه في مواجهة الهالك المرحوم حمادي (ت.) هو من قبيل التقاضي بسوء نية الهدف منه تفويت الفرصة على العارض للدفاع عن حقوقه كما أن الثابت أن الدعوى رفعت من طرف السادة ورثة الصاهر (ز. ه.) بصفتهم حسب زعمهم و ادعائهم المالكين للمحل موضوع النزاع دون ذكر أسمائهم بشهادة الملكية التي تعد الفيصل و الحسم في نازلة الحال فبالرجوع إلى شهادة الملكية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم، نلفي كون العقار المملوك لمجموعة من الأشخاص لم تأت هذه الشهادة على ذكر اسم الطاهر (ز. ه.) بل أكثر من ذلك منهم أشخاص يختلفون في أسمائهم العائلية عن هوار، نذكر على سبيل المثال السيد محمد (ا.) و السيد محمد (ب.) وأن العبرة تكمن في صفة المالك المسجل اسمه في الرسم العقاري و شهادة الملكية و ليس شيء آخر ، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا رفضه موضوعا.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 12/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

و حيث انه بالرجوع الى وظاهر الوثائق المدلى بها تبين لهيئة المحكمة ان صفة الطرف المستأنف عليه في الملف ثابتة بناء على شهادة الملكية المدلى بها و انه صدر قرار مؤقت لرئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء بتاريخ 9/5/2017 بمنع النزول والسكنى بالبناية موضوع النزاع بسبب اقدميتها والخطر الذي تشكله على المارة والسكان وبضرورة الهدم الكلي للبناية .

وحيث تم الطعن في قرار رئيس الجماعة المشار اليه اعلاه فأصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قرارا بتاريخ 10/12/2018 في الملف عدد 1190/7101/2018 قضى برفض الطلب .

وحيث ان القاضي الاستعجالي يبقى مختصا للبت في الطلب بناء على مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وبناء على ما ثبت لديه من حالة الاستعجال المتمثلة في الخطر الداهم الناجم عن الانهيار المرتقب للعمارة بسبب القدم و التداعي للسقوط والذي يتهدد أرواح السكان و المارة .

وحيث أوضح السيد عبد الفتاح (ت.) بصفته متدخلا اراديا في الدعوى انه يكتري المحل موضوع النزاع وان السيد حمادي (ت.) ميت .

وحيث تبين لهيئة المحكمة من خلال الوصولات الكرائية المدلى بها وكذا التصريح بالسجل التجاري ووصل التصريح بمزاولة نشاط ان العنوان الوارد بهم هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء في حين ان عنوان المحل موضوع النزاع المطلوب إفراغه حسب مقال الدعوى والأمر المستأنف هو حي السمارة زنقة [العنوان] الدار البيضاء وان شهادة الوفاة المدلى بها تتعلق بالمسمى حماد وليس حمادي هذا علاوة على ان المستأنف السيد حمادي (ت.) لم يسبق له ابتدائيا أو استئنافيا ان نازع في صفته كمكتري للمحل موضوع النزاع .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف ومقال التدخل الارادي في الدعوى .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنف والمتدخل ارديا في الدعوى صائر مقالهما .

Quelques décisions du même thème : Baux