Réf
69482
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2030
Date de décision
28/09/2020
N° de dossier
2019/8205/1700
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Requalification, Rejet de la demande d'indemnisation, Quittances de loyer, Qualification du contrat, Fonds de commerce, Dol, Contrat d'exploitation, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Absence de relation locative
Source
Non publiée
La qualification d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et la caractérisation du dol sont au cœur de l'arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce évincé, au motif que le contrat le liant au défunt auteur des intimés était un contrat d'exploitation et non un bail commercial.
L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial au vu des quittances de loyer et que le fait pour le concédant de s'être présenté comme propriétaire du local, alors qu'il n'en était que locataire auprès d'une collectivité publique, constituait un dol justifiant réparation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur la commune intention des parties, l'acte litigieux étant expressément qualifié de contrat d'exploitation et prévoyant une faculté de reprise à tout moment.
La cour relève que cette qualification a d'ailleurs été consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendant inopérante la production de quittances de loyer pour tenter de prouver une relation locative. En l'absence de bail commercial, la cour conclut à l'inapplicabilité des dispositions du dahir du 24 mai 1955 relatives à la propriété commerciale et à l'absence de dol imputable au concédant.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ6/12/2018 تحت عدد 11821 في الملف رقم 9863/8205/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وابقاء صائر الدعوى على رافعها .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/10/2018 والذي يعرض فيه أنه تعاقد مع المرحوم بوشعيب (ح.) من أجل كراء المحل الكائن برقم [العنوان] أولاد فرج إقليم الجديدة منذ 04/07/2008 بسومة قدرها 600 درهم، و انه بعد مرور الوقت اكتشف أن المحل في ملكية الجماعة القروية أولاد فرج و ليس في ملك المسمى بوشعيب (ح.) و أن هذا الأخير قام بالتدليس عليه، و أنه بعد وفاته قام الورثة بإفراغه من المحل حسب الثابت من محضر التنفيذ و أن ذلك أضر بمصالحه خصوصا أنه أسس أصلا تجاريا و تم تسجيله بالسجل التجاري مما يجعله محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر. ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم و بإجراء خبرة حسابية على السجلات التجارية مع حفظ حقه للتعقيب بعد الخبرة. و أرفق الطلب بصورة من : عقد الإستغلال، وصولات كراء، محضر افراغ، نموذج ج، شهادة ادارية، رسم اراثة.
بناء على ادراج الملف بجلسة 15/11/2018 أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية دفع من خلالها أن المدعي لم يلحقه أي ضرر من استغلال الدكان و كذا بإفراغه و أنه لم يتم التدليس عليه بل أنه استغل المحل وفقا لبنود عقد الإستغلال، كما أن العقد نص في بنوده على أنه من حق مالكه المطالبة بالمحل في أي وقت يطالبه به، و أن المدعي لم يلحقه أي ضرر من كلمة الدكان في ملكه و باتالي لا تدليس بدون تحقق الضرر لأن العقد ليس عقد كراء و إنما عقد استغلال، و دفع بكون المدعي لم يتقدم بالدعوى إلا بعد مرور 10 سنوات مما يعني أن الدعوى لم تقدم في موعدها و أنه كان على علم بأن المحل كان في ملك الجماعة. و أكد الطرف المدعى عليه أنه تم افراغ المدعى عليه بعد استصدار حكم نهائي بالإراغ و تنفيذه بالقوة العمومية. ملتمسا رد كافة الدفوع.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن بخصوص فساد التعليل ان الحكم الابتدائي ذهب في تعليليه لما قضى برفض طلب المستأنف بانه مجرد مستغل وليس مكتر الا ان المحكمة الابتدائية كان قضائها معلا تعليلا فاسدا لما ياتي بيانه وان المستأنف كان عرضة لعملية تدليس استنادا الى عقد الاستغلال الذي ورد به المرحوم بوشعيب (ح.) مكن المستانف من عقد استغلال وردت به عبارة محلي أي انه هو المالك بينما الواقع بخلاف ذلك وعلى اساس هذا العقد المزور تم انشاء الاصل التجاري والهوية الجبائية للمحل وتم تكوين الشعار والزبناء والسمعة وكل ما يتعلق بالأصل التجاري الى ان فوجئ المستأنف بالافراغ كما ان المحكمة استبعدت دفوع المستانف بوثائق حاسمة تثبت قيام العلاقة الكرائية بشان المحل المتنازع بشأنه واعتبر ان العلاقة بين الطرفين تكتسي طابع استغلال وتسيير للدكان وليس علاقة كرائية بالمفهوم القانوني ، وانه بالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 798 الصادر بتاريخ 16/7/2012 والقاضي بإحالة الملف على المحكمة التجارية اعتمد في تعليله على ان عقد الاستغلال ووصولات الكراء يتعلق بمحل تجاري بالإضافة الى تعهد المستأنف بأدائه واجب النظافة والضريبة التجارية للدكان وانه بالرجوع الى عقد استغلال الدكان والوقوف على محتواه سيتضح ان المرحوم بوشعيب (ح.) اعطى للمستأنف حق استغلال الدكان غير ان العقد لم يوضح مقابل هذا الاستغلال هل عن طريق البر والاحسان ام عن طريق الاستغلال في اطار شراكة ام الاستغلال عن طريق الكراء كما انه ليس به اية اشارة الى كون مهمة المستأنف تتجلى في تسيير الدكان وان هذا العقد جاء غامضا ومبهما من حيث تكييف طبيعتها القانونية والمحكمة غير ملزمة بألفاظ ومباني الوثائق اكثر مما هي ملزمة بمضمونها ومعناها الحقيقي وبسبب الابهام الذي جاء في حيثيات العقد والذي لم يوضح الالتزامات المتبادلة بين الطرفين مما دفع بارادتهما الى ان تتجه على الاتفاق على سومة كرائية وتنصب على كراء المحل وليس استغلاله وخير دليل على ان تتجه على الاتفاق على سومة كرائية وتنصب على كراء المحل وليس استغلاله وخير دليل على ذلك وصولات الكراء المدلى بها بالملف والتي لم يتم الطعن فيها من طرف المستأنف عليهم ولا من قبل مورثهم مما يؤكد واقعة الكراء من خلال استقراء مضمونها ذلك انها معنونة بتوصيل كراء ومحددة لقيمة في مبلغ 600,00 درهم والى الفترة الكرائية وعنوان المحل التجاري وتوقيع المكري فضلا على ان المستانف كان يؤدي الضريبة ويتوفر على رخصة في اسمه لشغل المحل من المجلس الجماعي وانه بالرجوع الى وثائق الملف فان الاصل التجاري ليس في اسم المستأنف بعد قيام العلاقة الكرائية وان الاصل التجاري له كيان ونظام قانوني خاص عن ذلك يربط الطرفين بعقد كراء او استغلال وان المستأنف كان يؤدي واجباته الكرائية بانتظام وبدون اي تماطل وان من يملك الصفة سواء المجلس او المستأنف عليهم او مورثهم لم يسبق لهم ان تقدموا بأية مسطرة من اجل افراغ المستأنف من الاصل التجاري سواء بصفته مالكا لهذا الاخير او بصفته المكتري وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها قانونا في الفصل 6 و27 من ظهير 1955 وان المستأنف عليهم قاموا بإفراغ المستأنف من اصله التجاري دون تعويضه بالإضافة الى التدليس الحاصل له اثناء التعاقد مع مورثهم الشيء الذي سبب ضررا كبيرا للمستأنف وان المحكمة عندما قصت برفض الطلب يكون معلا تعليلا فاسدا لأنها لم تراع التدليس الذي وقع فيه المستأنف نتيجة اخفاء السيد بوشعيب (ح.) واقعة المالك الحقيقي للمحل وان التعاقد تم على اساس ان المحل في ملكية المتعاقد معه بوشعيب (ح.) حسب الثابت من العقد موضوع النازلة مما يكون معه المستأنف مضطرا للجوء الى المحكمة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية حيث تنشر الدعوى من جديد .
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بالاستجابة للأقصى ما جاء في مقاله الافتتاحي للدعوى مع حفظ الحق في الادلاء باي تعقيب يراه مناسبا مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وادلى بنسخة من الحكم .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/9/2020 وتخلف نائب المستأنفة والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/9/2020.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث أسس المستأنف استئنافه على كون مورث المستأنف عليهم دلس عليه وأوهمه بأنه هو مالك المحل التجاري.
وحيث ان مدعي التدليس هو الملزم بإثباته وبالرجوع إلى عقد استغلال دكان المبرم بين المستأنف والمستأنف عليه والمحرر بتاريخ 4/7/2008 يتبين بأن مورث المستأنف عليهم لم يمكن المستأنف سوى من حق استغلال الدكان ولم يسلمه له على سبيل الكراء، كما تم الاتفاق على ان المستانف سيسلم الدكان لمورث المستأنفين في اي وقت يطالبه به فيه الأخير وما دام أن العقد شريعة المتعاقدين وان بنود العقد صريحة في كون الامر لا يتعلق بكراء محل وإنما بعقد استغلال فقط وهذه النقطة سبق البت فيها بصفة انتهائية بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في عدد 4998 بتاريخ 11/10/2017 ملف عدد 2663/8232/2017 عندما اعتبرت أن العقد هو عقد استغلال دكان وأن مالك الرقبة هو الجماعة القروية التي تكريه لمورث المستانف عليهم وأن وصولات الكراء لا تغير من الوضع القانوني الثابت بمقتضى عقد استغلال دكان وان انشاء أصل تجاري بالمحل لا يبرر تطبيق مقتضيات ظهير 24/5/1955 طالما أنه لا وجود لعلاقة كرائية بين المستأنف ومورث المستأنف عليهم، وبالتالي فإن انتفاء واقعة الكراء ومعها واقعة التدليس يجعل أساس الدعوى بدون سند قانوني، وهو ما يوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا بقيم.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025