L’admission par le débiteur de la réalisation des travaux suffit à établir la créance, justifiant sa condamnation au paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69475

Identification

Réf

69475

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2022

Date de décision

28/09/2020

N° de dossier

2020/8202/1533

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de factures de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée dont les prestations ont été reconnues par le débiteur. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées régulières.

L'appelant soutenait que l'aveu de l'intimé quant à la parfaite exécution des travaux, consigné par l'expert, suffisait à établir la créance correspondante. La cour d'appel de commerce confirme l'analyse du premier juge s'agissant des factures écartées pour irrégularité.

Elle retient toutefois que l'aveu du représentant légal du débiteur sur la réalité et l'achèvement des prestations afférentes à une facture spécifique emporte reconnaissance de dette, nonobstant l'absence de signature ou d'acceptation formelle de celle-ci. Dès lors, cet aveu rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur un défaut de métré contradictoire.

La cour juge en conséquence que le montant de cette facture doit être réintégré à la créance. Corrélativement à l'augmentation du principal, elle réévalue à la hausse l'indemnité allouée pour retard de paiement.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et le montant des dommages-intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28-2-2020 تستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدين الصادرين عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 15-01-2019 و 2-7-2019 القاضيان باجراء خبرة والحكم القطي عدد 11311 الصادر بتاريخ 26-11-2019 في اطار الملف عدد 11452/8202/2018 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 40.000 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث تقدمت الطاعنة بمقال إصلاحي التمست خلاله اصلاح مقالها بجعل الدعوى موجهة الى السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا .

وحيث ان المقال الاصلاحي مقبول شكلا لذا يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22-11-2018 تعرض خلالها أنها شركة متخصصة في الأشغال العمومية، حسب الثابت من نظامها الاساسي ونسخة من السجل التجاري وانها سبق وان تعاقدت مع المستأنف عليها شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بزاوية [العنوان]، الدار البيضاء، من اجل انجاز مجموعة من اشغال تبليط ممرات بجنبات شاطئ طنجة ( Corniche ) وبساحة الامم واشغال تبليط مجموعة من المراحيض بذات الشاطئ وبعض الممرات المؤدية الى موقف السيارات والمراحيض ، كما ان العارضة انجزت الاشغال المعلنة اعلاه وفق المتفق عليه مع المستأنف عليها، إلا ان المدعى عليها رفضت اداء ما تبقى في ذمتها من قيمة انجاز الاشغال، كما رفضت العمل على عبر وقياس المساحة التي عملت العارضة على تبليطها كاملة بشكل دقيق باعتماد ثمن المتر المربع المتفق عليه سلفا، والتي كانت موضوع اشغال اضافية.

وان العارضة توصلت من المستأنف عليها بمبالغ عبارة عن تسبيق ثمن انجاز الأشغال، إلا ان المدعى عليها امتنعت عن اداء ما تبقى في ذمتها ، رغم كل المحاولات الودية التي بذلت في هذا الشأن آخرها الانذار وجه للمدعى عليها وتوصلت به بتاريخ 22/10/2018، حسب الثابت من محضر تبليغ انذار رفقته. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 400.000.00 درهم التي تمثل قيمة الاشغال المنجزة وتعويض عن التأخير في الأداء تحدده بكل اعتدال في مبلغ 15000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى، والأمر تمهيديا بتعيين خبير مختص في العبر والقياس والاشغال العمومية لانجاز خبرة يتضمن تقريره ما يلي:

الانتقال الى عين المكان ومعاينة جميع الأشغال المنجزة من طرف العارضة والمحددة بمقتضى الاتفاق وتحديد قيمة هذه الاشغال مع وصفها وصفا دقيقا.

اجراء العمليات اللازمة لتحديد الاشغال المنجزة وقيمتها حسب الثمن المتفق عليه.

معاينة الاشغال الاضافية التي أنجزتها العارضة لفائدة المدعى عليها وتحديد قيمتها حسب الثمن المتفق عليه، وتحرير تقرير مفصل بكل هذه العمليات، احتياطيا ومن أجل الوصول الى الحقيقة فإن العارضة التمست من المحكمة المصدرة للحكم المستأنف الأمر بإجراء بحث في النازلة يستدعى له طرفي الدعوى.

وبعد على جواب المدعى عليها أمرت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بتاريخ 15/01/2019 حكما تمهيديا قضى باجراء خبرة في النازلة انتدب للقيام بها الخبير محمد (ت.).

وبناء على مستنتجات المدعية وادراج الملف بجلسة 18/06/2019 اعتبرت القضية جاهزة للحكم وخلال جلسة 02/07/2019 صدر حكم تمهيدي ثاني قضى باجراء خبرة مضادة انتدب للقيام بها الخبير عبد الكريم (ا.).

وبعد وضع الخبير تقريره وانتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مسندة على انه برجوع المحكمة الى حيثيات الحكم المستأنف يتبين ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت لفائدة الطاعنة بمبلغ 40000.00 درهم وتعويض قدره 2000.00 درهم، معتبرة ان الدين ثابت بخصوص مبلغ 4000.00 درهم وصادقت على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الكريم (ا.) دون مناقشة للوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة والتي لم تكن محل منازعة من قبل المستأنف عليها، كما ان المحكمة وبعد وقوفها على حيثيات الحكم الابتدائي يتبين لها ان المحكمة مصدرته لم تعلل حكمها بما يكفي قانونا خلافا لاحكام الفصل 50 من ق.م.م، ولم ترتكز في تعليلها الحكم لفائدة الطاعنة بمبلغ 40000.00 درهم دون باقي المبالغ المثبتة بالفاتورات الموجودة بين طيات على اساس قانوني وموضوعي سليم، ومادام نقصان التعليل يوازي انعدامه، فإن الحكم لم يقض بما يتوجب القضاء به عندما لم يأخذ بما جاء في مستنتجاتها على ضوء الخبرة التي ادلت بها خلال جلسة 19/11/2019، سيما وان الخبير المعين استبعد الفاتورة المتضمنة لمبلغ 67218.00 درهم مع اقرار المدعى عليها بعدم الوفاء بها لفائدة العارضة خلال مجريات الخبرة، وبذلك فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تؤسس حكمها من الناحية القانونية ولم تعطي تبريرا لعدم الحكم لفائدة الطاعنة بالمبلغ الوارد في الفاتورة وهو ما يزكي موقفها في هذا الشق هو ان الخبير لم يقم باحتساب قيمة الاشغال المنجزة ومقارنتها بما توصلت به الطاعنة للقول بأن المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها لا تتجاوز مبلغ 40000.00 درهم.

وبناء عليه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب في ما قضى به في هذا الشأن من جهة ثانية الحكم المطعون فيه غير مرتكز على اساس قانوني سليم فيما قضى به في حدود مبلغ 40000.00 درهم دون احتساب الفاتورة رقم 0002/2017 المؤرخة في 28/11/2018 المتضمنة لمبلغ 67.218.00 درهم، وانها تنعي عن الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من تعويض لا يتجاوز مبلغ 2000.00 درهم، فقد اعتبر الحكم المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها هي 40000.00 درهم دون الاستناد الى قرائن وحجج قويتين، سيما وان الخبرتين المنجزتين في اطار نازلة الحال لم تقوما بتمحيص للفواتير والتأكد مما تضمنته ومقارنتها بالاشغال المنجزة على ارض الواقع، على اعتبار ان الفواتير المدلى بها لا تشير الى اشغال الزليج واشغال ما يصطلح عليه " بالبلينتة" التي انجزتها لفائدة المستأنف عليها، لأجله يكون الحكم المستأنف عندما استبعد الحكم لفائدة العارضة بالمبلغ المضمن في الفاتورة الحاملة لمبلغ 67218.00 درهم يكون قد جانب الصواب الامر الذي يتعين معه الحكم بتعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم الى القدر المطالب به ابتدائيا.

من جهة ثالثة فإن الحكم المطعون جاء خارقا لحقوق الدفاع وانها تؤاخذ عن الحكم الابتدائي عدم رده على مجموعة من العناصر التي عززت بها طلباتها ولاسيما ما تعلق منها بنتائج الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الكريم (ا.)، الذي اقر بأن الطاعنة أنجزت أشغالا كثيرة لفائدة المستأنف عليها، لكنه اكتفي بدراسة سطحية لوثائق الملف واستبعد الفاتورة رقم 0002/2017 المؤرخة في 28/11/2018 المتضمنة لمبلغ 67.218.00 درهم، دون ان يقدم تبريرا لذلك ودون القيام بعملية العبر والقياس لتحديد حجم الاشغال المنجزة وقيمتها المقابلة، كما ان الخبرة المعتمد عليها ابتدائيا كانت قاصرة عن الإجابة عن النقط الفنية الواردة في الامر التمهيدي، على اعتبار ان الخبير الثاني السيد عبد الكريم (ا.) وان كان قد انتقل الى الورش الذي انجزته الطاعنة لفائدة المستأنف عليها لكنه لم يقم بكل العمليات اللازمة لعبر وقياس حجم الاشغال المنجزة بشكل دقيق، كما ان الخلاصة التي ينبغي تقديمها يجب ان تبنى على عملية حسابية واضحة وليس على التخمين، الشيء الذي يجعل الخبرة المنجزة غير موضوعية، وكان حريا بالمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه استبعادها مادامت غير ملزمة لها، والقول والحكم تبعا لذلك وفق طلباتها المسطرة في مقال الدعوى واحتساب المبلغ المضمن بالفاتورة المتضمنة لمبلغ 67.218.00 درهم المدلى بها من طرفها خلال جلسة 02/07/2019، خاصة وان الممثل القانوني للمدعى عليها اقر امام السيد الخبير انها انجزت جميع اشغال التبليط او( البلاط بتعبير السيد الخبير).

من جهة رابعة الحكم المطعون فيه حدد مبلغ التعويض في مبلغ زهيد للغاية برجوع المحكمة الى منطوق الحكم المستأنف تبين انه حدد التعويض المستحق عن عدم اداء المبلغ المستحق لها في مبلغ 2000.00 درهم، وان قيمة التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر الذي حصل لها وفرض الاستثمار التي فاتتها والمشكل التي تسبب فيها التأخير في أداء الفواتير المستحقة لاجله فالطاعنة تلتمس الحكم بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من مبلغ 40000.00 درهم وذلك برفعه الى القدر المطلوب ابتدائيا مع ملاحظة ان مبلغ التعويض المحكوم به زهيد للغاية مع الحكم بتعديل الحكم المستأنف في الشق المتعلق بمبلغ التعويض وذلك برفعه الى مبلغ 15.000.00 درهم المطالب به ابتدائيا، والأمر بإجراء خبرة في النازلة للتأكد من حجم الاشغال المنجزة من طرفها المضمنة في الفواتير موضوع الطلب وتلك التي لم تشملها الفواتير وذلك بعد الانتقال الى الورش الذي انجزته الطاعنة لفائدة المستأنف عليها والقيام بكل العمليات اللازمة لعبر وقياس حجم الاشغال المنجزة بشكل دقيق وتحديد قيمتها الحقيقية ،وشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف .

واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/07/2020 ان الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي، صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وان المستأنفة وجهت استئنافها الحالي للسيد الرئيس الاول والسادة رؤساء الغرف والمستشارين لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، وان الطعن بالاستئناف الحالي يجب ان يوجه للسيد الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وليس السيد الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، الامر الذي يجعل المقال الاستئنافي معيب شكلا، ويناسب التصريح بعدم قبوله شكلا، وفي الموضوع ان الثابت من خلال وثائق الملف ومعطياته ان المحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن الحالي سبق لها ان امرت بانجاز خبرتين في النازلة الاولى بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15/01/2019، والثانية بمقتضى الحكم التمهيدي الثاني الصادر بتاريخ 09/07/2020، عهدت مهمة انجازهما الى كل من الخبيرين عبد الكريم (ا.) و محمد (ت.)، واللذان خلصا من خلال تقريرهما الى ان مبلغ المديونية العالقة في ذمتها محددة في مبلغ 40.000 درهم فقط.

وان الخبرتين المنجزتين في الملف جاءتا مستوفيتين لكافة الشروط الشكلية والموضوعية القانونية وهو ما يجعل الحكم المستأنف من الناحية القانونية مؤسس ومعلل بما فيه الكفاية، وانه بالرغم من انها ادلت بالملف وخلال الخبرة بجميع الوثائق المثبتة لانقضاء المديونية المطالب بها من طرف المستأنفة وبراءة ذمتها منها إلا ان السيدين الخبيرين اغفلا اخذها بعين الاعتبار ذلك، بحيث ان مبلغ 40.000 درهم الذي تم التوصل اليه في نتيجة الخبرتين يخص الباقي من الفاتورتين عدد 2017/0001 وعدد 2018/0001، وقد سبق أداءه بمقتضى وصولات الاداء المدلى بها رفقة مذكرتها بجلسة 18 دجنبر 2018.

وانه بالرجوع الى الفاتورة رقم 2018/0002، الحاملة لمبلغ 14.000,00 درهم، يتبين انها لا علاقة لها به وانما تحمل اسم زبونة المستأنفة شركة (U.)، الامر الذي يجعل مطالبتها بأداء هذه الفاتورة غير مقبولة شكلا، ويجب استبعادها، وانه فيما يخص الفاتورة رقم 2017/0002 ، الحاملة لمبلغ 67.218.00 درهم، فإنها لا تحمل توقيع او تأشيره المستأنف عليها، مما يجعلها من صنع يد المستأنفة ولا تكسب اية حجية قانونية في مواجهتها ، طالما ان الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود اشترط في الفاتورة لاعتبارها وسيلة للإثبات الدين ان تكون مقبولة من طرف المدين، هذا فضلا عن كون المستأنفة لم تدلي ببون الطلب والتسليم الخاصين بالفاتورة المزعومة ، وهو ما يجعلها لم تثبت استحقاقها لمبلغ الفاتورة المزعومة ، وهي الملزمة بذلك طبقا للفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود.

وانه فيما يخص الفاتورتين عدد 2017/0001 و 2018/0001 فإنه سبق لها وأن ادلت رفقة مذكرتها الجوابية لجلسة 18/12/2018، بوصولات الاداء التي تثبت انقضاء المديونية موضوع الفاتورتين وهو ما اغفل عنه السيدين الخبيرين من خلال تقريريهما المدلى بهما في الملف وانها تؤكد ان العلاقة التجارية بين الطرفين لا يؤطرها اي عقد خاص، بل ان التعامل بين الطرفين يتم بناء على بون طلب يصدر عنها ، وبعد قيام المستأنفة بما طلب منها بمقتضاه، تقوم هذه الاخيرة بفوترة ذلك ، وأنها ادت مقابل جميع الفواتير المقدمة لها بشكل نطامى من طرف المستأنفة والمستحقة لها كما هو ثابت من خلال وثائق الملف ومعطياته ان ذمتها صافية من جميع المديونية الحالية المطالب بها من طرف المستأنفة، وبالتالي فإنه طالما ان الفواتير لا تكون حجة ومقبولة لاثبات المديونية قانونا إلا اذا كانت مقبولة من طرف المدين، كما انها ادلت بوصولات اداء تفيد انقضاء المديونية المترتبة في ذمتها بخصوص الفواتير المقبولة من طرفها، فإنه يبقى الدين المحكوم به لفائدة المستأنفة غير ثابت اصلا، حسب الثابت من الوثائق المدلى بها من طرفها في الملف، الامر الذي يجعل جميع دفوعات المستأنفة غير مؤسسة ويعوزها الدليل والاثبات، وان الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ومعلل بما فيه الكفاية، ويناسب تبعا لذلك رد الاستئناف الحالي، وبتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 14-09-2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 28/09/2020.

حيث نعت الطاعنة على الحكم نقصان التعليل وبأن المبلغ المحكوم به لا يساوي المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها وبأن مبلغ التعويض المحكوم به زهيد جدا والتمست اجراء خبرة لمعاينة الاشغال المنجزة .

وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان الطاعنة استندت في مطالبها الى احقيتها في مقابل الاشغال المنجزة لفائدة المستأنف عليها والمتعلقة بتبليط جنبات شاطئ طنجة وساحة الامم.

وعززت طلبها بفواتير عدد 2017/0007 – 2017/0002 و 2018/0001 و 2018/0002 و 2017/0002 وان المحكمة التجارية وبعد منازعة المستأنف عليها في المديونية وبوقوع الاداء فقد ارتأت اجراء خبرتين حسابيتين قصد اجراء المحاسبة بين الطرفين.

وحيث ان المحكمة وباطلاع على تقارير الخبرتين المنجزتين ابتدائيا وخاصة خبرة عبد الكريم (ا.) تبين لها ان الخبير قد اطلع على الوثائق المحاسبية المقدمة له من كلا الطرفين، وكذا الدفاتر والسجلات الحسابية وقام بدراستها بعد الاستماع الى الأطراف وتلقى تصريحاتهم وتوصل الى ان الفاتورتين 002/2018 بمبلغ 14000,00 درهم لكل واحدة على حدى يجب استبعادهما من المديونية نظرا لكونهما تحملان اسم الزبون (U.) تارة تم الزبون (د. ت.) تارة اخرى عوض المستأنف عليها ونظرا لكون هاتين الفاتورتين تشوبهما العديد من المخالفات ولا تستجيبان للقواعد الإلزامية الجاري بها العمل في الميدان البحري.

كما ان الخبير بحضور الفواتير بمبلغ 152587,20 درهم و 173111,22 درهم وبعد اطلاعه على الدفتر الكبير للمستأنف عليها واجراء المحاسبة بين الطرفين انتهى الى اداء هذه الأخيرة لجزء مهم من المديونية وبقائها مدينة في حدود مبلغ 40.000 درهم، وبالتالي فإن المحاسبة التي قام بها الخبير تبقى منتظمة طالما انه قد اطلع على الوثائق المحاسبية بين الطرفين وقام باستبعاد الفواتير غير النظامية واحتساب الاداءات الواقعة مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد المتبقى من الفاتورتين اعلاه في مبلغ 40.000 درهم.

وحيث انه بخصوص الفاتورة رقم 0002/2017 المؤرخة في 28/11/2018 الحاملة لمبلغ 67218 درهم فالثابت بالاطلاع على الخبرة المنجزة وخاصة تصريح ممثل المستأنف عليها خلالها تبين ان هذا الاخير قد اقر امام الخبير ان الطاعنة انجزت جميع اشغال التبليط إلا انه الخبير اعتبر انه يصعب تحديد وتقسيم تلك الاشغال نظرا لعدم وجود ما يفيد تمتيرها بكل دقة.

وحيث ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من استبعاد الفاتورة المذكورة رغم ان الممثل القانوني للمستأنف عليها قد اقر بانجاز الاشغال موضوعها واكتمالها كما ان المستأنف عليها طالما انها تقر باكتمال الاشغال فلا حق لها في التمسك بعدم تمييزها ، مما يتعين معه احتساب مبلغ الفاتورة لفائدة المستأنفة.

وحيث ان طلب إجراء لمعاينة الاشغال المنجزة بواسطة خبرة لا محل له طالما ان المنازعة بين الطرفين لا تنصب على الاشغال المنجزة وقيمتها وانما تنصب على المنازعة في الفواتير والمديونية مما يتعين معه رد السبب المثار بشأنها.

وحيث وانه وبخصوص التعويض المحكوم به فقد ارتأت المحكمة ان المبلغ المحكوم به غير كاف تم لجبر الضرر الناتج عن التماطل في الأداء بالنظر لأصل الدين المتبقى بذمة المستأنف عليها مما ارتأت معه التصريح برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى 5000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا وحضوريا.

-في الشكل:

- في الموضوع : باعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى ≠107218 ≠ وكذا برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى 5000.00 درهم مع التأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial