Responsabilité du transporteur maritime : la freinte de route constitue une cause d’exonération lorsque le manquant est inférieur à la tolérance d’usage (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69473

Identification

Réf

69473

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2020

Date de décision

28/09/2020

N° de dossier

2019/8232/4819

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur maritime pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait l'application de cette exonération, soutenant que la responsabilité du transporteur était engagée de plein droit pour tout manquant et, subsidiairement, demandait une expertise pour déterminer la nature du déficit. La cour rappelle que l'exonération pour freinte de route, prévue par l'article 461 du code de commerce pour le transport terrestre, s'applique par analogie au transport maritime selon un usage constant.

Elle retient que l'expertise judiciaire, ordonnée en cause d'appel, a établi que le pourcentage du manquant constaté était inférieur à la tolérance d'usage admise au port de destination pour la nature de la marchandise et les conditions du voyage. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, dès lors qu'il est établi que l'appelant, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu aux opérations d'expertise.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 22/07/2019 موضوع الملف التجاري عدد 6868/8234/2019 والقاضي برفض الطلب.

في الشكل :

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1121 بتاريخ 16/12/2019

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المستأنف أن المدعيات تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها أمنت لشركة (ك. ك.) استيراد مادة الشعير، وان المدعى عليه تعهد بنقل البضاعة من دولة روسيا الى المؤمن لها بمدينة الدارالبيضاء بالمغرب ، غير ان البضاعة المذكورة أصيبت بخصاص أثناء الرحلة البحرية مع نقصان في كميتها ولحقها عوار أثناء الرحلة البحرية اضطرت معه العارضة شركة (ت. س.) بأدائها لمؤمنتها مبلغ 25.582,37 درهم حسب ما تؤكده الوثائق المرفقة بمذكرة مطالبها الختامية وقد اضطرت الى اللجوء الى المحكمة بعد أن استنفذت جميع المحاولات للحصول على حقها المشروع ، والتمست الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ الخصاص المشار إليه أعلاه مع تعويض عن التماطل والتسويف والفوائد القانونية والنفاذ المعجل.

وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة دفع خلالها بإعفاء الناقل البحري من المسؤولية لكون الخصاص المسجل يندرج في إطار الضياع الطبيعي للطريق.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنات مستندة على ان الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما رفض الدعوى بعلة توفر نسبة عجز الطريق، ذلك ان الطاعنات أرفقت مقالها الافتتاحي ومذكرة مطالبها الختامية بالوثائق والحجج التي تثبت أدائها المبلغ الذي تحوزت به مؤمنتها نتيجة الخصاص الحاصل بالبضاعة. وأنه من حقها استرجاع المبلغ من المستأنف عليه باعتبار أنه يتحمل مسؤولية الخصاص اللاحق بالبضاعة أثناء نقلها وفق ما ينص عليه القانون، مما يتعين والحالة هذه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم لها بالمبالغ الواردة في مقالها الافتتاحي ومذكرة مطالبها الختامية جملة وتفصيلا. وحول الخبرة التقنية، أنه بالرجوع الى وثائق القضية وكذا معطيات النازلة يتبين للمحكمة ان نسبة عجز الطريق تختلف من سلعة الى أخرى، كما أن الخبراء في الميدان البحري يختلفون كثيرا في تحديد نسبة عجز الطريق، وانه قد يكون الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة لا يرجع الى طبيعة البضاعة بل الى عوامل أخرى يمكن ان تشكل خطأ مهنيا تحت مسؤولية ربان الباخرة. وأنه إذا ما لم تقتنع المحكمة بمطالب الطاعنات وزيادة في البحث والتمحيص فإنها تلتمس الأمر بإجراء خبرة تقنية وحسابية للتأكد من نوع الخصاص وقيمته وقت وصول البضاعة الى الميناء والاطلاع على كافة وثائق الملف وفق ما يخوله القانون بكل الطرق والوسائل الجاري بها العمل مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة المأمور بها. لأجله فهي تلتمس الامر بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقال الطاعنات الافتتاحي جملة وتفصيلا. وحول الخبرة التقنية والحسابية، الأمر بإجراء خبرة تقنية وحسابية للتأكد من الخصاص الحاصل في البضاعة بواسطة خبير او خبيرين ان اقتضى الحال بعد الاطلاع على كل الوثائق والمستندات وكل ما يمكن معه الوصول الى الحقيقة التي تنير طريق المحكمة وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة المأمور بها وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها ان الاستئناف لا يرتكز على أي أساس من الحدية او الموضوعية وأن الحكم الابتدائي كان على صواب في كل مقتضياته وطبق الفصل 461 من مدونة التجارة تطبيقا سليما مما يستوجب تأييده. ذلك أن الأمر في هذه النازلة كان يتعلق بنقل حمولة من الشعير على شكل خليط من روسيا الى ميناء الدارالبيضاء، وان وزن هذه الحمولة كان محددا في 18657,986 طن، وان عمليات التفريغ أسفرت عن خصاص قدره 31 طن أي بنسبة لا تتعدى 0,17 %. وان هذا الخصاص حدث بعد الإفراغ مما يستوجب إعفاء الناقل من مسؤوليته علاوة على ذلك فإن نسبة الخصاص الملاحظ هذه تعد ضئيلة جدا وتدخل ضمن الإعفاءات التي حددها المشرع في مدونة التجارة وأكدها الفقه والاجتهاد عند تطبيق نظرية الخصاص الطبيعي أو ضياع الطريق. وان الاجتهادات قارة ومتواترة في باب الضياع الطبيعي حيث استقرت على إعفاء الناقل البحري من مسؤولية الخصاص في أحمال معينة يلحقها نقص في الوزن والحجم رغم محافظتها على حالتها ويكون ذلك بفعل عوامل طبيعية لا يد للناقل البحري فيها. وأن بعض القرارات ذهبت الى أن إعفاء الناقل من المسؤولية في مثل هذه الأحمال يؤخذ به دون قيد أو شرط ولو لم تنص عليه مقتضيات المادة 5 من اتفاقية هامبورغ لأن سند الأخذ به هو القواعد العامة في المسؤولية التي تجعل الربان غير مسؤول عن الأضرار الناتجة عن طبيعة البضاعة نفسها بسبب التبخر أو الجفاف. وأن هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 1834 الصادر بتاريخ 25/11/2009 في الملف 919/2009 المنشور في مجلة رحاب المحاكم عدد 7 صحيفة 112 وما يليها. بل ان محكمة النقض أصدرت بتاريخ 26/04/2012 في الملف 791/2011 قرارا ذهبت فيه الى أن نسبة الإعفاء من المسؤولية في مثل هاته الأحمال قد تصل الى 2 % دون القيام بأية خبرة او أي إجراء من إجراءات التحقيق ما دام لم يثبت أن الخصاص نتج عن سبب آخر غير عجز الطريق وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة. وان المحكمة التجارية في هذه النازلة ليست ملزمة باللجوء لخبرة طالما أن نسبة العجز لم تتعدى 0,17 % وهي نسبة جد ضئيلة مقارنة مع المسافة التي قطعتها الباخرة من روسيا الى الدارالبيضاء، مما يستوجب إعمال نظرية الخصاص الطبيعي وإعفاء الناقل من كل مسؤولية ورفض الطلب في مواجهته. وان الحكم الابتدائي كان على صواب في كل ما ذهب إليه مما يستوجب تأييده.

وبناء على المذكرة التي تقدمت بها نائب المستأنفة تؤكد خلالها ما ورد بمقالها الافتتاحي.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 1121 المؤرخ في 16/12/2019 والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير نور الدين العماري.

وبناء على تقرير الخبير المؤرخ في 1/09/2020 والذي انتهى خلاله الى ان نسبة الخصاص المسجلة والمحددة في 0,342009% من مجموع حمولة مادة الشعير لا يتعدى نسبة الاعفاء التي لا يمكن ان يتجاوز 0,35% كعجز طبيعي للطريق انطلاقا من طبيعة البضاعة وظروف النقل.

وعقب المستأنف عليه بعد الخبرة بجلسة 21/09/2020 ان النازلة مدرجة بعد الخبرة التي انجزها السيد العماري نور الدين، وأن هذا الخبير وضع تقريرا خلص فيه الى ''أن نسبة الخصاص بحمولة الشعير المحدد في 0,34% موضوع الخبرة لا تتعدى القدر المتسامح فيه انطلاقا من طبيعة البضاعة وظروف النقل. وأن الناقل البحري يتبنى ما جاء في تقرير الخبرة هاته ويلتمس المصادقة عليها واعتبار ان الخصاص اللاحق بالحمولة في هذه النازلة يدخل في اطار عجز الطريق الموجب لاعفائه من كل مسؤولية فهو يلتمس المصادقة على نتائج خبرة السيد نور الدين العماري والحكم باعفائه الناقل البحري من كل مسؤولية وتأييد الحكم الابتدائي في كل مقتضياته والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة الناقل البحري والبت في الصائر وفق القانون .

وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بجلسة 21/09/2020 أن الخبير المعين لم يتقيد بما طلب منه، وأ، الاجتهاد القضائي اسفر في مثل هذه النوازل على أن مبدأ الحضورية يعتبر دعما من دعائم حقوق الدفاع الجوهرية ووجها من اوجه النظام العام، وأن خرقه يؤدي الى الابطال، وأنه يتضح ان الاجتهاد القضائي قد تصدى لمبدأ الحضورية بما فيه الكفاية وأمر بالغاء الاحكام التي تقضي بالمصادقة على التقارير لم تحترم فيها الاجراءات المتعلقة بتأمين هذا المبدأ وأنه الخبير المنتدب انجز الخبرة في غياب شركة التأمين وبخطأ منه ، وأنه يتعين والحالة هذه التصريح بابطال تقريره والحكم باجراء خبرة تقنية مضادة تكون حضورية وتحترم فيها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م.

وان السيد الخبير اكد وبشكل واضح وبعد تفحصه للوثائق والمستندات المتعلقة بالنازلة لم يثبت لديه تسجيل ربان الباخرة لاي تخصص أو ملاحات حول وزن السلعة المشحونة.

وأن عملية التفريغ تمت بشكل عادي وبواسطة اليات الرافعة المعتمدة في التفريغ ، وأن ربان الباخرة عند عملية التفريغ لم يتقدم بأي تعرض أو تحفظ حول عملية التفريغ، إلا أن الخبرة التقنية التي انجزها الخبير العماري نور الدين يشوبها غموض ونقصان فيما يخص تحديد نسبة الخصاص، وأن السيد الخبير اكد بشكل صريح الى انه من الصعب تحديد نسبة هذا النقص بصفة قطعية ، وأن سندات الشحن قد جاءت خالية من اي تحفظات الخاص بحالة البضاعة، مما يفترض معه ان الناقل البحري تسلم البضاعة في حالة سليمة وكاملة ، وبالتالي فإن مسؤولية ربان الباخرة كاملة تطبيقا لمقتضيات الفصل 270 وما يليه وكذا الفصل 367 من القانون البحري المغربي وكذا اتفاقية هامبورغ مما يتعين والحالة هذه تمتعيه العارضات بكل ما جاء في مقالها الافتتاحي بمافيها المطالب الختامية جملة وتفصيلا .

وبناء على ادراج الملف بجلسة 21/09/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 28/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنات بخرق الحكم القانون وانعدام التعليل فيما قضى به من رفض الطلب لعلة عجز الطريق.

حيث ان الثابت قانونا وقضاء ان العرف في الميدان البحري قد جرى على إعفاء الناقل البحري من المسؤولية إذا كانت نسبة الخصاص ضئيلة أو راجعة إلى العوامل الجوية والظروف المحيطة بعملية النقل، وان المشرع قد كرس هذه القاعدة من خلال المادة 461 من مدونة التجارة والتي تنص على جعل عجز الطريق أو الضياع الطبيعي للطريق في ميدان النقل البري سببا لإعفاء الناقل من المسؤولية إذا كانت الأشياء المنقولة مما تتعرض بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم عند نقلها حيث لا يسأل الناقل في هذه الحالة إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف على التسامح فيه. وان هذا الاستثناء يعمل به في ميدان النقل البحري، وان العرف في ميناء الوصول قد استقر على إعفاء الناقل البحري من المسؤولية كلما توفرت مبررات الاعفاء.

وحيث ان العمل القضائي للمجلس الأعلى بمقتضى قرار عدد 491 الصادر بتاريخ 03/05/2012 ملف تجاري عدد 671/11 اعتبر ان المحكمة ملزمة باتخاذ التحريات اللازمة قصد التأكد من العرف السائد بميناء الوصول بخصوص البضاعة موضوع الرحلة البحرية وطبيعتها وتحديد نسبة الخصاص المسجل مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية التي مرت منها الرحلة البحرية والمسافة الفاصلة بين ميناء الشحن والإفراغ والوسائل المستعملة وانطلاقا من كل ذلك تحديد القدر المتسامح بشأنه بخصوص العجز المسجل خلال هذه الرحلة.

وحيث أمرت محكمة الاستئناف في إطار هذه النازلة بإجراء خبرة حسابية حضورية بين الطرفين لتحديد نسبة العجز اللاحق بالبضاعة المنقولة وتحديد ما إذا كانت هذه النسبة تشكل عجزا طبيعيا للطريق مع تحديد القدر المتسامح بشأنه وان الخبير المعين قد اطلع على الوثائق المتعلقة بالرحلة البحرية والبضاعة المنقولة وحدد النسبة المحتمل ضياعها المنسوبة إلى عجز الطريق بانها لا يمكن ان تتجاوز في أقصى الحالات0,35% من مجموع حمولة الشعير وهي نسبة تفوق نسبة الخصاص المسجلة على البضاعة موضوع الرحلة والمحددة من خلال الوثائق وخاصة تقرير مكتب (ك. ل.) في 0,17% وبالتالي فان نسبة الخصاص المسجلة تدخل في القدر المتسامح فيه انطلاقا من طبيعة البضاعة وظروف النقل.

وحيث يترتب على ما سلف بيانه ان الناقل البحري المستأنف عليه يستفيد من إعفاء من المسؤولية وذلك بعدما ثبت ان نسبة الخصاص المسجلة خلال الرحلة البحرية تقل عن القدر المتسامح بشأنه وذلك وفق ما جرى عليه العرف بميناء الوصول.

وحيث إنه وبخصوص منازعة المستأنفة في الخبرة لعدم احترامها لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م فهو مردود طالما أن الثابت من تقرير الخبرة ان المستانفة قد توصلت لاجراءات الخبرة إلا أنها لم تحضر ولم تدل بأي تصريح كتابي .

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بمسؤولية الناقل عن تقصيره في حماية الشحنة فهو مردود خاصة وانه ثبت من خلال الخبرة المنجزة ان الخصاص المسجل يعتبر خصاصا طبيعيا.

وحيث ان منازعة المستأنفة في تقرير الخبرة تبقى غير مؤسسة قانونا طالما ان السيد الخبير قام باستدعاء الأطراف هذا فضلا على ان تحديده لنسبة الخصاص التي تشكل ضياعا طبيعيا جاء انطلاقا من طبيعة البضاعة وظروف النقل المتعلقة بالرحلة البحرية موضوع النزاع وان تحديده لنسب معينة مختلفة عن النسبة التي حددها عن الخصاص الطبيعي لا يمس موضوعية الخبرة المنجزة أو قانونيتها.

وحيث ان الثابت ان نسبة الخصاص تختلف من رحلة إلى أخرى حسب الظروف المناخية والمسافة التي مرت منها كل واحدة والوسائل المستعملة في الإفراغ وذلك عملا لما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره أعلاه، مما تبقى معه الخبرة المنجزة مستوفية لشروطها الموضوعية وتبقى مسؤولية المستأنف عليه غير قائمة في نازلة الحال.

وحيث ان الحكم المستأنف يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة الربان، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفات.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر : برده الاستئناف و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial