Contrat de gérance libre : La preuve du paiement partiel de la redevance par le gérant entraîne la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69470

Identification

Réf

69470

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2017

Date de décision

24/09/2020

N° de dossier

2020/8205/694

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante-libre.

L'appelante contestait le non-paiement, alléguant des paiements en espèces non quittancés et produisant une attestation de transfert de fonds. La cour retient que la production d'une telle attestation, identifiant le propriétaire comme bénéficiaire et émanant d'une personne liée à la gérante, constitue un commencement de preuve suffisant.

Elle juge qu'il incombe dès lors au propriétaire du fonds, destinataire des fonds, de démontrer que la somme reçue avait une autre cause que le paiement des redevances. En l'absence d'une telle preuve, la cour déduit le montant du transfert de la condamnation.

Pour le surplus des sommes réclamées, la cour constate que les allégations de paiements en espèces demeurent dépourvues de tout support probant. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت حنان (اح.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الكريم (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/1/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7193 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5854/8205/2018 بتاريخ 19/7/2018 و القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 27.000 درهم عن واجب التسيير عن المدة من فاتح أبريل 2016 إلى أكتوبر 2017 وبفسخ عقد التسيير وبإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من الأصل التجاري الكائن بالرقم أ 2 المتواجد بالسوق النموذجي التابع لشركة (أ.) بزاوية شارع الجيش الملكي وشارع الطاهر العلوي الدار البيضاء وبشمول الشق من الحكم المتعلق بأداء الكراء بالنفاذ المعجل، وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 07/1/2020 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 16/1/2020، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي بوشعيب (اق.)، تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/6/2018 عرض فيه أنه وقع مع المدعى عليها بتاريخ 08/05/2014 عقد تسيير حر لمحله التجاري الكائن بالرقم أ2 المتواجد بالسوق النموذجي التابع لشركة (أ.) بزاوية شارع الجيش الملكي وشارع الطاهر العلوي بالدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 1800 درهم وبتاريخ 16/06/2015 وقعا الطرفين عقد إصلاح لمبلغ واجب الاستغلال ليصبح 1500 درهم شهريا، وأن العارض وجه للمدعى عليها بتاريخ 06/10/2017 إنذارا بالأداء الواجبات المتعلقة بتسييرها للمحل عن المدة من أبريل 2016 إلى متم أكتوبر 2017 وجب فيها مبلغ 27.000 درهم، وحيث حرر المفوض القضائي محضر تبليغ الإنذار جاء فيه أنه وجد السيدة ثورية مسؤولة بالمحل وقريبة المدعى عليها رفضت التوصل بالإنذار، وأن المدعى عليها أصبحت لا تؤدي واجبات التسيير ولا ترغب في تسليم المحل التجاري لمالكه. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 27.000 درهم واجب استغلال المحل التجاري عن المدة من أبريل 2016 إلى أكتوبر 2017، والحكم بفسخ عقد التسيير الحر وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.وأرفق المقال ب: صورة من عقد التسيير، رسالة الإنذار ومحضر التبليغ.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 19/7/2018 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبة الصواب ذلك انها لم تتوقف البتة عن اداء واجبات الكراء بانتظام عن طريق تحويلات بنكية حين تواجده بالخارج و عن طريق المناولة اليدوية حين حضوره و لم يكن يمكنها من التواصيل و الدليل على ذلك هو اداءها لواجبات الحراسة و النظافة حسب الثابت من الوصلات المرفقة بالمقال، كما تنعى على الحكم التعليل الفاسد باعتباره ان العقد موضوع الدعوى ابرم لسنتين و انه بانتهاء مجته يكون مفسوخا ذلك انه بالرجوع إلى عقد إصلاح واجب التسيير المؤرخ في 16/6/2015 و الإنذار توصلت به بتاريخ 06/10/2017 أي بعد نهاية العقد فضلا عن أن المستانف عليه يطالب بواجبات التسيير إلى غاية نهاية أكتوبر 2018 مما يعتبر معه العقد مجدد ضمنيا ملتمسة فيما يخص الأداء، اساسا الغاء الحكم المستأنف و التصريح برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث بحضور الأطراف و شهودهما، و فيما يخص الفسخ و الإفراغ إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و أصل وصلات أداء واجب الحراسة و النظافة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/2/2020 و التي اوضح بموجبها ان المستانف عليها لم تدل بما يفيد التحويل و أن أداء المستانف عليها لواجبات الحراسة و النظافة لا يشكل قرينة على ادائها واجبات الكراء، و أنها لا زالت تستغل المحل دون اداء مستحقاته اللاحقة ملتمسا رد الاستئناف و تحميل المستانفة الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 05/3/2020 و التي اكدت بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقه. و ارفقت المقال بشهادة صادرة عن مؤسسة (و.) تفيد تحميولها لمبالغ مالية.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/7/2020 و التي اوضح بموجبها أن الشهادة لا تفيد أن المستانفة هي من قامت بالتحويل و لا انه هو المستفيد من المبالع المذكورة بها، و المبالغ المذمورة بهما لا تفيدان قيمة الوجيبة الكرائية فضلا عن انا توصلت بالانذار بالاداء بتاريخ لاحق لتاريخ التحويل ملتمسا رد الاستئناف و تحميلها الصائر.

و بناء على ادراج الملف بجلسة 17/9/2020 فاعتبرت القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة لجلسة 24/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تدفع به المستأنفة من أنها لم تتوقف البتة عن اداء واجبات الكراء بانتظام عن طريق تحويلات بنكية حين تواجده بالخارج و عن طريق المناولة اليدوية حين حضوره بأرض الوطن، فإنه بالرجوع إلى الشهادة الصادرة عن مؤسسة تحويل الأموال فإنها تفيد تحويل مبلغ 2.906درهم الذي يمثل واجب كراء شهرين و التي دفع المستأنف عليه بشأنها بأنها لا تفيد انه هو المستفيد منها و انها غير صادرة عنها، فإنه باستقرائها ثبت أنها صادرة عن المسماة تورية (أ.) التي سبق و توصلت بالانذار الموجه للمستانفة بتاريخ 06/10/2017 كما انها تفيد أن المستفيد من التحويل هو المستانف عليه و في غياب إثباته بأن المبلغ المذكور لا يتعلق بالواجبات الكرائية لانه هو الملزم بالاثبات يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أثر و يتيعن بالتالي خصم المبلغ المذكور من المبلغ المحكوم به.

و حيث إنه و في غياب إدلاء الطاعنة بما يفيد أداء باقي المبلغ المطالب به سواء عن طريق التحويلات البنكة او المناولة اليدوية، تبقى دفوعها مجردة من الاثبات و يتعين استبعادها.

و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى يتعين تأييد الحكم المستانف مع تعديله جزئيا و ذلك بحصر البلغ المحكوم به في حدود مبلغ 24094 درهم.

و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك يحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 24.094 درهما و تأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial