Gérance libre : la demande en justice peut porter sur un montant supérieur à celui de la mise en demeure si elle inclut des redevances échues postérieurement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69318

Identification

Réf

69318

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1865

Date de décision

17/09/2020

N° de dossier

2020/8205/1091

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement d'un arriéré de redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire à hauteur du solde restant dû après consignation. L'appelant soulevait d'une part une contradiction entre le montant de la mise en demeure et celui de la demande en justice, et d'autre part le fait que le premier juge aurait statué *ultra petita* en allouant une somme inférieure à celle réclamée.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la demande en justice peut valablement inclure les redevances échues postérieurement à la mise en demeure, sans qu'il y ait contradiction. Elle rejette également le second moyen, considérant que le juge qui, après avoir constaté la consignation d'une partie de la créance, condamne le débiteur au paiement du seul solde, ne statue pas au-delà de la demande mais opère une juste imputation des paiements.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم محمد (ر.) بواسطة نائبه الأستاذ الصافي (م.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/1/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3326 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2253/8202/2019 بتاريخ 02/4/2019 و القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 13.500,00 درهم وبتحميله الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 20/1/2020 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 31/1/2020، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي توفيق (ع.)، تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/2/2019 عرضت فيه انه المالك للاصل التجاري الكائن بسوق [العنوان] الدار البيضاء و انه سبق ان ابرم عقد تسيير حر بخصوصه مع المدعى عليه و ان هذا الأخير توقف عن اداء مستحقات التسيير المتفق عليها في البند السابع ابتداء من شهر دجنبر 2017 الى غاية متم سبتمبر 2018 وجب عنها مبلغ 45000,00 درهم بحسب نصيب شهري من اصل الأرباح قدره 4500 درهم، مما حدا به الى توجيه انذار اليه بذلك بتاريخ 1010/2018 بقي دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 58500,00 درهم عن المدة من فاتح دجنبر 2017 الى غاية 28/12/2018 و كذا مبلغ 6000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بانذار – صورة مصححة الإمضاء لعقد التسيير – حكم – قرار استئنافي و محضر تسليم مفاتيح.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 02/04/2019 جاء فيها انه سبق له ان قام بايداع مبلغ 45000 درهم عن المدة من شهر دجنبر 2017 الى متم شهر شتنبر 2018 بصندوق المحكمة بعد ان قام بعرضه على المدعي و تعذر تسليمه للمبلغ اليه، و بذلك تكون الدعوى الحالية غير مرتكزة على أساس لبراءة ذمته، و التمس الحكم برفض الدعوى و بتحميل المدعي الصائر.

و ارفقت المذكرة بمقال العرض العيني و الإيداع – محضر اخباري – وصل صندوق المحكمة.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 02/4/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار ان المستأنف عليه وجه له إنذارا يطالب فيه بما مجموعه 45.000 درهم عن واجبات الكراء عن 10 اشهر، في حين طالب بمقتضى مقاله الافتتاحي بأداء ما مجموعه 58.500 درهم الأمر الذي يعتبر تناقضا في مطالبه و تكون بالتالي دعواه معيبة قانونا، كما أنه-الحكم- قضى بما لم يطلب منه ذلك ان الطلب انصب على مبلغ 58.500 درهم و الحكم قضى بمبلغ 13.500 درهم، ملتمسا إلغاء الحكم المستانف و الحكم بعد التصدي برفض الدعوى و تحميل المستانف عليه الصائر. و ارفق المقال بنسخة الحكم المستانف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة بإسناد النظر المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها أن المستأنف لم يأت بأي جديد يمكن اعتماده لتعديل الحكم ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/9/2020 حضرها دفاع الطرفين فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 17/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما يدفع به المستأنف من تناقض الإنذار بأداء مبلغ 45.000 درهم و الملتمس بالمقال الافتتاحي بأداء مبلغ 58.500 درهم، فإن المحكمة باطلاعها على الإنذار بالأداء ثبت لها أنه يتعلق بأداء ما مجموعه 45.000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من شهر دجنبر 2017 إلى غاية متم سبتمبر 2018، في حين تضمن المقال الافتتاحي المطالبة بأداء مبلغ 58.500 درهم عن واجبات كراء ثلاثة عشر شهرا عن المدة من 12/2017 إلى غاية متم 12/2018 شاملا المدة اللاحقة عن المدة المطالب بها بمقتضى الإنذار، مما لا محل معه للدفع بوجود أي تناقض بين الإنذار و مقال الدعوى، فيكون ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أثر و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص ما يدفع به المستأنف من كون المحكمة حكمت بما لم يطلب منها بحصر المبلغ المحكوم به في حدود 13.500 درهم، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستانف عليه بعد توصله بالإنذار الموجه إليه، قام بإيداع الواجبات الكرائية المتعلقة بعشرة أشهر بصندوق المحكمة و بعد خصمها من المبلغ المطالب به تخلف بذمته مبلغ 13.500 درهم الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى و يمثل كراء ثلاثة أشهر غير مؤداة، مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أثر و يتعين رده.

و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب في كل ما قضى به.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial