Réf
69065
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1563
Date de décision
15/07/2020
N° de dossier
2019/8206/5096
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Valeur du droit au bail, Réévaluation de l'indemnité, Pouvoir souverain d'appréciation, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Contestation du rapport d'expertise, Congé pour usage personnel, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de son évaluation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les deux parties.
L'appelant principal en sollicitait la majoration en invoquant une sous-évaluation des éléments incorporels du fonds, tandis que le bailleur appelant incident en demandait la réduction. Après avoir ordonné une nouvelle expertise et écarté les moyens tirés de son irrégularité, la cour retient que l'évaluation de l'indemnité relève de son pouvoir souverain d'appréciation.
Au visa de l'article 7 de la loi 49-16, elle estime que cette évaluation doit tenir compte de l'ensemble des éléments du dossier, notamment l'ancienneté de l'occupation, la valeur locative du marché et le préjudice résultant de la perte du fonds. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réévaluée à la hausse.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2019 في الملف عدد 7609/8206/2018 والقاضي:
في الشكل: بقبول المقالين الأصلي والمضاد.
في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المتوصل به من طرف المدعى عليه بتاريخ 20/03/2018 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الحامل رقم 8 الكائن بزنقة [العنوان] برشيد مقابل أداء المدعي للمدعى عليه مبلغ 229500.00 درهم وبتحميل الطرفين الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات.
وبناء على الإستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف فرعيا في مواجهة نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
في الشكل:
في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 24/09/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الإستئناف الفرعي: حيث إن الإستئناف المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الحامل للرقم8 والكائن بزنقة [العنوان] برشيد بمشاهرة قدرها 500.00درهم للمدعى عليه، وأنه وجه لهذا الأخير إنذارا من أجل إفراغ المحل المذكور للإستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 20/03/2018.
ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل.
وأرفق مقاله بإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على إدلاء نائب المدعى فرعيا بطلب مضاد إلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليه فرعيا بأداء تعويض مسبق قدره 50000.00درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض عن الأصل التجاري.
وبعد إجراء خبرة تقويمية أولى عهد بها إلى الخبير السيد عبد الرحمان (إ.) والذي حدد التعويض في مبلغ 210000.00درهم، وإجراء خبرة ثانية أسندت للخبير السيد يونس (ج.) حددت قيمة التعويض في مبلغ297000.00درهم وتعقيب نائبا الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون التعويض المحكوم به لم يشمل القيمة الحقيقية للأصل التجاري وما فقده من عناصر دون الأخذ بعين الإعتبار موقع المحل وقدم العلاقة الكرائية وكسب المحل لسمعة رفيعة مع زبناء قارين، كما لم يتم الإعتماد على الحق في الكراء في تقدير التعويض، وما يمكن أن يلحق العارض من ضرر جراء فقدانه لأصله التجاري، مضيفا أن محكمة البداية ارتكنت إلى خبرة السيد يونس (ج.) رغم عدم تقيدها بماهية الحكم التمهيدي بعدم تحديدها لقيمة الأصول المنقولة والتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية رغم تزويد العارض للسيد الخبير بتصريح بعين المكان يبين حجم معاملاته والمثبت أيضا بواسطة الإشهادات، وإدلائه بخبرة حرة حددت قيمة الأصل التجاري في 122000.00درهم، كما أن محكمة البداية ردت طلبه الرامي إلى إجراء خبرة تحكيمية دون تعليل.
ملتمسا أساسا إجراء خبرة ثالثة تحكيمية، وإحتياطيا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض إلى 1220000.00درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي، أوضح العارض بموجب مذكرته الجوابية أن محكمة البداية قامت بتحديد التعويض وفقا لسلطتها التقديرية، وأن الطاعن لم يدل بالتصريحات الضريبية، كما تخلف عن أداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع، وفي إستئنافه الفرعي أوضح المستأنف فرعيا أن التعويض المحكوم به جاء مجحفا في حقه إذ فاق المبلغ المحدد بمقتضى الخبرة الأولى.
ملتمسا رد الإستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف، وقبول الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض إلى مبلغ 210000.00درهم وتحميل المستأنف أصليا الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف أصليا بمذكرة جوابية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته.
ملتمسا رد الإستئناف الفرعي والحكم وفق الإستئناف الأصلي.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/12/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بإنجازها إلى الخبير السيد موسى (ج.) والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/03/2020 حدد من خلاله التعويض المستحق في مبلغ 380000.00درهم.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/07/2020 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أصليا على الخبرة أوضح العارض من خلالها أن الخبرة المنجزة تعتبر وسيلة للإستئناس وأن المحكمة يبقى لها الحق في تقدير التعويض المستحق إعتمادا على ما توافر لديها من معاينات وحجج وبالإستناد إلى حجم الضرر الذي طال العارض بفقده لمورد رزقه، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 1220000.00درهم المؤداة عنه الرسوم القضائية، كما ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف عليه أصليا أوضح العارض من خلالها أن الخبرة غير قانونية لكون السيد الخبير لم يجر مواجهة بين الطرفين وكذا صلحا بينهما، وأنه راسل الخبير من أجل تأخيرها لكونه متواجدا بالخارج ولايمكنه الحضور في الوقت المحدد، وموضوعا فإن المبلغ المحدد يفوق المبلغ الذي حدده الخبيران ابتدائيا، بإعتماده على وثائق تم الإستدلال بها لأول مرة ولم يتم أداء المبالغ المضمنة بها إلا بتاريخ 28/02/2020 وبذلك فإن المستأنف لايتوفر على مداخيل دقيقة ولايتوفر على تصريحات ضريبية مضبوطة، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وأرفق مذكرته بصورة من رسالة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/07/2020.
محكمة الإستئناف.
في الإستئنافين الأصلي والفرعي:
حيث دفع المستأنف أصليا بكون التعويض المحكوم به لم يشمل القيمة الحقيقية للأصل التجاري وما فقده من عناصر دون الأخذ بعين الإعتبار موقع المحل وقدم العلاقة الكرائية وكسب المحل لسمعة رفيعة مع زبناء قارين، كما لم يتم الإعتماد على الحق في الكراء في تقدير التعويض، وما يمكن أن يلحق الطاعن من ضرر جراء فقدانه لأصله التجاري، مضيفا أن محكمة البداية ارتكنت إلى خبرة السيد يونس (ج.) رغم عدم تقيدها بماهية الحكم التمهيدي بعدم تحديدها لقيمة الأصول المنقولة والتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية رغم تزويد المستأنف أصليا للسيد الخبير بتصريح بعين المكان يبين حجم معاملاته والمثبت أيضا بواسطة الإشهادات المستدل بها، وإدلائه بخبرة حرة حددت قيمة الأصل التجاري.
وحيث إنه وأمام أمر المحكمة بإجراء خبرة عهدت بإنجازها إلى خبير مختص في تقويم الأصول التجارية، فإنه لامجال للرد على دفوعات الطاعن التي يعيبها على الخبرتين المنجزتين ابتدائيا أمام إستبعاد المحكمة لهما وعدم الإرتكان إليهما كأساس لإحتساب التعويض المستحق.
وحيث عاب المستأنف فرعيا على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد موسى (ج.) عدم قانونيتها أمام عدم إجراء الخبير المذكور لمواجهة بين طرفي النزاع وعدم قيامه بإجراء صلح بينهما.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن السيد الخبير قام بإستدعاء المستأنف فرعيا قصد الحضور إلى إجراءات الخبرة المنعقدة بتاريخ 25/02/2020 والذي رجع بعبارة غير مطالب به، وهو الإستدعاء الذي لم يكن محل منازعة من طرفه، وأن تمسكه بعدم تأجيل الخبرة إستنادا إلى الرسالة الموجهة من طرف دفاعه إلى السيد الخبير لايمكن الإحتجاج به إذ فضلا وعلى كون الرسالة المستدل بها غير ملزمة للخبير فإنها في تاريخها جاءت لاحقة لتاريخ 25/02/2020 تاريخ إنجاز الخبرة، فضلا على أن المستأنف فرعيا حضر أمام السيد الخبير بتاريخ 03/03/2020 وأدلى بتصريحه تسلم الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف أصليا مؤكدا كونه يتمسك بإسترجاع المحل موضوع النزاع وهو ما يفسر بعدم نيته في إجراء صلح فضلا على أن الخبير لايعتبر ملزما قانونا بإجراء محاولة صلح بين طرفي النزاع، مما يتعين رد الدفوعات الشكلية المثارة على الخبرة.
وحيث دفع المستأنف أصليا بكون الخبرة المنجزة تعتبر وسيلة للإستئناس وأن المحكمة يبقى لها الحق في تقدير التعويض المستحق إعتمادا على ما توافر لديها من معاينات وحجج وبالإستناد إلى حجم الضرر، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 1220000.00درهم المؤداة عنه الرسوم القضائية.
وحيث دفع المستأنف فرعيا بكون المبلغ المحدد يفوق المبلغ الذي حدده الخبيران ابتدائيا، بإعتماد السيد الخبير على وثائق تم الإستدلال بها لأول مرة ولم يتم أداء المبالغ المضمنة بها إلا بتاريخ 28/02/2020 وبذلك فإن المستأنف أصليا لايتوفر على مداخيل دقيقة ولايتوفر على تصريحات ضريبية مضبوطة، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد موسى (ج.) والذي يعتبر خبيرا مختصا في تقويم الأصول التجارية أن هذا الأخير أوضح كون المحل موضوع النزاع يعتبر خاضعا للنظام الجزافي على الدخل وذلك حسب الثابت من الشواهد الضريبية عن السنوات الممتدة من 2014 إلى 2017 والمحدد في 49140.00درهم عن كل سنة مالية، وهي الوثائق التي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليه أصليا بعدم إستدلاله بما يخالفها، كما أن الخبير المذكور حدد التعويض عن الحق في الكراء إستنادا إلى وجيبة شهرية محددة في مبلغ 3000.00درهم وهو التحديد الذي لم يكن محل منازعة من طرفي النزاع.
وحيث إن المحكمة وإستنادا منها إلى مقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 وكذا إلى العناصر الواردة في الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد موسى (ج.) وكذا إلى موقع المحل ومساحته المحددة في 72 متر مربع ومدة الكراء والتي تجاوزت 40 سنة، وقيمة الوجيبة الكرائية المحددة في 500.00درهم وتلك المحددة من طرف السيد الخبير بخصوص كراء محلات المثل والتي حددها في مبلغ3000.00درهم والتي ظلت في منأى من أية منازعة من طرفي النزاع حسب سلف بيانه إضافة إلى نوعية النشاط الممارس بالمحل موضوع النزاع، ارتأى نظرها تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ في 360000.00درهم.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع رفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 360000.00درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به إلى 360000.00درهم وجعل الصائر بالنسبة.
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66282
Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66301
Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66222
Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66233
Bail commercial : L’existence d’un arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66243
Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025