Réf
68972
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1461
Date de décision
22/06/2020
N° de dossier
2019/8202/4665
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance partielle de la dette, Qualité à agir, Preuve par facture, Présomption de paiement, Prescription quinquennale, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Fusion de sociétés, Force probante des photocopies, Créance commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.
L'appelant contestait la qualité du créancier, dont les droits résultaient d'une fusion prouvée par une simple photocopie, et soulevait la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant qu'une copie de document est probante en l'absence de contestation sérieuse de son contenu, conformément à la jurisprudence relative à l'article 440 du code des obligations et des contrats.
Elle rejette également l'exception de prescription en constatant qu'elle a été interrompue, d'une part par l'aveu partiel de la dette par le débiteur en première instance pour certaines factures, et d'autre part par une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine pour les autres. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/9/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2019 في الملف عدد 5284/8202/2019 والقاضي بأدائها للمدعية مبلغ 58882,92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/09/2020 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 20/09/2020 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوفر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/04/2019 تعرض خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 58882,92 درهم ثابت بمقتضى عدة فواتير وانها امتنعت من أداء ما بذمتها رغم انذارها ملتمسة الحكم عليها باداء المبلغ المذكور مع فوائده القانونية وتحميلها الصائر.
مرفقة مقالها بالفواتير عدد (F14040138)(F14040136)(F14040137)(F14040135) (F14040134)(F13D0151) وصولات تسليم محضر جمع عام استثنائي بونات الطلب وصورة فتح حساب الزبون صورة الشروط العامة لعقد التأخير كشفين باسعار التاخير رسالة انذار مع مرجوع البريد.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة دفعت خلالها بعدم قبول الطلب لإدماجها مع شركة أخرى (م. ا.) ولعدم الإدلاء بالوثائق الرسمية المحددة لمركزها القانوني فضلا على خرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع كما دفعت بالتقادم عملا بمقتضيات الفصل 388 ق.ل.ع وبكون الفواتير ملغاة والمطالبة باستخلاص قيمتها وكذا المطالبة بمبالغ ثلاث فواتير عن نفس الالية في غياب التوصل بها أصبح غير مبرر.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن صفة المستأنف عليها في الادعاء غير ثابتة لأن المعاملات موضوع الطلب إنما أجريت بين الطاعنة وشركة (م. ا.) وأن إدماج هذه الأخيرة في شركة (أ. ر.) لا يوجد بالملف ما يبرره وأن محضر الجمع العام الاستئنافي المدلى به لا يبرر الإدماج في غياب وثيقة رسمية صادرة عن المصالح المختصة بالسجل التجاري للمستأنف عليها تفيد الإدماج وأن هذه الوثائق غير مرفقة بالملف فضلا على أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع.
ومن جهة ثانية فالفواتير المعتمدة في الطلب طالها التقادم وأن تطبيق المحكمة لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة لا يمنع الطاعنة من الدفع بالتقادم الخمسي بخصوص الفواتير المعتمدة في الطلب لعدم مسايرتها لتواريخ مدد الكراء، من جهة ولوصولات التسليم من جهة أخرى.
وأن المستأنف عليها عمدت الى تضمين 30/04/2014 على الفواتير على الرغم من كون الفاتورة رقم 14040138 تعود الى سنة 2013 كما ان وصولات الطلب في شأن كراء الآليات الصادرة عن الطاعنة تحمل 29/11/2013 في اشارة إلى أن المعاملة ترجع الى سنة 2013 ونفس الامر بالنسبة للفاتورة F13D0151 فهي تتعلق بالمدة 19/12/2013 الى 31/12/2013 وتحمل تاريخ 31/12/2013 اي تاريخ انتهاء العقد بخلاف باقي الفواتير التي اعتمدت المستأنف عليها الى تضمينها تاريخ 30/04/2014 بهدف التخلص من مواجهتها بالتقادم الخمسي لذلك فالطاعنة تلتمس التصريح بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع التصريح برفض الطلب واحتياطيا التصريح بتقادم الفاتورة رقم F13D151 .
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2019 أنها حلت محل شركة (م. ا.) بعد تغيير التسمية الاجتماعية لهذه الاخيرة بمقتضى محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 30/10/2015 وأن المحكمة عاينت المحضر المذكور وثبت لها بالفعل صفة المستأنف عليها واما بخصوص التقادم فالفاتورة رقم F13D151 لم تكون موضوع الدين المطالب به وقد تم الادلاء بها خطأ ضمن وثائق الملف ، وان باقي الفواتير مؤرخة في 30/04/2014 وأن المستأنف عليها قد ارسلت انذار للطاعنة بتاريخ 8 مارس 2019 وتقدمت بدعواها في 30 ابريل 2019 وبالتالي فالتقادم قد تم قطعه عملا بمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع وأن الفواتير تمت فوترتها واستخراجها بتاريخ 30 ابريل 2014 من الفواتير التجارية المحاسبية الممسوكة بانتظام والتي تعتبر وسيلة مقبولة الاثبات طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة طالما لم يثبت ما يخالفها .
وأن المديونية المطالب بها قائمة وثابتة حسب اقرار المستأنفة لقيام المعاملة ولعدم منازعتها في هذه الفواتير وان هذه الفواتير تضمن نوع البضاعة وعددها وقيمتها مؤشر عليها بالقبول من طرف المستانفة مما يجعلها تعتبر وسيلة اثبات وحجة على ثبوت الدين المطالب به وأن المحكمة قد عاينت ثبوت الدين بعد تأكدها من استيفاء الفواتير لجميع الشكليات والبيانات المتطلبة قانونا وبما أن الالتزامات لا تنقضي إلا بالاداء او الابراء وفي غياب ما يثبت الاداء يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وبناء على ادراج الملف لجلسة 09/03/2020 تم خلالها ضم وثائق الملف الابتدائي وتخلف عنها الطرفان مما تقرر معه خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/03/2020 مددت لجلسة 22/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بخرق الحكم مقتضيات الفصل 440 ق.ل.ع ولانعدام صفة المستأنف عليها ولتقادم الدين موضوع الفواتير.
حيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بانعدام صفة المستأنف عليها لخرق الحكم مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع فهو مردود طالما أن الثابت من صورة محضر الجمع العام الاستثنائي أن المستانف عليها قد حلت محل شركة (م. ا.) بعد ادماجها بمقتضى محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 30/10/2015 والذي تم على اثره تغيير التسمية الاجتماعية لهذه الاخيرة لتصبح (أ. ر.) وبالتالي فقد انتقلت جميع الالتزامات والحقوق للمستانف عليها اتجاه الاغيار أما عن التمسك بخرق مقتضيات الفصل 440 ق.ل.ع فيبقى في غير محله في غياب ما يثبت أية منازعة جدية بخصوص ما تضمنه محضر الجمع العام الاستثنائي في محتواه أو في مضمونه.
وحيث إن العمل القضائي لمحكمة النقض اعتبر أن الفصل 440 من ق.ل.ع. لا يرد به ما يمنع المحكمة من الاخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد فيها قرار 5395 الصادر بتاريخ 13/12/2011 ملف مدين 4430/1/2/2010 مما يبقى معه السبب المثار في غير محله ويتعين رده.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بتقادم الدين موضوع الفانورة عدد F13D151المؤرخة في 31/12/2013 فقد أكدت المستأنف عليها بمقتضى مذكرتها الجوابية أمام هذه المحكمة بأن الدين موضوع الفاتورة المذكورة لا يدخل ضمن موضوع الدين المطالب به وأنه قد تم الادلاء بها خطأ مما يتعين معه استبعادها وتبقى مناقشة التقادم بشانها في غير محله ويتعين عدم اعتباره.
وحيث إنه وبخصوص بباقي الفواتير فإنه قد تبت من خلال الاطلاع عليها أنها مؤرخة في 30/4/2014 وأن الطاعنة سبق لها خلال المرحلة الابتدائية أن اقرت بمديونيتها بمبالغ الفاتورتين عدد (F14040134) و(F14040135) والتمست احتياطيا حصر المبلغ الواجب الحكم به لفائدة المستأنف عليها في مبلغ 25296,81 درهم.
وبالتالي فإن إقرارها بمديونيتها بخصوص هاتين الفاتورتين ترتب عنه قطع التقادم عملا بمقتضيات الفصل 384 من ق.ل.ع لان اقرار المدين بالدين تعتبر تنازلا من جهته عن مدة التقادم التي انقضت ومن ناحية ثانية ليستعيد قرينة الوفاء الوفاء، وأما بخصوص باقي الفواتير فإنه وكما سبق ذكره مؤرخة جميعها في 30/4/2014 وان التقادم المطبق عليها هو التقادم الخماسي المنصوص عليه بمقتضى المادة الخامسة من مدونة التجارة باعتبار أن الامر يتعلق بدعاوى التجار بمناسبة أعمالهم التجارية كما ان المستأنف عليها قد وجهت للمستأنفة إنذارا من أجل اداء ما بذمتها مؤرخ في 8/03/2019 وأن الطي رجع بملاحظة غير مطلوب وبالتالي فالتقادم قد تم قطعه عملا بمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع الذي اعتبر أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاضي غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل.
وحيث إنه وفضلا على ذلك فالطاعنة لا تنازع في قيام المعاملة التجارية بين الطرفين وانها دفعت بتقادم جزء من الدين موضوع الفواتير وأن العمل القضائي اعتبر أن مناقشة المدين المديونية واقراره بجزء منها يعتبر بأنه قد هدم قرينة الوفاء قرار عدد 1429 بتاريخ 01/07/201 ملف عدد 155/1 المجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات عدد 3 صفحة 66 وما يليها.
وحيث وبخصوص المديونية فالمعاملة ثابتة وأن المنازعة بشأن المديونية تبقى غير جدية في غياب ما يفيد الأداء مما يبقى معه الطاعنة ملزمة بأداء مقابل استفادتها من الخدمات موضوع الفواتير والعقود التي تربطها بالمستأنف عليها ويبقى معه الحكم بذلك مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65758
L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025