Réf
68954
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1444
Date de décision
22/06/2020
N° de dossier
2019/8205/5389
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Relevé de compte, Réalisation du nantissement, Production de pièces en appel, Procédure d'appel, Preuve de la créance, Nantissement de fonds de commerce, Force probante, Créance Bancaire, Confirmation du jugement, Absence de demande nouvelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce nanti, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en se fondant sur les pièces produites.
L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'établissement bancaire d'avoir produit en première instance le relevé de compte ayant force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si les demandes nouvelles sont irrecevables en appel, les parties conservent la faculté de produire de nouvelles pièces pour étayer leurs prétentions originaires.
Elle retient que le relevé de compte, produit pour la première fois devant elle, fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions relatives aux établissements de crédit. Faute pour le débiteur d'apporter un élément de nature à contester le montant de la dette, celle-ci est considérée comme certaine.
En conséquence, la cour confirme le jugement ayant ordonné la vente du fonds de commerce.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب. ك.) بواسطة نائبتها بتاريخ 27/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/04/2019 تحت عدد 1562 ملف عدد 713/8205/2019 و القاضي بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها و المسجل بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن بشارع [العنوان] إذا لم تؤدي المدعى عليها المبالغ المترتبة بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم إلى تاريخ اليوم المحدد لإجراء المزايدة وذلك عن طريق كتابة ضبط المحكمة التي يتعين عليها التقيد بمقتضيات الفصول من 115 إلى 117 من مدونة التجارة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 16/9/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 27/9/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن البنك (ش. ل. ق.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/02/2019 والذي جاء فيه أنها في اطار نشاطها البنكي سبق لها أن منحت المدعى عليها تسهيلات الصندوق و الخصم التجاري بمقتضى عقد القرض و ملحقاته أصبحت بمقتضاه مدينة لها بمبلغ 2.874.979,85 درهم عند حصر المديونية في 31/10/2018 تضاف لها الفوائد البنكية و الاتفاقية بنسبة 9 في المائة و فوائد التأخير و الضريبة على القيمة المضافة و الجزاءات الاتفاقية الحالة ابتداء من تاريخ الحصر الى تاريخ الأداء و بمقتضى عقد القرض المصادق على إمضاءاته في20/05/2009 و لضمان أداء ديونه سبق للمدعى عليها أن منحت لها رهنا على جميع العناصر المادية و المعنوية المكونة للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد [المرجع الإداري] وان المدعى عليها تخلفت عن الاداء رغم الانذار ملتمسة لذلك الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون لفائدة المدعية المكونة للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد [المرجع الإداري] و الكائن محله بشارع [العنوان] الرباط وذلك وفق الفقرتين الأخيرتين من الفصل 113 من مدونة التجارة قصد استيفاء دينها على أن يكون هذا البيع شاملا لكل عناصره المادية و المعنوية و ترتيب الأثر القانوني وفق ذلك و تحميل المدعى عليها الصائر .
و أرفق المقال بكشف الحساب و نسخة مطابقة للأصل من عقد القرض مؤرخ في 20/05/2009 واصل عقد الرهن مؤرخ في 21/05/2009 و نسخة مطابقة للاصل من اربع ملاحق لعقد القرض و محضر تبليغ الانذار و نموذج رقم 7 للاصل التجاري و تفصيلة تسجيل امتياز يترتب عن رهن اصل تجاري بمبلغ 1.000.000درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب. ك.) وجاء في أسباب استئنافها أنه إذا كان من حق الدائن المرتهن الحصول على سند تنفيذي للقيام ببيع الأصل الاجمالي للمدين فإن ذلك مقترن بوجود الدين كما هو منصوص عليه في الفصل 114 من م.ت وأنه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة للمقال الافتتاحي سيتبين للمحكمة خلوها من الكشف الحسابي الذي اعطاه المشرع الحجية القانونية لاثبات قيام المديونية من عدمها عملا بمقتضيات المادة 118 من القانون البنكي و المادة 492 من م.ت وأنه مادام ان المستأنف عليه لم يدل بالكشف الحسابي المثبت لقيام الدين يكون الحكم الصادر في النازلة مخالفا للصواب و خارقا للفصل 399 من ق.ل.ع لعدم ادلاء المستأنف عليه بسند الدين و في غياب اثبات الدين من عدمه فإنها تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم بعد التصدي بعدم قبول الطلب ، وأدلت بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و طي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/01/2020 جاء فيها أن الاستئناف تأسس على وسيلة وحيدة هي عدم الإدلاء بكشف الحساب وهو دفع بقدر ما ينعدم أساسه الواقعي ينعدم أساسه القانوني موضحا انه برجوع المحكمة للمقال الافتتاحي يتبين أن أولى مرفقاته هو الكشف الحسابي و نسخة الحكم المستأنف نفسها و جاء في صفحتها الثانية السطر 12 أنه ارفق مقاله بكشف حساب و السطر السابع من الصفحة الثالثة من نسخة الحكم تكرس ذلك عندما أكدت أنه تعزيزا لطلبه أدلى بكشف الحساب أما من حيث القانون فإن مجال تحقيق الرهن المنصب على الاصل التجاري يتوفر بوجود الرهن و تقييده بالسجل التجاري و انذار المدين لا غير و بذلك يتبين عدم استناد وسيلة الاستئناف على أي أساس ملتمسا الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على كشفي الحساب المدلى بهما من طر ف نائب المستانف عليها .
وبناء على مذكرة التعقيب التي أدلت بها نائبة المستأنفة أوضحت من خلالها ان المستانف عليه لم يسبق له الادلاء بكشف الحساب خلال المرحلة الابتدائية وانه لايمكنه تدارك الامر استئنافيا اعتبارا أولا لمبدأ انه لا يضار أحد باستئنافه وان المحكمة ملزمة بالبت في حدود اسباب الاستئناف وثانيا لفوات أجل الاستئناف بالنسبة للمستانف عليه ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي .
وبناء على المذكرة التعقيبية الثانية التي ادلت بها نائبة المستأنفة وإدراج الملف أخيرا بجلسة 16/03/2020 تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/03/2020 ثم تقرر تمديد المداولة لجلسة 22/6/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث أدلى المستأنف عليه بكشف حساب تبين من خلاله أن الدين ثابت في مواجهة الطاعنة علما ان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام له حجيته الاثباتية في الميدان التجاري الى ان يثبت العكس وذلك طبقا للمادة 156 من ظهير 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12/103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها خاصة و ان الطاعنة لم تدلي بما يثبت عكس المضمن بكشف الحساب المدلى به .
وحيث انه انه وخلافا ما دفعت به الطاعنة بخصوص عدم جواز الإدلاء بكشف الحساب المدلى به استئنافيا فإن الثابت قانونا أن مقال الاستئناف ينشر الدعوى من جديد في حدود الطلبات المقدمة ابتدائيا وان ما يمنع على الأطراف التقدم به هو الطلبات الجديدة أثناء النظر في الاستئناف مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في الفصل 143 من ق م م وبالتالي فلا مانع يمنع الأطراف من الإدلاء بما يعتبر دفاعا عن الطلب المتقدم به ابتدائيا والذي هو في نفس الآن موضوع مقال الاستئناف وبالتالي يبقى الدفع المثار بهذا الخصوص في غير محله ويتعين رده .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66246
La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Solidarité de la caution, Renonciation au bénéfice de discussion, Relevé de compte bancaire, Rejet de la demande d'expertise, Preuve de la dette, Force probante des relevés bancaires, Dette commerciale, Demande d'expertise comptable, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion
65542
Hypothèque : la demande en mainlevée formée par la caution réelle est irrecevable en l’absence de preuve de l’extinction intégrale de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65511
La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65485
Cautionnement solidaire : la cession des parts sociales et la démission du gérant ne libèrent pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65484
Gage : le produit de la réalisation du gage ne peut être affecté au paiement des frais de justice d’une procédure distincte relative à la créance garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca