Réf
68779
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1266
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2019/8301/5787
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Ultra petita, Principe de la demande, Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Droits et taxes, Déclaration de créance, Cumul des créances, Créance douanière, Amendes douanières, Administration des douanes
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions prises lors de la procédure de redressement antérieure et sur la nature des créances douanières. Le premier juge avait limité l'admission de la créance en se fondant sur une décision antérieure et en écartant le cumul des droits et taxes avec les amendes pénales.
L'administration créancière contestait l'autorité de la décision antérieure faute de notification et soutenait la possibilité de cumuler les deux types de créances. La cour rappelle qu'une ordonnance d'admission de créance conserve son autorité lors de la conversion du redressement en liquidation, la notification n'affectant que les délais de recours.
Sur le fond, la cour retient qu'aucun texte n'interdit le cumul d'une créance de droits et taxes, de nature fiscale, avec une créance de pénalités douanières, qui revêt le caractère d'une réparation civile. Toutefois, elle relève que la déclaration de créance litigieuse ne visait que les droits et taxes à l'exclusion des pénalités.
Dès lors, le juge-commissaire, tenu de statuer dans les limites de sa saisine, ne pouvait se prononcer sur des sommes non déclarées. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/09/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/05/2019 تحت عدد 182 في الملفين المضمومين عدد 111/8304/2015 و 125/8304/2015 و القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في حدود مبلغ 584.783,00 درهم بصفة امتيازية.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان أوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا فيتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيت يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الامر المستانف ان ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة صرحت بدين محدد في مبلغ 14.371.787,00 درهم التمست قبوله ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة (ل. ج. م. د.)
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نفس الادارة المؤرخة في 12/04/2016 وأوضحت بكون شركة (ل. ج. م. د.) قامت بعملية الاستيراد وذلك ثابت بمقتضى التصاريح الجمركية التي أسس بشأنها الفرض الجبائي وهذه التصاريح الجمركية مرفقة بجدول مفصل لمبلغ الرسوم وكذا فوائد التأخير، هذه الأخيرة التي ترتبت نتيجة عدم أداء الرسوم والمكوس المستحقة في الأجل، ملتمسة قبول الدين المصرح به.
بناء على المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ (ب. ن.) عن السنديك علي (و.) بجلسة 12/07/2016 واشار بكون القاضي المنتدب غير مختص للبت في شق الطلب المتعلق بالغرامات لأن هذا الشق من اختصاص القضاء الزجري، وأن التمثيل أمام القضاء باسم ولفائدة الادارة الجمركية يكون بناء على تفويضات ممنوحة لأعوان ادارة الجمارك مهما كانت مرتبتهم تصدر عن الوزير المكلف بالمالية دون غيره، ويجب أن يتم نشره بالجريدة الرسمية تحت طائلة عدم الأخذ به بقوة القانون، وأنه بالرجوع إلى التصريح بالدين يتضح أن الموقع على هذا التصريح لم يدل بأي تفويض رفقة التصريح بالدين وينبغي مطالبة إدارة الجمارك بإثبات صفتها في هذا الشأن، وأن عدد التصاريح المرفقة ببيانات التصفية الخاصة بها لا تتجاوز الثلاثين وباقي التصاريح الجمركية لا تتوفر على الأوامر بتصفيتها وبالتالي ليست بالسند القانوني وعددها 217، كما أن التصاريح الجمركية المستدل بها هي مجرد صور شمسية ومن خلال تفحص الخانة الخاصة بالتوقيع المبينة عليها يتبين أن تلك التوقيعات متشابهة في الخانات الثلاث مما يطرح التساؤلات أي توقيع يعتد به، وذلك يجعلها غير صحيحة من هذه الناحية خاصة إذا لم تتضمن توقيع الممثل القانوني وأنه في غياب التزام شركة (ل. ج. م. د.) الإستيراد يجعل الدين المطالب به غير ثابت ولا يمكن الزامها بدين ليست طرفا فيه ولم توقع على مستنداته، وأن الصور الشمسية للوثائق المستدل بها لا تحمل توقيع المسيرين القانونيين للشركة وهم السادة بدر الدين (س.)، ادريس (س.) و عثمان (س.) وانه للإعتداد بادعاءات المصرحة ينبغي عليها الإدلاء بالملف العام للاستيراد لشركة (ل. ج. م. د.) لدى ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي يبين التعامل بين هذه المصرحة والشركة المفتوحة لها مسطرة التصفية القضائية، وان وثائق الإستيراد للمادة الأولية ووثائق تصدير المنتج هي الكفيلة بفتح باب مناقشة هذا الملف، وبأن الأمر يتعلق بشركة مساهمة والنصوص القانونية المتعلقة بهذه الشركات هي من النظام العام، وقد تم التنصيص في هذا القانون على ان جميع العمليات بما في ذلك تمثيل شركة المساهمة لدى الغير دون احترام شروط الصفة المنصوص عليها قانونا كلها باطلة بقوة القانون، وبان کل اتفاق من شانه الإخلال بتلك النصوص القانونية يعتبر هو كذلك باطلا، وأن مقاولة (ل. ج. م. د.) اصبحت عاجزة عن اداء ديونها وانه من الواجب تفعيل مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة فيما يخص مبدأ التضامن المعمول به من أجل المطالبة بالديون الجمركية و ذلك بين المصرح والكفيل والمعشر، وأن المصرحه لم تدل بقائمة احتساب الفوائد حتى يتسنى مراجعتها وهو ما يجب على ادارة الجمارك الإدلاء به والا اعتبرت المطالبة بها غير مشروعة ملتمسا التصريح أساسا بعدم الاختصاص للبت في الدين المصرح به ، و احتياطيا التصريح بإيقاف البت إلى حين البت في الدعوى العمومية المقامة أمام القضاء الزجري، واحتياطيا جدا التصريح برفض الدين المتعلق بالرسوم والمكوس المطالب بها من طرف الإدارة الجمركية - المديرية الجهوية للجمارك بالدار البيضاء لعدم ثبوتها بسند قانوني ولانعدام الصفة القانونية للموقع على التصريح بالدين.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف ادارة الجمارك المؤرخة في 16/11/2016 ، وأوضحت بكون القضاء الاداري هو المختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بوعاء الضرائب وكذا إجراءات تحصيلها والاختصاص لا ينعقد للقضاء التجاري للنظر في النزاع كذلك القاضي المنتدب غير مختص للنظر في الدين المتعلق بالغرامات وأن من له الصلاحية لمباشرة الدعوى الحالية حاصل على مقرر تفويض من وزير الاقتصاد والمالية وتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية عدد 6504 بتاریخ 29/09/2016، وشركة (ل. ج. م. د.) قامت باستيراد بضاعة وعبئ اثبات تصدير هذه البضاعة يقع على عاتقها وفق المقرر قانونا، وهذه الشركة استوردت سلعا ومعدات وحصلت على إذن بفتح مستودع إدارة الجمارك للعمل تحت نظام المستودع الصناعي الحر، وايداع التصاريح الجمركية تمت مباشرته بطريقة الكترونية وقد منحت المعنية قنا سريا في ظروف محاطة بالسرية وأية عملية تتم باستعمال القن السري ترتب مسؤولية الشركة في أداء الرسوم ولو كانت ، في واقع افتراضي صادرة عن الغير .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المؤرخة في 29/03/2017 وأكدت بكونها تقدمت بالتصريح بالدين في مواجهة مسيري شركة (ل. ج. م. د.) على إثر نشر الحكم المتعلق بهم بالجريدة الرسمية الصادرة تحت عدد 5263 بتاريخ 11/9/2013 والمبلغ المصرح به هو 130.696.015,00درهم يشمل مبلغ 117.150.339,00درهم من قبل الغرامة، وأنه على إثر نشر الحكم القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية في حق شركة (ل. ج. م. د.) بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10/12/2014 صرحت بالمبالغ التالية مبلغ 9.343.690,00 درهم من قبل الرسوم والمكوس ومبلغ 5.028.097,00 درهم من قبل فوائد التأخير.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك علي (و.) بواسطة نائبه بتاريخ 26/04/2017 من بين ما جاء فيها كون إدارة الجمارك صرحت خلال التسوية القضائية بدين محدد في مبلغ 14.340.547,00 درهم يشمل أصل الدين المحدد في 11.352.950,00درهم ومبلغ الغرامات المحدد في 1.582.020,00 درهم ومبلغ قسط الدين المؤجل المحدد في مبلغ 74.125,00 درهم، وادلت بتصريح اضافي بتاريخ 16/12/2009 يتعلق بالغرامات المحددة في مبلغ 115.568.319,00 درهم والقاضي المنتدب أصدر أمره وتم قبول الدين في حدود مبلغ 584.783,00 درهم، وأن التصريح بالدين في مواجهة المسيرين لا أساس له لأنه ينبغي الادلاء بما يفيد صدور التزام شخصي من قبل هؤلاء لأداء الديون لفائدة ادارة الجمارك وأن المبالغ المضمنة بقائمة التصريح المرفقة ببيانات التصفية لا تتجاوز 1.323.121,00 درهم وباقي التصاريح الجمركية لا تتوفر على الأمر بتصفيتها ، ولم يتم الإدلاء بقائمة احتساب الفوائد وإلا اعتبرت المطالبة بها غير مشروعة ملتمسا التصريح أساسا بعدم الاختصاص للبت في الدين المصرح به واحتياطيا إيقاف البت إلى حين البت في الدعوى العمومية المقامة أمام القضاء الزجري بشكل نهائي واحتياطيا جدا التصريح برفض الرسوم والمكوس المطالب بها.
وبناء على تعقيب ادارة الجمارك في مذكرتها المؤرخة في 17/07/2017 واكدت فيها ما ورد في مذكرتها السابقة .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك علي (و.) بواسطة نائبه بتاريخ 11/9/2017 واكد الدفع المتعلق بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب مشيرا الى ان القاضي سبق له البت في دين ادارة الجمارك ملتمسا التصريح بما ورد في المذكرة التي ادلى بها بتاريخ 26/04/2017.
وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:
من حيث الشكل :
خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية
أن الأمر عدد 182 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/05/2019 ، موضوع الطعن بالاستئناف، و الذي بلغت به إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بتاريخ 06/09/2019 ، لا يحمل توقيع كاتب الضبط، مما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الأحكام توقع من طرف القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط، و أن الفصل 50 يدخل ضمن المقتضيات الخاصة بالتنظيم القضائي و التي تعتبر من النظام العام ، وأن خرق مقتضيات النظام العام يؤدي إلى بطلان الأحكام ، وأنه لا أثر لحكم باطل و عليه، فإن الأمر موضوع الطعن باطل ولا ينتج أثرا.
2- من حيث الموضوع
من حيت اعتماد الأمر القضائي المستأنف على الحكم الصادر في مرحلة التسوية القضائية:
وجاء في تعليل المحكمة، إن شركة (ل. ج. م. د.) قد حصر لها مخططا للاستمرارية لكن هذا المخطط قضت المحكمة بفسخه و بالتصفية القضائية لهذه المقاولة بمقتضی حکم صادر بتاريخ 20/11/2014 في الملف عدد 130/22/2013 تحت عدد 55، و صدور هذا الحكم لن يفتح الباب مجددا للمناقشة بخصوص الدين الذي تقرر قبوله في حدود مبلغ 584.783,00 درهم ، فالمقرر أن صدور حکم فسخ المخطط لا يفتح أجلا للتصريح بالديون التي لم يسبق التصريح بها و لا يعاد بمناسبة صدوره مناقشة نفس الديون التي تم الحسم فيها، و أن المادة 696 من مدونة التجارة قبل التعديلات المدخلة بالقانون المتعلق بالكتاب الخامس، نصت على " يشعر كاتب الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات التي تبت في المنازعة في الدين داخل أجل ثمانية أيام برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، وأنه لا يوجد في الملف ما يفيد توصل إدارة الجمارك بالحكم المستدل به من طرف المحكمة التجارية ، و هو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة 696 من مدونة التجارة في نسختها قبل تعديل سنة 2018 بمقتضى القانون رقم 73.17 ، و الفصول 37 و 38 و 39 و 54 من قانون المسطرة المدنية ، و أن الكتاب الخامس من مدونة التجارة يعتبر من النظام العام ، و انه لا أثر لحكم بدون تبلیغ صحيح ، و أن عدم التبليغ يضرب في العمق حق الدفاع المنصوص عليه دستوريا بمقتضى الفصل 120 من دستور المملكة، و بالتالي فان الحكم المستدل به من طرف المحكمة التجارية بالرباط لا يعتد به سند قانوني، و المحكمة عندما اعتمدته في تعليلها، فان تعليلها غير ذي أساس قانوني.
من حيت أحقية إدارة الجمارك في الجمع بين فرض الرسوم و المكوس الجمركية و الغرامات الصادرة عن المحاكم الزجرية :
من جهة أولى، أن النزاع حول الديون العمومية هو من اختصاص المحاكم الإدارية ، وأن البث في المخالفات الجمركية هو من اختصاص المحاكم الزجرية بمقتضى الفصل 214 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، وعليه فإن المحكمة التجارية عندما قضت بعدم أحقية إدارة الجمارك في الجمع بين فرض الرسوم و المكوس الجمركية و الغرامات الصادرة عن المحاكم الزجرية، تكون قد تجاوزت اختصاصها، و ومن جهة ثانية، سيتبين للمحكمة أن المحكمة التجارية بالرباط وقع لديها خلط بين الرسوم و المكوس الجمركية التي تنظمها الفصول 87 إلى 99 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المادة 12 من مدونة تحصيل الديون العمومية، كما نص على ذلك الفصل 92 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و بين الغرامات و الإدانات النقدية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة بناء على مخالفات جمركية تم إثباتها عن طريق محاضر جمركية لا يطعن فيها إلا بالزور، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 135 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الذي ينص على أن النظام الاقتصادي الجمركي الذي كانت تستفيد منه شركة (ل. ج. م. د.)، هو تمكينها من حيازة البضاعة المستوردة دون أداء الضرائب و الرسوم مع وقف استيفاء هذه الضرائب و الرسوم، و ذلك مقابل تعهدها بتسوية حساب الاستيراد بتخصيص البضاعة للوجهة و الغرض المصرح به و حصول العمل المذكور ضمن الأجل القانوني المحدد شرط الأجل، تحت طائلة صيرورة الضرائب و الرسوم قابلة للتنفيذ، و أداء الغرامات الناتجة عن عدم احترام تعهداتها، و أن شركة (ل. ج. م. د.) في شخص ممثلها القانوني أخلت بتعهداتها ولم تثبت أنها قامت بتصدير البضاعة، فان الرسوم و المكوس الجمركية أصبحت مستحقة، تم على إثرها تحرير محاضر طبقا لمقتضيات الفصل 240 من مدونة الجمارك من أجل المخالفات الجمركية المرتكبة، و أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بسقوط الدعوى العمومية لا يجوز حجية الشيء المقضي به طبقا لمقتضيات المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية، و بالتالي فمبلغ الغرامات المصرح به، بناء على المحاضر المحررة من طرف أعوان الجمارك، يظل قائما و تسري عليه مقتضيات المادتين 719 و 729 من مدونة التجارة، ملتمسة الحكم ببطلان الأمر موضوع الطعن واحتياطيا الغاءه والتصدي له بقبول الدين المصرح بها من قبل ادارة الجمارك والضرائب.
وارفقت المقال بنسخة من الأمر عدد 182 المبلغ لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 10/03/2020 تخلفت المستأنفة رغم سبق الإشعار وتخلف السنديك وسبق الاحتفاظ بتوصله فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/03/2020 مددت لجلسة 16/6/2020
التعليل
حيت تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
وحيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن الأمر المطعون فيه الذي بلغت به الطاعنة لا يحمل توقيع كاتب الضبط فهو مردود لأن أصل الأمر هو الذي يوقع من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط وليس النسخة التبليغية المأخودة منه .
وحيث ان المقرر أن صدور حكم بفسخ مخطط الاستمرارية وبفتح مسطرة التصفية القضائية لا يفتح أجلا جديدا للتصريح بالديون التي لم يسبق التصريح بها في إطار مسطرة التسوية القضائية ولا يعاد بمناسبة صدوره مناقشة نفس الديون التي تم الحسم فيها وان الحكم المذكور لا يبلغ إلى الدائنين بل ينشر في الجريدة الرسمية لتمكينهم من التصريح بديونهم وان مقررات القاضي المنتدب التي ثبت في المنازعة في الدين في اطار المادة 696 من مدونة التجارة التي عوضت بالمادة 730 من نفس المدونة بعد دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ تبقى حجيتها قائمة عملا بالفصل 418 من ق ل ع حتى قبل تبليغها وان الغاية من التبليغ المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه هو تمكين الأطراف من الطعن في المقررات الصادرة عن القاضي المنتدب وأن الأمر الصادر عن القاضي المنتدب والقاضي بقبول دين الطاعنة خلال مرحلة التسوية القضائية في حدود مبلغ 58478.00 درهم تبقى حجيته قائمة في إطار مسطرة التصفية حتى و ان لم يبلغ اليها ، ويبقى ما عابه السبب من خرف المادة 696 من مدونة التجارة التي عوضت بالمادة 700 على غير اساس .
وحيث وخلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف فإنه لا يوجد ما يمنع قانونا من الجمع بين الرسوم والمكوس الجمركية واستصدار حكم بغرامة عن مخالفة جمركية بخصوص نفس الواقعة التي فرضت من أجلها لأنه من جهة فان المنع لا يكون إلا بنص صريح والأصل هو الإباحة ومن جهة ثانية فإن الاساس القانوني لكليهما مختلف ذلك ان الرسوم والمكوس الجمركية تنظمها مقتضيات الفصول 58 إلى 99 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمادة 12 من مدونة تحصيل الديون العمومية ويشرع في تحصيلها بمقتضى سند مدخول صادر عن الأمر بالصرف وهي بمثابة ضريبة ترتكز في اساسها على رباط غير عقدي بين مصلحة الجمارك والتاجر وتحددها القوانين التي تفرضها في حين ان المخالفات الجمركية هو كل عمل أو امتناع مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية وأن الغرامات الجبائية المنصوص عليها في مدونة الجمارك لها صبغة تعويضات مدنية وتصدر عن المحاكم الزجرية ويجب الحكم بها في جميع الحالات ولو لم تلحق الأفعال المرتكبة أي ضرر مادي بالدولة عملا بالفصل 214 من نفس المدونة وان الدعوى وهي المرفوعة من طرف إدارة الجمارك أمام كل المحاكم فهي ترمي في ان واحد إلى زجر مخالفة مالية وتعويض لضرر الخزينة العامة نتيجة ارتكاب مخالفة، ولما كان الثابت قانونا ولا سيما المادة 602 من مدونة التجارة قبل دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ انه في حالة فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها ولما كان المستقر عليه ان التصريح بالدين كوسيلة لتحديد خصوم المقاولة يعني التعبير الإرادي الصريح من قبل الدائن في استيفاء دينه في إطار المسطرة الجماعية المفتوحة في حق المدين وان التصريح بالدين يعتبر أيضا بمثابة مطالبة قضائية موجهة إلى السنديك الشيء الذي يترتب عنه كافة الأثار التي تنتج عادة عن الطلبات القضائية مع مراعاة خصوصية المسطرة الجماعية ، فإن الثابت من تصريح الطاعنة في إطار مسطرة التصفية القضائية انها اقتصرت على التصريح بالرسوم والمكوس وفوائد التأخير دون الغرامات الجمركية وأن القاضي المنتدب لم يكن عليه مناقشة الغرامات لأن نظره يقتصر على البت في المبالغ المصرح بها عملا بالفصل 3 من ق م م الذي يلزم القاضي بأن يبت في حدود طلبات الأطراف.
وحيث يبقى و تأسيسا على ما سلف مستند الطعن على غير اساس الأمر الذي يناسب تأييد الأمر المستانف وتحميل الخزينة العامة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستأنف و تحميل الخزينة العامة الصائر.
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54681
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54769
Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Article 162 du Code de procédure civile, Arrêt des poursuites individuelles
54933
Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55233
Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55651
L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
56445
Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024