Déclaration de créance : La forclusion n’est pas opposable au créancier bénéficiaire d’une sûreté qui n’a pas été personnellement avisé de l’ouverture de la procédure par le syndic (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68713

Identification

Réf

68713

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

118

Date de décision

14/01/2020

N° de dossier

2019/8232/5508

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande.

L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans les délais légaux auprès du syndic dans le cadre de sa propre procédure collective. La cour distingue la dette personnelle de l'appelante, objet du plan de continuation, de la dette d'un tiers pour laquelle elle s'était portée caution réelle.

Elle retient, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance du droit de déclarer créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure, comme l'exige l'article 686 du même code. En l'absence de preuve d'un tel avis et la dette principale du tiers n'étant pas éteinte, l'obligation de la caution réelle subsiste et la demande de mainlevée est infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ع. ي.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11539 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 في الملف رقم 8033/8202/2018 القاضي برفض الدعوى وتحميل رافعتها الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ع. ي.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك الرسم العقاري عدد 52198/ر الكائن بسلا، وأنه من بين تحملات الرسم العقاري رهن رسمي من الرتبة الأولى لفائدة المدعى عليه الثاني وإنذار عقاري لفائدة المدعى عليه الأول، وأنه بأدائها لكامل الدين المصرح به عن كل واحد من المدعى عليهما حسب الثابت من الوثائق المرفقة، يكون من حقها استصدار حكم بالتشطيب على التحملين المذكورين، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بالتشطيب على الرهن الرسمي من الرتبة الأولى لضمان سلف مبلغه 14.000.000,00 درهم المقيد بتاريخ 18/04/1991 والتشطيب على الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 02/04/1996 لضمان دين قدره 3.783.311,83 درهم، وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليهم من الرسم العقاري مع تحميل المدعى عليهما الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، فضلا عن أنها سوت وضعيتها اتجاه المستأنف عليها بخصوص الديون المترتبة في ذمتها، بعد أدائها لكامل الدين المصرح به عن كل واحدة منهما، ذلك أنها قامت بأداء الدين بالكامل والمحدد في مبلغ 1.911.787,16 درهم حسب مضمون الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية، بل الأكثر من ذلك، فإنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتضح أن المستأنف عليه أقر إقرارا قضائيا ببراءة ذمتها تجاهه. ومن جهة أخرى، فإن الثابت من أوراق الملف ومستنداته، أن المستأنف عليه قام بالتصريح بديونه أمام سنديك التسوية السيد (ص.)، الذي تم اعتماده بالكامل من طرف المحكمة التجارية بالرباط بموجب حكم التسوية في حدود 1.911.787,16 درهم وتم أداؤه من طرف المستأنفة. بالإضافة إلى أن المشرع خول التصريح بالديون داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية، كما خول التصريح بالديون للسنديك مرة واحدة فقط، وبالتالي لم يعد من حقها بعد التمسك بأي دين آخر كيفما كان نوعه، مما يعني سقوط حقها بعد ذلك في أية مطالبة، بل الأكثر من ذلك فإن المادة 656 من مدونة التجارة توجب على الدائنين سواء كانوا عاديين أو أصحاب ضمانات عينية أو شخصية التصريح بديونهم أمام السنديك تحت طائلة سقوطها، وهو غير الحاصل في نازلة الحال. علاوة على أن تعليل الحكم المستأنف بخصوص إشعار السنديك لا يستقيم قانونا ما دام المستأنف عليه قام بالتصريح بديونه أمام السنديك، وبالتالي فإن تصريحها وحضورها لمسطرة التسوية القضائية يغني عن الإشعار المذكور، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التشطيب على الرهن الرسمي والإنذار العقاري المسجلين بالرسم العقاري للمستأنفة، وبعد التصدي الحكم وفق الطلب.

وبجلسة 17/12/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أورد فيها أن استئناف الطاعنة غير جدي ولا يرتكز على أي أساس قانوني سليم، لأنها تحاول الإثراء على حسابه، فالمستأنفة تخلط عمدا بين الديون الثابتة في ذمتها الشخصية والديون الثابتة في ذمة الغير والتي التزمت بأداء مبالغها. كما أنها تناست أنها تضمن ديون شركة (د. أ.) التي استفادت من قرض قيمته 14.000.000 درهم بحيث مكنتها من رهن على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 52198/راء، وبالتالي لا يمكن لها طلب رفع اليد عن الرهن المثقل به عقارها، طبقا للمادة 212 من مدونة الحقوق العينية، فضلا عن أنها لم تدل بأي وثيقة تفيد أن ما بذمة المدينة الأصلية قد أدته لفائدة العارض، أو أنها هي التي أدت ما بذمة مكفولتها إليه، وبالتالي فإنه في غياب تسوية المدينة الأصلية شركة (د. أ.) وضعيتها اتجاه العارض، بات من الأكيد أن طلبها لا أساس له قانونا. ومن جهة أخرى، فإن السيد يوسف (ت.) المسير السابق للمستأنفة سبق له أن وجه رسالة إلى العارض بتاريخ 02/05/2017 يقترح فيها تسوية وضعية ديون شركة (د. أ.)، مما يعتبر معه اعترافا بوجود هذا الدين الذي ظل بدون أداء، لهذه الأسباب يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعته الصائر.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من قبل الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 31/12/2019 والتي أكدت من خلالها ما جاء بمقالها الاستئنافي، مضفية أن دفوع المستأنف لا ترتكز على أي أساس، ذلك أن المستأنف عليه صرح بديونه أمام السنديك بل الأكثر من ذلك أنه كان على علم بفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة في حقها، وحضر لمسطرة التسوية القضائية ولم يصرح في سائر مراحل الدعوى بالدين الذي يزعم أن المستأنفة كفيلة به وفق ما هو منصوص عليه قانونا، وبالتالي من حقها ان تطلب إبراء ذمتها بسبب إهمال الدائن وعدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني، والتشطيب على الرهن المثقل به العقار، لهذه الأسباب تلتمس رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/12/2019 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت، وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف أنه تم حصر مخطط الاستمرارية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/10/2011 تحت عدد 62 في الملف رقم 62/33/2011 الذي حصر دين المستأنف عليها في حدود مبلغ 1.911.787,16 درهم.

وحيث إنه خلافا لما أثارته الطاعنة من كونها أدت كافة الديون المترتبة بذمتها لفائدة المستأنف عليها، فإن الثابت من وثائق الملف أنها تعتبر كفيلة رهنية لشركة (د. أ.) ضمانا للقرض الممنوح لها وقدره 14.000.000,00 درهم بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 01/02/2000 في الملف عدد 3466/99 وان الرهن والإنذار العقاري المطلوب التشطيب عليه هو ضمانية عينية لأداء هذا الدين، مما لا يسوغ معه رفع اليد عن الرهن المثقل به عقارها عدد 52198/راء قبل تسوية هذا الدين.

وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من كون المستأنف عليها سبق ان صرحت بدينها أمام سنديك التسوية السيد (ص.) وأن التصريح تم اعتماده بالكامل من طرف المحكمة التجارية بالرباط بموجب حكم التسوية، وفي حدود مبلغ في1.911.787,16 درهم، وأن المشرع خول الدائنين التصريح بديونهم تجاه الشركات المفتوحة بحقهم مساطر معالجة صعوبات المقاولة داخل اجل شهرين من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية كما خول لهم التصريح بديونهم للسنديك مرة واحدة فقط، وبالتالي لم يعد من حقها التمسك بأي دين آخر كيفما كان نوعه، فإنه لا دليل بالملف على إشعار السنديك السيد سمير (ث.) للمستأنف عليه بنك (م. ت. ص.) باعتباره المستفيد من الضمانة الرهنية الممنوحة له من قبل الطاعنة والمشهرة بالسجل الرسم العقاري، بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة هذه الأخيرة حتى يمكنه الاحتجاج في مواجهتها بسقوط الحق طبقا للمادة 690 من مدونة التجارة والتي مفادها لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، وأن التصريح المحتج به من قبل الطاعنة مؤرخ في 15/08/2001 وهو تاريخ سابق لصدور الحكم بفتح مسطرة التسوية في مواجهتها، والثابت التاريخ في 09/12/2010 بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 5244/2010، والذي تلاه حصر مخطط الاستمرارية وفق المفصل أعلاه، كما أنه يتعلق بمديونية أخرى والمستندة إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 05/05/1998 في الملف عدد 3601/96 و 884/97.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تحلل المدينة الأصلية من الدين المحكوم به عليها، ولا ما يفيد أدائه من قبل الطاعنة بإعتبارها كفيلة رهنية واستنادا لمفهوم الكفالة كما نص عليه الفصل 1117 ق ل ع , و التي هي تعهد شخص للدائن بأداء التزام المدين المكفول ويدور معه في صحته وفي مقداره واستحقاقه وفي بقائه وانقضائه, وانه أمام ثبوت الدين في مواجهة المدينة الأصلية وعدم انقضائه بأحد الوسائل القانونية ,مما يبقى معه طلب الطاعنة الرامي إلى التشطيب على الرهن الرسمي والإنذار العقاري المسجلين بالرسم العقاري غير مؤسس قانونا , و يتعين لما سبق اعتبار الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به , وبالتالي تأييده ورد الاستئناف .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté