Réf
68704
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1178
Date de décision
12/03/2020
N° de dossier
2019/8202/5859
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Résiliation unilatérale abusive, Qualification du contrat, Protocole d'accord, Nullité du contrat, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Contrat d'exploitation de carrière, Cahier des charges administratif, Appréciation des rapports d'expertise
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'une carrière au paiement de travaux d'extraction, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un contrat d'entreprise et l'étendue des obligations des parties. Le tribunal de commerce, après trois expertises successives, avait retenu la validité du contrat et condamné le propriétaire au paiement d'une somme déterminée par la dernière expertise, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité et en résolution.
L'exploitant appelant contestait le choix de l'expertise et le rejet de ses demandes indemnitaires annexes, tandis que le propriétaire soulevait la nullité de la convention, la qualifiant de simple protocole d'accord, et invoquait l'inexécution par l'exploitant de son obligation d'extraire un sable commercialisable. La cour écarte la qualification de protocole d'accord, retenant que l'acte litigieux, constatant l'accord des parties sur les éléments essentiels, constitue un contrat d'entreprise valable.
Elle juge que l'expertise retenue par les premiers juges est la plus pertinente, dès lors qu'elle a correctement évalué les travaux effectivement réalisés, qui ne constituaient qu'une phase initiale du processus, et a justement déduit le coût des phases non exécutées. La cour relève en outre que l'exploitant avait commencé l'exécution de ses obligations, rendant ainsi injustifiée la résiliation unilatérale du contrat par le propriétaire un mois seulement après sa conclusion.
Enfin, la cour rejette la demande de l'exploitant en paiement des frais de location et de transport de matériel, au motif que le contrat stipulait que ce dernier devait utiliser ses propres équipements, dont le coût était inclus dans le prix convenu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28 نونبر 2019 بمقال تستأنف بمقتضاه الأحكام التمهيدية الصادرة بالتوالي بتاريخ 30/05/2018 و تاريخ 24/10/2018 و تاريخ 23/01/2019 و كذا الحكم القطعي رقم 6460/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/06/2019 في الملف رقم 1683/8202/2018 و القاضي بالحكم على المدعى عليه بادائه للمدعية مبلغ 364.401,50 درهم و مبلغ 40.000 درهم كتعويض عن الضرر ، و تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد برفضه و تحميل رافعه الصائر .
وحيث تقدم السيد عمر (خ.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23 يناير 2020 ، يستأنف بمقتضاه الاحكام التمهيدية و الحكم القطعي المشار الى مراجعها أعلاه .
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الاحكام المستأنفة للطاعنين مما يكون معه الاستئنافين معا مقدمين داخل الاجل و مستوفيين لباقي شروطهما الشكلية صفة و أداء و يتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ل.) تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/02/2018 عرضت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليه بتاريخ 01/03/2017 بشأن استغلال مقلع الرمل الكائن بجماعة أولاد فتاتة واد زم والمرخص تحت عدد 3306/20/30/203 واتفقا على ان توفر هي الالات كما تقوم بغربلة وغسل الرمل المستخرج والذي يكلف 10 دراهم للمتر المكعب في المقابل ان يوفر المالك المدعى عليه ابار كافية للغسل، مع التزامه باداء مبلغ 80 درهم للمتر المكعب من الرمل المستخرج دون احتساب الرسوم وأنها فعلا شرعت في اعمال الاستخراج وصلت الى ما يزيد عن 13751 م 3 من الرمال إلا ان المدعى عليه لم ينفذ التزاماته رغم انذاره وامهاله ورغم جميع المحاولات الودية بقيت التي بدون جدوى،وان تماطله في تنفيذ التزاماته وعدم ادائه لها مستحقاتها عن كميات الرمل المستخرج أضر بالعارضة وعطل مجموعة من الالات والتجهيزات التي رصدت من ترتيبات الامان والصيانة والحراسة مما يكلفها مبالغ مالية مهمة، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بادائه لها مبلغ 962.570,00 درهم عن 1357 م م من الرمال مع مبلغ 150.000,00 درهم كتعويض عن باقي الاضرار وبتحميله الصائر وشمول الحكم ب النفاذ المعجل. وارفقت المقال بعقد، انذار، معاينة بواسطة مفوض قضائي ومعاينة بواسطة خبير طبوغرافي.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/03/2018 والذي أجاب فيه المدعى عليه انه ابرم مع ممثل المدعية عقد اتفاق من اجل اشغال مقلع رملي وان التوقيع على الاتفاق المذكور كان على اساس انه بروتوكول اتفاق وليس عقد تنفيذ اشغال وقد تم الاتفاق من اجل الاعلان عن بداية العلاقة التي ستربط بين الطرفين واعطاء مهلة لكل طرف من اجل التهيئ لتنفيذ التزاماته مستقبلا اثناء التوقيع على العقد النهائي, ونظرا لان الاتفاق المذكور ليس بعقد فقد وجه العارض الى المدعية بتاريخ 03/04/2017 اشعارا بفسخ الاتفاق وذلك للاسباب البينة فيه الا انه ورغم ذلك وامام اصرار ممثلها على عدم فسخ الاتفاق والخروج من المقلع فقد وجه اليه العارض انذارا ثانيا يوضح له فيه ان الاتفاق سيصبح مفسوخا بقوة القانون ، كما ان الاتفاق باطل لعدم توافقه مع كناش التحملات ,وعدم قابليته للتطبيق على الميدان ولعدم الحصول على الموافقة المسبقة من لدن المصالح المختصة مما كان سببا في مساءلة العارض من قبل الجهات المختصة للمديرية الاقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء, ولان الخبرة المدلى بها غير تواجهية ولكون محضر اثبات الحال خال من البيانات التي تثبت فعلا ان تلك الالات في ملك المدعية. وأن أعمال المقالع وبيان ما عدا كانت الالات تخص مقلعا رمليا او متعلقة بشيء اخر هي من اختصاص اهل الخبرة وليس من اختصاص المفوض القضائي، ملتمسا الحكم برفض الطلب وفي المقال المقابل يعرض ان الاتفاق أعلاه ليس بعقد وقد وجه للمدعية اشعارا بفسخ الاتفاق وذلك للاسباب البينة فيه الا انه ورغم ذلك وامام إصرار ممثلها على عدم فسخ الاتفاق والخروج من المقلع فانه اصبح مفسوخا منذ تاريخ 03/04/2017، ملتمسا الحكم ببطلان وبفسخ الاتفاق وبتحميل المدعى عليها الصائر وارفق المذكرة باشعار، نموذج "ج"، دفتر التحملات، اشعار ومحضر تبليغ.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 04/04/2018 والتي اكدت من خلالها كون الاتفاق المذكور هو عقد صحيح وتام وبما ان العقد شرعية المتعاقدين فانه يتعين على كل طرف تنفيذ تعهداته بحس نية، اما ما اسماه المدعى عليه التزامات كناش التحملات فهو يخصه هو شخصيا باعتباره صاحب المقلع في علاقته بالمصالح المختصة اما التزام العارضة فيتحدد في استخراج وتهيئ الرمل اما الباقي بما فيه تسويق البضاعة فمن اختصاصه هو. أن ما ادعاه من عدم اختصاص العارضة فهو نفسه ادلى بنسخة من سجلها التجاري تنص على نشاطها في استغلال المناجم والمقالع، اما عن كميات الرمل المستخرجة فهي لازالت متراكمة في المقلع، ملتمسة رد مزاعم المدعى عليه وفي الطلب المقابل فانه لا يستند على أساس ولا يشير لا الى اسباب البطلان ولا اسباب الفسخ، ملتمسة عدم قبوله وارفقت المذكرة بنسخة من القانون الاساسي للشركة.
وبناء على تعقيب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/05/2018 والذي جاء فيها بان المدعية عجزت عن الرد على الاشعارين بالفسخ المبلغ لها بتاريخ 03/04/2017 أي بعد شهر من التوقيع على الاتفاق,وهو ما يثبت ان الاتفاق لا يتوفر على موجبات صحته سواء المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود او الاخرى المنصوص عليها في القانون رقم 27-13 والقانون رقم 08-01 المتعلقين بالمقالع واستغلالها والثابت ان الاتفاق المذكور هو مجرد اعلان خطوبة قصد ايجاد ارضية للتفاوض من اجل تهييء العقد النهائي الذي سيتم تقديمه لوزارة التجهيز والنقل قصد الموافقة عليه وفق ما هو ثابت من خلال كناش التحملات ومن جهة اخرى فان وزارة التجهيز والنقل سلمته كتابا مفاده ان استغلال مقلعه يعد خرقا لبنود كناش التحملات الموقع من طرفه, زد على ذلك ان المدعى عليها اذا كنت تزعم اختصاصها في عمل المقالع فهي على علم تام ان عملية التفويت لن تكون صحيحة الا بعد الحصول على موافقة وزارة التجهيز والنقل .وأنه بخصوص الطلب المقابل يؤكد على ان الاتفاق المذكور هو مجرد اعلان خطوبة وتمهيد للتفاوض على البنود التي يجب ان يتضمنها العقد النهائي ومادام ان المدعى عليها لم تثبت قيامها بالتوقيع على العقد النهائي من اجل اشغال مقلع رملي لانه عقد خاص يستلزم توافر بيانات وشروط خاصة، ملتمسا رد جميع دفوع المدعية والحكم برفض الطلب وتحميلها الصائر وفي المقال المقابل الحكم بقبوله شكلا وبالتالي الحكم وفق جميع الملتمسات الواردة فيه .وارفق المذكرة بنسخة من كتابة وزارة التجهيز والنقل مسلم للعارض بتاريخ 30/04/2018.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 09/05/2018 والتي التمست من خلالها الحكم على المدعى عليه بادائه لهذه الاخيرة مبلغ 962.570,00 درهم عن 13751 متر مكعب من الرمال المستخرجة من المقلع موضوع النزاع مع تعويض عن باقي الاضرار المادية والمعنوية قدره 150000.00 درهم، مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وارفقت المذكرة بفاتورة الاشغال رقم 2018/08 بتاريخ 02/01/2018.
وبناء على تعقيب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/05/2018 والتي اكد من خلالها دفوعاته السابقة والتمس رد جميع دفوع المدعية لعدم ارتكازها على اساس والحكم وفق جميع الملتمسات الواردة في جميع مستنتجاته.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30/05/2018 والقاضي باجراء خبرة عهد للقيام بها الى الخبير ميلود بوطيب الذي خلص في تقريره الى تحديد قيمة الاشغال المنجزة في المقلع الرملي في مبلغ 247.518,00 درهم وهو الدين المتخلذ بذمة المدعى عليه.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 10/10/2018 والرامية الى استبعاد خبرة ميلود بوطيب لكونها جاءت معيبة شكلا ومضمونا من حيث عدم الحضورية وعدم الحياد وخرق حقوق الدفاع وعدم الاشارة الى المستندات المقدمة الى الخبير والمؤثرة في نتيجة الخبرة حتما والتمست الامر باجراء خبرة مضادة تسند الى خبير مختص في الاشغال العمومية واشغال المقالع قصد تقويم الاشغال المنجزة في المقلع موضوع النزاع وعلى ضوء عقد الاتفاق المؤرخ في 01/03/2017 وعلى ضوء المستندات المدلى بها من طرف العارضة وتحديد التعويض المستحق لها من جراء عدم تنفيذ عقد الاتفاق وكذا جميع المصاريف والنفقات التي ادتها بمناسبة تنفيذها لاشغال المقلع مع حفظ حقها في التعقيب على نتائج الخبرة المضادة المأمور بها. وارفقت المذكرة بمقايسة شركة (ا.) بتاريخ 20/05/2017، مقايسة شركة (م.) بتاريخ 27/07/2018، فاتورة نقل الالات والتجهيزات تحمل مبلغ 77520.00 درهم وفاتورة كراء الالات والتجهيزات تحمل مبلغ 457560.00 درهم.
وبناء على مذكرة الادلاء بوثيقة لنائب الطرف المدعي وهي عبارة على نسخة من المراسلة المؤرخة في 06/08/2018.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/10/2018 والقاضي باجراء خبرة ثانية في موضوع النزاع عهد للقيام بها الى الخبير اسماعيل سربوت الذي خلص في تقريره الى تحديد التكلفة الاجمالية بعد خصم الغربلة و الغسل في مبلغ 687.550 درهم دون احتساب الرسوم وذلك وفقا للعقد.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعية والرامية أساسا إلى المصادقة على تقرير خبرة السيد إسماعيل سربوت والحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 687.550 درهم عن التكلفة الإجمالية للأشغال دون احتساب الرسوم وبأدائه كذلك مبلغ 535.080 درهم عن فاتورة نقل الآلات وفاتورة كراء الآلات ومبلغ 150.000 درهم عن مختلف الأضرار المادية والمعنوية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعى عليه والرامية الى استبعاد تقرير الخبرة لبطلانه ولعدم جدية وصوابية خلاصاته والحكم باجراء خبرة مضادة تعهد الى خبير مختص في مجال المقالع.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23/01/2019 والقاضي باجراء خبرة ثالثة تحكيمية عهد للقيام بها الى الخبير السيد عبد الغني لغزوني الذي خلص في تقريره الى تحديد التكلفة المالية على ضوء الاتفاق في مبلغ 309.397,50 درهم.
وبناء على التقرير الاستدراكي المدلى به من طرف السيد الخبير والمؤرخ في 06/05/2019 والذي خلص من خلاله الى تحديد التكلفة المالية على ضوء الاتفاق في مبلغ 364.401,50 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 12/06/2019 جاء فيها بان الخبرة المنجزة من طرف الخبير لغزوني جاءت معيبة شكلا ومضمونا موضحة ان الخبير لجأ الى التخليط والتقسيم والتبويب مما يدل على عدم درايته بالمأمورية المنوطة به ولا بموضوعها و جعله يودع في الملف تقريرين اثنين فتحدث فيهما عن امور لا معنى لها ولا وجود لها مثل جلب الماء من البئرين واعادة تدويرها وتحدث كذلك عن محطة المعالجة ومرحلة الصيانة ومرحلة تخزين البقايا فأصبحت الخبرة متاهة، كما ان الخبير اخترع خدمة جديدة سماها كسر وطحن الاحجار, بل انه حدد لهذا الطحن مبلغ 34 درهم في التقرير الاول وحدد له مبلغ 30 درهم في التقرير الاستدراكي وهذا يدل على اضطراب المأمورية لدى الخبير وعدم وضوحها في ذهنه ولم يحسم في النقاط الخلافية التقنية بين الطرفين على ضوء عقد الاتفاق بينهما كما امرته المحكمة بذلك بل اثار نقاطا خلافية اخرى لتعقيد المسطرة وليس لايجاد الحل وتقريب وجهة النظر بين الطرفين فلا هذا ولا ذلك يعبر عن حقيقة المأمورية المنوطة به ولا على حقيقة الأشغال المتفق عليها طبقا لعقد الاتفاق بين الطرفين وهو اساس المعاملة واساس الدعوى واساس المأمورية وأساس التقويم وأساس التعويض الشيء الذي يؤدي الى استبعاد وصرف النظر عن هذه الخبرة المعيبة، كما انه بالرجوع الى وثائق الملف يتأكد ان تقرير الخبير اسماعيل سربوت يعبر عن حقيقة النزاع وحقيقة المأمورية وهو خبير مختص ممارس ومتعدد الاختصاصات واستاذ باحث مما يدل على سعة علمه واطلاعه والذي جاءت خبرته صحيحة في شكلها ومضمونها وهي جديرة بالمصادقة عليها من طرف المحكمة، كما ان عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين حدد التزامات مسطرة ملقاة على عاتق كل واحد منهما.وان العارضة نفذت التزاماتها المسطرة في العقد كما هو ثابت من المستندات المدلى بها في الملف وقد تكبدت في سبيل ذلك اضراروخسائر فادحة. وان المدعى عليه هو الذي اخل بالتزاماته المحددة في العقد وهو الذي عدل عن تنفيذه بعدم توفيره للمياه على النحو المفصل في مقال العارضة ومذكرتها ومستنتجاتها , وكما هو ثابت من الخبرات المنجزة في الملف بل اكثر من ذلك فان المدعى عليه لجأ الى فسخ العقد ومنع العارضة من انجاز العمل بطريقة انفرادية تعسفية فاصبح ملزما بتعويضها عن جميع خسائرها في هذه الصفقة بقوة القانون بما في ذلك كل ما كان يمكن ان يحصل عليه من ربح لو تم العمل مادام ان الخطأ راجع الى المدعى عليه، ملتمسة المصادقة على تقرير خبرة السيد سربوت اسماعيل والحكم على المدعى عليه بادائه مبلغ 687.550,00 درهم عن التكلفة الاجمالية للاشغال دون احتساب الرسوم وبادائه كذلك مبلغ 535.080,00 درهم عن فاتورة نقل الالات وفاتورة كراء الالات وذلك جبرا للخسائر التي تكبدتها بمناسبة تنفيذ العقد ومبلغ 150000.00 درهم عن مختلف الاضرار المادية والمعنوية نتيجة فسخ العقد وعدم إتمام الصفقة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليه بجلسة 12/06/2019 جاء فيها بأن شركة (ل.) لا تمتلك مقرا اجتماعيا لها في العنوان المدلى به في جميع الوثائق ولا في أي مكان اخر وبالتالي فهي شركة باطلة حسب المادة 50 من قانون الشركات رقم 96-5، كما انه ومن خلال الوصف الدقيق للمقلع يتبين ان العارض استجاب لمختلف توصيات اللجنة الاقليمية للمقالع ,ومن الثابت انه بتاريخ 01/03/2017 ابرم العارض مع المدعي محمد (ع.) بصفته الممثل القانوني لشركة ليدرمين عقد اتفاق من اجل اشغال مقلع رملي .وان التوقيع على البروتوكول الاتفاق المذكور كان على اساس انه بروتوكول اتفاق وليس عقد تنفيذ اشغال مقلع رملي وقد وقع التوقيع على البروتوكول من اجل الاعلان عن بداية العلاقة التي ستربط بين الطرفين مستقبلا واعطاء مهلة لكل واحد من الطرفين من اجل التهيء لتنفيذ التزاماته مستقبلا اثناء التوقيع على العقد النهائي. وان البروتوكول الاتفاق المذكور وان سمي عقد فهو باطل لا تتوفر فيه الشروط الجوهرية لابرام العقود ولاجل ذلك فان العارض وجه بتاريخ 03/04/2017 الى الممثل القانوني للشركة المدعية اشعار من اجل فسخ الاتفاق المذكور, وذلك اعتبارا لتماطل المدعية في تنفيذ البروتوكول الاتفاق وعدم توفرها على الخبرة الكافية وانعدام كفاءتها المهنية في ميدان انتاج وغسل الرمال وعدم توفر الشركة على الامكانيات البشرية والمالية والتقنية لتنفيذ الاشغال المطلوبة منها وعدم احترام البروتوكول الاتفاق لدفتر التحملات وعدم وضع خطة عمل وعدم عقد أي اجتماع لمناقشة النقط التي تم الاتفاق عليها بعد الاتفاق لوضعها في شكل عقد نهائي, وعلى الرغم من توصل الشركة بالاشعار المذكر فان ممثلها القانوني لم يبادر الى فسخ البروتوكول الاتفاق رغم علمه اليقين بان البروتوكول تشوبه العديد من الاخلالات الجوهرية وبانه باطل وغير قابل للتطبيق على الميدان وامام تعنت الممثل القانوني للمدعية اصراره على عدم الخروج من المقلع فان العارض وجه اليه كتابا ثانيا موضوعه ان البروتوكول الاتفاق سيصبح مفسوخا بقوة القانون من تاريخ توصلها بهذا الكتاب مع ما يترتب عن ذلك قانونا اعتبارا لعدم تحديد مدة البروتوكول الاتفاق ذلك ان المدة هي المحور الاساسي في استغلال المقلع الرملي وفقا لكناش التحملات الموقع عليه من قبل العارض بتاريخ 25/04/2016 وعدم تحديد طريقة اداء ثمن الاستغلال ووقت تسلمه وفي أي مرحلة من مراحل استخراج الرمال يقع التسليم هل في مرحلة الحفر ام في مرحلة الغربلة والغسيل ام في مرحلة البيع ام يقع في كل شهر وعدم توفر الشركة على الكفاءة في تدبير المقالع , فبخلاف ما هو منصوص عليه في البروتوكول الاتفاق بكونها مختصة في مجال المقالع الا انه اثناء بداية الاشغال بالمقلع ثبت بان الشركة المدعى عليها غير مختصة في المجال المذكور، كما انها تفتقد الى المؤهلات البشرية والتقنية اللازمة لذلك من مثل عدم التوفر على الاليات والمعدات وعدم التوفر على الإمكانيات المادية الضرورية لاستغلا ل المقلع وعدم التوفر على العنصر البشري المختص في مجال المقالع، وانه عند الاطلاع على نشاط الشركة الوارد في سجلها التجاري يثبت انها شركة مختصة في اشغال المناجم, وعدم توافق مقتضيات البورتوكول الاتفاق مع المقتضيات القانونية الصريحة المنصوص عليها في كناش التحملات الموقع عليه بتاريخ 25/04/2016 وعدم قابلية البروتوكول الاتفاق المذكور للتطبيق على الميدان وفي نفس السياق وعملا بالمساطر القانونية الجاري بها العمل في مجال استغلال المقالع فان كل عقد يتعلق باستغلال المقالع يجب قبل الشروع في تنفيذه الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة من لدن المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل وللوجستيك والماء التابع لها المقلع المذكور, والا تعرض العقد للبطلان وان البروتوكول الاتفاق الموقع عليه من قبل الطرفين باطل لكونه لم يحصل على الترخيص المسبق من قبل المصالح المختصة كما انه لا يستجيب لدفتر التحملات الموقع عليه من قبل العارض وان عدم توافر البروتوكول الاتفاق الرابط بين الطرفين على شروطه الاساسية عرض العارض للمسائلة من قبل الجهات المختصة وفق ما هو ثابت من خلال الاشعار المبلغ الى العارض بتاريخ 19 يونيو 2017 من المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ذلك ان العارض لم يعطي للمدعية أي امر يتعلق ببدء الأشغال كما أنه لم يعقد معه أي اجتماع اولي لافتتاح الاشغال ولم يوقع معه أي محضر يثبت حالة المقلع قبل بدء الأشغال، بالاضافة الى ان العارض لم يقدم للمدعية أي وثيقة او معلومة تتعلق بطريقة الاشتغال داخل المقلع وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الذي يشترط الموافقة المبدئية لتفويت الأشغال ,وعليه واستنادا الى تقرير الخبرة واستنادا الى الاخلالات القانونية والتقنية يثبت ان تواجد شركة (ل.) داخل مقلع العارض كان بطريقة غير قانونية وبالتالي فان العقد الذي تعتمد عليه الشركة المدعية باطل وبالتبعية فان جميع الاشغال المنجزة في المقلع من قبل الشركة المدعية استنادا الى العقد المذكور باطلة انه يتبين من خلال الخبرة ان المدعية لم تستخرج ولو مترا مكعبا واحدا من الرمال فكل ما قامت به هو حفر وجمع التراب والاحجار الكرانيتية على شكل اكوام من جل استخراج الرمال منها فيما بعد وذلك بعد اللجوء الى عمليات الكسر والطحن والغربلة والغسيل كما تؤكده الصور المرفقة بالخبرة، كما يتبين من خلال الخبرة بأن الاشغال التي قامت بها المدعية تتمثل في جمع اكوام من التراب والاحجار وتبين كذلك بان هذه العملية قام بها العارض والمدعية دون ان يحدد عمل كل واحد منهما ولا تاريخ القيام بها لكل واحد منهما, فحسب تصريح العارض فان المدعية قامت بدون علمه بتجميع حوالي 20 متر مكعب من التراب من اجل بناء حضوين مائيين وذلك قبل الحصول على رخصة تشييدهما وهذا ما اضطره بعد استشعار العارض تملص ممثل الشركة المدعية من صياغة العقد النهائي المتفق عليه ,وبعد ارتكاب مخالفات اخرى , الى مراسلة المدعية من اجل وقف الاشغال التي تقوم بها بطريقة غير قانونية ودون احترام عقد الاتفاق ولا كناش التحملات البيئي والتقني كما يبينه محضر اللجنة الاقليمية للمقالع المؤرخ في 03/05/2017 وبناء على هذا المحضر وعلى الرسالة التي بعثتها مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك الى السيد عامل اقليم خريبكة في 26/04/2017 يتبين بأن شركة (ل.) ضبطت وهي تشتغل بطريقة غير قانونية داخل مقلع العارض وخصوصا بعدما ان توصلت برسالته المتعلقة بوقف الاشغال في 29/03/2017 و 03/04/2017 أي بعد حوالي شهر من تسلمه لهذه الرسالة وبناء على عقد الاتفاق الذي حدد بدأ الأشغال بجلب المعدات الخاصة بالمقلع الى عين المكان والتي تتمثل في الات الكسر والطحن والغربلة والغسيل وليس بمجرد ادخال آلة للحفر التي تعتبر من الالات العامة كما انه لم يحدد مدة الاشغال داخل المقلع, وبالتالي كان على المدعية احترام هذا العقد بعدم بدء الاشغال حتى تكتمل الشروط المادية والقانونية له وكذا الاستجابة الى طلب العارض بوقف الاشغال بعدما ان توصلت بالرسالة مرتين ومن تم فانه لا يمكن للشركة المطالبة بتعويض عن الاشغال التي قامت بها بطريقة غير قانونية ولا بامر ولا رضا صاحب المقلع بعدما توصلت برسالة وقف الاشغال ومادام الخبير انتهى في تقريره بعدم استخراج الرمال ويؤكد ذلك عدم تحديد كميته من طرف الخبير فانه لا يمكن الاجابة على هذا السؤال غير ان الخبير بعدما لم يتمكن من تحديد كمية الرمال المستخرجة لعدم وجودها في المقلع اعتمد على الكمية التي صرح بها المهندس الطبوغرافي أحمد (س.) لمتابعة الاجابة وهو تحديد سليم وبعيد عن الحياد بل ان الامر يصل الى عدم تنفيذ الخبير للمهمة المامور بها من قبل المحكمة علما ان السؤال يبتدئ في حالة الايجاب بتحديد كمية الرمل مما يعني التأكد من وجودها ام لا, وفيما يخص تحديد تكلفتها المالية على ضوء الاتفاق المبرم بين الطرفين بعد خصم ثمن غربلة وغسل الرمال فان الخبير انتهى في تقريره الى عدم استخراج المدعية للرمال وانما قامت فقط باستخراج اكوام من التراب المختلط بالاحجار التي تم جمعها وانه يجب استعمال الات الكسر والطحن والغربلة والغسيل ومن تم فانه يتعذر على الخبير معرفة كميات الرمال المستخرجة وبالتالي لا يمكن الاجابة على هذا السؤال لعدم وجود الرمال في ارض الواقع داخل المقلع ومن جهة اخرى فالطريقة التي استعملها الخبير في تحديد كلفة الاشغال فهي غير علمية ولا منطقية حيث كان عليه وصف طريقة العمل لانتاج الرمال وتحديد كلفة كل عملية منها لوحدها على الا يتعدى مجموع كلفة هذه الأشغال 80 درهم للمتر مكعب من الرمال المستخرجة وان الخبير تجاهل بعض العمليات الضرورية لاستخراج الرمال واستنتج كلفة حفر وجمع التراب والاحجار بعد تحديد كلفة كل عملية من العمليات المذكورة و خصم مجموعها من ثمن 80 درهم وبهذا تكون طريقة عمله غير منطقية ويغر سليمة حيث لو حدد عقد الاتفاق على سبيل المقال ثمن 100 درهم للمتر مكعب من الرمال المستخرجة عوض 80 درهم الحالية لكان حسب منطق الخبير ثمن عملية التجميع هو 42.5 درهم للمتر مكعب أي 100-57.5= 42.5 اما اذا حدد ثمن المتر المكعب في 60 درهم عوض 80 فسيكون ثمن علمية التجميع هو 2.5 دراهم مكعب أي 60-57.5=2.5 وهذا شيء غير منطقي وغير معقول بان يتراوح ثمن الحفر والجمع ما بين 2.5 و 42.5 درهم وان السيد الخبير لم يشر في تقريره الى الاشغال التي قامت بها الشركة قبل توصلها برسالة وقف الاشغال وتلك التي قامت بها بعد ذلك من خلال الحديث الذي اجري بين الطرفين كما انه لم يشر الى عقد الكراء الذي اعترفا بوجوده كلا الطرفين امامه والذي كان حددثمنه في 100.000 درهم شهريا والذي كان سيصاغ من بعد عقد الاتفاق الحالي وذلك بعد عودة محمد (ع.) من مدينة الراشدية ولماذا رفض هذا الاخير صياغة هذا العقد من اجل عرضه على اللجنة الاقليمية للمقالع للموافقة عليه من اجل استئناف الاشغال بعدما تم توقيفه ومنعه من ذلك ولقعد وصفته مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك في رسالتها للعارض حول العقد الباطني وطلبته منه من اجل تسوية وضعية الشركة الغير القانونية داخل مقعله، ملتمسا ارجاع المهمة الى الخبير لتحديد الكمية الحقيقية المستخرجة من الرمال الصافية استنادا على دراسة تقنية يقوم بها شخصيا وليس استنادا على الكمية المحددة بموجب تقرير الخبرة الحرة المدلى بها من قبل الشركة المدعية ومراجعة ثمن المتر الى حدود مبلغ 10 دراهم فقط وهو المتداول والمتعارف عليه في مجال المقالع بالنسبة لمرحلة الحفر والتجميع وهي ابسط وارخض مرحلة من مراحل تصنيع الرمال مع خصم مبلغ الرمال المستخرجة من قبل العارض في مقلعه من التعويضات الاجمالية التي قد يحكم بها لفائدة الشركة المدعية وفي الطلب المقابل الحكم وفق الملتمسات الواردة في طلب العارض مع تحميل الشركة المدعى عليها الصائر وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض عن عدم التقيد ببنود الاتفاق. وأرفق المذكرة بصورة من الكتاب الموجه إلى السيد العامل حول ضبط مخالفات بمقلع العارض وصورة من محضر معاينة المخالفات الواقعة بمقلع العارض منجزة من قبل اللجنة الاقليميةللمقالع
و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ل.) و ابرزت في أوجه استئنافها أن تعليلات الحكم المطعون بخصوص طلبات العارضة الرامية إلى استبعاد خبرة السيد عبد الغني لغزوني و المصادقة على خبرة السيد اسماعيل سربوت مجانبة للصواب و الحقت ضررا بحقوق و مصالح العارضة و بحقوق دفاعها فجاء تقديرها للوقائع تقديرا مجانبا للصواب و مخالفا لحقيقة , فالمحكمة التجارية اعتمدت خبرة السيد عبد الغني لغزوني باعتبارها خبرة شكلية، و أصبحت في نظرها صحيحة. في حين أن العارضة وجهت لهذه الخبرة عدة مطاعن موضوعية لا يمكن تجاوزها، ولم يقع الرد عليها لا من المحكمة ولا حتى من المدعى عليه. بل إن المطاعن التي وجهت إلى هذه الخبرة جعلتها بحق خارج سياق هذه الدعوى، حيث لجأ الخبير إلى التخليط و التقسيم والتبويب مما يدل على عدم درايته بالمأمورية المنوطة به ولا بموضوعها فأودع تقريرين اثنين تحدث فيهما عن أمور لا معنى لها ولا وجود لها لا في الاتفاق ولا في الواقع، مثل جلب الماء من البئرين؟ وهما غير موجودين أصلا، وإعادة تدويرها، تدوير ماذا؟ كما تحدث الخبير عن محطة المعالجة ومحطة الصيانة، ومرحلة تخزين البقايا: فأصبحت خبرته عبارة عن متاهة من المتاهات، بل اخترع من عنده مراحل قصد الإضرار بحقوق العارضة، حيث لجأ الى خصم مجموعة من المبالغ من المبلغ المتفق عليه عقديا وهو 80 درهم. وأن القانون والإنصاف والواقع يوجب الحكم على المدعى عليه بأداء هذا المبلغ كاملا بدون نقصان، لأنه هو الذي اخل ببنود العقد ويتحمل مسؤولية ذلك. و أن الخبير خلق خلافية جديدة غير واردة لا في العقد ولا حتى في دفاع المدعى عليه’ كما أن المحكمة الابتدائية اعتبرت خبرة السيد عبد الغني لغزوني ملزمة لهارغم هذه الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها، والتي أضرت بحقوق العارضة وبمصالحها والتي فصلتها العارضة في مذكرة تعقيبها على خبرة السيد لغزوني رغم أن تقارير الخبراء غير ملزمة للمحكمة أصلا وإنما تؤخذ للاستئناس، وتعتمد الحسم النزاع من حيث الواقع والذي يبقى خاضعا لسلطة المحكمة. و إن المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية لا شيء يمنعها من الأخذ بخبرة السيد إسماعيل سربوت التي تمسكت بها العارضة، والتي كانت خبرة تقنية صحيحة في شكلها وفي مضمونها، باعتباره خبيرا مختصا في موضوع الخبرة وتقيد بالمأمورية وأجاب عن أسئلة المحكمة وحسم النزاع. أما تعليل المحكمة الابتدائية عن رفض أداء فواتير النقل والكراء فهو تعليل ناقص، على اعتبار أن العارضة تحملت هذه المصاريف من اجل تنفيذ الاتفاق كاملا. أما تحملها هذه الخسائر دون أن تنفذ الاتفاق ففيه ضرر بالغ للعارضة كان يتعين جبره من طرف المدعى عليه باعتباره مسؤولا عن الإخلال بالاتفاق. أما التعويض المحدد للعارضة الذي حددته المحكمة في مبلغ 40.000,00 درهم ففيه ضرر بالغ، ولا يغطي لا الضرر المادي ولا الضرر المعنوي ولا طول الوقت ولا حتى المصاريف غير المبررة التي أنفقتها العارضة في المقلع من حراسة ونقل وتهيئ للمكان و التمست تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب المضاد للمدعى عليه. وتأييده فيما قضى به من تعويض مع رفعه بالمصادقة على تقرير خبرة السيد إسماعيل سربوت. والحكم على المستأنف عليه بأدائه للعارضة مبلغ 687.555 درهم عن التكلفة الإجمالية للأشغال دون احتساب الرسوم. . الحكم عليه بأدائه مبلغ 535.080,00 درهم عن فاتورة نقل الآلات وكرائها جبرا للخسائر التي تكبدتها بمناسبة تنفيذ العقد. و الحكم عليه بأدائه مبلغ 150.000,00 درهم عن مختلف الأضرار المادية والمعنوية وعن الفسخ الانفرادي للعقد وعدم إتمام الصفقة. وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. و تحميل المستأنف عليه الصائر . و ارفقت مقالها بنسخة الحكم المطعون فيه .
و بناء على الاستئناف المقدم من السيد عمر (خ.) الذي أبرز في أوجه استئنافه أن الشركة المستأنف عليها اخلت ببنود الاتفاق و أن الخبرات الثلاث المنجزة بالملف خلال المرحلة الابتدائية اجمعت كلها على عدم معاينة اية كميات من الرمل المستخرج من مقلع العارض حسب ما اتفق عليه بين طرفي العقد ، عدم توفير الشركة المستأنف عليها للمعدات اللازمة لإنتاج الرمال . و عدم تمكنها من إنتاج رمال صافية وفق المتفق عليه في الاتفاق . و عدم تقيدها بمراحل متدرجة في تصنيع الرمال والتي تتمثل في حفر الأرض وجمع التراب والأحجار و شحن ونقل التراب والأحجار من أجل استخراج الرمال الخام منها . 3. کسر وطحن الأحجار من أجل استخراج الرمال الخام منها و غربلة وغسل التراب من أجل استخراج رمل صالح للاستعمال و تخزين وشحن الرمال المستخرجة و ضخ المياه من البئرين وتدوير استعمالها. و أن الخبراء الثلاث أكدوا جميعا أن المستأنف عليها لم تقم باستخراج ولو كومة واحدة من الرمال الصافية لعدم معاينتهم لها أثناء تنقلهم للمقلع بعد. و أنه ومن جهة ثانية فان العارض سبق أن وجه للمستأنف عليها بتاريخ 03/04/2017 إنذارا من أجل وقف الأشغال وفسخ الاتفاق الموقع عليه بينهما بتاريخ 01/03/2017 ، وذلك اعتبارا لتماطل المستأنف عليها في تنفيذ الاتفاق وعدم توفرها على الخبرة الكافية وانعدام كفاءتها المهنية في ميدان إنتاج وغسل الرمال وعدم توفر الشركة على الإمكانيات البشرية والمالية والتقنية لتنفيذ الأشغال المطلوبة منها . عدم احترام الاتفاق لدفتر التحملات , و عدم وضع خطة عمل وعدم عقد أي اجتماع لمناقشة النقط التي تم الاتفاق عليها بعد الاتفاق لوضعها في شكل عقد نهائي. عدم وجود محضر معاينة للمقلع قبل بدأ الأشغال فيه . و أن الشركة المستأنف عليها رغم توصلها بالإنذار المذكور فإنها لم تبادر إلى فسخ الاتفاق على الرغم ما شابه من إخلالات جوهرية حالت دون الوصول إلى المبتغى من العقد ألا و هو استخراج الرمال الصافية. وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف عوض أن يعتبر الاتفاق المبرم بين الطرفين مفسوخا بقوة القانون منذ تاريخ توصل الشركة المستأنف عليها بالإنذار المذكور، فإنه فضل عدم الرد على هذا الدفع على الرغم ما له من تأثير على محصلة النزاع, خاصة و أن الشركة المستأنف عليها لم تنفذ ما التزمت به حسب الثابت من الخبرات الثلاث رغم اختلاف الخبراء المنجزين لها ألا و هو استخراج الرمل كما هو متفق عليه في العقد و ليس الأتربة و الأحجار كما كشفت على ذلك الخبرات الثلاث. ومن جهة ثالثة فالشركة المستأنف عليها استعملت أساليب احتيالية لدفع العارض إلى التوقيع على العقد وحرمانه من الاستفادة من مقلعه بالشكل المتعارف عليه في مجال استغلال المقالع . وأن تلك الحيل ترقى إلى مرتبة التدليس الذي لولاه ودون سواه لما وقع العارض على الاتفاق . النازلة . وان وجه التدليس في النازلة يتجلى في إيهام الشركة المستأنف عليها العارض بأنها مختصة في مجال المقالع إلا أنه أثناء بداية الأشغال بالمقلع تبين بأنها غير مختصة من الناحية الواقعية ولا الفعلية لإنجاز الأشغال المتفق عليها و هذا يزكیه کتاب وزارة التجهيز المؤرخ في 19/07/2017 الموجه إلى العارض بصفته مالك المقلع يشعرونه فيه بضرورة استبدال الشركة المستأنف عليها و ذلك بعدما عاينت اللجنة الإقليمية للمقالع المكان بتاريخ 04/07/2017 و تبين لها أن الشركة المتواجدة به غير مؤهلة للقيام بهذه الأشغال. 2- إيهام الشركة المستأنف عليها العارض بعنوان مقر اجتماعي وهمي للحيلولة دون الوصول إلى مقرها في حالة مراسلتها و حتى مقاضاتها و هو ما ينم عن سوء نيتها, إذ أنه بالاطلاع على العقد وأيضا على تأشيرة الممثل القانوني للشركة بمناسبة التوقيع على العقد المذكور يتضح أن الشركة المستأنف عليها تتوفر على عنوانين مختلفين وهو ما حال دون التواصل مع هذه الأخيرة بالشكل القانوني السليم .و أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي عند تنقله لتبليغ الشركة المستأنف عليها في عنوانها المسجل بالسجل التجاري تبين أنه عنوان شركة أخرى غيرها كما يتضح ذلك من خلال المحضر المدلى به في الملف من طرف العارض. و أن المحكمة مصدرة الحكم موضوع الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الوجيهة التي تقدم بها العارض. ذلك إن ما اعتبرته المحكمة عقدا كامل الأركان لا يعدو أن يكون مجرد اتفاق من أجل أشغال مقلع رملي، وأن التوقيع على هذا الاتفاق كان على أساس أنه بروتوكول اتفاق ، وليس عقد تنفيذ أشغال مقلع رملي وفق ما انتهت إليه المحكمة مصدرته من غير أساس, ذلك أنه من الثابت في مجال استغلال المقالع أنه قبل إبرام الأطراف العقد النهائي لاستغلال المقالع، فإنه لابد من التوقيع على بروتوكول اتفاق أو التوقيع على خطاب النوايا أو ما يصطلح عليه إعلان النوايا وهي جميعها عمليات تحدد الكيفية وتحدد البنود التي يجب تضمينها في العقد النهائي ، وتتوقف أيضا على استيفاء الأطراف المعنية بعض الإجراءات المرتبطة باستغلال المقلع ، منها مصادقة الإدارة الوصية على القطاع على العقد النهائي وقبولها إياه ، وكذا الحصول على الرخصة الإدارية المتعلقة باستغلال المقلع على الوجه المسموح به قانونا . وأن الاتفاق الموقع بين العارض والمستأنف عليها لا يتوفر فعلا على العناصر الموجبة لصحته سواء تلك المنصوص عليها في ظهير الالتزامات والعقود أم تلك المنصوص عليها في القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع والقانون رقم 01-08 المتعلق باستغلال المقالع ولا تلك المنصوص عليها في دفتر التحملات التي تعده وزارة التجهيز لكل شخص سلمته رخصة باستغلال مقلع. وأن الاتفاق المذكور هو مجرد إعلان خطوبة قصد إيجاد أرضية للتفاوض والتحاور على البنود التي يجب أن يتضمنها العقد النهائي هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإدارة التجهيز والنقل سلمت للعارض بتاريخ 30/04/2018 كتابا مفاده أن استغلال مقلع العارض من طرف شركة (ل.) يعد خرقا لبنود كناش التحملات الموقع من طرف العارض. وأنه أثار كل هذه الدفوع أمام المحكمة الابتدائية إلا أنها ظلت بدون جواب مما تكون معه المحكمة الابتدائية قد خالفت ما سار عليه الاجتهاد القضائي فالحكم موضوع الطعن بالاستئناف غير معلل تعليلا كافيا لم يجب بالشكل الكافي على دفوعات العارض فيما يخص أن العقد الذي اعتبرته كامل الأركان لا يعدو أن يكون مجرد بروتوكول اتفاق , ناهيك على أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم ترد كذلك على الدفع المتعلق بكونه قد وجه إنذارا للمستأنف عليها قصد فسخ العقد بعدما وقف على إخلالاتها العقدية و عدم كفاءتها في مجال المقالع. وأنه كما سبق الإشارة له سلفا فإن المحكمة التجارية قد أمرت بإنجاز خبرات ثلاثو أسندتها في أوقات مختلفة إلى خبراء مختلفين كلهم على درجة كبيرة من الإلمام بمتطلبات المهمة المراد إنجازها و قاسم هذه الخبرات المشترك هو معاينة كميات الرمل المستخرجة و تحديد كلفة استخراجها على ضوء الاتفاق المبرم بين الطرفين. وخلص الخبير ميلود بوطيب إلى أن الأكوام التي قام بمعاينتها بالمقلع الرملي و بعد تحليلها وجدها عبارة عن خليط من الثراب و الحجر و الرمل و أنه لم يعاين بالمقلع الرملي موضوع الخبرة و لو كومة واحدة من الرمل كخليط صاف. و هي الخلاصة نفسها التي خلص إليها كل من الخبير الثاني و الثالث. و انه و رغم اختلاف هؤلاء الخبراء فإنهم أجمعوا على أن ما هو مستخرج هو عبارة عن خليط من التربة و الأحجار و الرمل و أنه يصعب تحديد كمية الرمل بدقة وسط هذا الخليط. و لتحديد تكلفة الاستخراج قام كل خبير على حد بعملية حسابية بالطريقة و التسعيرة المتفق عليها بالعقد دون يضع أي منهم في الحسبان بأنه هذه التكلفة بهذه التسعيرة يقابلها في الاتفاق استخراج الرمال الصافية و ليس أكوام من الأتربة و الحجارة.و أجمع هؤلاء الخبراء أيضا على مراحل استخراج الرمل المتمثلة في الشحن و النقل و الكسر و الطحن و الغربلة ثم الغسل لم تتم بعد و لازالت بعيدة المنال و مراحله العديدة التي لازالت لم تنجز منها بعد أي مرحلة تجعل الكلام عن استخراج الرمل و تکالیفه شيء سابق لأوانه و بالأحرى إقامة دعوی بتكاليف و مصاريف استخراجه.
و أنه بالنظر إلى أهمية الخبرة في المجال القضائي فإن المشرع المغربي اهتم بها على أساس أن الخبرة هي وسيلة من وسائل الاثبات ذات طابع علمي يجعلها تحتل مكانة مرموقة في ظل نظام الاثبات ولا يمكن المحكمة الاستغناء عنها و استبعادها بدون مبرر في الشق المتعلق بعدم استخراج الرمال و الحال أن هي من أمرت بإنجازها و تساءلت بمقتضاها عن عناصر كثيرة مفقودة في الملف و تلقت أجوبة كافية تؤكد على أن الشركة المستأنف عليها لم تقم باستخراج و لو كومة واحدة من الرمال الصافية و أن عملها ظل محصورا في جمع الأحجار و الأتربة ليس إلا.و انه و من منطلق حصيلة هذه الخبرات المختلفة المنجزة في الملف فإن الرمال التي تطالب الشركة المستأنف عليها العارض بأدائه لها مصاريف و تکالیف استخراجها فإنها لا زالت لم تصل إليها بعد أشغال الشركة المستأنف عليها و لازالت غير موجودة على أرض الواقع.وانه عوض أن تنفذ الشركة المستأنف عليها التزامها و هو استخراج الرمال الصافية فإنها وجهت اللوم إلى العارض على كونه هو من تقاعس عن تنفيذ التزامه من توفير آبار المياه لغسل الرمال والحال أن هذه الرمال لازالت في علم الغيب لعدم استخراجها بعد, خاصة و أن العارض حسب ما أشار إليه الخبراء وفر المياه و الآبار.
و أن العارض و لنفي تقاعسه عن تنفيذ التزامه المتمثل في آبار المياه و حتى لا تبقى هذه المسألة دريعة تتدرع بها الشركة المستأنف عليها تجاهه فانه يستظهر للمحكمة بمقرر الترخيص بجلب المياه الجوفية حسب الثابت من كتاب السيد مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية عدد 215/2018 ناهيك على أن هذه الذريعة تفندها جميع الخبرات التي تشير إلى توفر مادة الماء بعين المكان. وأن الشركة المستأنف عليها التجأت إلى أسلوب نعت العارض بالمتقاعس عن تنفيذ التزاماته وذلك للتغطية عن انعدام مؤهلاتها وكفاءتها التقنية، وفي الوقت نفسه تطالب بمصاريف کراء تلك الآلات ما يثبت عدم توفرها على أجهزة إستغلال المقلع واستخراج الرمال وهو الشيء نفسه الذي يزكیه کتاب وزارة التجهيز المؤرخ في 19 يوليوز 2017 الموجه إلى العارض بصفته مالك المقلع من أجل قيامه باستغلال المقلع من طرف شركة أخرى غير الشركة المستأنف عليها وهو الكتاب المسبوق بمعاينة اللجنة الإقليمية للمقالع بعين المكان بتاريخ 04/07/2017 وتبين لها أن الشركة المتواجدة به غير مؤهلة لهذه الأشغال . انه وما دامت هذه الرمال المتفق على استخراجها لا زالت غير مستخرجة بالفعل ولا وجود لها على أرض الواقع وكون استخراجها من قبل الشركة المستأنف عليها هو أساس هذه الدعوى فإنها تبقى دعوى عدية الأساس القانوني ومردودة أصلا وان المحكمة مصدرة الحكم عللت حكمها بكون المستأنف عليها لم تخل بأي التزام من التزاماتها التعقادية و الحال أن الالتزام الأساسي المتفق عليه في العقد و المتمثل في استخراج الرمال الصافية القابلة للتسويق و البيع لم تنفذه حسب ما انتهى إلى ذلك جميع الخبراء و أقرت به هذه الأخيرة على لسان دفاعها و أن عدم وجود هذه الرمال كما خلص على ذلك جميع الخبراء يعتبر تجسيدا لإخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وفق ما هو منصوص عليها في الاتفاق الموقع عليه بين الطرفين بتاريخ 01/03/2017. وأن العارض بعث بإنذار إلى الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها بتاريخ 03/04/2017 كما سبق بیانه من أجل تذكيره بإخلاله بالتزاماته إلا أنه بقي بدون جدوى. وانه طبقا لمقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع, فإن المستأنف عليها تكون في حالة مطل في تنفيذ التزاماتها التي تتحملها بمقتضى عقد الاتفاق مما يتيح إلى العارض طلب فسخ هذا الاتفاق عملا بمقتضيات الفصل 259 من نفس القانون و يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب و يتعين إلغاؤه و بعد التصدي الحكم بفسخ الاتفاق الموقع عليه بتاريخ 01/03/2017 و التمس الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي في الطلب الاصلي الحكم برفض الطلب و في الطلب المقابل الحكم بفسخ الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/03/2017 و جعل الصائر على المستأنف عليها .و ارفق مقاله بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي و من الأحكام التمهيدية المطعون فيها بالاستئناف، و نسخة من الاتفاق المبرم بين الطرف، و صورة من الكتاب الصادر عن وزارة التجهيز و النقل لإشعار العارض باستبدال الشركة , و نسخة من محضر المفوض القضائي، و نسخة من الإنذار الموجه من طرف العارض للشركة قصد فسخ العقد و نسخة من مقرر الترخيص بجلب المياه الجوفية لفائدة العارض.
و بناء على مذكرة جواب السيد عمر (خ.) المرفقة بطلب الضم و التي جاء فيها ان المستأنفة لم تضمن مقاها الاستئنافي موجزا للوقائع وفق ما تنص عليه مقتضیات قانون المسطرة المدنية و هو ما يجعل طلبها الحالي غير مقبول شكلا وأنها لم تحدد أسباب الاستئناف مكتفية بسرد و تکرار نفس الدفوع المثارة خلال المرحلة الابتدائية و التي سبق للمحكمة أن بثت فيها و أجابت عليها خاصة فيا يتعلق بالخبرات القضائية التي لجأت لها المحكمة قصد الوقوف على العناصر التقنية و الموضوعية اللازمة للبث في الملف تم إن الشركة المستأنفة هي نفسها تقر بعدم تنفيذها لالتزامها التعاقدي المتمثل في استخراج الرمال الصافية القابلة للبيع و التسويق حسب ما ورد في الصفحة 3 من المقال الاستئنافي للشركة المستأنفة:
"ونظرا لكون المدعى عليه ملتزم بأدائه للعارضة 80 درهم للمتر المكعب. ونظرا لكون الغربلة و الغسل يكلف 10 دراهم للمتر المكعب التي ينبغي أن تخصم من 80 درهم فيبقى بذمة المدعى عليه لفائدة العارضة مبلغ 70 درهم للمتر المكعب المتسخرج من الرمال. و الثابت أن الشركة المستأنفة لم تلتزم بتنفيذ تعاقدها حسب ما هو وارد في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/03/2017 المتمثل في استخراج كميات الرمل الصافي و ليس حفر و تجميع أكوام من الأتربة و الأحجار قصد إيهام المحكمة بكونها قامت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية. و أن الادعاء المتعلق بكون الخبير قد أضاف خدمة جديدة متمثلة حسب زعمها في الكسر هو مردود عليها. ذلك أنه بالرجوع إلى الاتفاق المبرم بين الطرفين نجد أنه من بين بنوده التزام الشركة المستأنفة بتوفير و الاشتغال بالأدوات التي تعود كلها إلى ملكيتها الخاصة من حفارات و بونكلانات و شاحنات و كسارات الغربلة و الغسيل. و بالتالي يظهر بكل جلاء و وضوح أن ما اتفق عليه الأطراف من استخراج كميات الرمل لا يمكن أن يتأتى إلا بالمرور بسلسلة الإنتاج بداية من الحفر و الكسر و الغربلة و الغسيل. والتمست الطاعنة الحكم على العارض بأدائه لفائدتها مجموعة من المبالغ المالية دون بيان أسس استحقاقها. ذلك أنها التمست الحكم على العارض بأدائه مبلغ 687.555,00 درهم عن التكلفة الإجمالية للأشغال دون احتساب الرسوم والحال أن ما تستند عليه المستأنفة في ادعائها كأساس رئيسي هو الاتفاق المبرم بينها و بين العارض بتاريخ 01/03/2017 و الذي ينص في أحد بنوده على انه يتفق مع الشركة ذات الاختصاص في مجال المقالع، بتشغيلها في المقلع المذكور على أساس استخراج كميات الرمل المتواجدة بأرضه ، وأن الشركة ستشغل الآليات والأدوات التي تعود كلها إلى ملكيتها الخاصة من حفارات وبوكلانات وشاحنات وكسارات والغربلة والغسيل ، بحيث أن الأرض والترخيص هي في ملك الطرف الأول عمر (خ.)، وجميع الآليات والأدوات المتواجدة بالمقلع في ملكية الشركة الخاصة , ويضيف ذات العقد في بنده ما قبل الأخير انه يبدأ العمل بهذا العقد من تاريخ المصادقة عليه ، كما أن الأشغال ستبتدأ أثناء توفير الآليات الخاصة بالمقلع بالأرض.
و أنه لا يعقل بتاتا الوقوف عند مرحلة الحفر و تجميع كمية من الأتربة و الأحجار للمطالبة بأداء مبالغ مالية دون الوصول إلى تنفيذ الالتزام الرئيسي الذي من أجله تم إبرام العقد ألا و هو استخراج كميات الرمل الصافية المتواجدة بالأرض و القابلة للبيع و التسويقو و هو الشيء الذي لازال لم يحصل قط حسب الثابت من كافة الخبرات القضائية المنجزة. بالتالي يتبين أن طلب الشركة المستأنفة غير مؤسس ما يستدعي معه الحكم برده. و التمست الطاعنة الحكم على العارض بأدائه لها مبلغ 535.080,00 درهم عن فاتورة نقل الآلات و کرائها جبرا حسب زعمها للخسائر التي تكبدتها بمناسبة تنفيذ العقد، في حين ان الاتفاق المبرم بينها و بين العارض قد نص بكل جلاء و وضوح على كونها تلتزم بالاشتغال بالأدوات التي تعود كلها إلى ملكيتها الخاصة من حفارات و بوكلانات و شاحنات وكسارات و الغربلة و الغسيل, و بالتالي يتبين أن ادعاء المستأنفة بكونها قامت بكراء الآلات يتناقض مع حجتها المتمثلة في الاتفاق الذي ينص على أن الشركة تلتزم بالاشتغال بالآلات التي تعود كلها و ليس حتى جزءا منها إلى ملكيتها الخاصة, و تبعا لذلك يكون طلبها في هذا الشأن غير دي موضوع و عديم الأساس وأن المستأنفة لم تبرز و لم تثبت وجود أي ضرر قد لحق بها وأن العارض تقدم هو الاخر باستئناف اصلي للحكم موضوع طعن الشركة المستأنفة وأنه لاجل ذلك و تجنبا لصدور احكام متناقضة فإن العارض يلتمس ضم استئنافه للملف الحالي عدد 5859/8202/2019 .
و بناء على تعقيب شركة (ل.) الذي جاء فيه أنها نقلت ونشرت وقائع النزاع بإسهاب أمام محكمة الاستئناف التجارية، تبعا للأثر الناقل للاستئناف وهذه من الأبجديات. أما عن إقرار الشركة بعدم تنفيذها لالتزاماتها المسطرة في العقد فهو فرية أخرى أضافها المستأنف في مذكرته ولا دليل عليها في أوراق الملف، و إن جميع المستندات تدل دلالة قطعية على تنفيذ العارضة الإلتزاماتها المسطرة في العقد، وان المستانف السيد (خ.) هو الذي اخل بالتزامه المسطرة في العقد وهو الذي قام بفسخ العقد بارادته المنفردة وهذا ثابت باقراره وبالمستندات. وأما عن التعويض المطالب به عن مختلف الأضرار فهو مبرر وقد وقع تفصيل هذه الأضرار في مذكرات العارضة بعد الخبرات القضائية المنجزة في الملف، ولا حاجة للمجادلة في الوقائع الثابتة بالمستندات, مما يتعين معه رد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي. وأنه بالنسبة لاستئناف السيد عمر (خ.) نجده مليئا بالوقائع غير المنتجة في النزاع، بل والمتناقضة تماما مع الوقائع الثابتة المستندة إلى الالتزامات المسطرة في العقد المؤرخ في 01/03/2017 والذي مازال المستأنف يسميه إعلان خطوبة فإن جميع النصوص التي تمسك بها المستأنف هي حجة ضده و ليست حجة له و أن العارضة نفذت جميع التزاماتها المسطرة في العقد بإحضارها لجميع الآلات اللازمة لتنفيذ العقد وقامت باخراج الرمال المتراكمة في المقلع في انتظار میاه الغسل.وأن الذي اخل بالتزامه المسطر في العقد هو المستأنف فهو الذي التزم بتوفير آبار كافية لغسل كميات الرمال المستخرجة من المقلع ولكنه لم يوفر شيئا لا كافية ولا غير كافية . وان العارضة أنذرته بتنفيذ التزاماته المسطرة في العقد، فرفض الاستجابة للإنذار.و أن المستأنف هو الذي قام بفسخ العقد انفراديا وتعسفيا مسببا للعارضة أضرارا مادية يتعين جبرها وهي مفصلة في مذكرات العارضة بعد الخبرات و أن كميات الرمال المستخرجة تمت معاينتها في حينها من طرف مفوض قضائي ومن طرف خبير مختص وحصرها في13751 م3. أن العارضة تكبدت خسائر فادحة في جلب الآلات والتجهيزات للمقلع وقامت بتشغيلها وحراستها وقامت بكراء بعضها من الغير. و إن محكمة الدرجة الأولى اجابت المستأنف على جميع الدفوع باجابت صريحة و قانونية قوية لا سبيل لدحضها. و التمست رد جميع دفوع المستأنف عليه و بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب المضاد و تأييده فيما قضى به من تعويض مع رفعه بالمصادقة على تقرير خبرة السيد اسماعيل سربوت و بادائه لها مبلغ 687.555 درهم عن التكلفة الاجمالية للاشغال دون احتساب الرسوم و الحكم عليه بادائه مبلغ 535.080 درهم عن فاتورة نقل الالات و كرائها جبرا للخسائر التي تكبدتها بمناسبة تنفيذ العقد و الحكم عليه بادائه مبلغ 150.000 درهم عن مختلف الأضرر المادية و المعنوية و عن الفسخ الانفرادي التعسفي للعقد و عدم اتمام الصفقة و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على تعقيب السيد عمر (خ.) و الذي جاء فيه أن جوهر الالتزام الذي التزمت به شركة (ل.) في العقد هو استخراج الرمال من مقلع العارض حسب الثابت من صريح العقد وهو التزام واضح ليس في حاجة إلى تغيير أو تأويل. و أن ما خلص إليه جميع الخبراء كل على حدة أن ما قامت به شركة (ل.) في سبيل تنفيذها لالتزاماتها هو اكتفاءها بجمع الأتربة والأحجار وادعائها أنها استخرجت الرمال ، وأمام عدم تنفيذها لهذا الالتزام المتمثل في استخراج الرمال بادر العارض إلى إنذارها من أجل فسخ العقد خاصة وأنه غير محدد المدة طبقا لمقتضيات الفصلين 255 و 259 من ق.ل.ع, وهي المقتضيات التي تصف وضع شركة (ل.) بحالة المطل في تنفيذ التزاماتها التي التزمت بها مسبقا في العقد الذي يربطها بالعارض إذ أضحت في حالة تقاعس وعجز تامین و أن جميع الخبراء أكدوا على توفير العارض للمياه بعين المكان كما التزم بذلك في العقد اضافة الى أدلائه بنسخة من مقرر الترخيص بجلب المياه الجوفية، و بذلك كان سباقا إلى التنفيذ . وأن سبب عدم تنفيذ شركة (ل.) لالتزامها هذا المتمثل في استخراج الرمال إلى عدم الكفاءة والتأهيل إذ في الوقت الذي قدمت نفسها في العقد أنها تملك الآلات والكفاءة اتضح فيما بعد أن هذه الآلات المتهالكة التي أحضرتها إلى المقلع هي لا تملكها ولكنها قامت فقط بكرائها حسب إقرارها بذلك. وأنه تم اكتشاف عدم كفاءتها وعدم تأهيلها لما قامت اللجنة الإقليمية للمقالع بزيارة العين المكان حيث تعمل هذه الشركة وذلك بتاريخ 04/07/2017 وتأكدت هذه اللجنة الإقليمية للمقالع من كون شركة (ل.) غير مؤهلة للقيام بهذه الأشغال موضوع تعاقدها مع العارض وهذه الخلاصة التي توصلت إليها كانت هي موضوع کتاب وزارة التجهيز الموجه إلى العارض بتاريخ 19/07/2017 تحثه فيه على ضرورة استغلال هذا المقلع عن طريق شركة أخرى غير شركة (ل.) وهذه الوثائق أدلي بها المحكمة الموقرة سابقا. و التمس الحكم برد جميع المزاعم و الادعاءات الواردة في مذكرات شركة (ل.) بعدما تبت عجزها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية و تأكيد طلب الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب الاصلي و في الطلب المضاد الحكم بفسخ الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/03/2017 بعد اعتبار شركة (ل.) في حالة مطل و جعل الصائر على عاتق هذه الاخيرة.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/03/2020.
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف المقدم من شركة (ل.) :
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لاعتماده على خبرة عبد الغني لغزوني رغم المآخذ الموضوعية التي اثارتها بخصوصها و التي لم ترد عليها المحكمة و التي لها سلطة تقديرية للاخذ بالخبرة و كان عليها اعتماد الخبرة المنجزة من الخبير اسماعيل سربوت التي تمسكت بها لصحتها شكلا و مضمونا كما تعيب على المحكمة نقصان التعليل بشأن رفض اداء فواتير النقل و الكراء للآليات و كذا بشأن مبلغ التعويض المحكوم به .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية أمرت بانجاز خبرة لتحديد مقابل الاشغال المنجزة من الطاعنة عهد بها للخبير الميلود بوطيب الذي توصل في تقريره إلى أن المستحق لهذه الاخيرة هو مبلغ 247.518 درهم ، وأنه بناء على منازعة الطاعنة أمرت المحكمة باجراء خبرة ثانية اسندت للخبير السيد اسماعيل سربوت الذي حدد بدوره مقابل الاشغال المنجزة من الطاعنة في مبلغ 687.555 درهم ، وأنه باعتبار الفرق الشاسع بين تقريري الخبرة بخصوص دائنية الطاعنة لجات المحكمة الى خبرة تحكيمية عهد بها للخبير عبد الغني لغزوني المعتمدة من الحكم المطعون .و أن الخبرات الثلاثة أعلاه اجمعت على أن الاشغال التي عرفها المقلع الرملي و المنجزة من الطاعنة هي عبارة عن اشغال الحفر و استخراج خليط ممزوج من التراب و الحجر و الرمل و تجميعه إلى أكوام ، وأن هذه الاشغال هي مجرد مرحلة اولية من الإلتزام الملقى على عاتق الطاعنة بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين وأن كلا من الخبيرين الميلود بوطيب و عبد الغني لغزوني توصلا إلى أن المراحل المتبقية هي مرحلة الكسر والطحن و الغربلة و الغسل ، في حين أن الخبير السيد اسماعيل سربوت قفز على مرحلة الكسر و الطحن و لم يشر اليها بتقريره بل انتقل مباشرة الى مرحلة الغربلة و الغسل لخصم مقابلهما من تكلفة الاشغال المنجزة في حين أنه لا يمكن انجاز العمليتين المذكورتين دون كسر الاحجار و طحنها الأمر الذي يترتب عليه ضرورة خصم مقابل العمليتين المذكورتين من مستحقات الطاعنة وبالتالي تكون خبرة السيد اسماعيل سربوت ناقصة عن درجة الاعتبار و يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب باستبعادها و اعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الغني لغزوني التي اتفقت مع الخبرتين الأوليتين بخصوص المرحلة التي قطعتها الاشغال المنجزة و كمية الاتربة المستخرجة و كما أنها بينت الخليط المكون لها و حددت مقابل انجازها اعتمادا على العقد الرابط بين الطرفين و التحريات المنجزة من الخبير بشأن الاثمنة المتعلقة بمراحل تصنيع الرمل .
و أنه بخصوص ما اثارته الطاعنة بشأن رفض طلبها بأداء مقابل كراء و نقل الالات مردود عليها ذلك أن الثابت من العقد الرابط بين الطرفين أن شركة (ل.) التزمت بتشغيل الآليات و الادوات التي هي عبارة عن حفارات و بوكلانات و شاحنات و كسارات المملوكة لها ويستنتج من ذلك أن مقابل تشغيل الآليات المذكورة يدخل في الثمن المتفق عليه كقيمة للاشغال المنوطة بالطاعنة .
و أنه بخصوص مبلغ التعويض عن الضرر فإن المحكمة اعملت سلطتها التقديرية في هذا المجال فضلا على أن الطاعنة لم تثبت أن الضرر اللاحق بها تجاوز المبلغ المحكوم به ، وأنه اعتبارا لما تم بسطه أعلاه فإن الاسباب المتمسك بها من الطاعنة غير مرتكزة على أساس و يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي اساس وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها .
وبخصوص الاستئناف المقدم من السيد عمر (خ.) :
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرقه للقانون و حقوق الدفاع بعدم الجواب على دفوعه .
وحيث إنه بخصوص عدم احترام المستأنف عليها لبنود العقد من حيث استخراج الرمال الصافية و تماطلها في تنفيذ الاتفاق وعدم توفرها على الخبرة و الامكانيات البشرية و المالية و التقنية فإن الثابت من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1 مارس 2017 ، انه لم يحدد مدة التزام شركة (ل.) باستخراج كميات الرمل المتواجدة بارض الطاعن مقابل أداء هذا الاخير مبلغ 80 درهم للمتر المكعب المستخرج من الرمال . وأن الخبرات الثلاث المشار اليها أعلاه أثبتت أن المستأنف عليها باشرت عملية الاستخراج وصلت الى 13.751 متر مكعب من الاتربة و أن الطاعن انذرها بضرورة فسخ العقد بتاريخ 03/04/2017 أي بعد شهر من توقيع العقد دون أن يثبت أي تقصير من جانبها ذلك أنها باشرت تنفيذ الالتزام وبالتالي يكون ما تمسك به الطاعن غير مؤسس وأن دفعه بتدليس المستأنف عليها وعدم ملكيتها للادوات و الآليات و اقتصارها على كرائها غير منتج ذلك ان العبرة بتوفير الاليات الضرورية لتنفيذ الالتزام . وأنه بخصوص تمسك الطاعن بايهامه أن المتعاقد معها مختصة في مجال المقالع مردود عليه كذلك لأدلائها بنسخة من قانونها الاساسي ونسخة من سجلها التجاري تؤكدان مجال تخصصها و لم يثبت الطاعن خلافهما.
وأنه بخصوص ما اثاره الطاعن من أن العقد المبرم بين الطرفين ليس عقدا نهائيا و إنما هو ارضية للتفاوض على بنود العقد النهائي وأنه عقد باطل فإنه بالرجوع إلى العقد المؤرخ في 01 مارس 2017 و المصادق على صحة توقيع طرفيه فإنه مستجمع لاركان صحته سواء من حيث توافر اهلية المتعاقدين و تعبيرهما الصريح على العناصر الاساسية للالتزام و محله و سببه فجاء طبقا لاحكام الفصل الثاني من ق.ل.ع وهو ما ذهب اليه الحكم الابتدائي عن صواب ، وبالتالي فإن موجبات بطلان العقد المنصوص عليها في الفصل 306 من ق.ل.ع غير متوفرة في النازلة وأن كناش التحملات موقع عليه من الطاعن بتاريخ سابق للعقد موضوع النازلة و لم يضمن أو يحمل المستأنف عليها بمقتضياته عند الاتفاق. وأن جميع الالتزامات المحررة في كناش التحملات تتعلق بصاحب المقلع في علاقته بالسلطة الوصية و كذا كيفية تدبيره لعملية الاستغلال في حين أن دور المستأنف عليها يقتصر على انجاز اشغال الحفر و استخراج الرمال وأن نفس الحكم ينطبق على ما تمسك به الطاعن بشأن فسخ العقد ذلك أن أي اخلال بشأن تنفيذه لا ينسب إلى المستأنف عليها التي باشرت تنفيذ الالتزام إلى أن توصلت من الطاعن بانذار يطالبها بفسخ العقد ، وأن الحكم المطعون أجاب عن دفوع المستأنف بهذا الخصوص .
وأنه اعتبارا لما سبق بيانه فإن الاسباب المثارة غير مؤسسة قانونا ولا واقعا و يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تصرح.
في الشكل : قبول الاستئنافين.
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025