Réf
68657
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1129
Date de décision
10/03/2020
N° de dossier
2019/8301/5783
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Redressement judiciaire, Option du syndic, Inadmissibilité de la demande, Entreprises en difficulté, Échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, Défaut de paiement, Crédit-bail, Contrats en cours, Continuation du contrat, Clauses contractuelles de résiliation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens meubles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat, suivie du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, justifiait la résiliation et la restitution des biens.
La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic impose au débiteur le paiement des échéances courantes, lesquelles ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles, la résiliation pour inexécution demeure soumise aux stipulations contractuelles. La cour relève que le contrat subordonnait toute action en résiliation à une tentative de règlement amiable préalable et à une mise en demeure précise.
Dès lors que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure contractuelle de règlement amiable et que la mise en demeure délivrée portait sur un montant différent de celui des échéances impayées après l'ouverture de la procédure, la demande en justice est jugée irrecevable. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. ك. ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط رقم 173 بتاريخ 30/04/2019 في الملف عدد 73/8304/2019 و القاضي في منطوقه :
بعدم قبول الطلب وابقاء صائره على رافعته.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ل.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 04/03/2019 الذي تعرض فيه بكونها أبرمت عقود ائتمان ایجارية
تحت رقم 0 - CM - 75598 مصحح الإمضاء بتاريخ 27/09/2017 وأنه بتاريخ 25/12/2018 صدر حكم رقم 69/2018 قضى بإخضاع المدعى عليها النظام التسوية القضائية ، ولأن عقد الائتمان الإيجاري يؤكد في البند 8 من الشروط العامة على أن العقد يفسخ بقوة القانون في الحالة التي تصبح الوضعية المالية للمستأجر من منظور المؤجر معرضة للخطر بشكل نهائي وفي حالة تخلفه عن أداء كل مبلغ مستحق بموجب العقد، وأن المادة 435 من مدونة التجارة تنص على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناتجة عن الإئتمان الإيجاري الواجبة الأداء ، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء، والتمست لأجله معاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية والحكم بفسخ عقد الإئتمان الإيجاري وبإرجاعها لها المنقولات موضوع العقد عدد 0 - CM – 75598 المصحح الإمضاء بتاريخ 27/09/2017 الذي يخص:
1- MACHINE USINAGE MULTIPLE MDK 4120D
1- MACHINE COLLAGE BORDS MDZ 515XC
1 MACHINE QUATRE FACE CNC MJK 6424C
المتعاقد بشأنها وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بوضعية الأقساط غير المؤداة - صورة مطابقة لأصل عقد ائتمان ایجاري رقم 0-CM- 75598 وصورة قرار المحكمة النقض کاجتهاد وصورة لرسالة إنذار مع صورة مطابقة لأصل إشعار بالاستيلام.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر المستأنف علل قضاءه بأن المدعية لم تسلك مسطرة الفسخ المنصوص عليها في المادة 588 من مدونة التجارة وأن ما سار إليه الأمر المستأنف هو خلاف الواقع إذ ان المستأنفة وجهت إنذارا إلى السنديك قصد إشعاره بتحديد موقفة بخصوص فسخ عقد الائتمان الايجاري واسترداد المنقول وأن السنديك أجاب متمسكا باستمرار العقد ، وأن المستأنفة خلافا لما سار إليه الأمر المستأنف تمسكت بأن الأمر لا يتعلق بأداء مبالغ مالية سابقة على فتح مسطرة التسوية القضائية وإنما بتلك المتعلقة بديون نشأت بعدها ، وإنها تطالب باسترداد منقولات تملكها وأن تحقق الشرط الفاتح تم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وأن مسطرة التسوية القضائية لاتعد سببا لتحصين المدعى عليها ولا تجعلها مالكة للمنقولات التي تبقى ملكا خالصا للمستأنفة ، وأن الأمر المستأنف تغاضى عن جميع ما تمسكت به المستأنفة ولم يجب عليه بتعليله وأن تمسك السنديك باستمرار العقد يوجب أداء الأقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وهو ما لم يتم وأن المستأنفة محقة في التمسك بفسخ عقد الائتمان الإيجاري لعدم أداء اقساط الدين الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وأن ما سار إليه الأمر المستأنف مجانب للصواب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد وفق طلب المستأنفة بفسخ عقد الائتمان الايجاري والإذن للمستأنفة باسترجاع المنقولات التي تملكها وتحميل المستأنف عليها الصائر .وأرفق بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف وصورة جواب السيد السنديك على إنذار الفسخ .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 03/03/2020 حضرها دفاع المستأنف وتخلفت نائبة المستأنف عليها رغم الاعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 10/03/2020.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يترتب عنه فسخ العقود المبرمة بين المقاولة التي أصبحت خاضعة للمسطرة و الاغيار على الرغم من اي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة ومؤدى ذلك أن الأصل هو استمرارية العقود المبرمة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية والتي لايمكن فسخها عملا بنفس الماد المذكورة إذا عبر السنديك صراحة رغبته في عدم مواصلة العقد أو لم يجب على الإنذار الموجه إليه من طرف المتعاقد مع المقاولة رغم مرور مدة تفوق شهرا ، وأن الثابت في نازلة الحال أن عقد الائتمان الايجاري المبرم بين الطرفين هو عقد جاري وأن السنديك قد عبر من خلال الرسالة الموجهة الى الطاعنة عن رغبته في استمرار العقد وهو الأمر الذي يستلزم من الشركة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية – المستأنف عليها – وعملا بالفقرة الأولى من المادة 588 من مدونة التجارة التي تنص أنه بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية و المتمثلة أساسا في أداء الأقساط الحالية بعد فتح المسطرة و التي تعتبر ديونا خارج المسطرة يحق للطاعنة المطالبة بها في إطار القواعد العامة دون الاحتجاج عليها بمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة و لا سيما وقف المتابعات الفردية ، وأنه وطالما أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد جاري فإن فسخه يخضع للمقتضيات المتفق عليها في العقد و التي تسلتزم قبل اللجوء الى القضاء لطلب معاينة الفسخ واسترجاع المنقولات سلوك مسطرة التسوية الودية (البند 23 من العقد) وتوجيه إنذار بالفسخ ( البند 8 من العقد ) وأن الثابت أن الطاعنة إكتفت بتوجيه إنذار بالفسخ تبين من خلال الاطلاع عليه أن مبلغ المديونية المضمن به مختلف تماما عن مبلغ الأقساط الغير مؤداة الحالة بعد فتح المسطرة والمضمنة بكشف الحساب المرفق بالطلب علما أن البند 8 من العقد ينص صراحة على أنه يفسخ بقوة القانون عند تخلف المستأجر عن أداء أحد الاستحقاقات الاتفاقية في تاريخها وبذلك فإن طلب الاسترجاع قد قدم خلافا لمقتضيات المتفق عليها في العقد ويكون مآله عدم القبول مما يتعين معه تأييد الأمر المستأنف وان بعلة أخرى
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وترك الصائر على عاتق الطاعنة .
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54681
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54769
Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Article 162 du Code de procédure civile, Arrêt des poursuites individuelles
54933
Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55233
Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55651
L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
56445
Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024