Réf
68547
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1003
Date de décision
04/03/2020
N° de dossier
2019/8225/5799
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Parties mineures, Ordre public procédural, Nullité du jugement, Ministère public, Incapacité, Communication de l'affaire, Annulation de l'ordonnance de référé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision rendue en violation des règles de communication au ministère public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble.
L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de l'ordonnance pour violation des dispositions impératives du code de procédure civile. Au visa de l'article 9 de ce code, la cour retient que les affaires concernant des incapables, notamment des mineurs, doivent être communiquées au ministère public sous peine de nullité.
La cour constate qu'en première instance, la présence de parties mineures était avérée et que le dossier n'a pas fait l'objet de la communication requise. Elle en déduit que l'ordonnance entreprise est entachée d'une nullité d'ordre public, que la communication du dossier en cause d'appel ne saurait purger.
En conséquence, la cour d'appel de commerce annule l'ordonnance et renvoie l'affaire devant le premier juge afin qu'il soit statué à nouveau, dans le respect du double degré de juridiction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد امحمد (ش.) بواسطة دفاعه بتاريخ 25/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2019 تحت عدد 3910 ملف عدد 3724/8117/2019 و القاضي بالامر بإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري والكائن بقيسارية المدينة القديمة زنقة [العنوان] بالدار البيضاء ،ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون،مع إبقاء الصائر على المدعي.
و بناء على مقال اصلاحي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد امحمد (ش.) بواسطة دفاعه بتاريخ 18/12/2019 .
و حيث قدم المقال الاستئنافي و الاصلاحي وفق الشروط الشكلية القانونية فهما مقبولين .
و في الموضوع :
بناء على المقال الاستعجالي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 2019/07/24 والذي جاء فيه انه أكرى للمدعى عليهم المحل التجاري الكائن بالعنوان المشار اليه اعلاه، و انه وجه اليهم انذار بالافراغ لكون العقار آيل للسقوط و اصبح تواجدهم به يشكل خطرا على الامن العام و الخاص حسب الثابت من قرار جماعي رقم 196 مؤرخ في 20/02/2018، لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 18/06/2019 و القول بافراغهم من المحل الكائن بقيسارية المدينة القديمة زنقة [العنوان] بالدار البيضاء هم و من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 500 درهم عن كل يوم تاخير و مسؤولية ما يحدث عن انهيار المحل بين الفينة و الاخرى مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بالوثائق التالية بشهادة ملكية – انذار مع محضر تبليغه – قرار جماعي – تقرير خبرة – امر استعجالي – قرار استئنافي.
و بناء على ادلاء الاستاذ عبد الله (بو.) بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 25/09/2019 جاء فيها ان شهادة الملكية المستدل بها مؤرخة في 21/5/2018 و تتعدى صلاحيتها ثلاثة اشهر ، و انه المتوصل بالانذار قد اوضح أنه لا يحمل صفة او أي توكيل لتمثيل الموجهة الدعوى ضدهم و ان المحل موضوع النزاع تعود ملكيته لورثة بن قاسم (ش.) و ليس احمد (ش.) كما جاء في الانذار و الدعوى المرفوعة، و انه ليست له الصفة لانه لا يتوفر على التوكيل الخاص، و انه سبق استصدار حكم عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2012 تحت عدد 294 في الملف عدد 1121/21/2010 يستفاد منه ان السيدة جمعة (م.) و ابناؤها هم خصومه و لا ينوب عنهم مما يتعين التصريح باستبعاد ادعاءات المدعي، مشيرا ان باقي الورثة لم يتوصلوا باي انذار، لذلك يلتمس اساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميل رافعها الصائر، و احتياطيا حفظ حقه في الجواب في جوهر النزاع الى حين اصلاح المسطرة و الادلاء بالوثائق المثبتة و تقديم المنازعة في اسباب الانذار مع طلب التعويض المقررة قانونا في مثل هذه النوازل.
و ارفق المذكرة بامر استعجالي – شهادة تسليم – حكم مدني – مراسلة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد امحمد (ش.) و جاء في أسباب استئنافه أن الصفة من النظام العام و يتعين التمسك بها في جميع مراحل الدعوى و أن شهادة شهادة الملكية المستدل بها صدرت عن السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 21/05/2018 وتمت المصادقة عليها في 22/5/2018 وتم تقديم الدعوى بتاريخ 24 يوليوز 2019 وأن الشواهد الإدارية لا يجب أن تتجاوز صلاحيتها ثلاث أشهر يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى لهذه العلة .ومن حيث الإنذار والتوصل فإنه قد توصل شخصيا بتاريخ 18/06/2019 بإنذار صادر عن السيد الحاج (ا.) وأن السيد المفوض القضائي قد سجل في ديباجة المحضر بأنه بلغ السيد امحمد (ش.) ووقع أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة رغم عدم الإدلاء بنسخة من الوكالة ، وأنه لم يكلفه أحد لتمثيله أو التوصل عنه وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي .
وبالنسبة خرق الأمر الاستعجالي القانون فإنه أوضح للمحكمة أن السيدة جمعة (م.) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها الطفلين القاصرين محمد (أ.) وعماد (ش.) من ضمن المدعى عليهم وأنهم لم يتوصلوا بالاستدعاء كما أن هذه الأخيرة توجد في نزاع معه وأثبت ذلك بحكم قضائي استئنافي و لقد تم الإدلاء به ابتدائيا وأن الأمر المطعون فيه قد خرق القانون لكون المدعى عليهما قاصرين ليست لهما أهلية إقامة الدعوى عليهما مباشرة وأنه ما دام يوجد بالملف وثائق تثبت بأن أهلية الطفلين منعدمة وأن هذا يتعلق بأحد أركان الدعوى الأساسية لصحة كل دعوى ، لا من شروط قبول الدعوى سواء بالنسبة للطالب أو بالنسبة للمطلوب التمتع بالأهلية. وأن الدعواى الحالية وجهت ضد جمال (ش.) والطيب (ش.) وهما شخصين منعدمين لوفاتهما لأن التقاضي طبقا للفصل الأول من المسطرة المدنية ، لا يصح إلا ممن كان شخصا موجودا يتمتع بالأهلية ، وأن المحكمة تثير انعدامها تلقائيا ، وأن السيد جمال (ش.) هو من ورثة (ش. ب. ق.) قد انتقل هو الآخر إلى عفو الله بتاريخ 09/02/2018 و لم يذكر لا في الإنذار المصادق عليه ولا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه حاليا الشيء الذي يؤكد أن توجيه الإنذار و الدعوى الحالية لا يقومان علی أي أساس شكلا ، كما أن الأمر المطعون فيه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 9 من ق .م.م رغم وجود قاصرين.
وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ذلك ان القاضي الابتدائي عندما تسلم مذكرة المستأنف مرفقة بمجموعة من الوثائق ونسخ الأحكام ولم يعرضها على دفاع الخصم ، وبالإضافة إلى ذلك فإن ما ضمن بالأمر الاستعجالي يعتبره تحويرا لمضمون الوثائق المدلى بها بالملف ، وبالتالي فانه قد استبعد عنها الدلالة الحقيقية التي تتوفر عليه وأن باقي ورثة الطيب (ب. ش.) لم يتوصلوا بالاستدعاء للدفاع عن مصالحهم المشروعة ويطعن فيها بشدة شكلا ومضمونا ، و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر و احتياطيا التصريح برفضه لعدم جدية السبب المبني عليه الانذار و احتياطيا جدا تسجيل رغبته في الرجوع إلى المحل و للمزيد من الاحتياط اجراء خبرة و حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية و تحميل المستأنف عليه الصائر ، وأدلى بنسخة من الامر الاستعجالي ، طي التبليغ ، نسخ اراثتين ، نسخة من شهادة بعدم التعرض و الاستئناف ، نسخة طلب تسجيل نيابة و نسخة من السجل التجاري .
و بناء على مذكرة الادلاء بالوثائق مع مقال اصلاحي المدلى به من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/12/2019 جاء فيه صدور أمر بعدم قبول نفس الطلب ، بلغ للمستأنف عليه بتاريخ 26/07/2019 ولم يستأنفه حسب شهادة بعدم التعرض و الاستئناف وأنه يدفع بسبقية البت استنادا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع . اضافة لمخالفة الأمر الاستعجالي قاعدة قانونية آمرة الفصل 335 و 338 من ق.م.م لعدم استدعاء طرفي الدعوى بعد إخراج الملف من المداولة مؤكدا باقي ما جاء في استئنافه .كما أوضح أنه وقع أثناء تقديمه لهذا المقال في خطا مادي ذلك أنه وجه استنافه ضد السادة ورثة جمال (ب. ق.)، دون تحديد اسماء ورثته ودون تحديد عناوينهم . وأنه يتدارك هذا الخطأ الذي وقع فيه ويتقدم بواسطة هذا المقال الإصلاحي بادخال ورثة الهالك جمال (ش.) کاطراف في الدعوى بدلا مما جاء في مقاله الإستئنافي. وأنه بهذا المقال يود إصلاح هذا العيب الشكلي ويلتمس الإشهاد له بذلك ، وأرفغق المذكرة بنسخة من الأمر الاستعجالي عدد 5522 - نسخة من شهادة بعدم التعرض والاستئناف - نسخة من القرار عدد 2081 الصادر عن محكمة النقض - نسخة من القرار عدد 132 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/01/2020 جاء فيها أن المستأنف تقدم بمقال استئنافي يطعن بموجبه في الحكم عدد 3910 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 3724/8117/2019 وأن المستأنفين الحاليين في نفس الوقت تعرضوا على الحكم المذكور حسبما جاء في مقالهم المرفوع لدى المحكمة الابتدائية والمرفقة صورة منه بهذه المذكرة وأن المحكمة التجارية اصدرت بتاريخ 12/12/2019 حكما قضى باجراء خبرة لتحديد التعويض الاحتياطي بواسطة الخبير السيد عبد المجيد الرايس ، الطعن في الحكم عدد 3910 لا محل له مادامت المحكمة الابتدائية قضت في موضوعه باجراء خبرة كما سبق ذكره و من تم يتعين التصريح بعدم قبول الطلب بشأنه، و التمس عدم قبول الطلب و أرفق المذكرة بصورة مقال التعرض على الحكم و صورة أمر عدد 299.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ورثة محمد (ش.) بواسطة نائبهم بجلسة 05/02/2020 جاء فيها أن تعرضهم على هذا القرار جاء لكونهم متأكدون أنه قد أضر بمصالحهم وحرمهم من حق من الحقوق المتمثلة في التعويض الذي يمكن أن يعوضهم من جراء حرمانهم من استغلال المحل الراجع لهم. وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أصدرت إثر هذا التعرض أمرا استعجاليا تحت عدد 299 بتاريخ 12/12/2019 ملف عدد 2019/8101/5431 يقضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير السيد عبد المجيد الرايس لتحديد التعويض الاحتياطي ، و أن هذا الأمر القاضي بإجراء خبرة على المحل التجاري موضوع النزاع قصد تحديد التعويض المناسب لهم من جراء حرمانهم من محلهم قد أرجع الأمور إلى نصابها نسبيا ، خصوصا وأن الأمر الاستعجالي المستأنف والمعروض أمام أنظار سيقول بقبول الاستئناف و بإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف في جميع مقتضياته لعدة أسباب من بينها أن الإنذار وجه في اسم بعض الأشخاص المتوفين مثل الطيب (ش.) المتوفي بتاريخ 03/01/2019 و جمال (ش.) المتوفى بتاريخ 09/02/2018 ،وأنه سبق لمالك العقار أن تقدم بدعوى بتاريخ 16/10/2018 للمصادقة على الإشعار بالإفراغ بدعوى أن العقار آيل للسقوط والمبلغ للسيد امحمد (ش.) وحده بتاريخ 20/06/2018 دون باقي الورثة وفتح له ملف استعجالي عدد 2018/8101/4475 صدر فيه حكم بتاريخ 19/12/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5522 قضى بعدم قبول الطلب ، وأنهم يدفعون بسبقية البت و التمسوا أساسا التصريح بالغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا القول بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للحكم فيه وفق الأمر الاستعجالي الجديد وأدلوا بصورة شمسية من عدتي إراثة ، نسخة من الأمر الاستعجالي عدد 299 القاضي بإجراء الخبرة التقويمية للمحل - صورة شمسية من قرار محكمة النقض عدد 3785 - صورة شمسية من قرار محكمة النقض عدد 63.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 05/02/2020 الرامية إلى تطبيق القانون مع مراعاة مصلحة القاصرين.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/02/2020 حضرت الأستاذة (س.) عن نائب المستأنف وتخلف الأستاذ (ب.) رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020 مددت لجلسة 04/03/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه، تمسك ضمنها بخرق الأمر المستأنف مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث ينص الفصل المذكور على وجوب تبليغ النيابة العامة مجموعة من الدعاوی منها القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية ، وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف ، وذلك لأجل تقديم مستنتجاتها مع الإشارة في الحكم الى ايداع النيابة العامة لمستنتجاتها او تلاوتها بالجلسة وإلا كان الحكم باطلا .
وحيث ثبت من وثائق الملف أن من ضمن أطراف الدعوى قاصرين وان القضية لم تبلغ الى النيابة العامة وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 9 أعلاه الذي رتب على ذلك جزاء بطلان الحكم وهو ما يجعل الحكم المستأنف تبعا لذلك باطلا بقوة القانون.
وحيث إنه رغم إحالة الملف على النيابة العامة من طرف هذه المحكمة لا يمكن اعتبار ذلك تصحيحا للخلل المذكور (انظر قرار محكمة النقض عدد 1572 الصادر بتاريخ 03 دجنبر 2008 في الملف عدد 275/3/2/2005 ) والذي جاء فيه إن إحالة الملف على النيابة العامة لأول مرة في المرحلة الاستئنافية وقيام هذه الأخيرة بتقديم مستنتجاتها ليس من شأنه أن يصحح الحكم الابتدائي الباطل لعدم مراعاته مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ويكون القرار الاستئنافي المطعون فيه خارقا للقانون لما أيد الحكم الابتدائي مع أنه باطل.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر التصريح بالغاء الأمر المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون لتمكين النيابة العامة من الدفاع عن مصالح الطرف القاصر واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين " انظر في هذا الاتجاه قرار محكمة النقض تحت عدد 273/2 الصادر بتاريخ 8/5/2014 في الملف عدد 1152/3/2/2012 والقرار عدد 2017 الصادر بتاريخ 17/4/2012 في الملف رقم 2395/1/8/2011 ''
وحيث يتعين ترتيبا على ما تقدم وبصرف النظر عن باقي الوسائل المثارة التصريح ببطلان الأمر المستأنف و بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف والمقال الاصلاحي.
في الموضوع : ببطلان الأمر المستأنف وبإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025