Réf
68409
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6480
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8202/4196
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recevabilité du moyen, Prescription quinquennale, Obligations entre commerçants, Moyen soulevé pour la première fois en appel, Factures impayées, Extinction de la créance, Défense au fond, Contrat de prestation de services, Annulation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le moyen tiré de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants constitue une défense au fond, recevable en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait initialement condamné un abonné au paiement de factures de télécommunication impayées.
En appel, le débiteur soulevait, outre la contestation du bien-fondé de la créance, la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 5 du code de commerce. La cour qualifie la relation contractuelle entre l'opérateur de télécommunications et son abonné, tous deux sociétés commerciales, de relation entre commerçants pour les besoins de leurs activités.
Elle juge dès lors que le créancier, qui a engagé son action en recouvrement près de dix ans après l'exigibilité des factures, est forclos à agir en vertu de la prescription de cinq ans applicable en la matière. La cour écarte l'argument selon lequel le moyen de prescription serait une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, rappelant sa nature de défense au fond.
Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبها الاستاذ أحمد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 16/03/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2671 ملف عدد 856/8202/2021 والقاضي بقبول الطلب شكلا وموضوعا باداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعية مبلغ 22.808,42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 28/07/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاريخ 09/08/2021، اي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 22/01/2021 تقدمت المدعية شركة اتصالات المغرب في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبها الاستاذ محمد (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بانها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 22.808,42 درهم من قبل عدة اشتراكات مصنفة تحت خدمة الخط عدد 1.51040371 والذي يعد مرجعا للزبون حسبما هو مبين بنسخ عقود الاشتراك للمدعى عليها، وكشوفات الحساب، مضيفة بان امتناعها عن التسديد رغم إنذارها بواسطة البريد العادي قد الحق بها ضررا ماديا ومعنويا، ملتمسة في الأخير الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 22808,42 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، مرفقة مقالها بنسخ لعقود الاشتراك وكشف حساب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعى عليها.
اسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني لم تتمكن من إبداء أوجه دفاعها أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه لظروف خارجة عن إرادتها ، وهو الأمر الذي تتدارکه استئنافيا في إطار الاثر الناشر للاستئناف، وتبسط عناصر مناقشتها للدعوى الرامية إلى الأداء واستنادا لكل ذلك تسند النظر للمحكمة المعروض عليها النزاع بعد الاستئناف في مراقبة توفر طلب المدعية على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم قبوله شكلا . و من جهة أخرى، فالدعوى غير مؤسسة واقعا و قانونا ومردودة موضوعا. ذلك انه يستفاد من كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنف عليها على أن ما ضمن به من بيانات لا يقوم مقام النسخ من الفواتر التي لم تدل بها المستأنف عليها والمطلوب أداء واجبات استهلاك الاشتراكات عن شهور يناير فبراير مارس وابريل من سنة 2011 لتتأكد المحكمة من صحة ادعاء المستأنف عليها بصفة لا يبقى معها مجال للشك، وبالتالي ترتیب ما يتطلب من أثار قانونية ، يعزز هذا الدفع مجموعة من الفواتير الصادرة عن مصالح المستأنف عليها والتي تتعلق بشهر يوليوز من هذه السنة ، وبها فصلت وبدقة كل البيانات التي تخص واجبات الاشتراك عن نفس الأرقام الهاتفية، ومن جهة أخرى تعتبر هذه الفواتير قرينة على أن المستأنفة لم تتوقف ومنذ 2007 تاريخ إبرام عقد الاشتراك على أداء واجبات الاستهلاك ، وإلا كانت المستأنف عليها لجأت إلى وسائل الإجبار على الأداء بتوقيف اشتغال الخط الهاتفي والحرمان من الاستفادة من خدماتها ، وعدم إرجاعها إلا بعد أداء الدين موضوع هذه الدعوى. وانه في جميع الحالات ودون إطالة تبادر المستأنفة إلى اثبات تسديدها لمبلغ الدين المطالب به والمحكوم به عليها وقدره 22.808,42 درهم عن الشهور السالف ذكرها، لذلك فالمستأنف عليها حين أقدمت على رفع هذه الدعوى إنما تتقاضی بسوء نية ، وينبغي معاملتها بنقيض قصدها والقول برفض طلبها بعد إلغاء الحكم المتخذ والتصدي استئنافيا . ولذلك فالدعوى مردودة لكونها لا ترتكز على أساس من الواقع والقانون، والحكم المطعون فيه الذي قضى وفقها لم يعلل تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية مما ينبغي معه ترتيب الآثار القانونية على ذلك وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وتصديا بالقول والحكم برفض الطلب. ومن جهة أخرى، فالحكم المستأنف غير معلل من الناحية الواقعية والقانونية. ذلك أنه نص في إحدى حيثياته على أن عدم الأداء ثابت من الفواتير المدلى بها، لكن هذا التعليل مخالف للواقع لكون المستأنف عليها أدلت فقط بكشف حساب مع نسخة مطابقة من عقد الاشتراك دون إرفاق مقالها بنسخ من الفواتير المشار إلى أرقامها بها، ومبالغ الدين فلا يعتبر ما ذهبت إليه المحكمة التجارية في تعليلها دليلا قانونا على إثبات أصل الدين المزعوم ، لذلك فهو لا يتلاءم أو يتطابق مع مبدأ الإثبات الحر في المادة التجارية مثلما تم تسبيب الحكم المستأنف ، مما يكون معه الحكم القاضي بالأداء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومن جهة أخرى يتبين من كشف الحساب على علته أن محل الدين مجموعة من مبالغ غير مؤذاة عن واجبات استهلاك الاشتراك عن أربعة شهور يناير ، فبراير ، مارس وابريل من سنة .2011 وأن الثابت انه مر ما بين تاريخ الاستحقاق أو الحلول المزعومين ما يقارب عشر سنوات، لذلك تدفع المستأنفة مطالبة بتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة واستنادا لها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وبعد التصدي القول بان الدين المزعوم قد طاله التقادم وسقط به والدعوى غير مؤسسة ومرفوضة. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وتصديا برفض الدعوى وجعل الصائر على عاتق رافعها. واحتياطيا وتصديا كذلك برد الدعوى للتقادم. مع تحميل المستانف عليها الصائر. وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 26/10/2021 جاء فيها ردا على المقال أنه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي التي تزعم المستأنفة أنها مؤداة من طرفها فإنها لا تتعلق بالفواتير موضوع الدعوى الحالية، ذلك أن الفواتير موضوع الاستئناف الحالي ذات مرجع الزبون N° CLIENT : 1.510.40371 في حين أن الفواتير ووصولات الأداء المدلى بها من طرف المستأنفة تحمل بيانات مختلفة لكون مرجع الزبون فيها هو N°CLIENT 7.1887914.00.00.10001 وليس كما هو في الفواتير المدلى بها، مما يتعين معه استبعادها لأنها لا تتعلق بنفس المرجع، وأن مرجع الزبون هو الذي يحدد المديونية. وان المستأنفة كانت تتوفر على عدة اشتراكات وهو ما يفسر وجود رقمين مختلفين للزبون فالفواتير المدلى بها لا تتعلق بنفس الاشتراك فكل رقم زبون يتعلق باشتراك معين والمستأنفة لم تستطع لحد الساعة الادلاء بما يفيد براءة ذمتها من الفواتير وكشوف الحساب الحاملة لرقم الزبون 1.51040371. وأن تواصيل الأداء المدلى بها تتعلق بفواتير أخرى غير تلك المؤداة. الشيء الذي يتبين معه ان المستأنفة تحاول خلط الأوراق في محاولة يائسة للتضليل. و انه فيما يخص الدفع بالتقادم فإنه من الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفع او دفاع في الجوهر. وإن المستأنفة لم تثره إلا في آخر مقالها الإستئنافي مما يتبين معه أن الدفع الشكلي لم يثر في إبانه . وإن الدفع بالتقادم وعلى كل حال مبني على قرينة الوفاء. و إن المستانفة لم تثبت لحد الساعة براءة ذمتها من الفواتير موضوع مرجع الزبون عدد: 1.51040371 ولم تطعن فيها باي طعن جدي لعلمها اليقين ان هاته الفواتير غير مؤداة . مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر . وارفقت مقالها بكشف الحساب مع أربع الفواتير.
وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 16/11/2021 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليها أن كشف الحساب الذي سبق الإدلاء به أمام المحكمة المطعون في حكمها لم يضف جديدا في هذه المرحلة عدا التغيير في تاريخ الاصدار. وأنه لا يقتصر الاستدلال بمرجع الزبون لاثبات مديونية ما بل يتطلب الأمر توفر عناصر أخرى تقنية وحسابية لذلك . وأن المستأنف عليها استدلت أمام المحكمة التجارية بما سمته صورة شمسية لنسخ من عقود الاشتراك، فهذه العقود من جهة ليست كذلك لأنها عبارة عن
FORMULAIRE DE DEMANDE DAPONNEMENT AU SERVICE MOBILE GRAND PUBLIC
أي نموذج لطلب انخراط في خدمات الهاتف النقال ، لذلك لا يرقي إلى درجة عقد، ومن جهة أخرى فهو على حالته يتضمن بيانات تثبت أن المستانفة غير مدينة بأي مبلغ لان الهاتف الوحيد ذي الرقم عدد [رقم الهاتف] المسجل بما سمي عقد الاشتراك أديت واجبات استهلاكه بمقتضى الفواتير المحتج بها من العارضة والمرفقة بمقالها الاستئنافي، بينما لا تتضمن فواتير المستأنفة رفقة مذكرتها الجوابية أي رقم هاتفي مثل المبين أعلاه باستثناء الإشارة إلى أرقام مكالمات الهواتف مجهولة المصدر ، مع التأكيد على انه يستفاد من مضمن فواتير المستانفة ووصولات الأداء على أنها فعلا تتعلق بالرقم الهاتفي ضمن عقد الاشتراك الوحيد المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى وتخص كذلك شهور يناير، فبراير، مارس، أبريل من سنة .2011 وأن المستأنفة لم تدل بالفواتير الحالية أمام محكمة الدرجة الأولى لتتقدم بها في هذه المرحلة من التقاضي ، كما لم تبين والى الآن ما يفيد أنها تعاقدت مع العارضة مادام أن (Formulaire) النموذج لا يقوم مقام ذلك ولا يغني عنه الاحتجاج بمراجع الزبون لتأييد الادعاء. وأن الطلب لا يرتكز على أساس ، وان ما احتجت به المستأنف عليها من كشف الحساب والفواتير ليس من شانها إثبات أية مديونية في حق العارضة مما تكون معه هذه الأخيرة محقة أساسا في القول وفق ملتمساتها الاستئنافية إلغاءا، وتصديا، ثم الرفض، واحتياطيا ونظرا لأن المستانف عليها تقدمت ولاول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بكشف حساب وفواتير رفقة مذكرتها الجوابية، الفواتير التي يشوبها الغموض واللبس في غياب عدة معطيات تقنية وفنية وغيرها، مما يكون معه التماس إصدار حكم تمهيدي باجراء خبرة حسابية مؤسس على أن يعهد بمهمة القيام به لاحد الخبراء الحيسوبيين يقوم باستدعاء الأطراف والاستماع إلى إفادتهم حول النزاع، مع الاطلاع على مستنداتهم وإجراء مقارنة مع بعضها، وعلى ضوء ذلك إجراء محاسبة بين الطرفين إذا ما صح أن مبلغ الدين المطالب به في هذه النازلة ثابت، مع وقوف السيد الخبير على ما ضمن من بيانات بفواتير المستأنف عليها وهل ذلك يطابق الحقيقة أم لا، وهل المستأنفة تتوفر على عدة اشتراكات من بينها مرجع الزبون المبين بالفواتير، والاطلاع على الخط الهاتفي المطابق وغيرها من العناصر المؤدية للحقيقة وتحرير خبرة بذلك وحفظ حق المستأنفة في التعقيب. وفيما يخص التقادم فإنه خلاف ما دفعت به المستأنف عليها فإن إثارته يكون في اية مرحلة من مراحل التقاضي بما في ذلك إثارته امام محكمة الاستئناف لأنه من الدفوع الموضوعية وليس الشكلية وبذلك يكون دفع المستأنفة في هذا الباب غير مؤسس ومردود والمبالغ المطالب بها طالها فعلا التقادم.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 16/11/2021 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/12/2021 وتمديدها لجلسة 30/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث خلافا لما ورد في دفوعات المستأنف عليها، فإن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي يمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وبما أن المستأنفة شركة ذات مسؤولية محدودة التي تعتبر شركة تجارية من حيث الشكل وقد ارتبطت بالمستأنف عليها بعقد اشتراك للاستفادة من خدمات الهاتف النقال لذلك تكون المعاملة القائمة بين الطرفين قد تمت بين شركتين تجاريتين وبالتالي يكون النزاع قائما بين تاجرين بمناسبة أعمالهما التجارية ولذلك يكون التقادم الواجب اعتباره في النازلة هو التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي تحدد أمد تقادم الدعاوى الناتجة عن الالتزامات بين التجار في 5 سنوات.
وحيث إن واجبات الاشتراك المطالب بها والمترتبة بذمة المستأنفة تتعلق بالمدة من فاتح يناير إلى شهر ابريل 2011 وأنه بمقارنة هذا التاريخ مع تاريخ رفع الدعوى في 22/01/2021 تكون الدعوى قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، الأمر الذي يكون معه السبب المثار بهذا الخصوص في محله ويتعين الاستجابة له لوجاهته.
وحيث يتعين استنادا إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025