Réf
68378
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6393
Date de décision
27/12/2021
N° de dossier
2021/8221/5160
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Teneur de compte, Sûreté personnelle, Renonciation au bénéfice de discussion, Recouvrement de créance bancaire, Preuve par relevé de compte, Expertise judiciaire, Débiteur principal, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable.
Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action contre les cautions faute de discussion préalable des biens du débiteur principal et, d'autre part, le caractère erroné du montant retenu, arguant que l'expert avait à juste titre déduit la valeur d'effets de commerce non restitués par le créancier. La cour écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion en relevant que les cautions avaient expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, conférant à leur engagement un caractère solidaire.
Sur le montant de la créance, la cour retient que le premier juge a légitimement écarté les conclusions de l'expert ayant déduit la valeur d'effets de commerce impayés, considérant que dès lors que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à la contrepassation de ces effets et avait choisi de poursuivre leur recouvrement, leur montant restait dû par le débiteur. La cour rappelle par ailleurs la force probante des relevés de compte en matière de preuve de la créance bancaire, rendant inopérant le grief tiré du défaut de production des livres de commerce.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم به علي (ع.) و من معه بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/10/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد المجيد الرايس وكذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2021 تحت عدد 2568 ملف عدد 6834/8222/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا مبلغ 848.756,48 درهم لفائدة المدعي مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 19/12/2018 و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميلهم الصائر و رفض باقي الطلبات.
و حيث تقدمت به شركة (ن. د. ت. إ. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/10/2021تستأنف بمقتضاه الحكمين المشار الى مراجعهما اعلاه.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنين مما يتعين التصريح بقبول الاستئنافين لاستيفائهما كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الشركة (ع. م. ل.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 869.756,48 درهم ثابت بمقتضى كشف الحساب المحصور بتاريخ 01/10/2018، و أنها رفضت الأداء رغم إنذارها لذلك، و أن المدعى عليهم السادة بولعيد (ع.) و علي (ع.) و أحمد (ع.) و محفوظ (ع.) منحوا المدعية كفالة شخصية لأداء دين المدينة الأصلية، في حدود مبلغ 1.500.0000 درهم ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ 869.756,48 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و أرفق المقال بنسخة من عقد القرض و نسخة من كشف الحساب.
و بناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعية و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/06/2019 و الذي تلتمس من خلاله الإشهاد لها بإصلاح خطأ تسرب للاسم العائلي للكفلاء و هو (ع.) و ليس (أ.).
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم " الكفلاء" و التي دفع من خلالها بأن المدعية أدلت بصور كشوفات فقط و الحال أنه يتعين عليها الإدلاء بنسخ الدفاتر التجارية للبنك ، و أنه في الموضوع لا يحق للمدعية مقاضاة الكفلاء إلا إذا كان المدين الأصلي في حالة مطل. ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطا رفضه.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الأولى و التي أسند من خلالها النظر لمراقبة مدى تطابق ملف النزاع مع منطوق المادة 5 من القانون رقم 95/53. و من حيث الشكل فإن كشوفات الحساب المرفقة بالملف تعتبر من صنع المدعية كما أن الأمر يستوجب الإدلاء بالدفاتر التجارية للمدعية ، كما أن المدعية لازالت تحتفظ بكمبيالات بمبالغ تتجاوز 160.000 درهم كما أنها أدت للمدعية مبلغ 49.520,00 درهم ، الشيء الذي يجعل مبلغ المديونية غير مضبوط، ملتمسا إسناد النظر لمدى توفر شروط المادة 5 من القانون رقم 95/53 على النازلة و في الشكل عدم قبول الطلب، و احتياطا إجراء خبرة و أرفق المذكرة بكشف حساب و رسالة.
و بناء على مذكرة توضيحية لنائب المدعى عليها الأولى و التي يوضح من خلالها أن المذكرة المؤرحة في 26/9/2019 شابها غموض و أن المدعى عليها تود توضيحه و الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة و إحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
و بناء على الإدلاء بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية و التي جاء فيها بأن الكشوفات الحسابية تستمد قوتها الثبوتية من المادة 118 من القانون 34.03 و المادة 492 من مدونة التجارة ملتمسا رد الدفوع و الحكم وفق الطلب.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/10/2019 و القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب الكفلاء و الذي يدفع من خلالها بأنه بمقتضى عقد قروض موقع و مصادق على توقيعاته بتاريخ 14/06/2010 من طرف كل العارضين و المدعية منحوا لهذه الأخيرة بمقتضاه كفالة شخصية تضامنية ضنانا لمبلغ 1.700.000 درهم ، كما هو مفصل بالبند 6: ضمانات و أيضا رهن من الدرجة الأولى على العقار المملوك للسيد بولعيد (ع.) ، و أنه بتاريخ 19/12/2019، تقدمت المدعية بالموازاة مع دعواها الحالية في مقالها الرام إلى أداء المؤرخ في 13/06/2019 أمام هذه المحكمة ، التي لا زالت رائجة إلى حد الآن، و بدوى ثانية ، قام المدعي بطلب تبليغ إنذار عقاري ، بمثابة حجز عقاري في مواجهة أحد العارضين السيد بلعيد (ع.)، فالدعويين يتعلقان بنفس الأطراف و نفس الموضوع، ما يتعين معه عدم قبول الطلب. و أرفق المذكرة بوثائق.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعية و التي جاء فيها بأن منازعة المدعى عليهم دون إثبات الأداء لا يؤثر على صحة الدعوى الحالية، و أن الملف خالي مما يفيد أداء كامل الدين المضمون بالرهن ، و هو رفع اليد عن الرهن. كما أنه ليس هناك ما يمنع الدائن المرتهن من استخلاص دينه برفع دعوى الأداء بموازاة دعوى الإنذار العقاري. ملتمسا رد الدفوع و الحكم وفق الطلب.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 606 و الصادر بتاريخ 17/09/2020 عن هذه المحكمة و القاضي بإجراء خبرة من طرف الخبير عبد المجيد الرايس ، وفق المنطوق المسطر به ، و الذي خلص إلى تحديد مديونية المدعى عليها في مبلغ 634.294,48 درهم.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية و التي فيها بأن الخبير تجاوز مهمته المحددة في منطوق الخبرة باستبعاد مجموعة من الأوراق التجارية بقيمة 205.462,00 درهم بمبرر أن العارضة قامت بالاحتفاظ بها، ما يعد خرقا لمقتضيات المادة 59 من قانون المسطرة المدنية، و أن إثارة الخبير للمادة 502 من مدونة التجارة لاستبعاد المبلغ المذكور غير مؤسس، و أن إرجاع الأوراق التجارية ليس شرطا لصحة خيار قيد دائنيتها في الرصيد المدين لحساب الشركة المدعى عليها و أن العارضة لم تتمكن من استخلاص دينها المترتب لها عن الأوراق التجارية المذكورة من قبل الخبير، بعد أن رجعت إليها دون سدادفي آجال استحقاقها بعد أن أدت مقابلها للمدينة الأصلية ، و بالتالي حق لها قيد قيمتها في الرصيد المدين لحساب المدينة الأصلية. ملتمسا الحكم بالمصادقة جزئيا على الخبرة في الشق المتعلق بالمديونية عند حصر الحساب، و الحكم على المدعى عليهم متضامنين ، أو أحدهم دون الآخر مبلغ 869.756,48 درهم.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنين للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعنون بأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به و اعتمد على تعليل غير سليم أو مستساغ واقعا و قانونا ذلك أن المستأنف عليها لاثبات مبلغ الدين المزعوم ترتبه بذمة المدعى عليها المعروفة اختصارا بشركة (ن. د. ت. إ. ك.) كمدينة اصلية فقط بصور عادية لمجموعة كشوفات حسابية وأنه اعتبارا لطبيعة النزاع وحجم المديونية كان الامر يستوجب لزاما على المستأنف عليها الادلاء بنسخ من الدفاتر التجارية و المعتمدة أساسا في مثل هذه الحالات للتأكد من مدى تطابق الكشوفات الحسابية ومصداقية المعاملات التجارية المضمنة بها ، الشيء الذي لا نجد له أثرا ضمن وثائق الملف ، ورغم ذلك اعتمدته المحكمة وأغلفت الرد عليه بشكل جدي ضمن تعليلها، مما يجعل منطوقها معيبا من هذه الناحية أيضا أفادت المستأنف عليها بأن العارضين منحوا لها كفالة شخصية تضامنية لتأمين اداء المبالغ المالية التي قد تكون قد ترتبت بذمة المدعى عليها شركة (ن. د. ت. إ. ك.) وذلك في حالة عجز هذه الأخيرة كمدينة أصلية عن الوفاء بالتزاماتها في حدود مبلغ1.500.000,00درهم و التمست المستأنف عليها ضمن مقالها الافتتاحي للدعوى والإصلاحي له الحكم على العارضين بصفتهم كفلاء بادائهم لها متضامنين أو منفردین مبلغ 869.756,48 درهم المثبت حسب زعمها بذمة المدعى عليها الأصلي شركة (ن. د. ت. إ. ك.) و أنه وبالرجوع الى مقتضيات المادة1134 من ق ل ع و انه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفد أو يثبت حيازة أو حصول المستأنف عليها المدعية عن حكم قضائي ونهائي يوضح ويثبت عسر المدينة الأصلية والمدعى عليها المعروفة اختصارا بشركة (ن. د. ت. إ. ك.) عن اداء مبلغ الدين المترتب بذمتها حتى يمكن مطالبة العارضين بالحلول محلها كضامنين وكفلاء للمديونة ومن ناحية أخرى ، كان لزاما على المستأنف عليها المدعية سلوك واحترام مقتضيات المادة1136 من ق ل ع ، الشيء الذي لا أثر له ضمن وثائق الملفهذا مع العلم ، بان المدعى عليها الأصلية شركة (ن. د. ت. إ. ك.) وفي شخص ممثلها القانوني السيد بولعيد (ع.) سبق وان قدمت للمستأنف عليها الشركة (ع. م. ل.) كفالة عقارية في حدود مبلغ 1.700.000,00درهم و أن الحكم الابتدائي قفز على كل هذه الوقائع والنصوص القانونية الملزمة والواجبة التطبيق بل أكثر من ذلك قضى في منطوقه وبشكل مباشر ودون اعتبار لنظرية الحلول وتراتبها الزمني بأداء العارضين فقط وبشكل مباشر تضامنا ودون ذكر للمدينة الأصلية شركة (ن. د. ت. إ. ك.) (SNATIC ) بادائهم للمستانف عليها المدعية مبلغ 848.756,48 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب2018/12/19وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهم الصائر وان مجانبة الحكم الإبتدائي للصواب لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت أيضا إلى تقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد الرايس المعين الانجاز هذه المهمة واعتباره تجاوز المهمة المنوطة به عندما قام بحصر المديونية المستحقة للمستأنف عليها في مبلغ 634.294,48 درهم وذلك بعد خصمه لمبلغ 205.462,00درهم والذي هو عبارة عن مجموع الكمبيالات المسقطة والمرجعة لعدم الاداء كما أوضح ممثلها أثناء حضوره جلسة الخبرة مدعما بتصريح كتابي يفيد ذلك ويؤكد قيام المستأنف عليها الشركة (ع. م. ل.) بمتابعة الساحبين واحتفاظها إلى حد الآن بتلك الكمبيالات دون إرجاعها إلى المدينة الأصلية وذلك بعلة علم أحقية السيد الخبير في ذكر مقتضيات المادة502 من مدونة التجارة ، في حين أن دوره ومهمته المحددة في الحكم التمهيدي هو ضبط وحصر المديونة إن وجدت إذ كيف يمكن للسيد الخبير أن يقوم بهذه العملية ويحقق الغاية المطلوبة منه قضائيا بحصر المديونية إذا لم يخضعها لعملية حسابية ، هذا بالاضافة إلى أن القاضي هو خبير الخبراء ولم يكن هناك ضرر فيما لو اعتمد تلك الخلاصة والتي في النهاية لا تعدوا عن كونها تحصيل حاصل حددت المديونة ولا شيء غير ذلك هذا أخذا بعين الاعتبار أن تلك الخبرة جاءت مستوفية لكل الشروط القانونية بما فيها الحضورية والتواجهية الموجبة للمصادقة عليها، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميلها الصائر و احتياطيا برفض الطلب و تحميلها الصائر وأدلوا بنسخة عادية للحكم المستأنف ، صورة من مذكرة جوابية ، صورة من مذكرة تعقيب ، صورة مصادق عليها من نسخة موجزة من رسم الوفاة و صورة مصادق عليها من رسم الاراثة .
و جاء في أسباب استئناف شركة (ن. د. ت. إ. ك.) أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به وأسس تعليله على حيثيات بعيدة كل البعد عن منطق الواقع والقانون وأن المستأنف عليها الشركة (ع. م. ل.) ولإثبات مبلغ الدين المزعوم ترتيبه بذمة العارضة أدلت فقط بكشوفات حسابية عبارة عن صورة عادية دون دفاترها التجارية المعتمدة في مثل هذه الحالات ومما يتناسب وقيمة ومصداقية المبلغ المطالب به وقدره 869.756,48درهم ، وذلك في خرق تام للمواد 1 و32 من ق م م وكذا الفصل 118 المنظم العمليات البنكية و أن المحكمة لم تعر دفوعات العارضة أي اهتمام مما يجعل منطوقها معيبا من هذه الناحية ويتعين رده و أن الحكم الابتدائي وعوض أن يعتمد منطق البحث عن حقيقة النزاع ومن تم حصر مبلغ المديونية الحقيقية المتخلذة بذمة العارضة كما حددها الخبير السيد عبد المجيد الرايس في خبرته المأمور بها قضائيا والتي جاءت مستوفية لكل شكلياتها من حيث الحضورية والتواجهية ومبررة واقعيا ومحاسبيا حينما قام بإسقاط مجموع الكمبيالات الغير المؤذاة وقدرها205.462,00درهم والتي صرح ممثل المستأنف عليها خلال جلسة الخبرة ان هذه الأخيرة ستقوم بمتابعة الساحبين بشأنها وبالتالي احتفظت ولا زالت تحتفظا بين يديها دون إرجاعها إلى العارضة مع ما يكون قد ترتب قانونا بشأنها وأن الحكم الإبتدائي استبعد هذه الواقعة رغم جديتها وعلل ذلك بكون السيد الخبير تجاوز المهمة المسندة إليه بتطبيقه المادة 502 من مدونة التجارة في حين أن الأمر لا يعدو عن كونه عملية حسابية بسيطة لحصر مبلغ المديونية المستحقة ولا ضرر يستوجب استبعادها ، خاصة وأن القاضي هو خبير الخبراء وكان لزاما على الحكم الابتدائي اعتبار مهمة الخبير هي من أجل توضیح معاملات تجارية وتنوير المحكمة للوقوف على الحقيقة ولا شيء غير ذلك ، ويتماشى حتى مع جوهر المهمة الموكولة للسيد الخبير وهي الإطلاع على الوثائق وحصر مبلغ المديونية مما يجعل الحكم الابتدائي معيب أيضا من هذه الناحية ومن جهة أخرى، كان لزاما على المستأنف عليها اتباع و احترام منطوق المادة 1136 من ق ل ع وهو الأمر الذي لا نجد أثرا له بملف النزاع وأنه بالتالي، وباستبعاد الحكم الابتدائي لكل هذه الوقائع والنصوص القانونية الموجبة التطبيق في مثل هذه الحالات و اعتبار مقترح السيد الخبير بحصر المديونة في مبلغ634.294,48 درهم عوض مبلغ 848.756,48درهم المطالب به باطلا هذا بالإضافة إلى أنه وبالإطلاع على منطوق الحكم الابتدائي فإننا لا نجده ينص على مواجهة العارضة به كمدعي عليها أصلية في ملف النزاع بل هو صادر في حق المدعى عليهم الكفلاء والضامنين ، مما يستوجب معه منطقيا إخراج العارضة واعتبارها غير معنية به مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميلها الصائر و احتياطيا برفض الطلب و تحميلها الصائر ، وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف ، صورة مذكرة جوابية وصورة من مذكرة تعقيب.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/11/2021 جاء فيها انه بالنسبة لوسائل الإثبات أن المستأنف عليها أدلت خلال المرحلة الإبتدائية بوسائل تكتسي حجية قانونية الإثبات دينها في ذمة المستأنفين و هكذا، فقد عززت الشركة (ع. م. ل.) الدعوى المرفوعة من قبلها بكشف حساب مفصل يتضمن كافة العمليات المجراة بالحساب البنكي للمدينة الأصلية، و هو الكشف الذي لم تتم المنازعة فيه وفق ما يقضي بذلك القانون، الشيء الذي يكسبه حجية في الإثبات وفق مقتضيات الفصل 492 من القانون رقم95.15، المعتبر بمثابة مدونة التجارة وأنه فضلا عن ذلك فإن محكمة الدرجة الأولى استعملت سلطتها في التحقيق، فأمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للإطلاع على الكشوف الممسوكة من قبل المستأنف عليها و هي المهمة التي عهدت إلى الخبير السيد عبد المجيد الرايس و الذي وضع تقريرا متطابقا مع مطالب هذه الأخيرة، و إن أخطأ في استبعاد مجموعة من الأوراق التجارية بقيمة205.462,00درهم، بمبرر أن العارضة قامت بالإحتفاظ بها، و هو الخطأ الذي تم تداركه من قبل المحكمة التجارية و قد عقبت المستأنف عليها على الخطأ المرتكب من قبل السيد الخبير ذلك أن مهمة السيد الخبير، بموجب الحكم التمهيدي عدد 606، الصادر بتاريخ 17/09/2020 كانت تقتضي تحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليها الأولى بعد الإطلاع على وثائق الملف أي أن هذه المهمة هي ذات طابع فني، تقتضي من السيد الخبير استخدام كفاءته الفنية في تحليل و استكشاف الوثائق المحاسباتية وربطها بالأنظمة القانونية التي تحكم عمل المؤسسة الدائنة، على الخصوص مدى احترام الإجراءات القانونية في مسك الحساب غير أن الملاحظ، على تقرير السيد الخبير، أنه تجاوز صلاحياته للخوض في مناقشة قانونية لمراكز الأطراف التي هي من اختصاص المحكمة وأن الخبير السيد عبد المجيد الرايس طلب الإحتكام إلى مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة، وبناء عليها أصدر حكمه باستبعاد مجموعة من الأوراق التجارية بقيمة 205.462,00درهم، بمبرر أن العارضة قامت بالإحتفاظ بها، الأمر الذي يعد خرقا المقتضيات المادة 59 من ق.م.م وأن العارضة لم تتمكن من استخلاص دينها المترتب لها عن الأوراق التجارية المذكورة من قبل الخبير، و أرجعت إليها دون سداد في آجال استحقاقها بعد أن أدت مقابلها للمدينة الأصلية، و بالتالي لها حق قيد قيمتها في الرصيد المدين لحساب هذه الأخيرة، إن إرجاع الأوراق التجارية هو حق للساحبين و بالتالي لم يكن للسيد الخبير إثارته من تلقاء نفسو هو الأمر الذي يبرر طلب العارضة في إرجاع الأمور إلى نصابها عن طريق القول باداء المدعى عليهم متضامنين أو أحدهم دون الآخر لفائدة الشركة (ع. م. ل.) 205.462,00درهم الذي يمثل قيمة الكمبيالات المسددة لفائدة الشركة المدعى عليها و التي أرجعت إليها دون أداء في تاريخ استحقاقها و بالنسبة لخرق المادتين 1134 و 1136 من ق.ل.ع تمسك المستأنفون بعدم جواز الرجوع على الكفيل إلا في حالة مطل المدين في تنفيذ التزاماته اتجاه الدائن، و تجريده من أمواله المنقولة و العقارية مستندين إلى مقتضيات المادتين 1134 و 1136 من ق.ل.عغير أنه، بموجب المادة 1137 من نفس القانون وكما ورد في عقد القرض الرابط بين طرفي النزاع فإن المدعى عليهم منحوا، بموجب العقد المدلى به رفقة هذه الدعوى، لشركة (ع. م. ل.) كفالة شخصية تضامنية لتأمين أداء جميع المبالغ التي ستتخلد بذمة المدينة الأصلية في حدود مبلغ 1.500.000,00درهم، الأمر الذي يجعلهم تحت طائلة المادة 164 و ما بعدها من ق.ل.ع، تجعل دفعهم المستند إلى مقتضيات المادتين 1134 و 1136 غير ذي جدوى، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 06/12/2021 جاء فيها ان المستأنف عليها ضمنت مذكرتها الجوابية دفوعا سبق للعارضين ان أوضحوا عدم ارتكازها على أساس من الواقع و القانون من خلال مقالهم الاستئنافي الذي يعتبرونه في نفس الوقت رد واضحا لكل مزاعمها غير المبررة و الموجبة للاستبعاد ، ملتمسين الحكم وفق مقالهم الاستئنافي و ما تضمنته مذكراتهم من دفوعات و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 06/12/2021 حضرت الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (ت.) تسلم نسخة من المذكرة و أكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/12/2021.
التعليل
حيث ان اسباب الاستئناف المقدمين من طرف كل ورثة (ع.) وشركة (ن. د. ت. إ. ك.) تبقى متداخلة , مما يكون معه من المناسب مناقشتهما مجتمعين
وحيث انه بخصوص السبب المستمد من عدم رد محكمة البداية على الدفع المتعلق بعدم الادلاء بالدفاتر التجارية و مطابقتها لمحاسبة البنك يبقى امر متجاوز بعد قرار المحكمة القاضي باجراء خبرة حسابية والتي تخول للخبير الاطلاع ودراسة كافة الوثائق التي من شأنها تحديد الدين العالق بذمة المستأنفين, شريطة ارفاق تقرير بالعناصر التي اعتمدها في انجاز مهمته, ويكون بذلك اعتماد الخبير على كشوف الحساب دون الدفاتر في محله لاسميا ان المشرع منح حجية لكشوف الحساب في اثبات الدين البنكي.
وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بتجريد الكفيل او المدين الاصلي قبل المطالبة بالدين فهو كاسابقه يبقى غير ذي اساس لكون الثابت من عقد الكفالة ان الكفيل تنازل عن الدفع بالتجريد والتجزئة وعليه فان البنك يبقى له الخيار في المطالبة بالمديونية اما في مواجهة الكفيل او المدين الاصلي او الحكم عليهما تضامنا.
وحيث انه بخصوص ما انتهى اليه الخبير فيما انه فيما يتعلق باشارته ان مبلغ 205.462,00درهم لم يتم احترام مقتضيات المادة 502 من م ت بخصوصه فانه على فرض صحة مناقشة الخبير لهاته النقطة القانونية, فان الثابت من تقرير الخبرة ان البنك لم يقم بتقييدها عكسيا حتى يمكن خصمها من المديونية وانما اختار متابعة الساحبة ومن ثمة فان البنك يبقى محقا في المطالبة بمبلغها باعتبار الطاعنة احد الموقعين عليها.
وحيث انه بالاستناد لما ذكر فان استئناف الطاعنين يبقى غير مؤسس ويتعين رده, وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين.
في الموضوع: بردهما, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنين الصائر.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025