Réf
68369
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6375
Date de décision
23/12/2021
N° de dossier
2021/8232/4826
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Paiement pour autrui, Opposition sur le registre de commerce, Obligation du vendeur, Mainlevée d'opposition, Garantie du passif, Fonds de commerce, Dettes sociales, CNSS, Action en remboursement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le cédant d'un fonds de commerce à rembourser au cessionnaire des dettes sociales payées par ce dernier pour obtenir la mainlevée d'une opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de ces dettes. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en remboursement intentée par le cessionnaire.
L'appelant contestait sa qualité de débiteur pour la période antérieure à son exploitation du fonds et soutenait s'être acquitté de l'intégralité de ses obligations sociales. La cour écarte ces moyens en retenant que l'opposition formée par l'organisme social, corroborée par les relevés de compte produits, établit l'existence de la créance, d'autant que le cédant avait garanti dans l'acte de cession être à jour de ses obligations.
Elle relève en outre que les quittances de paiement versées aux débats par l'appelant ne correspondaient pas aux périodes de cotisations réclamées. La cour juge dès lors que le cessionnaire était fondé à apurer la dette pour procéder à l'inscription de la cession au registre du commerce et à en réclamer le remboursement, incluant les frais de l'intermédiaire mandaté à cet effet.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد اللطيف (ح.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/08/2021، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/05/2021 تحت عدد 3435 في الملف عدد 279/8202/2021 والقاضي بادائه مبلغ 197.995 درهم وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 22/11/2021 تقدم السيدين فؤاد (م.) ومحمد (ض.) بواسطة دفاعهما بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضا من خلاله أنهما اشتريا الأصل التجاري لمقهى (ا. ق.) المشار الى عنوانها اعلاه بموجب عقد البيع المؤرخ في: 21/01/2013 و الملحق الاصلاحي المصادق عليه بتاريخ 07/02/2013 . غير أنهما في الوقت الذي توجها إلى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم من أجل تسجيل الأصل التجاري في إسمهما ، فوجئا بكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد تعرض على ذلك بدعوی کون ذمة مالك الأصل التجاري البائع للعارضين المدعى عليه الآن عبد اللطيف (ح.)، مثقلة بواجبات عن عدة سنوات وذلك منذ شهر غشت 1985 إلى فبراير 2013، وأن هذه الواجبات بالإضافة إلى الزيادات والغرامات عن التأخير في الأداء قد وصلت إلى حدود 30/10/2019 إلى مبلغ 372.432,73 درهم حسبما تثبته الوضعية المثبتة بمقتضى الجداول المدلى بها. وأن العارضين بعدما حاولا بجميع الطرق الحبية مع المدعى عليه قصد القيام بالمتعين من أجل رفع التعرض المذكور أعلاه وتمكينهما من تسجيل الأصل التجاري في إسمهما، لجأ إلى إحدى الشركات المتخصصة في الوساطة وتغطية الديون وحصرها والتصالح بشأنها، وهذه الشركة هي شركة (ا. 3.) التي أبرما معها عقد من أجل تصفية الديون المذكورة للحصول على رفع التعرض وتسجيل الأصل التجاري في اسمهما، وأن الشركة الوسيطة قامت فعلا بالوساطة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص الموضوع، بحيث أنها تمكنت من خفض الدين الإجمالي إلى مبلغ 172.995 درهم أداه العارضان للشركة الوسطى التي قامت بدورها بادائه بواسطة شيكين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسحوب عن البنك (م. ل. ت. خ.) وصور الشيك مضمون الأداء يحمل مبلغ 70.000.000 درهم. كما أن الشركة الوسيطة توصلت إلى رفع تعرض الصندوق المذكور . وسلمت للعارضين تقرير بإنجاز مهمة يتضمن التفاصيل، ومبلغ الدين الذي سدداه عوض المدعى عليه، وكذلك أتعاب الشركة التي توصلت بها عن أداء مهمتها والمحددة في مبلغ 25000.00 درهم. وأن العارضين أديا عن المدعى عليه مبلغ 172.995,00 درهم ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومبلغ 25000.00 درهم أتعاب الشركة التي قامت بتصفية تلك الديون فيكون مجموع المبالغ التي أداها العارضان عن المدعى عليهم هي 197.995,00 درهم. ملتمسان الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما مبلغ 197.995 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الاقصی وتحميلها الصائر. وأرفقا مقالهما بنسخة من بيع الأصل التجاري، نسخة من تعرض على تحويل الأصل التجاري، نسخة من العقد المبرم بين شركة (ا.) والعارضين من أجل تسوية وضعية الديون، نسخ من جداول الديون المترتبة في ذمة المدعى عليه لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نسخة من تقرير إنجاز مهمة من الشركة التي قامت بتصفية الديون المذكورة، صورتين للشيكين اللذين تم بهما الأداء من طرف الشركة، نسخة من وثيقة تثبت رفع التعرض.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/04/2021 والتي أفاد من خلالها أنه ظل يؤدي جميع التزاماته تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة مدة استغلاله الأصل التجاري، ولم يسبق للصندوق أن وجه له أي إنذار بخصوص التزاماته وأن ذمته فارغة بالنسبة لمدة استغلاله الممتدة من 22-11 2001-إلى 21-01-2013. وأنه سبق للطرف المدعي أن تقدم بدعوى في مواجهة الصندوق وبحضور العارض يطلب فيها التشطيب على التعرض المسجل على السجل التجاري، ويقر في هذه الدعوى بأنه بتاريخ الشراء كان السجل التجاري خاليا من اي تعرض، وهو يؤكد حسن نية العارض عند عملية التفويت لأنه كان متأكدا من براءة ذمته عن المدة التي استغل فيها الأصل التجاري ولأنه كان يتسلم وصولات صادرة عن الصندوق تبرئ ذمته . ثم أن الصندوق قام بإجراء حجز على حساب المعارض المفتوح ببنك (ت. و.) لاستخلاص دينه، بالرغم من عدم أحقيته في إيقاع هذا الحجز وبالرغم من أن ذمة العارض فارغة تجاهه، وقد تقدم العارض بدعوى رفع هذا الحجز واستجابت المحكمة الإدارية بالرباط لطلبه وقضت بإيقاف الإشعار للغير الحائز موضوع الطلب. أنه يجب التذكير بأن المدة التي استغل فيها العارض الأصل التجاري تمتد فقط من 22/11/2001 إلى تاريخ البيع وهو 21-01-2013، بينما تعرض الصندوق ينصب على المدة من 09/1969 إلى 2/2013 والطرف المدعي يقر بأنه بتاريخ البيع لم يكن هناك أي تعرض وذمة العارض كانت فارغة تجاه الصندوق عن المدة التي استغل فيها الأصل التجاري، وبذلك فمسطرة التصفية التي لجأ إليها الطرف المدعي لا تلزم العارض في شيء على اعتبار أن ذمة العارض فارغة عن المدة التي استغل فيها العارض الأصل التجاري وذلك بإقرار المدعي نفسه وكذا الصندوق الذي سلم العارض وصولات بذلك. . و بذلك تكون هذه الدعوى بدون أساس ويتعين التصريح برفضها. وارفقها بقرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ : 2017/02/14، حكم استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الادارية، نسخة مقال.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 10/05/2021 والتي أفاد من خلالها أنه خلافا لما ورد في جواب هذا الأخير فإن القرار الإستئنافي والحكم الابتدائي اللذين صدرا بخصوص دعوى التشطيب على التعرض ، لا يفيدان ولا يستشف منهما براءة ذمة المدعى عليه بل انه بالرجوع إلى التعليل يتبين أن القرار الاستئنافي يؤكد مديونية المدعى عليه. كما أن زعم هذا الأخير كونه كان يؤدي ما عليه من واجبات إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفتقر للإثبات في غياب الوصولات التي يزعم أنه تسلمها من الصندوق مقابل براءة ذمته. أما بخصوص ما دفع به من كون الصندوق قام بإجراء حجز على حسابه وأنه استصدر أمرا برفع الحجز زاعما عدم أحقية الصندوق في ذلك لكون ذمته بريئة ، فان هذا غير صحيح لأن السبب الذي من أجله اصدر القاضي الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية أمرا برفع الحجز هو كون مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليست لها أحقية في إيقاع مثل هكذا حجوزات ضمانا لأداء ديونها بالتالي فان رفع الحجز لا يعني عدم مديونية المدعى عليه كما يحاول إيهام المحكمة بذلك. ثم إن العارضين كانا قد أدليا لمحكمتكم الموقرة رفقة مقالهما بجداول الديون المترتبة في ذمة المدعى عليه لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما بخصوص منازعته في مدة الاشتغال وتحملاته عن هذه المدة فقط فان الجداول المدلى بها من طرف العارضين تتعلق بكل تأكيد بالمدعى عليه، وذلك في إطار استغلاله لمقهى (ا. ق.) لهذا تبقى الدفوعات المثارة من طرف المدعى عليه مردودة علية وغير مرتكزة على هذا وان العارضين ضمنا مقالها جميع الأسس اللازمة للدعوى كما أرفقاه بجميع الوثائق المثبتة لطلبهما ومن ثم فإنهما يؤكدان ما ورد في طلبهما.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد عبد اللطيف (ح.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الدعوى تتمحور حول مطالبة المستأنف عليهما العارض بأداء ديون بقيت عالقة بذمته حسب زعمهما. و أنه تم الاعتماد على شركة (ا. 3.) المتخصصة في تصفية الديون والتي توصلت إلى رفع تعرض الصندوق. و أنه بالرجوع إلى تقرير هذه الشركة يتضح أولا أنها اعتمدت ديونا ترجع لسنة 1985 بينما العارض لم يبدأ استغلال الأصل التجاري إلا بتاريخ 22-11-2001. و بذلك لا يمكن تحميله ديونا لا علاقة له بها وترجع لسنوات كان فيها الأصل التجاري مستغل من أشخاص آخرين. وانه عندما بدأ استغلال الأصل التجاري في 22-11-2001 لم يكن هناك أي تعرض على السجل التجاري وظل يؤدي واجباته تجاه الصندوق طيلة مدة استغلاله وإلى غاية نهاية عقده في 21-01-2013. وانه يتوفر على وصولات الأداء عن كل شهر طيلة مدة 13 سنة من الاستغلال وهذا واضح في الأحكام المدلى بها. و أن تعرض الصندوق على السجل التجاري لم يتم إلا بعد مدة عقد العارض وهذا يدل على أن ذمته كانت فارغة طيلة مدة استغلاله . و أن القاضي الابتدائي نفسه ذهب إلى أن العارض لم يدل بالوصولات التي تحصل عليهما من الصندوق والتي تثبت براءة الذمة. و أن هذه الوصولات تصل إلى أكثر من 150 وصلا والتي تمثل مدة 13 سنة التي ظل خلالها يستغل الأصل التجاري. وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب . والتمس لاجل ذلك إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي رفض الدعوى. و تحميل المستانف عليهما الصائر. وارفق مقاله بنسخة الحكم المطعون فيه ووصولات الأداء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 02/12/2021 والتي جاء فيها أن المستأنف إعتمد في استئنافه على سببين أولهما كون الشركة التي صفت الديون المترتبة عليه إعتمدت ديونا ترجع إلى سنة 1985 في حين أنه بدأ يستغل المحل التجاري بتاريخ 2001/01/22 . وثانيهما كونه ادلى بوصلات تتبت براءة ذمته ، فإنهما يجيبان بكل إقتضاب على ما أورده حسب ما يلي: بخصوص السبب الأول فإنه من خلال الرقم الإستدلالي الخاص بالمستأنف السيد عبد اللطيف (ح.) لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يتبين أن هذا الرقم هو الظاهر في كشوفات وضعية المستأنف لدى الصندوق المذكور وأن الكشف يبين أن هذه الوضعية يبتدئ تاريخها من سنة 1985. وبالتالي يكون السبب الأول غير مبني على أساس. أما بخصوص السبب الثاني فإنه وبغض النظر على كون الوثائق المدلى بها هي مجرد صور لوصولات فإنها تتعلق بأداءات غير مطلوبة في كشوفات وضعية مديونية المستأنف إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحيت أنه بالرجوع إلى الكشوفات الصادرة عن الصندوق المذكور يتبين أن الوجبات موضوع الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف ,غير مطلوبة منه وأن ما هو مطلوب منه هي مبالغ الواجبات الغير المؤداة والتي لن يستطيع الإدلاء بما يثبت أداءها . و أن الوصولات المدلى بها تتعلق إذن بفترة غير مطلوبة فإن المستأنف بإدلائه بصور الوصولات تلك إنما يحاول التمويه على المحكمة وأن هذا لن ينطلي على المحكمة وبالتالي لن يتأتى له ذلك لكون الوثائق التي إعتمدتها الشركة التي قامت بتصفية تلك الديون هي وتائق رسمية وصادرة عن جهة رسمية . ومن تم يكون ما إعتمد عليه المستأنف في السبب الثاني من دفوعات مردود عليه أيضا, وادليا بكشوفات تثبت كون ذمته كانت فعلا مشغولة بديون لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مما جعل هذا الأخير يتعرض على تحويل الأصل التجاري الذي اشتراه العارضان من المستأنف، في إسمهما . والتمسا لذلك تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف صائر. وارفقا مذكرتهما بکشوفات .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب إذ أن الشركة المكلفة بإجراء محاسبة لتصفية الديون اعتمدت على ديون ترجع لسنة 1985 بينما هو لم يبدأ استغلال الأصل التجاري إلا بتاريخ 22/11/2001 فضلا عن أنه يتوفر على وصولات تثبت براءة ذمته ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لكن، حيث من جهة أولى فإن الثابت من عقد بيع أصل تجاري المؤرخ في 21/01/2013 أن المستأنف عبد اللطيف (ح.) أكد أنه أدى جميع الضرائب المترتبة على المحل إلى حدود إبرام العقد في حين يستشف من التعرض المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن البائع (المستأنف) مدين للصندوق المذكور بمبلغ إجمالي قدره 259.414,49 درهم عن المدة من 9/1969 إلى 02/2013 وأن المديونية المذكورة ثابتة بموجب جدول الدين المرفق بالتعرض مما يكون الادعاء بكون ذمته خالية من أي دين عار من أي إثبات ويتعين رده.
وحيث غاية من المستأنف عليهما لرفع التعرض قاما بأداء ما مجموعه 172.995,00 درهم كدين بذمة المستأنف لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما أديا مبلغ 25.000 درهم كأتعاب لشركة "(ا.)" المتخصصة في الوساطة وتغطية الديون وحصرها والتصالح بشأنها كما هو ثابت من وثائق الملف، الشيء الذي يجعلهما محقين في استرجاع ما أدياه لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحيث من جهة أخرى، فإن الادعاء الوارد من طرف المستأنف بكونه لم يبدأ في استغلال الأصل التجاري إلا في 22/11/2001 مردود عليه بالنظر لما ورد بتعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولما ألفي بالملف من كشوفات صادرة عن الصندوق المذكور والموضحة للواجبات المفروضة على المستأنف فضلا عن كون هذا الأخير لم يدل للمحكمة بما يثبت بداية استغلال الأصل التجاري في التاريخ المحدد من طرفه في 22/11/2001 تم اذ بالرجوع الى الرقم الاستدلالي الخاص بالمستأنف لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتبين أن الوضعية المحاسباتية يبتدئ تاريخها من سنة 1985 مما يتعين معه رد الدفع المثار.
وحيث يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مبني على أساس قانوني سليم ويتعين تأييده ورد ما ورد باستئناف الطاعن مع تحميله الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025