Le preneur qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver que le bailleur l’a empêché de jouir de la chose louée pour être dispensé du paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68289

Identification

Réf

68289

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6208

Date de décision

16/12/2021

N° de dossier

2021/8206/5054

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soulevait, outre des moyens de forme relatifs à sa désignation, le moyen de fond tiré de l'exception d'inexécution, arguant que le bailleur l'avait empêché d'accéder aux lieux loués. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission du type de société dans l'acte introductif d'instance ne saurait entraîner la nullité en l'absence de grief démontré, conformément à l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance pèse sur le preneur qui invoque l'exception. Dès lors que le preneur n'apporte aucun élément démontrant avoir été empêché d'accéder aux lieux pendant plusieurs années, son inaction prolongée rend son moyen fondé sur l'article 235 du dahir des obligations et des contrats inopérant.

Le jugement prononçant la résolution du bail et le paiement des loyers est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (م.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2021، تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2021 تحت عدد 2662 في الملف عدد 8580/8219/2020 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 153000 درهم عن المدة من 15/04/2015 الى 31/03/2020 بوجيبة كرائية قدرها 3.000,00 درهم و الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 15/04/2015 وبإفراغ المدعى عليها من سطح العقار الذي في ملك المدعي و الكائن بسيدي يوسف بن علي تسلطانة زنقة [العنوان] مراكش هي او من يقوم مقامها و تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم وتحميلها الصائر و رفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 21/02/2020 تقدم السيد مولاي مصطفى (ص.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه انه یکري جزء من سطح منزله الكائن بسيدي يوسف بن علي تاسلطانت زنقة [العنوان] مراکش مخصص لوضع لاقط هوائي للمدعى عليها شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب [العنوان] المحمدية بسومة كرائية قدرها 3000,00 درهم شهريا ،وان المدعي عليها تقاعست عن أداء ما بذمتها عن المدة من 15-04-2015 إلى غاية 31-03-2020 التي وجب فيها مبلغ153.000,00 درهم دون مبرر مشروع على الرغم من توصلها بإنذار في الموضوع بتاریخ:28-03-2019 من أجل الأداء و الإفراغ. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي الواجبات الكرائية التي وجب فيها مبلغ 153.000,00درهم و التصريح و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين حسب العقد وإفراغ المدعى عليها من سطح العقار الذي في ملك المدعي هي او من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 التصريح و الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا عن التماطل قدره 5000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على طلب مرفق بوثيقة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه ادلى فيها بصورة من عقد الكراء مصادق عليها ونص انذار ومحضر تبليغ انذار.

وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/03/2020 جاء فيها ان النزاع يكتسي صبغة تجارية لكون المدعى عليها شركة والموضوع يتعلق باعمال تجارية وان المحكمة المختصة هي تجارية الدار البيضاء، وأن الدعوى يجب رفعها امام المحكمة الإبتدائية بمراكش التي يقع في دائرة نفودها العين المكتراة وأن المدعي لم يثبت صفته في النزاع ولم يدل بعقد الكراء ومحضر تبليغ انذار، وان هذا الأخير منعها من الإنتفاع بالعين المكتراة ولم يسبق لها تثبيت اللاقط الهوائي على سطح العقار مما يترتب عنه استحالة تنفيذ العقد ، وان المدعي لم ينفذ التزامه المقابل ولم يمكنه من مفاتيح العقار للولوج للسطح، وان الفصل 235 من ق ل ع يمنح الحق للمتعاقد ان يمتنع عن تنفيذ التزامه الى ان ينفذ الطرف الأخر التزامه المقابل وأنه بناء على ذلك لا يحق للمدعي المطالبة بالوجيبة الكرائية، ملتمسا تبعا لذلك الحكم بعدم الإختصاص واحالة ملف القضية على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وعدم قبول الدعوى شكلا وبرفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد بقبوله شكلا وفسخ عقد الكراء موضوع النزاع .

وبناء على مذكرة رامية الى اسناد النظر المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 07/09/2020 احالة الملف على المحكمة المختصة للبث في النزاع.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (م.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف انه بالاطلاع على طرفي العلاقة الكرائية كما هو محدد بديباجة عقد الكراء المحتج بها ، فإنه يتبين أن الطلب موجه ضد شركة (م.) والحال أن العارضة تحمل اسم شركة (م.) ، مما يجعل المقال موجه ضد غير ذي صفة . و أنه موجه دون بيان نوع الشركة ، وهو ما يشكل إخلالا شكليا صريحا بمقتضيات الفصل 32 من ق م م ، و فوت على المحكمة امكانية التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلب. وإنه إضافة لكل ما سبق فإن الشخص الوحيد الذي بإمكانه إبرام العقود باسم شركة (م.) هو السيد أبوبكر (ش.) والحال أنه لم يوقع العقد. و يتبين مما سبق أن الطلب الابتدائي كان مختلا من الناحية الشكلية .

واحتياطيا: فإنه من باب الاحتياط ودون أن يعتبر ذلك تنازلا عن الدفوع الشكلية المثارة أعلاه، فقد سبق أن أوضحت ابتدائيا أنها لم تستغل يوما واحدا سطح العقار المملوك للمستأنف عليه الذي منعها من ولوجه ومن تثبيت اللاقط الهوائي مما استحال معه تنفيذ العقد. وينص الفصل 235 من ق ل ع على أنه " في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الأخر التزامه المقابل...". و إن مالك العقار رفض تنفيذ التزامه بتسليم مفاتيح سطح العقار للعارضة بغية استغلاله بالوجه الذي تراه مناسبا ، وبالتالي فلا حق له بالمطالبة بأية سومة كرائية. و إن المحكمة جانبت الصواب في تعليل حكمها المطعون فيه . والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا التصريح بعدم قبول الطلب . و احتياطيا برفضه والكل مع كافة ما يترتب عنه قانونا . وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف ، أصل طي التبليغ ، نسخة من السجل التجاري ، نسخة من النظام الأساسي. نسخ من المقال الاستئنافي .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 25/11/2021 والتي جاء فيها انه على عكس ما تزعمه المستأنفة فإن العارض يؤكد أن طلبه جاء مستوفيا لكافة الشروط و البيانات المنصوص عليها قانونا و أن اسم الشركة المستأنفة هو فعلا MORATEL بالفرنسية ، فضلا عن كون هذا الدفع لم يتم إثارته ابتدائيا مما يعني أن المستأنفة قد أقرت به ويكفي الاطلاع على مذكرات هذه الأخيرة في المرحلة الابتدائية و التي جاء فيها أن الأمر يتعلق فعلا بشركة (م.) و ليس شركة (م.) كما تدعي حاليا، مما يتعين معه استبعاد دفوع المستأنفة بهذا الخصوص. و أنه وجب تذكير المستأنفة وكما لا يخفى عن المحكمة أنه فرضا لئن كان طلب المدعي لا يشمل البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق. م .م و إن كان ينص عليها هذا الفصل فإن المشرع المغربي لم يرتب أي جزاء قانوني عن عدم ذكرها مما يتضح معه أن إغفال تلك البيانات لا يؤثر على صحة الدعوى المقامة لكونه لم يلحق أي ضرر بالخصم. كما أنه وجب تذكير المستأنفة أن حالات البطلان و الاخلالات الشكلية و المسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا طبقا للفقرة الثانية من الفصل 49 من ق م م وهو الأمر الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الباب.

وردا على مزاعم المستأنفة التي تدعي من خلالها بكون العارض هو من رفض تنفيذ إلتزامه و أنها لم تستغل يوما واحدا سطح العقار، فإنها تبقى مزاعم مجردة من أي حجة أو قرينة تثبت ذلك . وانه يرتبط بالمستأنفة بعقد كراء كتابي يتضمن شروطا و التزامات و أن من أخل بهذه الشروط هي المستأنفة التي لم تؤد الواجبات الكرائية وهو ما يشكل إخلالا خطيرا من قبلها. والتمس لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث نعت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب بحجة أن الدعوى مقدمة غير ذي صفة لأن اسمها هو شركة (م.) وليس شركة (م.) فضلا عن أن الطلب مقدم دون بيان نوع الشركة كما أن الشخص الوحيد المخول له إبرام العقود باسم الشركة هو السيد أبو بكر (ش.) والحال أنه لم يوقع العقد ومن جهة أخرى فإنها لم تتمكن من استغلال سطح العقار المملوك للمستأنف عليه وطباق لأحكام الفصل 235 من ق.ا.ع تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.

وحيث من جهة أولى، فإن اسم الشركة المستأنفة باللغة الفرنسية هو Moratel (شركة (م.)) حسب البين من عقد الكراء المبرم بين الطرفين فضلا عن كون المستأنفة نفسها سبق لها أن تقدمت بمذكرة جوابية ضد المستأنف عليه في الملف المدني عدد 64/1302/2020 بالاسم المذكور (شركة (م.)) مما يكون معه الدفع المثار عديم الأساس ويتعين رده.

وحيث من جهة ثانية، فإن عدم بيان نوع الشركة لا يشكل إخلالا شكليا لعدم بيان نوع الضرر اللاحق بالمستأنف من جراء الإغفال المذكور فضلا عن كون المستأنف عليه أدلى في المرحلة الابتدائية بعقد الكراء الموضح لنوعها ومقرها الاجتماعي والثابت قانونا أن الإخلالات الشكلية والمسطرية غير المقرونة بما يثبت تضرر مصالح الطرف الطاعن يكون مآلها عدم القبول طبقا لمقتضيات المادة 49 من ق.م.م

وحيث إن الدفع المثار بخصوص عدم تمكين المستأنف من سطح العقار المملوك للمستأنف عليه فهو دفع مردود وقد سبق للمحكمة الابتدائية أن أجابت عن صواب عن الدفع المذكور إذ لا دليل بالملف على ما يفيد إجبار المستأنف عليه على تنفيذ التزامه كما أن المستأنفة لم تدل بما يفيد منعها من ولوج سطح العقار وبالتبعية تثبيتها للاقط الهوائي والأصل طبقا للعقد المبرم أن الطرفين اتفقا على تثبيت على لاقط هوائي بمواصفات محددة مقابل وجيبة شهرية قدرها 3000 درهم وتوصلت الشركة المستأنفة بعد مرور قرابة الأربع سنوات من إبرام العقد وبتاريخ 28/03/2019 بالإنذار مما يكون معه دفعها بمقتضيات المادة 235 من ق.ا.ع غير جدير بالاعتبار فالمستأنفة هي الملزمة بإثبات منعها طيلة هذه المدة من تاريخ إبرام العقد 15/04/2015 إلى تاريخ التوصل بالإنذار 28/3/2013 من منحها من ولوج السطح وتثبيت المعدات ومادام الملف خال مما يثبت ذلك فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون معللا تعليلا سليما ويتعين تأييده ورد ما أثير من أسباب ضمن المقال الاستئنافي.

وحيث النظر لما آل إليه الطعن يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux