Bail commercial et Covid-19 : la fermeture administrative temporaire des locaux ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68288

Identification

Réf

68288

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6207

Date de décision

16/12/2021

N° de dossier

2021/8206/5048

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire en tant que force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement.

L'appelant soutenait que la pandémie de Covid-19 et les fermetures administratives qui en ont découlé constituaient un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement, et contestait en outre le règlement d'une mensualité. La cour écarte la qualification de force majeure, retenant que les mesures de fermeture, temporaires et partielles, ne rendaient pas l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats.

La cour relève par ailleurs que le preneur ne rapportait pas la preuve du paiement de la mensualité contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ورثة (ت.) بواسطة دفاعهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2021، يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/06/2021 تحت عدد 6173 في الملف عدد 2436/8219/2021 والقاضي في المقال الأصلي: الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعيين مبلغ 11.000 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 01/02/2020 إلى 31/12/2020 وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء، والاكراه البدني في الأدنى. وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 28/12/2020 وبواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ب.)، والحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بحي [العنوان] الدارالبيضاء وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات. و في المقال المضاد: برفضه وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 04/03/2021 تقدم ميلود (ا.) والهام (ه.) بواسطة دفاعهما بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله انهما يملكان المحل التجاري الكائن بالعقار المسمى " دار (ي.) " ذي الرسم العقاري عدد C/105139 و انهما يكريان للمدعى عليهم المحل التجاري المذكور الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بمقتضى سومة كرائية قدرها 1000,00 درهم شهريا و انهم توقفوا عن أداء واجبات الكراء منذ 01/02/2020 الى غاية 31/12/2020 وجب عنها مبلغ 11.000,00 درهم ، مما حدا بهما الى توجيه انذار اليهم بالأداء تعذر تبليغه لكون المحل موضوع النزاع مغلق، فقاموا بتوجيه انذار اليهم بمحل سكناهم بحي [العنوان] الدار البيضاء رفضت السيدة ايزة (ع.) احد الورثة التوصل بالانذار و ذلك بتاريخ 28/12/2020 بقي دون جدوى، لذلك يلتمسان الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليهم بتاريخ 28/12/2020 و الحكم بافراغهم هم و من يقوم مقامهم او باذنهم من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع و الحكم عليهم بأدائهم لفائدتهما مبلغ 11.000 درهم عن واجبات كراء المدة المفصلة أعلاه و كذا بأدائهم لهما مبلغ 3.000 درهم كتعويض عن الضرر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليهم الصائر، و عزز المقال بشهادة ملكية، توصيل كراء، إنذارين مع محضري تبليغ.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 04/05/2021 جاء فيها ان بيع الأصل التجاري مبرم بين السيد احمد (ل.) و السيد محمد (ت.) و ان الدعوى موجهة من السيد ميلود (ا.) و الهام (ه.) في حين انه بالاطلاع على وثائق الملف فانه لا يوجد ضمنها ما يثبت صفة المدعيان كونهما يملكان المحل التجاري المراد تفريغهم منه و الحال ان شهادة الملكية المدلى بها تهم الأرض العارية و لا علاقة لها بالمحل التجاري المعني بالأمر مما يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، و ان الزعم ان احد الورثة رفض التوصل بالإنذار امر بعوزه الاثبات ذلك ان السيد المفوض القضائي عندما اعتبر السيدة الرافضة للتوصل بالإنذار ام المعني بالأمر رغم انه ضمن الإنذار بملاحظة مفادها عدم ادلاء السيدة المذكورة بالأمر لبطاقة هويتها ملاحظ اضافية من لدن هذا الأخير، و في المقال المضاد ان العقد المبرم من طرف السيد احمد (ل.) و السيد محمد (ت.) منذ 1978 و ان المحل يتضمن اصل تجاري اشتغل عليه منذ شهر أكتوبر 1978 ، لذلك يلتمسون في المذكرة الجوابية الحكم بعدم قبول المقال الرامي الى المصادقة على الإنذار للسبب السالف الذكر و في الطلب المضاد الحكم بإجراء تقويم قيمة الأصل التجاري للمحل المذكور، و ارفقوا المذكرة بتسجيل في السجل التجاري و عقد بيع اصل تجاري.

و بناء على ادلاء نائبة المدعيان بمذكرة تعقيبية بجلسة 25/05/2021 جاء فيها ان الأصل التجاري الذي تم تفويته من قبل السيد احمد (ل.) الى السيد محمد (ت.) قيد حياته هو يوجد بالمحل التجاري المملوك لهم و ان ما يؤكد ذلك هو عقد البيع المؤرخ في 21/07/2008 بمقتضاه اشتريا العقار ذي الرسم العقاري عدد C/105139 و الذي يتكون من طابق سفلي به محلين تجاريين مكريين و شقة و من طابق أول به شقتين و انه سبق لهم ان ادلوا رفقة مقالهم الافتتاحي بشهادة ملكية، و الان يعززون مذكرتهما بالتزام الذي بمقتضاه يلتزم السيد حميد (ت.) اصالة عن نفسه و نيابة عن والدته و اشقائه بالزيادة في واجب كراء المحل التجاري موضوع النزاع و ان الثابت من الإنذار ان المفوض القضائي ضمن في اعلى الصفحة منه تصريح الشخص الذي وجده بالعنوان الوارد بالإنذار المطلوب تبليغه كما ضمن تصريحات هذا الشخص و ان السيدة ايزة (ع.) هي من بين احد ورثة محمد (ت.) و ام لابنائه منها و ان السبب المؤسس عليه الإنذار المطلوب المصادقة عليه هو التماطل في أداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من 01/02/2020 الى غاية 31/12/2020 ، لذلك يلتمسون من حيث التعقيب على المذكرة الجوابية الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي و من حيث الجواب على المقال المضاد عدم قبوله شكلا و احتياطيا برفض الطلب، و ارفقا المذكرة بعقد بيع، التزام و و كالة.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه ورثة (ت.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن ورثة (ت.) دأبوا على أداء المنابات الكرائية منذ حيازتهم للمحل التجاري موضوع عقد الكراء وفق ما هو متفق عليه الا ان الصدع تمطط لقوة خارجة عن إرادة المستأنفين ذلك أن كوفيد 19 أرخى بضلاله على جميع القطاعات الأمر الذي جعل مسیرها و مديرها واقفين عاجزين عن اتخاذ أي قرار في مواجهة قرارات الاغلاق للحكومة المتخذة بموجب مرسوم الطوارئ التي عجلت بأفول العديد من الانشطة في حينها وذلك نظرا لضعف الموارد المادية و اللوجيستيكية التي يمكن أن تمكنهم من الصمود و الاستمرار أكثر ما يمكن في مزولة أنشطتهم. و أن هذا الواقع كان مستساغا من لدن كل من الهام (ه.) و ميلود (ا.) وأن الإنذار الأول وجه بتاريخ 2021/12/03 و الانذار التالي تم بتاريخ 2020/12/16، و ان المقال الرامي إلى المصادقة لم يتم تسجيله الا بتاريخ 03/ مارس 2021 ما جعل الحكم المستانف مضرا أكثر بمصالح المستانفين.

من حيث أداء واجب الكراء من 2020/02/01 الى2020/12/31 : فقد أدلى بوصل كراء يبين توصله بمبلغ شهر فبراير فانه غير محق لانقضاء الدين أو المقابل بالوفاء .

ومن حيث المصادقة على المقال الرامي بالإفراغ : فان المستأنفين مستعدون لأداء ما بذمتهم مقابل استمرار نشاطهم المنبثق عنه الأصل التجاري الذي سيفقد قيمته بعد المصادقة . والتمسوا لاجل ذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء واجب شهر فبراير لسنة 2020 لسبقية الوفاء به. و الإشهاد على استعدادهم بأداء ما بذمتهم مقابل استمرار العلاقة الكرائية . وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وارفقوا مقالهم بنسخة حكم و طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة دفاعهما بجلسة 25/11/2021 والتي جاء فيها أن المقال الاستئنافي يجب أن يتضمن الأسماء الشخصية و العائلية و صفة كل من المستانف و المستانف عليه تحت طائلة عدم القبول. وانه بالرجوع الى المقال يتبين جليا بأنه يتضمن فقط الاسم العائلي لمورثهم دون ذكر الاسم الشخصي " محمد ". و يتعين على هذا الأساس التصريح بعدم قبول المقال الاستئناف لخرق، مقتضيات المادة 142 من ق.م.م.

ومن حيث الموضوع: فإنه بالرجوع الى أسباب الاستئناف يتبين بأنه لم يتضمن أية وسيلة قانونية او واقعية تستحق الرد بقدر ما أعربوا عن تسجيل الإشهاد لهم على استعدادهم لأداء ما بذمتهم . و أن المكتري ملزم بأداء الوجيبة الكرائية مقابل انتفاعه بالعين المكراة اعمالا بمقتضيات المادة 254 من ق.ل.ع. وأن المكتري يعتبر في حالة المطل إذا تأخر على تنفيذ التزاماته اتجاه المكري بمجرد حلول أجل الأداء عملا بمقتضيات المادة 254 من ق.ل.ع. و أن المادة 692 من ق.ل.ع تنص صراحة على انه يمكن للمكري فسخ عقد الكراء مع حفظ حقه في المطالبة بتعويض عن التماطل فضلا عن الواجبات الكرائية غير المؤداة. و أن السبب الذي بنيت عليه الدعوى الحالية يعتبر جديا و مشروعا و يجد سنده في القانون و خاصة في المادتين 26-27 من قانون 49/16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي. وأن المطل في أداء الواجبات الكرائية الحالة الأداء يعتبر سببا خطيرا و موجبا للإفراغ ، وهذا الموقف تبنته جميع المحاكم بمختلف درجاتها . وأنه من جهة ثانية، فان المستانفين يحاولون إيهام المحكمة بوقائع مغلوطة و يدعون بان شهر فبراير لسنة 2020 مؤدی . و أن هذا الادعاء مردود جملة وتفصيلا سيما وان العارضين هما اللذان أدليا خلال المرحلة الابتدائية بوصل الكراء لشهر فبراير 2020 للتوضيح للمحكمة بان آخر توصيل الكراء غير مؤدی مصادق عليه من طرف المالكين للعقار موضوع النزاع. وأن الحكم الابتدائي فيما قضی به بالأداء و الإفراغ فانه صادف الصواب وأن المحكمة الابتدائية عللت حكمها تعليلا كافيا و مقنعا وردت بما فيه الكفاية على جميع دفوعات أطراف النزاع والتمسا التصريح بعدم قبول المقال الاستئنافي لخرقه مقتضيات المادة 142 من ق.م .م وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة دفاعهم بجلسة 09/12/2021 والتي جاء فيها انه بتخلف الاسم الشخصي لورثة المستأنفين في المقال الاستئنافي لم يرتب أي ضرر للمستأنف عليهما ما يتعين معه الحكم برد دفع المستانف عليهما استنادا لمقتضيات الفصل 49 من ق م م .

وبخصوص توجيه الانذار المتوصل به بتاريخ 2020/12/28 و الذي ظل بدون جدوى: فباطلاع المحكمة على هذا الأخير ستلاحظ ان الانذار تضمن أداء واجبات الكراء من 2020/02/01 الى غاية 2020/12/31 و لا يتضمن اجل شهرين المتعلق بالإفراغ في حالة عدم الاداء، و ان الانذار يفتقر الى هذا المعطى الأساسي و الرئيسي ما يجعله باطلا و بالتالي الحكم الإبتدائي الذي انبثق عنه باطل بالتبيعية لكون ما بين على باطل فهو باطل، والتمسوا لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من إفراغ العين المكتراة لتخلف شكليات الإنذار فيما يتعلق بعدم تضمين أجل الإفراغ.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث نعى الطرف المستأنف على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لأن عدم أداء الكراء كان نتيجة قوة قاهرة تتمثل في حالة الطوارئ الناجمة نتيجة وباء كورونا والتي ترتب عنها إغلاق الحكومة للمحلات التجارية فضلا عن كون الحكم الابتدائي قضى بأداء شهر فبراير 2020 والحال أنهم سبق لهم أداءه مدلين بوصل الأداء ملتمسين تبعا لذلك الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لسبقية الوفاء بواجب شهر فبراير 2020 وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

لكن حيث إن وباء كورونا لا يمكن تكييفه بالقوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا فالأمر يتعلق بظرف طارئ زال بزوال مسبباته بعد الإعلان عن فتح المحلات التجارية والرفع من القيود المفروضة من طرف السلطات العامة ابتداء من يوليوز 2020 ورجوعا لنازلة الحال فإن المدة المطالب بها والمحددة في الإنذار من1/2/2020 إلى متم دجنبر 2020 تستغرق المدة التي وقع فيها الإغلاق المؤقت والجزئي للمحلات التجارية (من مارس إلى يونيو 2020)

وحيث تأسيسا على ما ذكر، فإن إعمال السلطة العامة بإغلاق المحلات التجارية مؤقتا وبشكل جزئي نتيجة تفشي وباء كورونا لا يمكن اعتباره قوة قاهرة بمفهوم الفصل 269 يعفي من أداء الواجبات الكرائية لكون الأمر لا يتعلق بحادث يجعل تنفيذ الالتزامات المذكورة موصوفا بالاستحالة المطلقة مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث من جهة أخرى، فإن الملف خال مما يفيد أداء واجب شهر فبراير 2020 ودليل ذلك هو إدلاء الطرف المستأنف عليه بوصل الكراء المذكور والإشارة ضمن المقال الافتتاحي إلى كون آخر وصل غير مؤدى هو المتعلق بشهر فبراير 2020 مما يكون معه الدفع بكون انقضاء المطالبة بالوصل المذكور للوفاء غير مبني على أساس سليم ويتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به.

وحيث تبعا لما ذكر يكون الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وانتهائيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux