Bail commercial : le congé délivré au preneur doit, sous peine d’irrecevabilité de l’action en expulsion, mentionner expressément l’éviction comme sanction du défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68213

Identification

Réf

68213

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6089

Date de décision

14/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4842

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion.

L'appelante contestait la validité de l'injonction de payer, qui omettait de mentionner la sanction de l'expulsion, et faisait valoir l'apurement de sa dette par consignation après un refus du bailleur. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'injonction visant à obtenir la résiliation du bail doit, à peine d'irrecevabilité de la demande d'expulsion, mentionner expressément qu'elle est délivrée sous cette sanction.

Elle ajoute que la production d'un récépissé de consignation du montant total des loyers réclamés auprès du greffe suffit à écarter le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé et les demandes du bailleur en paiement et en expulsion sont rejetées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة كريمة (خ.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد الرحيم (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/04/2021 تحت عدد 1918 في الملف رقم 3446/8207/2020 والقاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي و الطلب المضاد وفي الموضوع بأداء المستانفة كريمة (خ.) لفائدة المستانف عليهم ورثة المرحوم العربي (م.) مبلغ 12705 درهم عن واجبات الكراء من فبراير 2020 الى شتنبر 2020 مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ 8470 درهم وافراغها هي اومن يقوم مقامها من المحل روض الأطفال الكائن بالطابق الأول زنقة [العنوان] سلا و تحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقها في الأدنى ورفض باقي الطلب .

في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 29/07/2021 وقامت باستئنافه بتاريخ 13/08/2021 مما يبقى معه الاستئناف قد قدم وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا صفة واداءا واجلا ويتعين الحكم بقبوله .

وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن ورثة المرحوم العربي (م.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 24-11-2020 يعرضون فيه انهم تربطهم و المستانفة علاقة كرائية وانهم انذروها من اجل أداء واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2020 الى متم شتنبر من سنة 2020 بسومة قدرها 2117.50 درهم وجب فيها مبلغ 16940 درهم وانهم امهلوها داخل اجل 15 يوما للاداء بقي بدون جدوى لاجله فانهم يلتمسون الحكم عليها بادائها لهم مبلغ 16940 درهم كواجبات الكراء والحكم بافراغها من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى و ارفقوا المقال بمحضر تبليغ انذار .

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المستانف عليهم و المرفقة بعقد كراء وشهادة التسليم و اراثة.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المقدمة من طرف المستانفة بواسطة نائبها تعرض من خلالها ان مقال المستانف عليهم مخالف للمقتضيات القانونية المتعلقة بشكليات المقال كما انهم لم يبينوا موطنهم ولا عنوانهم مما يجعل مقالهم معيبا من الناحية الشكلية كما ان المدة التي يطالبون بها تشمل مدة الحجر الصحي وهي مدة تجمدت فيها كل الأنشطة وانها تدير روضا للأطفال واجبرت على اغلاقه منذ مارس 2020 نتيجة الحجر الصحي وإجراءات منع التنقل وإيقاف الدراسة كليا استجابة لامر السلطات العامة وانها وبمجرد توصلها بالانذار بتاريخ 5-10-2020 بادرت الى عرض كل المبالغ المطلوبة وداخل الاجل القانوني حفاظا على حقوقها ومصالحها من الضياع وانها تدلي بما يفيد الإيداع مضيفة انهم منحوا لها اجل 15 يوما للاداء و لم يمنحوا لها اجل اخر للافراغ كما يجب ان يذكر في الإنذار السبب و بالتالي فان الإنذار جاء مخالفا للفصل 26 من القانون 16-49 و ان المدة التي تلت المدة من مارس الى يونيو 2020 تلتها العطلة المدرسية وهي مدة لم تنتفع خلالها من العين المكتراة نتيجة للظروف الصحية وحالة الطوارئ و الحجر الصحي التي ابتدا العمل بها منذ مارس 2020 وثم فيها حضر التجوال و إيقاف الدراسة بشكل كلي وانها تضررت من ذلك لاجله فانها تلتمس أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه وبخصوص الطلب المضاد بعد ملاحظة انها لم تنتفع بالمحل المكرى نتيجة أفعال امرت بها السلطة واعتبار ذلك قوة قاهرة الحكم باعفائها كليا من واجبات الكراء عن الفترة من فاتح مارس 2020 الى متم يونيو 2020 والتي وجب فيها مبلغ 10587.50 درهم وخصمها من الواجبات المودعة المقدره في 16940 درهم و تحميل المدعين الصائر و ارفقت المذكرة بمقال مختلف ومحضر رفض العرض العيني ووصل إيداع.

وبناء على المذكرة التعقبيبة المقدمة من طرف نائب طرف المستانف عليهم أفادوا من خلالها انهم جعلوا موطنهم وعنوانهم بمكتب دفاعهم وأضافوا ان الفترة التي يطالبون بها تتعلق بالمدة من فبراير الى شتنبر 2020 كما ان نشاط المستانفة لم يتوقف نهائيا على اعتبار ان نشاطها هو روض الأطفال الذي لم يوقف كليا على اعتبار انها كانت تؤدي عملها عن بعد وان كل المنخرطين ادوا واجباتهم الشهرية وان عدم أدائها لهذه الواجبات يجعلها في حالة مطل وبخصوص الطلب المضاد أفادوا انه لم يرفق بأية وثيقة تفيد الأداء كما انه لايمكن إعفائها من أداء واجبات الكراء لاجله يلتمسون الحكم وفق مقالهم.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه انه لم يجد لما قضى به من أسباب وجيهة من أجل الحكم بالإفراغ ذلك أن المستأنف عليهم إنما طالبوا في الإنذار بأداء واجبات الكراء فقط دون ذكر تحت طائلة الإفراغ كما أنهم إنما منحوها أجل 15 يوما وهو تاريخ من أجل الأداء فقط و أنهم لو يوجهوا لها إنذارا بالإفراغ و منحها أجل 15 يوما إضافيا لا في نفس الإنذار ولا بإنذار آخر مستقل ويكون الإنذار بذلك مخالفا للمادة 26 من قانون49/16 مما يتعين معه عدم قبول طلب الافراغ و في جميع الأحوال رفضه لعدم تضمين أجلالإفراغ في الإنذار وأن الحكم لم يصادف الصواب حينما قال بعدم خلو ذمتها من مبالغ الكراء موضوع الإنذار البالغ قدرها 16940.00درهم ذلك أنها أدلت بمذكرتها الجوابية مع الطلب المضاد بوصل لإيداع المبلغ المذكور لكن المحكمة رغم ذكره ضمن وقائع الحكم لكنها لم تلتفت إليه و أنها تدلي من جديد بصورة مطابقة للأصل من وصل إيداع رقم 06 حساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ 16940.00 درهم عن المحكمة الابتدائية بسلا و أنها سبق لها بمجرد توصلها بالإنذار بتاريخ2020/10/05 أن قامت بسلوك مسطرة العرض العيني الذي رفض المستأنف عليهم تسلمه و أنها أدلت بصورة من المقال المختلف المؤرخ في 2020/10/07 أي داخل الأجل القانوني و أنها تدلي به مجددا لتأكيد ذلك و بالتالي فإنه لا وجود لأي تماطل مادامت المستأنفة قامت بواجبها منذ أن توصلت بالإنذار و أن وصل الأداء يؤكد ذلك ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به جزئيا من أداء و إفراغ وبعد التصدي التصريح من جدید برفض الطلب بخصوصها و تأییده في الباقي و تحميل المستأنف عليهم الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة الحكم وطي التبليغ و صورة من وصل إيداع .

و بجلسة 16/11/2021 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها أن التماطل ثابت في نازلة الحال خاصة الشهور فبراير مارس وغشت و شتنبر 2020 وهو ما انتهت اليه محكمة أول درجة مما يتعين معه التصريح والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب ، ملتمسين إسناد النظر شكلا وموضوعاوتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادقته الصواب .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة16/11/2021 تخلف دفاع المستانفة بالرغم من التبليغ بكتابة ضبط هده المحكمة والفي مذكرة جوابية لدفاع المستانف عليه , فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/12/2021.

محكمة الاستئناف

و حيث تمسكت المستانفة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه .

وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 26 من قانون 16/49 وكون الاندار تضمن اجلا للاداء دون ذكر تحت طائلة الافراغ فالثابث من وثائق الملف و مستنداته ان الانذار الموجه للمستانفة والذي توصلت به بواسطة اختها رشيدة بتاريخ 05/10/2020 يتعلق بالاداء ولا يتضمن عبارة تحت طائلة الافراغ وبما ان الدعوى الحالية مرفوعة بتاريخ 24/11/2020 أي بعد دخول قانون 16 /49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي الصادر بتاريخ 11/08/2016 حيز التنفذ بتاريخ 28/02/2017 فانه كان يتعين على المستانف عليهم توجيه الانذار في اطار مقتضيات الفصل 26 من القانون اعلاه أي القانون الساري المفعول عند رفع لدعوى الحالية الذي ينص في فقرته الاولى على انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، و ان يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل, والحال ان الانذار المعتمد في نازلة الحال و ان انذر المكتري بالاداء فانه لم يتضمن عبارة تحت طائلة الافراغ في حالة عدم الاداء مما يجعل طلب الافراغ غير مرتكز على اساس قانوني سليم لعدم سلوك المدعي للمسطرة المنصوص عليها قانونا مما يبقى معه الدفع جدي وما ذهب اليه الحكم المستانف بشان الافراغ مجانب للصواب .

وحيث بخصوص الدفع بكون ذمتها فارغة من الواجبات المطالب بها في الانذار وانها ادلت بوصل إيداع الواجبات بصندوق المحكمة الا ان المحكمة لم تلتفت له فقد صح ما دفعت به ذلك انها ادلت بوصل إيداع رقم 06 حساب رقم [رقم الحساب] بتاريخ 04/01/2021 يحمل مبلغ 16940,00والممثل لعرض عيني الذي رفض المستأنف عليهم تسلمه وهو نفس المبلغ المضمن بالانذار عن المدة المطالب بها والممتدة من فبراير 2020 الى متم شتنبر 2020 بحسب مشاهرة 2117,50 درهم , ولم يكن محل منازعة من المستانف عليهم مما ينفي عنها المطل ويجعل ذمتها فارغة من الواجبات المطالب بها و يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به عندما لم ياخد بوصل الإيداع أعلاه ولم يعلل به قضاءه بالرغم من ذكره في الوقائع .

وحيث وعطفا على ما سطر أعلاه يتعين الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشانهما .

وحيث يتعين تحميل المستانف عليهم الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبوله .

في الموضوع :باعتباره وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشانهما وتحميل المستانف عليهم الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux