Réf
68042
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5755
Date de décision
29/11/2021
N° de dossier
2021/8202/893
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de matériel, Réduction du prix, Prestation de services, Paiement du prix, Obligation d'installation, Inexécution partielle, Force probante du rapport d'expert, Expertise judiciaire, Exception d'inexécution, Contrat commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement intégral de factures, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de vente assorti de prestations de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fournisseur de matériel industriel.
L'appelant soutenait que le paiement du solde était conditionné à l'exécution complète des prestations, incluant l'installation et la mise en service, qui n'avaient pas été réalisées. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour constate l'inexécution partielle des obligations du créancier.
Elle retient que le rapport d'expertise établit objectivement la valeur des prestations de montage et de mise à niveau non effectuées. En conséquence, la cour juge que le débiteur est en droit d'obtenir une réfaction du prix à hauteur des manquements contractuels constatés.
Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit pour ne correspondre qu'aux seules prestations dûment exécutées.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 11 فبراير2021 تقدمت شركة (ف. ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاه مقتضيات الحكم عدد 7680 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 دجنبر 2020 في الملف عدد 7042/8235/2020 القاضي في الطلب الاصلي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 375.884,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض طلبها المضاد.
في الشكل :
حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 412 الصادر بتاريخ 17/5/2021 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ك. م.)، تقدمت بمقال مؤدى عنه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (ف. ا.) بمبلغ 375.884,80 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة ثلاثة فواتير رغم توصلها بالخدمات المطلوبة بيانها كالتالي :
-فاتورة عدد 2020/0101 مبلغ 12.484,80 درهم .
-فاتورة عدد 2019/0303 بمبلغ 774.000,00 درهم ، المتبقي منها مبلغ 341.800,80 درهم .
-فاتورة عدد 2020/0103 بمبلغ 21.600,00 درهم .
وأن المدعى عليها توصلت بالخدمات المطلوبة كما هو ثابت من الفواتير المؤشر عليها من قبلها ، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر عن أي نتيجة ، مما يكون امتناعها التعسفي عن الأداء قد ألحق بها أضرارا تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وما تكبدته من خسائر وتفويت فرص الأرباح ، والتمست الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها المبلغ الأصلي وقدره 375.884,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ اصدار كل فاتورة والتعويض عن المماطلة التعسفية في مبلغ 10.000 درهم ، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليها بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/11/2020 والتي أجابت من خلالها في الشكل بأن المقال المقدم من طرف المدعية مختل من الناحية الشكلية لمخالفته مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م لكون المدعية وجهت الدعوى ضدها واقتصرت على ذكر اسمها دون باقي البيانات الأخرى التي ينص عليها الفصل السالف الذكر ، وفي الموضوع أجابت بأنها سبق وأن اتفقت مع المدعية على تزويدها بعدة آلات والقيام بتركيبها بمصنعها وذلك بمقتضى ثلاث أذونات للطلب ، الطلب الأول بتاريخ 19/12/2019 تم الاتفاق من خلالها على تحديد ثمن الآلات والخدمات في مبلغ 12.484.80 درهم ، والطلب الثاني بتاريخ 09/03/2020 تم الاتفاق من خلاله على مقابل الخدمات والآلات التي تلتزم المدعية بتزويدها بها في مبلغ 21.600.00 درهم ، والطلب الثالث المؤرخ في 20/03/2020 من خلاله تم الاتفاق على الخدمات والآلات في مبلغ 774.000.00 درهم ، وتم الاتفاق أيضا من خلال أذونات الطلب على أنها ستؤدي للمدعية نسبة 30% من قيمة الثمن المتفق عليه ، وأن نسبة 70 % ستؤدى بعد 60 يوما من تزويدها وتوصلها بالآلات والخدمات ، وتم الاتفاق أيضا في أذونات الطلب على أن أداء مقابل الفواتير للمدعية مشروط بتزويدها بالفاتورة وأذونات التسليم تكون بياناته مطابقة لما هو وارد بأذونات الطلب ، وأن المدعية تطالب بأداء قيمة الفواتير على الرغم من أن المدعية لم تقم نهائيا بتزويدها بالآلات والخدمات موضوع الطلبات الثلاث ، وأنها هي المتضررة لكونها أدت للمدعية مبلغ 432.199.20 درهم بإقرار من المدعية نفسها بمقالها وهو ما يشكل لنسبة 56 % من قيمة الطلبات المتفق عليها ، ولم تتوصل بالآلات والمعدات ولا بالخدمات المتفق عليها ، وفي الطلب المضاد عرضت فيه أن مطل المدعية ثابت في تنفيذ الالتزام وأنها من حقها إجبار المدعية على تنفيذ الالتزام أو إرجاع ما دفع بغير حق مع تعويضها عن الضرر ، ملتمسة في المذكرة الجوابية في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر ، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها بالقيام بتزويدها بالآلات والمعدات موضوع أذونات الطلب الثلاث المرقمة تحت عدد 19013 و19585 و16721 وإنجاز الخدمات المحددة بهذه الأذونات وفقا لما هو متفق عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تعويضها عن الضرر اللاحق بها طيلة هذه المدة عن طريق إجراء خبرة قضائية لتقويم هذا الضرر ، والكل مع النفاذ المعجل والصائر على المدعية ، وأدلت ببونات الطلب .
وبناء على المذكرة التعقيبية مرفقة بوثائق للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 15/12/2020 والتي عقبت من خلالها بأنها ذكرت نوع الشركة في شخص ممثلها القانوني وكل البيانات المنصوص عليها في المادة 32 من ق.م.م، وأن المدعى عليها قد توصلت بكل الآلات والخدمات كما يتبين في اذونات التسليم التالية :
-BL N° 02134/2019 توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 30/08/2019 .
-BL N° 0345/2020 توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 29/01/2020.
-BL N° 0350/2020 توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 10/03/2020 .
وأن أذونات التسليم المرفقة بالمذكرة مقبولة من طرف المدعى عليها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي وأدلت بثلاث بونات التسليم . وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (ف. ا.) للأسباب التالية:
حيث أوضحت الطاعنة في مقالها الاستئنافي أن التعليل الذي تبناه الحكم المطعون فيه يبقى في غير محله و مجانب للصواب و لحقيقة النزاع و وثائق الملف، ذلك أنها دفعت بأنه سبق لها و أن اتفقت مع المستانف عليها على تزويدها بعدة آليات و القيام بتركيبها بمصنعها، و تم الاتفاق على أنها ستؤدي للمستأنف عليها نسبة 30% من قيمة الثمن المتفق عليه و أن نسبة 70% ستؤدى بعد 60 يوما من تزويدها بالآليات والقيام بالخدمات المتعلقة بتركيب الاليات و تشغيلها بمصنعها . وأنه و خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإنه و ان كانت المستأنف عليها قامت بتزويدها ببعض الاليات، فإنها لم تقم بإنجاز الخدمات المطلوبة منها والمتفق عليها بين الطرفين من خلال أذونات الطلب و المتمثلة في تركيب الاليات و تشغيلها بمصنعها إذ أن الاتفاق التجاري بين الطرفين فيه شقين الأول يتعلق بإنجاز خدمات من طرف المستأنف عليها، و الشق الثاني يتعلق بتسليم الاليات، و أن المستأنف عليها لم تقم بإنجاز الشق الثاني وفقا لما هو متفق عليه الى حدود الان. و انه لا يمكن مطالبتها بأداء مقابل خدمات غير منجزة و لم تدل المستأنف عليها بما يفيد انجازها وأن أذونات التسليم التي أدلت بها المستأنف عليها لا تثبت نهائيا قيام المستأنف عليها بالخدمات المتفق عليها. وأن الحكم الابتدائي حينما قضى عليها بالأداء رغم ثبوت عدم انجاز المستأنف عليها للخدمات المطلوبة منها يكون قد خرق مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع الذي ينص على " أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا اثبت انه ادى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف". و ان الطرفين قد اتفقا من خلال أذونات الطلب على ان اداء نسبة 70% من قيمة الثمن يكون بعد انجاز المستأنف عليها للخدمات المطلوبة منها و تسليم العارضة الآلات و المعدات. و أن المحكمة الابتدائية ورغم عدم تأكدها من انجاز المستأنف عليها للخدمات المطلوبة منها و رغم عدم ادلائها بما يفيد انجاز كافة الخدمات و الاشغال المطلوبة منها فإنها قضت على العارضة بالأداء، و هي بذلك تكون قد جانبت الصواب واستبعدت الاتفاق التجاري المبرم بين الطرفين دون تعليل مما يكون معه الحكم الصادر عنها غير مبني على أساس قانوني. وانه و بالرجوع الى الطلب المؤرخ في 20/03/2019 تحت عدد 672 يتبين انه فصل و حدد المهام المطلوبة من المستأنف عليها بشكل دقيق. و هي مهام لم تدل المستأنف عليها بما يفيد انجازها لفائدة العارضة وفقا لما هو متفق عليه مما يبقى ما قضى به الحكم المستأنف بالأداء في غير محله تماما. والتمست لاجل ذلك الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح في الطلب الأصلي برفضه مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وفي الطلب المضاد الحكم على المستأنف عليها بإنجاز الخدمات المطلوبة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع حفظ حق العارضة في المطالبة عن التعويض عن الضرر اللاحق بها. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وحيث اجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن الطاعنة وخلافا لما أثارته في استئنافها توصلت منها بكل الألات والخدمات المطلوبة وأن وصول التسليم المقبولة تثبت ذلك بما في ذلك فواتير الدعوى والتمست تأييد الحكم فيما قضى به، فيما ادلت الطاعنة بمذكرة اكدت من خلالها بأن المستأنف عليها وجهت لها رسالة اعترفت لها من خلالها بانها لم تعمل على تركيب الاليات واشترطت عليه الأداء المسبق للقيام بالتركيب في المصنع، وهو أمر يخالف الاتفاق الذي مفاده على أن الأداء المسبق يحدد في نسبة 30% من الثمن والباقي وهو 70% يؤدى بعد ستين يوما من التزويد بالآلات والتركيب بالمصنع والتشغيل وبذلك يتبين أن الوارد في الرسالة مخالف للاتفاق، مستدلة بالرسالة المذكورة، فيما ردت المستأنف عليها أنها أنجزت جميع الخدمات التي تم الاتفاق عليها كما هو ثابت من وصول التسليم والفواتير المقبولة وأن الرسالة المتمسك بها تشير فقط الى عدم تركيب قطعة واحدة فقط وليس الاليات كما جاء في الادعاء، وبانها في هذا الخصوص راسلت الطاعنة عدة مرات من أجل اخذ موعد لتركيب القطعة المتبقية لأنها كانت تواجهها بالتأجيل لأسباب غير جدية وهو الأمر الثابت من تبادلهما للرسائل الالكترونية واستدلت في هذا الخصوص بستة منها.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 412 الصادر بتاريخ 14/05/2021 بإجراء خبرة بواسطة الخبير عمر نصير والذي أنجز تقريرا خلص فيه الى كون الدفاتر التجارية لشركة (ك. م.) تؤكد أنها توصلت من المستأنفة بالدفعة الأولى من مبلغ الفاتورة رقم 2019/303 مما يؤكد بأن هذه الأخيرة قد توصلت في المرحلة الأولى بالآلة موضوع الطلب وتبقى ملزمة بأداء الرصيد المتبقي لشركة (ك. م.) ، وذلك بعد أن تنجز هذه الأخيرة المرحلة المتبقية من وصل الطلب رقم 16721 بالإضافة الى باقي الفواتير .
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 15/11/2021 عرض فيها حول ثبوت عدم قيام المستأنف عليها بتركيب الالة موضوع الطلب عدد 16721 و عدم احترام المستأنف عليها للاتفاق المشار إليه في هذا الطلب فإنه و بالرجوع الى تقرير الخبير نجد انه قد اشار في تقريره الى انه و بعد التدقيق في الفواتير المتعلقة بالعملية التجارية و التدقيق في بونات التسليم اتضح له بشكل واضح انه بخصوص الفاتورة رقم 0303/19 المؤرخة في 2019/03/25 الحاملة لمبلغ 774.000.00 درهم موضوع وصل الطلب عدد 16721 المتعلقة بالآلة موضوع الطلب فإن المستأنف عليها لم تقم - بتركيب الآلة - لم تقم بتفكيك الالة و استبدالها طبقا لوصل الطلب و قد أشار ايضا تقرير الخبرة بوضوح الى انه رغم توصل المستأنف عليها من المستأنفة بمبلغ 432.200.00 درهم إلا أنها لم تقم بإنجاز المطلوب منها طبقا لوصل الطلب و حدد الخبير المبلغ المتعلق بتركيب الآلة و الخدمات المتبقية في 145.000.00 درهم وأشار الى ان اداء مبلغ الفاتورة أعلاه مرتبط بإنجاز الخدمات وأن المستأنفة سبق و أكدت على أن المستأنف عليها لم تحترم الاتفاق المبرم بينها و بين المستأنفة و لم تقم بتزويدها بالالة موضوع الطلبية عدد 16721 وان الاطراف اتفقوا من خلال الطلبية على ان المستأنفة ستؤدي للمستأنف عليها نسبة 30% من قيمة الالة موضوع الطلب و ان نسبة 70% من ثمن البيع ستؤدي بعد 60 يوما من تزويد المستأنفة بالآلة و قيام المستأنف عليها بتركيبها، و هو ما لم تقم به المستأنف عليها مما يجعلها غير مستحقة لأي مبلغ مالي بل على العكس من ذلك يتعين عليها اجاع المبالغ المسلمة إليها من طرف المستأنفة ،وحول ثبوت قيام المستأنف عليها بسحب الالة موضوع الطلبية عدد 16721 من المستأنفة و عدم توافر المستأنف عليها على اي وصل للتسليم بخصوص الالة موضوع الطلب عدد 16721 فإن المستأنفة اكدت امام السيد الخبير على أن المستأنف عليها قد قامت باسترجاع الالة BAC CAUTCHONE من مصنع المستأنفة بعدما تبين لها أنها عيب في الصنع ولا تتطابق مع عقد الطلبية، و هكذا قامت المستأنف عليها بسحب الالة بعدما عجزت عن تركيبها لخلل في الصنع و اخبرت المستأنفة بأنها سوف تقوم بإصلاحها و تعيد تركيبها إلا أنها تسلمت الالة و لم تقم الى حدود الان لازالت عند المستأنف عليها و قد اشارت الى ذلك المستأنفة عن طريق ممثلها القانوني للسيد عليها الخبير وطالبت المستأنفة من الخبير الانتقال الى مصنع المستأنفة و كذا مصنع المستأنف للتأكد من عدم وجود الالة بمصنع المستأنفة و انها تتواجد لدى المستأنف عليها ما يعني أن التسليم لم يتم نهائيا إلا أن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء التأكد من هذا المعطي المهم في الحاسم في النزاع و استند الى وصل التسليم الأول الذي لا يتعلق بالالة موضوع عدد 16721، و انما يتعلق بالطلبيات مدل 0345 و 0350 و قد وقع خلط للسيد الخبير بدليل أن الخبير أشار في جدوله حول أحداثها أن المستأنفة توصلت بالالة موضوع وصل الطلب عدد 16721 بتاريخ 2015/08/30 حسب وصل التسليم عدد 02134 إلا أنه بالرجوع الى وصل الطلب عدد 16721 نجد انه مؤرخ في 2020/03/20 ولا يعقل أن تتوصل المستأنفة بالآلة موضوع الطلب بتاريخ سابق على طلبها فوصل الطلب مؤرخ في 2020/03/20 و وصل التسليم الذي أشار إليه الخبير مؤرخ في 2019/08/30 و حتى الفاتورة عدد 0303/2019 موضوع وصل الطلب عدد 16721 المدلى بها من طرف المستأنف عليها مؤرخة في 2019/03/25 ووصل التسليم المشار إليه مؤرخ في 2019/08/30 ولا يمكن أن تكون الفاتورة سابقة على وصل التسليم مما يعني أن هناك خلل في وصولات التسليم المسلمة من طرف المستأنف عليها للخبير وأن وصل لتسليم عدد 02134 لا يتعلق بالطلبية عدد 16721 وأن المستأنفة تؤكد على انها لازالت لم تتوصل الى حدود الان بالآلة موضوع الطلبية عدد 16721 بعد إعادة سحبها من طرف المستأنف عليها والتي احتفظت بها و بدأت تشترط على المستأنفة اداء مبلغ الفاتورات کاملا لإرجاع هذه الالة وتركيبها وانه وعلى أساس يتعين ارجاع المهمة للخبير للتأكد من كون الالة موضوع الطلب عدد 16721 لازالت عند المستأنف عليها و لم يتم تركيبها بمصنع المستأنفة الى حدود الآن ، ملتمسة أساسا الحكم وفقا للمقال الاستئنافي للمستأنفة واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير قصد الانتقال الى مصنع المستأنفة والتأكد من عدم وجود الالة موضوع الطلب عدد 16721 وعدم تركيبها من طرف المستأنف عليها بعد إعادة سحبها.
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/11/2021 عرض فيها أن السيد الخبير اعتبر أن المبلغ المتبقي من العملية بالفاتورة 0303/2019 مرتبط بإتمام المراحل المنصوص عليها في وصل الطلب رقم 16721 و الغير المنجزة و هي كالتالي :
Mise en place dans son logement montant.....65,000,00 drhs H.T
Démontage et remplacement et mise à niveau sur site.........80.000,00 drhs H.T
لكن وصل التسليم يثبت على أنهم توصلوا ب bac caoutchout واستفاد من الرسائل الالكترولية التي تبادلتها المستأنف عليها مع المستأنفة أنها توصلت كذا بخدمات التركيب و التشغيل و لم يتبقى الا المرحلة الأخيرة وأن المستأنف عليها ألحت بالعديد من الرسائل الالكترونية من أجل إتمام المرحلة الأخيرة المتبقية في وصل الطلب و التي تكمن في « la misea niveau » و التي حددها الخبير في مبلغ 80.000,00 درهم وأن وضع و تثبيت الآلة في مكانها La mise en place dans son logement سبق للمستأنف عليها أن أنجزتها و بالتالي فان مبلغ 65.000,00 درهم الذي تم خصمه من طرف الخبير غير مبني على أساس وبالتالي يتعين على المحكمة خصم مبلغ 80.000 درهم فقط من الدين الأصلي ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي مع خصم مبلغ قدره 80.000.00 درهم المتعلق بعدم إنهاء الخدمة الأخيرة.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 15/11/2021 حضرها دفاع الطرفين وأدلى كل منهما بمذكرة تعقيب بعد الخبرة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 29/11/2021 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث وأمام تمسك الطاعنة بكون المستأنف عليها لم تقم بإنجاز الخدمات المتفق عليها بشأن تركيب الآلات و تشغيلها ، و بأنها استرجعت إحدى الآلات لوجود عيب في الصنع فإن هذه المحكمة و في إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بمقتضى القرار التمهيدي رقم 412 الصادر بتاريخ 17/5/2021 عين للقيام بها الخبير عمر نصير ، والذي أنجز تقريرا خلص فيه الى أن الدفاتر التجارية للمستأنف عليها تؤكد أنها توصلت فعلا من المستأنفة بالدفعة الأولى من مبلغ الفاتورة رقم 2019/303 مما يؤكد أن هذه الأخيرة قد توصلت في المرحلة الأولى بالآلة موضوع الطلب ، وتبقى ملزمة بأداء الرصيد المتبقي للمستأنف عليها شركة (ك. م.) وذلك بعد أن تنجز هذه الأخيرة المراحل المتبقية من وصل الطلب رقم 16721 بالإضافة الى الفواتير التالية :
-فاتورة عدد 2020/101 مبلغ 12.484,80 درهم .
-فاتورة عدد 2020/103 بمبلغ 21.600,00 درهم .
كما أكد في تقريره على أن المبلغ المتبقي من العملية المتعلقة بالفاتورة 2019/303 مرتبط بإتمام المراحل المنصوص عليها في وصل الطلب رقم 16721 ، و الغير المنجزة ، و هي كالتالي :
-Mise en place dans son logement montant.....65,000,00 dhs H.T
-Démontage et remplacement et mise à niveau sur site.........80.000,00 dhs H.T
وحيث أنجزت الخبرة المذكورة وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بعد استدعاء الطرفين و دفاعهما طبقا للقانون و تلقي تصريحاتهم ، كما أن الخبير المنتدب للقيام بالمهمة أنجز مهمته بعد الإطلاع على الدفاتر التجارية للشركة المستأنف عليها وباقي الوثائق المقدمة لديه ، وبالتالي فإن ما نعاه الطرفان على الخبرة المنجزة يبقى على غير أساس ، سيما وان الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق تبقى لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقييمها ، و طالما أن المستأنفة لم تدل بما يؤيد الأمر بإرجاع المهمة الى الخبير ، أو ما بما يدحض ما جاء في الخبرة المعتمدة ، أو ينهض حجة على إفراغ محتواها الفني أو الموضوعي لذلك فإن طلب إرجاع المهمة الى الخبير يبقى على غير أساس ويتعين رده .
وحيث و تأسيسا على نتيجة الخبرة يتعين خصم كلا من مبلغ التسبيق المحدد في 432200 درهم و مبلغ تركيب الآلات أي 65000 درهم وكذا مبلغ 80000.00 درهم الممثل لقيمة الخدمة الأخيرة المتعلقة بالتشغيل باقرار المستأنف عليها من مجموع قيمة الفاتورة المحددة في 808084.80 درهم ليصبح المبلغ المستحق لهذه الأخيرة محصورا فقط في حدود 230884.80 درهم .
وحيث اعتبارا لما ذكر ، يتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 230.884.80 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/5/2021 .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 230.884.80 درهم و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65758
L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025