Force probante du rapport d’expertise : en l’absence de contestation, ses conclusions s’imposent à la cour pour la liquidation d’une créance issue d’un contrat de location (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67944

Identification

Réf

67944

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5600

Date de décision

23/11/2021

N° de dossier

2021/8202/2176

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur.

En appel, le preneur contestait le bien-fondé de plusieurs factures relatives à des frais de restitution, des dommages et un dépassement de kilométrage, sollicitant une expertise comptable. La cour, face à la complexité des imputations, a fait droit à cette demande et ordonné une expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise, après analyse contradictoire des documents des parties, a écarté plusieurs factures jugées non fondées et recalculé le solde débiteur. La cour retient les conclusions de l'expert, soulignant leur rigueur et relevant que l'appelant, dûment avisé, n'a formulé aucune observation à leur encontre.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expert et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. م.) بواسطة دفاعها ذ محمد (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 9/4/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/01/2021 تحت عدد 924 في الملف رقم 7854/8202/2020 و القاضي :

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 204.508,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 635 الصادر بتاريخ 13/7/2021.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (أ. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 15/10/2020 تعرض فيه انها ابرمت مع المستأنف عليها عقد كراء اجرت بمقتضاه لهذه الاخيرة سيارات من اجل استغلالها في اغراضها التجارية مقابل واجبات كرائية تؤدى على راس كل شهر شاملة للضريبة على القيمة المضافة ، وبان المستأنفة توقفت عن الاداء وترتب بذمتها 247.017,66 درهم كما انها دائنة لها بقيمة الاضرار اللاحقة بالسيارات اثناء استرجاعها حسب التابث من الفواتير المرفقة . ،وبانها استعملت جميع المساعي الودية قصد الحصول على المبالغ المستحقة الا انها باءت بالفشل بما فيها رسالة الانذار الموجهة للممستأنفة بدون جدوى فالتمست الحكم عليها بادائها المستأنف عليها مبلغ 247.017,66 درهم الذي يمثل الدين الاصلي وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر.مدلية برسالة انذار مع محضر مفوض قضائي ونسخة من عقد كراء وصور فواتير .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المستأنف بتاريخ 30/12/2020 دفعت من خلالها اساسا بالتقادم باعتبار ان موضوع الدعوى الحالية هو كراء المنقولات وبان الفواتير المطلوبة ترجع 11 منها لسنة 2017 كما ترجع 06 منها لسنة 2018 وفاتورة بتاريخ 13/02/2019 مما يجعل الدعوى الحالية قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود المحدد في 365 يوما ملتمسا التصريح بسقوط الدعوى للتقادم .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعية بتاريخ 13/01/2021 تؤكد من خلالها بان تمسك المدعى عليها بالفصل 388 من ق ل ع للتقادم لا ينطبق على نازلة الحال الذي يتعلق باداءات دورية التي لا تتقادم الابمرور خمس سنوات طبقا للفصل 391 من ق ل ع .ملتمسة رد الدفع المذكور والحكم وفق مقالها .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع طعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

و حيث تدفع المستأنفة بكون الحكم المطعون فيه لا يرتكز على أساس و إن المستأنف عليها أخفت عن محكمة الدرجة الأولى الحقائق المنظمة للعلاقة بين الطرفين. و أنه يتعين الاشارة باية ان عملية الكراء لا تهم سوى سيارة واحدة و ليس عدة سيارات كما ورد خطأ في المقال الافتتاحي للمستأنف عليها و فيما يخص الواجبات الكرائية المطلوبة، فإنها تدلى رفقته بما يفيد أداءها عن آخرها وذلك عن طريق الكشوف البنكية التي تتضمن أرقام الفواتير وتاريخها وقيمتهاوهكذا فإن دعوى المستأنف عليها لم تتضمن أداء خمس كمبيالات سلمت لهذه الأخيرة بتاريخ 23/12/2019 قيمتها الإجمالية 164.349,45 درهم و أما فيما يتعلق بالفواتير التي تتضمن حصيلة قدرها 241.346.98 درهم فإن قيمتها الحقيقية هو مبلغ 247.017,00 درهم و أما الفاتورة رقم 160053634D المؤرخة في2017/11/01 بمبلغ 5.670,38 درهم فقد ألغيت وتم حذفها وتعويضها بالرصيد Avoir رقم 160054932 بتاريخ 30/11/2017 بنفس المبلغ دون أن تضمن المستأنف عليها ذلك في مقالها و إن المستأنف عليها كررت نفس الخطأ بالنسبة للرصيد Avoir رقم 160052372 بتاريخ 01/11/2017 بقيمة 6.510.07 درهم ولم تضمن مقالها ذلك ، كما أن المستأنف عليها لم تضمن مقالها الافتتاحي للدعوى الرصيدAvoir رقم 160095144 بتاريخ2019/02/13 بقيمة 10.177.02 درهم الذي كان من المفروض أن تستفيد منه المستأنفة في علاقتها المحاسبية معها و أما فيما يتعلق بفواتير الكراء ذات الاعداد: 160059134D-160064510D-160067255D فإن المستأنفة لم تتوصل بها مطلقا ولا تدري محلها ولا سببها، وعلى المستأنف عليها أن تثبت العكس و أما فيما يتعلق بالخسائر التي لحقت بالسيارة المسترجعة، فإن الفاتورة رقم 1600951446D المؤرخة في2019/02/13 بقيمة 10.012,36 درهم شاملة للضريبة، لا أساس لها ولم تتوصل بها المستأنفة مطلقا، مع العلم أن الإصلاح الوحيد المثبت بواسطة خبرة عند إرجاع السيارة المستأجرة للمستأنف عليها بعد انتهاء العقد، فقد سبق للمستأنفة أن سددت للمستأنف عليها قيمتها بواسطة الفاتورة المؤرخة في15/11/2017 تحت عدد 160054552D وذلك مباشرة بعد إنجاز الخبرة المؤرخة في 11/10/2017 ويتعلق الأمر بأداء مبلغ22.907,72 درهم شامل للضريبة و بالتالي فإن الفاتورة المومأ إليها تعتبر غير مستحقة ولا يجوز أن تؤدي المستأنفة قيمتها مرتين و فيما يتعلق بتجاوز سقف الكيلوميترات المتفق عليه في عقد الإيجار، فإن السقف الأعلى المتفق عليه بين الطرفين هو 180.000.00 درهم و أنه بالرجوع إلى محضر استرجاع السيارة المكتراة وكذا معاينة الخبير فإن عدد الكلوميترات المتخلذة هو 156.258 كلم و بالتالي فلا وجود لأي تجاوز في عدد الكيلومترات ، فضلا عن ذلك فإن الفاتورة 160068530D المؤرخة في 2018/04/30 بقيمة 16.287,65 درهم والتي لم تتوصل بها المستأنفة ، تعتبر غير مستحق ولا أساس لها و إن الفاتورة رقم 160068529D المؤرخة في 30/04/2018 بقيمة 5.542,75 درهم لا وجود لها بدورها وغير معللة ولم يسبق للمستأنفة أن توصلت بها و فيما يتعلق بطلب التعويض عن إرجاع سيارة مأجورة قبل انتهاء أمد العقد، فإن هذا الطلب بدوره غير مبرر وبخاصة أن مراسلة السيدة زریرا (ن.) بتاريخ 20/09/2017 تثبت أن مدة 40 شهرا قد انتهت و فضلا عن ذلك يتعين إثارة انتباه المحكمة أن المستأنفة لم يسبق لها أن توصلت بالفواتير المنجزة من طرف المستأنف عليها قبل سنة 2017 وبالتالي فلا يمكن قبولها و أمام هذه الوقائع فإن المستأنفة لا ترى أي مانع في الأمر بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين للوقوف على الوثائق والكشوف المحاسبية التي توجد بين يديهما وذلك لإجلاء حقيقة مزاعم المستأنف عليها الواهية لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 924 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/01/2021 في الملف عدد 7854/8202/2020 في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا إجراء خبرة حسابية بين الطرفين للتدقيق في صحة الدين المطلوب من المستأنف عليها على ضوء الوثائق المحاسبية التي يتوفر عليها الطرفان و حفظ حق المستأنفة في التعقيب على الخبرة بعد إنجازها.

أدلت : نسخة الحكم المستأنف و صور الكمبيالات و صور الكشوف البنكية التي تثبت الأداء و جدول جميع المبالغ حجة الإثبات وAvoir للرصيد رقم 160052372 بتاريخ 01/11/2017 بقيمة6.510,00 درهم وAvoir للرصيد رقم 160095144 بتاريخ2019/02/13بقيمة 10.777,02 درهم و تقرير خبرة و الفاتورة المؤداة و الشروط الخاصة للعقد و نموذج لفاتورة الكراء.

و بجلسة 15/06/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أنه خلافا لما تحاول الطاعنة إيهام المحكمة، فإن هاته الأخيرة كانت تكتري من المستأنف عليها سيارتين الأولى من نوع MITSUBISHI CAMION لوحة أرقامها 72179030 بالإضافة الى سيارة ثانية من نوع FIAT DUCATO مرقمة تحت عدد 7278135 و أن الطاعنة عمدت الى إخفاء حقيقة إكترائها لسيارتين من المستأنف عليها والادعاء بدل ذلك أنها لم تكتري سوى سيارة واحدة كما جاء في مقالها الاستئنافي و ذلك في محاولة يائسة منها للتملص من أداء مبالغ مالية مستحقة عالقة بذمتها و إن ما يفند و يفضح المزاعم الواهية للطاعنة في هذا الباب هو إدلاءها رفقة مقالها الاستئنافی بنسخة من فواتير تم أداؤها تخص سيارة MITSUBISHI CAMION بالإضافة الى فواتير أخرى تخص سيارة FIAT DUCATO و هو الشيء الذي يثبت بالدليل القاطع أن الطاعنة تكتري من المستأنف عليها سيارتين و ليس سيارة واحدة كما زعمت في مقالها الاستئنافي و أن هذا الزعم الواهي للمستأنفة هو في حقيقة الأمر ينم عن سوء نيتها في التقاضي خلافا المقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، إذ عمدت الى اخفاء واقعة إكترائها لسيارة MITSUBISHI CAMION للتملص من اداء الفاتورة المتعلقة بأداء التعويض عن تجاوز المسافة الكيلومترية المتفق عليها في هاته السيارة و بدل ذلك قامت بإقحام سيارة FIAT DUCATO و التمسك بكون أن هاته الأخيرة لم تتجاوز المسافة الكيلومترية و رفعا لكل جدل عقيم في هاته النقطة فإن المستأنف عليها تؤكد أن الفاتورة رقم 160068530D المؤرخة بتاريخ 30/04/2018 و الحاملة لمبلغ16.287,56 درهم هي تخص التعويض عن تجاوز المسافة الكيلومترية للسيارة MITSUBISHI CAMION التي قطعت192.030 كلم حسب الثابت من محضر الخبرة المنجزة أثناء استرجاعها في حين أن عقد الكراء ينص على أن المسافة القصوى التي لا يمكن تجاوزها هي 160.000 كلم فقط و إن الفاتورة عدد 160068529D المؤرخة في 30/04/2018 الحاملة لمبلغ5542.75 درهم الخاصة بمصاريف استرجاع السيارات و اصلاح الخسائر اللاحقة بها FREE بالإضافة الى الفاتورة 160068528D الخاصة بمصاريف التعويض عن الأرجاع المسبق للسيارة MITSUBISHICAMION المؤرخة هي الأخرى في 30/04/2018 الحاملة لمبلغ10.855,94 درهم و كذا فاتورة عدد 16009514 المؤرخة 13/02/2019 الخاصة بمصاريف اصلاح الاضرار اللاحقة بالسيارة MITSUBISHI CAMIC أثناء استرجاعها ليكون مجموع المبالغ التي لازالت عالقة بذمة المستأنفة الى حدود الساعة هي42.698,70 درهم و أن المستأنف عليها و بعد القيام بجرد لحساباتها المسجلة في الدفتر الكبير الخاص بالمستأنفة تبين لها أن هاته الأخيرة قد أدت الواجبات الكرائية للسياراتان المكترتان ، لذلك تلتمس استبعاد دفوع المستأنفة لعدم جديتها في الشق المتعلق بالمصاريف و الأضرار اللاحقة بالسيارات أثناء استرجاعها و كذا التعويض عن تجاوز المسافة الكلومتريةMITSUBISHI CAMION و كذا مصاريف استرجاع السيارات و اصلاح الخسائر اللاحقة بها و كذا مصاريف التعويض عن الارجاع المسبق بالسيارة MITSUBISHI CAMION و كذا مصاريف اصلاح السيارة بالورشة و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي مع تخفيض المبلغ المحكوم به الى الحد الذي ما تزال المستأنفة مدينة بهللمستأنف عليها و المحدد في42.698,70 درهم.

أدلت :نسختين من عقدي الشروط الخاصة و صورتين من محضر استرجاع السيارتين و نسخة من تقرير مفصل مرفق بصور لخبرة منجزة على سيارة MITSUBISHICAMIONو عقد الشروط الخاصة المتعلق بسيارة MITSUBISHI CAMION و محضر الخبرة المنجزة أثناء استرجاع السيارة و صورة من الدفتر الكبير.

و بجلسة 29/06/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أنها تؤكد ملتمسها الوارد في مقالها الاستئنافي الرامي إلى تحقيق الدعوى بواسطة خبرة حسابية بين الطرفين للتدقيق في صحة الدين المطلوب من المستأنف عليها على ضوء الوثائق المحاسبية التي يتوفر عليها الطرفان ، لذلك تلتمس الحكم وفق مستنتجات المستأنفة .

وبتاريخ 13/7/2021 اصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 637 القاضي باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين ومصدره وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و الوثائق التي لها علاقة بالنزاع عين لها الخبير السيد ابو (ف.) الذي خلص في تقريره الى ان المديونية التي لازالت بذمة المستأنفة و بعد القيام بالتعديلات الضرورية هي مبلغ )35.325,91 درهم).

و بجلسة 02/11/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة المصادقة على الخبرة جاء فيها إن السيد الخبير خلص في تقريره إلى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ35.325,91 درهم و إن التقرير جاء نظامیا لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م. ، لذلك تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 2/11/2021 حضرها الاستاذ (ه.) عن الاستاذة (ص.) عن المستأنف عليها و ادلت بمذكرة المصادقة على الخبرة و تخلف الاستاذ (ك.) عن المستأنفة رغم التوصل القانوني واشعاره بالتعقيب على الخبرة. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تدفع المستأنفة بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على اساس لأن عملية الكراء لا تهم سوى سيارة واحدة و انها ادت الواجبات الكرائية المطلوبة عن طريق الكشوف البنكية التي تتضمن ارقام الفواتير و تواريخها و قيمتها و كذلك عن طريق خمس كمبيالات سلمت لها بتاريخ 23/12/2019 قيمتها الاجمالية (164.349,45درهم) بالاضافة الى ان مجموعة من الفواتير غير مستحقة و انه لا وجود لأي تجاوز في عدد الكيلومترات و لم يسبق لها ان توصلت بالفواتير المنجزة من طرف المستأنف عليها قبل سنة 2017 و بالتالي فلا يمكن قبولها".

وحيث اجابت المستأنف عليها بكون المستأنفة كانت تكتري منها سيارتين الاولى نوع MITSUBISHI CAMION رقم لوحتها 79030أ72 و الثانية سيارة من نوع FIAT DUCATO مرقمة تحت عدد 78135أ72 و ان الفاتورة رقم 160068530D المؤرخة بتاريخ 30/4/2018 الحاملة لمبلغ 16.287,56 درهم تخص التعويض عن تجاوز المسافة الكيلومترية للسيارة MITSUBISHI CAMION...

وان الفاتورة عدد D160068529 المؤرخة في 30/4/18 الحاملة لمبلغ 5542,75 درهم الخاصة بمصاريف استرجاع السيارات و اصلاح الخسائر اللاحقة بها FREE بالاضافة الى الفاتورة 160068528D الخاصة بمصاريف التعويض عن الارجاع المسبق للسيارة MITSUBISHI CAMION المؤرخة في 30/4/18 الحاملة لمبلغ 10855,94 درهم و كذا الفاتورة عدد 160095146D المؤرخة في 13/2/2019 الخاصة بمصاريف اصلاح الاضرار اللاحقة بالسيارة MITSUBISHI CAMION اثناء استرجاعها ليكون مجموع المبالغ التي لازالت بذمة المستأنفة الى حدود الساعة هي 42.698,70 درهم ملتمسة تخفيض المبلغ المحكوم به الى حدوده مع تأييد الحكم الابتدائي.

وحيث و نظرا للمنازعة المثارة اعلاه ارتأت المحكمة اجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية المستأنفة بكل دقة .عينت لها الخبير السيد جمال (أ. ف.) الذي انجز تقريره الذي ضمنه النتيجة التي توصل اليها حسب ما هو مضمن بصدره.

وحيث التمست المستأنف عليها في مذكرتها بعد الخبرة المصادقة على التقرير المنجز لنظاميته و احترامه الشروط الشكلية في حين تخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل القانوني و اشعاره بالتعقيب على الخبرة.

وحيث انه بمطالعة تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد جمال (أ. ف.) يتضح انها كانت حضورية وروعيت فيها جميع الضوابط المحاسبية المعمول بها كما ان الخبير احاط بجميع جوانب الخبرة . وأجاب عن النقط المحددة له بالقرار التمهيدي المعين له من خلال اطلاعه على دفتر الاستاذ الخاص بالشركة المستأنفة ( المرفق 11) . و كذا الدفتر الاستاذ الخاص بشركة (أ. م.) المستأنف عليها و كذا الفواتير المطالب بها وبعد مناقشتها و تحليلها توصل الى ان العلاقة بين الطرفين تعود الى سنة 2014 حيث تم ابرام اتفاقية تم بموجبها وضع رهن اشارة شركة (ف. م.) مركبتين "دوكاطو" و"ميتسوبيشي" مقابل تسديد مبلغ كراء شهري لفائدة شركة (أ. م.) و انه بعد فحصه لحسابات الشركتين و مقارنتها تبين ان العمليات الممسوكة من الطرفين متطابقة تماما الى حدود 31/12/2017 حيث كان رصيد الحسابين لصالح شركة (أ. م.) هو (10.777,92 درهم) و ان الشركة المستأنفة توقفت عن تسجيل العمليات الخاصة بالكراء منذ تاريخ 31/12/2017 اي انها لم تسجل كراء شهور يناير و فبراير و مارس و ابريل من سنة 2018 اما شركة (أ. م.) فاثبتت بعض الفواتير التي قامت بالغاءها بنفسها (انظر التوضيح الوارد بالصفحة 6 من القرار ) كتلك الخاصة باحتساب كيلومترات زائدة على الشاحنة ميتسوبيتشي في حين ان المسافة الحقيقية لم تصل الى السقف المحدد و اخرى لم تبين سبب اصدارها.

وعليه فان الخبير و بعد تقييم الحجج المدلى له بها قام بالغاء مبلغ (6.510,07 درهم) و المتعلقة بالفاتورة التي احتسبتها المستأنف عليها بتاريخ 13/02/2019 و التي تعود الى عملية تخص المركبة "دوكاتو" التي تم تصفيتها بتاريخ 1/11/2017 كما استبعد التعويض عن الاضرار الذي احتسبته المستأنف عليها و الذي لا وجود له في العقد الرابط بين الطرفين ليخلص في الأخير الى ان المديونية التي لازالت عالقة بذمة المستأنفة هي مبلغ (35.325,91 درهم) والذي لم تدل المستأنفة باي تحفظ او احتياج بخصوصه خصوصا و ان دفاعها توصل بتاريخ 6/10/2021 من اجل التعقيب على الخبرة الى انه تخلف عن الحضور.

وحيث وتبعا لما ذكر اعلاه و استنادا لما ورد بالتقرير المنجز فانه يتعين حصر المبلغ المحكوم به في (35.325,91 درهم) و تأييده في الباقي.

وحيث يتيعن جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في ) 35.325,91درهم) و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial