Réf
67930
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5575
Date de décision
22/11/2021
N° de dossier
2021/8202/3214
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vices et malfaçons, Réception des travaux sans réserve, Paiement du solde du prix, Obligation de paiement, Garantie des vices, Force probante, Exécution des travaux, Contrat d'entreprise, Certificat de conformité, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une précédente décision d'irrecevabilité et sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, incluant des travaux supplémentaires. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et invoquait l'existence de malfaçons pour refuser le paiement. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond du litige et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle instance. Elle juge ensuite que l'exception d'inexécution pour malfaçons est inopérante, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir exercé l'action en garantie des vices dans les délais et formes légaux. La cour retient que la production d'un procès-verbal de réception sans réserve, émanant d'un organisme technique compétent, établit la conformité des ouvrages aux règles de l'art. La créance au titre des travaux supplémentaires étant par ailleurs prouvée par une facture acceptée par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (د. أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/02/2021 تحت عدد 1397 ملف عدد 9198/8236/2020 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 113.140,00 درهم ( مائة و ثلاثة عشر ألف و مائة وأربعون درهما ) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و بتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 26/05/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 07/06/2021 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله أنه على إثر معاملة تجارية أبرمت شركة (ك. إ.) عقدا يرمي إلى القيام بأشغال وضع وتركيب المواد الكهربائية في الفندق المسمى " (د. أ.) " وهو العقد المؤرخ في 01/03/ 2016 و المصادق عليه لدى السلطات المحلية بتاريخ 08 يونيو 2016 و أنه بمقتضى هذا العقد فإن مبلغ الصفقة يصل إلى 490.000,00 درهم بالإضافة إلى الأشغال الإضافية بمبلغ 103.140,00 درهم ليكون المجموع هو 593.140,00 درهم ، و أن شركة (د. أ.) اكتفت بأداء مبلغ 480.000,00 درهم و بقي بذمتها ما مبلغه 113.140,00 درهم الذي رفضت أداءه لغاية يومه و أن جميع المساعي الحبية المبذولة مع شركة (د. أ.) بقيت بدون جدوى و أن العارض سبق له و أن بعث إلى المدعى عليها بواسطة دفاعه الموقع أسفله بإنذار غير قضائي طبقا لمقتضيات الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وذلك قصد حث المدعى عليها على أداء أصل الدين بالإضافة إلى التعويض عن الضرر ، و أن المدعى عليها توصلت بالإنذار الغير القضائي بواسطة السيد الحسن (خ.) بصفته المسؤول بالفندق ، و أنه على الرغم من توصل المدعى عليها بالإنذار الغير القضائي الرامي إلى الأداء فإنها أحجمت عن الإستجابة له و امتنعت عن الأداء و أن العارض يدلي للمحكمة بكشف حساب مؤرخ في 11/02/2019 مرفق بصور لخمس شيكات سبق أداؤها من طرف المدعى عليها كما يدلى كذلك ببيان الأشغال مع التسعير و يدلي كذلك بتصميم أشغال الكهرباء بالفندق ، و يدلى العارض بمحضر التسليم الصادر عن شركة ليديك والذي يثبت تسلیم الأشغال ومطابقتها لقواعد الفن ، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض ما مبلغه 113.140,00 درهم أصل الدين بالإضافة إلى التعويض عن الضرر بمبلغ 28.285,01 درهم الكل مع الفوائد القانونية تحدد من تاريخ وضع الطلب إلى غاية يوم التنفيذ و الإستماع إلى شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل بالرغم من كل طعن وبدون كفالة و الإستماع إلى تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للممثل القانوني للمدعى عليها و تحميل المدعى عليها الصائر. وأدلى ب : نسخة طبق الأصل من عقد أشغال –إنذار-محضلرتبليغ-كشف حساب-فواتير مع صور شيكات-عرض أثمان-تصميم-صورة محضر تسليم .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيه أن هذه الدعوى سبق البت فيها و لا تستند على أساس موضوعا ، إذ سبق للمدعية أن رفعت نفس الدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح لها الملف عدد 2019 / 8236 / 7541 بخصوص نفس الموضوع، و قد صدر حکم فيها بتاريخ 17/09/ 2020 قضى بعدم قبول الطلب و أن الدعوى المذكورة تتعلق بنفس الموضوع ونفس الأطراف و يتعين رد هذه الدعوى لسبقية البت و أن العارضة أوفت بجميع إلتزاماتها وأدت ما مجموعه 480.000,00 درهم حسب إقرار المدعي و أن شركة (ك. إ.) لم توف بجميع إلتزاماتها و إتضح للعارضة أن الأعمال التي قامت بها المدعية تتخللها مجموعة من العيوب مما دفع العارضة إلى الإستعانة بشركة أخرى و هي الشركة المسماة (س. ف.) ، والتي قامت بإتمام جميع الأشغال من وضع وتركيب الأجهزة والمواد الكهربائية و أن العارضة هي التي تضررت من أفعال الشركة المدعية خصوصا وأنها إضطرت الى أداء ما مجموعه 73.876,91 درهم للشركة التي حلت محل الشركة المدعية ، و يتضح بالتالي أن شركة (ك. إ.) هي التي أخلت بالتزاماتها ، و يتعين إجراء خبرة في الملف الحالي للتثبت من واقعة العيوب المنجزة في أعمال الشركة المدعية ، لأجله يلتمس رد الدعوى لسبقية البت القول و الحكم برفض طلبات المدعي جملة وتفصيلا لعدم وفاء شركة (ك. إ.) بالتزاماتها ، و احتياطيا القول والحكم بإجراء خبرة. وأدلى بصور شمسية ل :بفواتير-عرض أثمان-وصل تسليم – شيك.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها جاء فيه انه خلافا لمزاعم المدعى عليه فإنه لا وجود لسبقية البت لأن المحكمة التجارية لم تبت بعد في موضوع النزاع ، وأن سبب الحكم بعدم قبول الطلب في الدعوى السابقة يعود إلى عدم إدلاء السيد الحسان (ي.) بالوكالة الخاصة التي تخول له تمثيل و النيابة عن العارضة أمام المحكمة التجارية المعروضة عليها القضية ، وأنه لكي يتحقق شرط سبقية البت يتعين الإدلاء من طرف المدعى عليه بحكم سابق يفصل في موضوع النزاع ، وبخصوص نازلة الحال، فإنه لا وجود لأي حكم سابق فاصل في الموضوع ، و أن المدعى عليه يقر بوجود عقد يربطه بالعارضة ، و أن شركة ليديك المكلفة و المنتدبة من طرف السلطات المحلية في إدارة وتسيير مرفق تزويد مدينة الدار البيضاء بالكهرباء قد أنجزت محضر تسلیم الأشغال والذي أدلت العارضة بنسخة منه رفقة مقالها الإفتتاحي للدعوى وتدلي بصورة وبالتالي، و هذا يعني أنه لا وجود لأية عيوب بالنسبة للأشغال المنجزة من طرف العارضة لفائدة المدعى عليه ، لأنه لا يمكن منح محضر التسليم إلا إذا اكتملت الأشغال وأصبحت خالية من أية عيوب ، لأن المدعى عليه الذي يزعم بوجود عيوب في الصنع لم يتحفظ بشأن ذلك حسب ما يقضي به الفصل 771 الذي يحيل على الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود بخصوص ضمان العيوب و إنه كان على المدعى عليه الذي يزعم بوجود عيوب أن يخطر العارضة بذلك داخل سبعة أيام من تاريخ تسلم المصنوع قصد ضمان العيب ، واذا لم يجر ما سبق اعتبر الشيء مقبولا كما يشير إلى ذلك الفصل 553 من قانون الإلتزامات والعقود المحال عليه من الفصل 771 من نفس القانون ، أما الفصل 573 من قانون الإلتزامات والعقود فقد حدد أجل رفع دعوى الضمان في 30 يوما و أن المدعى عليه لم يتحفظ بشأن العيوب المزعومة داخل أجل سبعة أيام كما يقضي بذلك الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود، ولم يرفع دعوى ضمان العيوب داخل أجل 30 يوما كما يقضي بذلك الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود المحال عليه من طرف الفصل 771 من نفس القانون ، و أن الأشغال التي يزعم كونه سلمها لشركة (س. ف.) لا علاقة لها بالأشغال المنجزة من طرف العارضة ، وهي أشغال جديدة والدليل على ذلك ، أن الأشغال المنجزة من طرف العارضة قد سلم بشأنها محضر تسليم من طرف شركة ليديك ما يعني أنها خالية من أية عيوب ، و يتبين و بجلاء سوء نية المدعى عليه في التقاضي خلافا لما تقضي به المادة 5 من قانون المسطرة المدنية ، و أن تأشيرة وطابع المدعى عليه باديان وجليان للعيان سواء على العقد الرابط بينه وبين العارضة أو على الأشغال الإضافية المنجزة من طرف ، هذه الأخيرة و اللذان أدلي بهما رفقة المقال الافتتاحي للدعوى طيه صورة منهما ، و أن العارضة بناء على ذلك تلتمس من المحكمة رد ما جاء على لسان المدعى عليه من مزاعم عديمة الأسان والحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى و تحميله الصائر . و أدلى ب : صورة من محضر تسليم أشغال .
وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيه أن العارضة تؤكد مرة أخرى أنها أوفت بجميع إلتزاماتها وأدت ما مجموعه 480.000,00 درهم حسب إقرار المدعية و أن المدعية لم تجب على الدفع المتعلق بكونها أخلت بالتزاماتها تجاه العارضة، وأن العارضة إضطرت الى الإستعانة بشركة أخرى وهي الشركة المسماة (س. ف.) و أن محضر تسليم الأشغال لم يسلم الى العارضة إلا بعد إتمام الأشغال من طرف الشركة التي حلت محل الشركة المدعية و أن الواجب التطبيق في هذه الحالة هو مقتضيات الفصل 758 من قانون الالتزامات والعقود، والذي نص صراحة على إخلال أحد المتعاقدين للإلتزاماته أو مخالفة ما جاء في مضمون العقد و ليس مقتضيات المواد 771 و 553 من قانون الالتزامات والعقود و أنه يتعين إجراء خبرة في الملف الحالي للتثبت من واقعة العيوب المنجزة في أعمال الشركة المدعية ، و التمس رد الدعوى لسبقية البت و القول والحكم برفض طلبات المدعي جملة وتفصيلا لعدم وفاء شركة (ك. إ.) بالتزاماتها و احتياطيا القول والحكم بإجراء خبرة و تحميل المدعي الصائر.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث العارضة استأنفت الحكم الابتدائي لكونه جاء مجانبا للصواب بخصوص سبقية البت خرق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع ذلك ان العارضة سبق لها أن أثارت خلال المرحلة الابتدائية الدفع المتعلق بسبقية البث في الدعوى ، و أن القاضي الابتدائي استبعد هذا الدفع على اساس ان حجية الامر المقضي به المستمدة من الفصل 451 من ق ل ع لا تثبت الا للاحكام الفاصلة في جوهر الدعوى و ليس للاحكام التي اقتصرت على البث في شكل الدعوى ، و أن القاضي الابتدائي علل حكمه تعليلا فاسدا و خرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود ذلك انه و كما تم تأكيده خلال المرحلة الابتدائية فان هذه الدعوى سبق البث فيها من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء و صدر فيها فيها بتاريخ 17/09/2020 ، و انه و طبقا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود فان شروط سبقية البث متوافرة في نازلة الحال وهي وحدة الاطراف ووحدة الموضوع ذلك أن المشرع المغربي حدد شروط صحة الدفع بسبقية البث في تحقق وحدة الاطراف ووحدة الموضوع مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و الحكم من جديد بعد التصدي بعدم قبول الطلب السبقية البث مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
احتياطيا : في الموضوع (في رفض الطلب):
1-في خرق مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود :
انه بالرجوع الى وثائق الملف و خصوصا عقد الصفقة فان المستأنف عليها التزمت بانجاز اشغال وضع و تركيب المواد الكهربائية بفندق (د. أ.) هذه الاشغال التي لم تنجزها المستأنف عليها وفق قواعد الفن و شابتها عدة عيوب مما اضطرت معه العارضة الى الاستعانة بشركة أخرى هي شركة (س. ف.) و التي قامت باتمام جميع الأشغال من وضع و تركيب الأجهزة و المواد الكهربائية ، و ان المستأنف عليها لم تنجز الاشغال موضوع العقد بالشكل الصحيح ووفق قواعد الفن و لم تتممها ، و ان الفصل 234 من قانون الالتزامت و العقود ينص على انه لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبت انه ادلى او عرضان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرض، و أن العقد الرابط بين الطرفين هو من اجل تنفيذ التزام تبادلي ، و أن المشرع الزم رافع الدعوى الرامية إلى تنفيذ الالتزام التبادلي الى اثبات ادائه او عرضه ما كان ملتزما به وان هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و الحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .
- في الاقرار القضائي بالاداء :
انه و بالرجوع الى عقد الصفقة موضوع نازلة الحال فان المبلغ الاجمالي للصفقة هو 490.000 درهم ، وأن المستأنف عليها اقرت من خلال محرراتها و كذا الوثائق التي أدلت بها بتوصلها من العارضة بمبلغ 480.000 درهم و بالتالي فان العارضة ادت للمستأنف عليها مجموع ثمن الصفقة و لم يبق بذمتها الا مبلغ 10.000 درهم ، وأن الدعوى الحالية تتعلق بأشغال اضافية مزعومة لم تثبت المستأنف عليها انجازها و جودها ، أضف إلى ذلك فانه و بالرجوع الى عقد الصفقة موضوع الدعوى الحالية و المدلى به من طرف المستانف عليها فان قيمة هذه الاشغال هو490.000 و هذا العقد لا يشير لاية اشغال اضافية و ان العارضة ادت للمستأنف عليها مبلغ اجمالي قدره480.000 درهم مما يجعل هذه الدعوى غير مستندة على اي اساس قانوني وواقعي و أن الحكم الابتدائي في حكمه على العارضة بالاداء عن اشغال اضافية غير ثابتة و رغم ثبوت أداء العارضة مبلغ الصفقة قد جانب الصواب مما يتعين معه الغاءه و الحكم تبعا لذلك بعد التصدي برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر احتياطيا جدا في الأمر باجراء خبرة أن الدعوى الحالية تتعلق بالأداء عن اشغال اضافية تزعم المستأنف عليها انجازها ، و أن العارضة تؤكد أن الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها لم تنجز وفق القواعد الفنية و شابتها عدة عيوب مما حدى بالعارضة على تكليف شركة أخرى لاتمام انجاز الاشغال و لاصلاح تلك العيوب و حيث ان العارضة التمست خلال المرحلة الابتدائية الأمر باجراء خبرة تقنية الهدف منها للتثبت من واقعة العيوب في الاشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها و كذا من اجل التأكد من وجود اشغال اضافية من عدمه الا ان القاضي الابتدائي لم يستجب لهذا الملتمس بل الأكثر من ذلك لم يجب حتى على هذا الدفع ، و أن عدم الجواب على دفع قدم بشكل قانوني يعتبر بمثابة انعدام التعليل الذي يعرض الحكم للالغاء مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و الحكم من جديد بعد التصدي باجراء خبرة للتثبت و التأكد من العيوب في الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها و كذا من اجل التأكد من وجود اشغال اضافية من عدمها ، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا أساسا الغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا الغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الأمر باجراء خبرة تقنية تعهد لخبير مختص وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة.
وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم وغلاف التبليغ ونسخة حكم.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/09/2021 جاء فيها أولا فيما يخص مزاعمه حول سبقية البث إنه خلافا لمزاعم المستأنف فإنه لا وجود لسبقية البث لأن المحكمة التجارية لم تبث بعد في موضوع النزاع ، وأن سبب الحكم بعدم قبول الطلب في الدعوى السابقة يعود إلى عدم إدلاء السيد الحسان (ي.) بالوكالة الخاصة التي تخول له تمثيل والنيابة عن العارضة أمام المحكمة التجارية المعروضة عليها القضية وبالتالي فالمحكمة لم تدخل في مناقشة موضوع الدعوى حتى يتم الزعم بسبقية البث، وأنه لكي يتحقق شرط سبقية البث يتعين الإدلاء من طرف المستأنف بحكم سابق يفصل في موضوع النزاع ، وبخصوص نازلة الحال، فانه لا وجود لأي حكم سابق فاصل في الموضوع مما يتعين معه ود ما جاء في مزاعم المستأنف حول ما أسماه بسبقية البث.
ثانيا : فيما يخص الموضوع فان المستأنف يقر بوجود عقد ويزعم أنه قد أوفي بجميع التزاماته ويزعم أن العارضة لم توف بالتزاماتها وأن الأشغال التي قامت بها لفائدته قد تخللتها عيوب، إن هذا الزعم يعتبر مردودا على المستأنف لسبین السبب الأول يعود إلى كون شركة ليديك المكلفة و المنتدبة بن طرف السلطات المحلية في إدارة وتسيير مرفق تزويد مدينة الدار البيضاء بالكهرباء قد أنجزت محضر تسلیم الأشغال والذي أدلت العارضة بنسخة منه رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى وتدلي بصورة منه رفقة مذكرتها الحالية وبالتالي فحينما يتم منح محضر تسليم من طرف الشركة المكلفة بتسيير وتدبير مرفق تزويد مدينة الدار البيضاء بالكهرباء، فهذا يعني أنه لا وجود لأية عيوب بالنسبة للأشغال المنجزة من طرف العارضة لفائدة المستأنف، لأنه لا يمكن منح محضر التسليم إلا إذا اكتملت الأشغال و أصبحت خالية من أية عيوب ، ومن حيث السبب الثاني لأن المستأنف الذي يزعم بوجود عيوب في الصنع لم يتحفظ بشأن ذلك حسب ما يقضي به الفصل 771 الذي يحيل على الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود بخصوص ضمان العيوب ، و أما الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود فقد حدد أجل رفع دعوى الضمان في 30 يوما ، و إن الأشغال التي يزعم كونه سلمها لشركة (س. ف.) والتي تتعلق حسب زعمه باصلاح العيوب لا علاقة لها بالأشغال المنجزة من طرف العارضة وهي أشغال جديدة والدليل على ذلك أن الأشغال المنجزة من طرف العارضة قد سلم بشأنها محضر تسليم من طرف شركة ليديك ما يعني أنها خالية من أية عيوب، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وارفقت المذكرة بصورة من محضر تسليم منجز من طرف شركة ليديك وصورة من عقد وصورة من فاتورة الأشغال الإضافية بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة والفاتورة عدد 2019/02 المؤرخة في 16/01/2019 التي تثبت المبلغ المتبقى .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2021 جاء فيها ان العارضة تتمسك بكل ما ورد بمقالها الاستئنافي و تلتمس من المحكمة الحكم وفقه، أولا تود العارضة الاثارة الى أن المستأنف عليها لم تجب على الدفوع القانونية الجادة المشارة من طرف العارضة و خصوصا الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 234 من قانون التزامات و العقود و الدفع المتعلق بالاقرار القضائي بالأداء و اكتفت المستأنف عليها باثارة دفوع لا علاقة لها بموضوع الدعوى الحالية كالدفع المتعلق بضمان العيوب
في الدفع المتعلق بسبقية البت:
أن العارضة تتمسك بالدفع المتعلق بسبقية البث ذلك أنه و عكس ما ورد في مذكرة المستأنف عليها فان الحكم السابق الصادر عن المحكمة التجارية و القاضي بعدم قبول الطلب يؤكد سبقية البث في الدعوى لتوافر شروط سبقية البث طبقا المقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود ، و أن البث في الدعوى بحكم نهائي قطعي و لو بعم القبول تتحقق معه سبقية البث وهدا ماسار عليه العمل القضائي المغربي في العديد من الأحكام و القرارات منها القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ95/07/11 تحت عدد 3785 مما يتعين معه استبعاد ماورد في مدكرة المستأنف عليها في هذه النقطة و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي للعارضة
في الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود
أن العارضة تتمسك بالدفع المشار في مقالها الاستئنافي و المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود رغم كون المستأنف عليها لم تجب على هذا الدفع ، ذلك أنه وبناء على العقد الرابط بين الطرفين فان المستأنف عليها التزمت بانجاز أشغال وضع و تركيب المواد الكهربائية بفندق (د. أ.) هده الأشغال لم تنجزها وفق قواعد الفن وشابتها عدة عيوب مما اضطرت معه العارضة الى الاستعانة بشركة أخرى للقيام باتمام جميع الأشغال ، و أن المستأنف عليها لم تنجز ما التزمت به من أشغال موضوع العقد بالشكل الصحيح ووفق قواعد الفن و لم تتممها، و أن العقد الرابط بين الطرفين هو من أجل تنفيد التزام تبادلي. و أن المشرع المغربي وطبقا لمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود الزم رافع الدعوى الرامية إلى تنفيد الالتزام التبادلي الى اثبات ادائه أو عرضه ما كان ملتزما به، و أن المستأنف عليها لم تنفد التزامها على الشكل المتفق عليه وفق عقد الصفقة وبالتالي فان هذه الدعوى سابقة لأوانها أضف الى ذلك فان محضر شركة ليديك المتعلق بتسليم الأشغال المتمسك به من طرف المستأنف عليها لاثبات انجازها للاشغال لا يمكن اعتباره وسيلة اثبات انجاز الأشغال بالشكل الصحيح و المطلوب، و التالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتداد بهدا المحضر للقول بكون الأشغال انجزت بالشكل الصحيح أم لا، هذا من جهة و من جهة أخرى فان المستأنف عليها أثارت عن خطأ الدفع المتعلق يضمان العيوب ، و أن هذا الدفع لا علاقة له بنازلة الحال و أن الهدف من أثارته هو تحريف النقاش عن الموضوع الأساسي لهده الدعوى و الدي يتعلق بخرق مقتضيات الفصل 243 من القانون الالتزامات و العقود و المتعلق بالالتزامات التبادلية و الذي لم تجب عنه المستأنف عليها ، واضافة الى ذلك و بالرجوع الى عقد الصفقة موضوع نازلة الحال فان المبلغ الاجمالي للصفقة هو 490.000 درهم و أن المستأنف عليها أقرت من خلال جميع محرراتها و كدا الوثائق المدلى بها من طرفها بتوصلها من العارضة بمبلغ 480.000 درهم و بالتالي فان العارضة ادت للمستأنف عليها مجموع ثمن الصفقة ولم يبق بدمتها الى مبلغ 10.000 درهم ، و أن الدعوى الحالية تتعلق بأشغال اضافية مزعومة لم تتبت المستأنف عليها وجودها ولا انجازها اضافة الى كون عقد الصفقة موضوع الدعوى الحالية لا يشير لا من قريب ولا من بعيد لأية اشغال اضافية ، ملتمسة الحكم وفق المقال الإستئنافي والمذكرة الحالية.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/10/202 جاء فيها أولا : فيما يتعلق بمزاعم المستأنف حول ما أسماه بسبقية البث وانه لازال المستأنف يثير الدفع بسبقية البث والحال أن المحكمة التجارية في حكم سابق بثت في الشكل فقط ، ولم تبث في موضوع الدعوى، إذ صرحت بعدم قبول الدعوى فقط لأن السيد الحسان (ي.) الذي كان ينوب عن العارضة مقتضی وكالة خاصة لم يدل المحكمة بوكالته عن العارضة مما دفع بهذه الأخيرة إلى التصريح بعدم قبول الطلب وهذا لا يعتبر حكما صادرا في الموضوع حتى يتم القول بسبقية البث ، و إنما فقط حكما صادرا في الشكل، إذ لم يتم آنذاك البث في موضوع النزاع و بالتالي فان هذا الحكم لا يعتبر حكما فاصلا في الموضوع، وأنه لكي يتحقق شرط سبقية البث، يتعين الإدلاء من طرف المستأنف بحكم سابق يفصل في موضوع النزاع ، وبخصوص نازلة الحال، فانه لا وجود لأي حكم سابق فاصل في الموضوع مما يتعين معه ، رد ما جاء على لسان المستأنف من مزاعم عديمة الأساس حول ما أسماه بسبقية البث .
و فيما يخص الرد على مزاعم المستأنف بخصوص محضر التسليم النهائي فان كون شركة ليديك المكلفة و المنتدبة بن طرف السلطات المحلية في إدارة وتسيير مرفق تزويد مدينة الدار البيضاء بالكهرباء قد أنجزت محضر تسلیم نهائي للأشغال يشهد بأن هذه الأخيرة قد تمت وفق قواعد الفن ، وهو المحضر الذي أدلت العارضة بنسخة منه رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى وتدلي بصورة منه رفقة مذكرتها الحالية ، وبالتالي فحينما يتم منح محضر تسليم من طرف الشركة المكلفة بتسيير وتدبير مرفق تزويد مدينة الدار البيضاء بالكهرباء، فهذا يعني أنه لا وجود لأية عيوب بالنسبة للأشغال المنجزة من طرف العارضة لفائدة المستأنف ، لأنه لايمكن منح محضر التسليم إلا إذا اكتملت الأشغال وأصبحت خالية من أية عيوب، و السبب الثاني لأن الأشغال التي كلفت بها العارضة بما فيها الأشغال الإضافية التي أنجزت في 23/1/2018 قد سلم بشأنها محضر شركة ليديك في 21/3/2018 وهذا يعني أن الأشغال الأساسية أو الاضافية التي كلفت بها العارضة قد انتهت وهي جميعها أشغال تمت وفق قواعد الفن خلافا لمزاعم المستأنف مادام قد سلم بشأنها محضر صادر عن شركة ليديك، وأنه خلافا لمزاعم المستأنف الذي يزعم بأن محضر شركة ليديك لا يمكن اعتباره وسيلة إثبات فان العارضة ترد عليه بأن شركة ليديك هي الموكول لها تسيير وتدبير هذا المرفق بمدينة الدار البيضاء من طرف السلطات المحلية المختصة وأن هذه الشركة هي التي تمنح التراخيص لاستعمال مادة الكهرباء في جميع المشاريع بمدينة الدار البيضاء ، وبما أنها أعطت موافقتها على أشغال الكهرباء التي تمت لفائدة المستأنف وفق قواعد الفن ومنحت العارضة محضر التسليم النهائي، فانه لا وجود لأية عيوب في الأشغال المسلمة المستأنف عكس مزاعم هذا الأخير, فيما يتعلق بالأشغال الاضافية فإن المستأنف ينكر وجود أشغال إضافية أنجزت لفائدته ، وان العارضة سبق لها وان أدلت بفاتورة عن الأشغال الإضافية تحمل توقيع وطابع المستأنف ، وان توقيع وتأشيرة المستأنف تثبت عكس مزاعمه وتؤكد إنجاز هذه الأشغال لفائدته ، وانه لا يمكن للمستأنف انكار طابعه وتأشيرة ممثله القانوني مرة أخرى بعد انكاره لهذه الأشغال الإضافية، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وارفق المذكرة بصورة من محضر تسليم منجز من طرف شركة ليديك وصورة فاتورة الأشغال الإضافية مع عقد الصفقة وصورة من كشف حساب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 18/10/2021 يؤكد ما جاء في مذكرته السابقة .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/10/2021 حضرت الأستاذة (ت.) عن الأستاذ (ا.) وادلت بمذكرة تعقيبية تسلم نسخة منها الأستاذ (ب.) والتمس مهلة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/10/2021, مددت لجلسة 22/11/2021.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص الدفع بسبقية البت فانه وبعد الاطلاع على الحكم عدد 3649 الصادر بتاريخ 17/09/2020 المحتج به من طرف الطاعنة وان كان يتعلق بنفس الشيء المطلوب في هذه الدعوى وبين نفس الاطراف الا انه قضى بعدم قبول الطلب وبالتالي فهو لم يفصل في موضوع النزاع ويبقى من حق المستأنف عليها اعادة تقديم الطلب دون ان يكون في ذلك مساس بمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع, مما يتعين معه رد السبب.
وحيث انه في شأن السبب المتعلق بخرق الفصل 234 من ق ل ع فالثابت من اوراق الملف ان الطاعنة تمسكت بالدفع بضمان العيوب دون ممارسة دعوى الضمان وفق الاجال و الشكليات المحددة قانونا, وان قيام شركة اخرى باتمام الاشغال لا يفيد ان الخدمات المقدمة من قبل المستأنف عليها شابتها عيوب, خاصة وان شركة ليديك باعتبارها جهة تقنية سلمت شهادة تفيد ان الاشغال مطابقة لقواعد التركيب المتعارف عليها في هذا المجال , مما يكون معه السبب غير مبني على اساس سليم.
وحيث انه بخصوص اقرار المستأنف عليها بتوصلها بمبلغ 480.000,00 درهم فالبين من وثائق الملف ان هذا يتعلق بالاشغال الاساسية دون الاشغال الاضافية والتي تم الاتفاق عليها بمقتضى الفاتورة المؤرخة في 23/01/2018 والمؤشر عليها من قبل الطاعنة والتي حددت مبلغها في 85.950,00 درهم دون احتساب الرسوم, ويكون معه المبلغ الاجمالي للأشغال هو 539.140,00 درهم و المتبقي هو 113.140,00 درهم وليس 10.000, درهم خلافا لما نعته الطاعنة.
وحيث ان تمسك المستأنفة باجراء خبرة تقنية لا مبرر له في ظل ثبوت قيام المستأنف عليها بالاشغال الاضافية و عدم ممارسة دعوى الضمان داخل الاجل بعد تسليم محضر الاشغال دون تحفظ, مما يكون مستند الطعن على غير اساس, ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحمل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعته الصائر.
65383
À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
Sursis à statuer, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Obligation de tenir une comptabilité, Le criminel tient le civil en l'état, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Contrat de société, Confirmation du jugement, Absence de comptabilité
65384
Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65386
Le chèque remis à titre de garantie conserve sa nature d’instrument de paiement et doit être honoré à sa présentation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65387
L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65397
La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65400
Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65401
Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65403
Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65407
La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025