Réf
67903
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5534
Date de décision
17/11/2021
N° de dossier
2021/8206/2015
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la notification, Notification à personne, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expulsion du preneur, Contestation du congé, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de preuve du besoin
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction du preneur.
L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de son besoin réel d'occuper les lieux et contestait la régularité de la notification du congé. La cour retient que le congé fondé sur l'usage personnel du local par le bailleur ouvre droit au profit du preneur à une indemnité d'éviction complète.
Dès lors, le preneur n'est pas recevable à contester la réalité du motif de la reprise, sa contestation ne pouvant porter que sur les causes qui le priveraient de son droit à indemnisation. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que le procès-verbal du huissier de justice faisait foi de la remise du congé à la personne même du preneur.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد المجيد (ي.) بواسطة دفاعه بتاريخ 05/2021يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 259 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2021في الملف رقم 1058/8207/2020 والقاضي بافراغ المدعى عليه عبد المجيد (ي.) هو او من يقوم مقامه من المحل رقم [العنوان] سوق اربعاء الغرب وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة عمر (م.) زتقدموا بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2020يعرضون من خلاله ان المدعى عليه يكتري منهم محلا تجاريا يحمل رقم [العنوان] سوق اربعاء الغرب وذلك بسومة قدرها 1100 درهم شهريا كما هو تبث من عقد الكراء ومن نسخة من أمر قضائي الذي يثبت العلاقة الكرائية وانه رغبة منهم في استعمال المحل المذكور بصفة شخصية بادروا الى توجيه انذار اليه بتاريخ 23/10/19 تطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من القانون 16-49 الا ان الانذار بالافراغ للاحتياج بقي بدون جدوى لاجله يلتمسون الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ الموجه للمدعى عليه بتاريخ 23/10/2019 والحكم بإفراغ هذا الأخير هو او من يقوم مقامه من المحل المكترى والامر بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب وارفق المقال بحكم – محضر تبليغ انذار و نسخة من انذار .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد فيها ان المقال جاء خارقا للفصول 1 و 32 من ق م م الامر الذي يتعين معه عدم قبوله ومن حيث الموضوع افاد ان المقال يعوزه الاتباث وبالتالي فانه جاء خارقا للفصل 99 من ق ل ع اذ لم يثبت الطرف المدعي انه لا يملك سوى المحل موضوع النزاع كما لم يثبت حاجته للمحل فضلا على ان الورثة هم عشرة اشخاص ولا يمكنهم السكن جميعا بالمحل واضاف ان الدعوى الحالية في دعوى كيدية لكونه استصدر حكم ابتدائي قضى بخصم مبالغ الاصلاحات لاجله يلتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أنه ينعي عن الحكم الإبتدائي المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم وذلك أن الحكم الإبتدائي لما قضى على الطالب بالإفراغ من المحل رقم [العنوان] بسوق أربعاء الغرب مرتكزا في ذلك على مقتضيات المادة 7 من القانون 16- 49 لاستغلاله شخصيا من طرف المطلوب ضدهم ومن دون أن يدلي هؤلاء بما يثبت الحاجة و الاضطرار، وأن البحث في الاحتياج يستلزم بالضرورة البحث في عدم تملك عقارات أخرى غير العقار المدعي فيه، فالإفراغ إن كان ضرورة يمليها كون المالك يبقى الأحق بالتمتع بملكه إما أصالة أو لفائدة الغير، فإن ذلك لا ينبغي أن يعصف بالأمن الكرائي وما يوجبه المشرع في استقرار المعاملات، فالحق يقابله عدم التعسف في استعماله ، بل يجب على المكري الإدلاء بما يثبت الحاجة و الاضطرار للسكن وهو الأمر الذي لم يتم إثباته في نازلة الحال لاسيما وأن المطلوب ضدهم لهم عقارات أخرى وأن أغلبهم يتواجد بالديار الأوربية،كما أنهم يتوفرون على محل آخر عبارة عن "كراج" تابع لملكهم الأصلي وهو مغلق فقط لحد الآن، ناهيك عن كونهم لم يدلوا بشهادة إدارية تفيد أنه ليس لديهم سكنا آخر غير المحل المراد استرجاعه للسكن به وهو محل تجاري لا يصلح للسكن، وبذلك يكون الحكم الابتدائي المستأنف قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه كما أنه قد جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم وانه يؤكد أنه لم يسبق له أن توصل شخصيا حسب ادعاء السيد المفوض القضائي الذي صرح أنه التقى المنوب عنه حسب ذكر هذا الاخير وسلمه الانذار ووقع عليه، في حين لم يضمن رقم بطاقته الوطنية او الاشارة الى اوصافه على فرض صحة واقعة التبليغ، الامر الذي يبقى معه الانذار المعتمد عليه باطلا لهذه العلة، وهو ما سلكه من خلال دعوى بطلان اجراءات التبليغ تجدون رفقته مقال الدعوى المذكورة الامر الذي يكون معه الحكم القاضي بالمصادقة عليه غير مرتكز على اي اساس قانوني وواقعي مما يبقى معه معرض للإلغاء لا محالة لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي وساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها
وعزز المقال بنسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/10/2021 والتي جاء فيها ان عريضة الطعن قدمت للسيد الرئيس الاول وليس له وللسادة المستشارين او المحكمة ومعلوم ان لمؤسسة الرئيس صلاحيات محددة قانونا وان لمحكمة لموضوع اخرى محددة قانونا ومعلوم كذلك مسطريا ان طلبات الطعون في الأحكام الباتة في الموضوع من اختصاص في قضاء الموضوع وليس مؤسسة الرئيس الاول وهو ما يعني ان الطعن قدم لجهة غير مختصة وفي الموضوع ان ما اعتمده المستأنفون في طعنهم لا علاقة له بقانون 16/49 الذي لا يلزم طالب استرجاع محله الا بتوجيه الانذار واداء التعويض وان ما ذهب اليه الطاعن من طعن بعدم التوصل وبطلان التبليغ غير جدير بالاعتبار مادام الاصل هو الصحة والسلامة وان خلاف ذلك يحتاج الى دليل لذلك يلتمسون العارضون الحكم اساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة10/11/2021فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/11/2021
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر اعلاه.
وحيث انه وخلاف ما تمسك به الطاعن فإن الإنذار موضوع الدعوى بني على عنصر الاستعمال الشخصي وهو ما يعطي المكتري الحق من الاستفادة من التعويض الكامل عن انهاء عقد الكراء ولا مجال لمنازعة المستانف في سبب الانذار لانه لا يدخل ضمن الاسباب التي قد تحرمه من التعويض سواء بصفة كلية او جزئية والتي يمكنه المنازعة فيها لوحدها وهو ما ينسجم مع قرار المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا عدد 219 بتاريخ 19/2/2003 في الملف عدد 267/02 الذي جاء فيه اذا كان سبب الاشعار مبنيا على الاستعمال الشخصي فإنه يعتبر صحيحا مادام المكتري يحصل على تعويض كامل عن الافراغ مما يجعل ما تمسك به الطاعن على غير اساس.
وحيث انه وبخصوص ما تمسك به المستانف من عدم تبليغه بالانذار فإنه بالرجوع إلى محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) بتاريخ 23/11/2019 بلغ بصفة شخصية ووقع على نسخة الانذار وانه وبمقتضى الفصل 38 من ق م م فإن الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه او في موطنه ... وهو ما يجعل من عملية تبليغ الانذار إلى المعني بالأمر شخصيا تبليغا سليما وصحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية ويكون ما أثير بهذا الخصوص غير ذي اساس.
وحيث يجدر تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم جدية اسبابه وتاييد الحكم المستانف.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستانف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025