Réf
67872
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5490
Date de décision
16/11/2021
N° de dossier
2021/8202/3524
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Notification, Formalités de notification, Droits de la défense, Désignation d'un curateur, Défendeur non trouvé à l'adresse, Citation à comparaître, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de sommes et à la restitution de conteneurs, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, arguant d'une violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué aux débats.
La cour d'appel de commerce constate que la convocation initiale a été adressée à une adresse incomplète, ce qui a empêché sa remise effective. Elle relève qu'en présence de cette difficulté, et avant de nommer un curateur, le premier juge aurait dû mettre en œuvre les formalités subsidiaires de notification prévues par l'article 39 du code de procédure civile, notamment par voie postale recommandée.
La cour retient que le non-respect de ces formalités substantielles a porté atteinte aux droits de la défense et privé l'appelant d'un degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après convocation régulière des parties.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (م. ك. ا.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبها الاستاذ عبدالسلام (ن.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 24/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1744 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/04/2014 في الملف عدد 325/8/2014 والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 538.260,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وهو 11/01/2014 الى تاريخ التنفيذ وبإرجاعها للمدعية الحاويات ذات الأعداد MSCU 2531466 – TOLU 4740054 – BCEU 4201273 – GCEU 4255428 – TRLU 9007765 – TOLU 4607139 – MSCU 2518654 - MSCU 2510530 ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير لكل حاوية وتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.
وحيث إن دفع المستانف عليها بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني يبقى في غير محله، ذلك أنه بالرجوع الى ملف التبليغ الأصلي وخصوصا شهادة التسليم المعتبرة قانونا وسيلة لإثبات التبليغات القضائية يلفى أن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة في شخص ممثلها القانوني وبمقرها الاجتماعي وقد توصل عنها المسمى احمد (ب.) بصفته مستخدما بالشركة وذلك بتاريخ 10/05/2021. وبما أن الاستئناف قدم بتاريخ 24/05/2021 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط على المقال الاستئنافي أي داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تحدد أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية في 15 يوما من تاريخ التبليغ، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار والتصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 22/01/2014 تقدمت المدعية شركة (م. ش. ك. م.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبها الاستاذ عبد الحق (ك.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها قامت لفائدة المدعى عليها بخمس عمليات شحن على مثن بواخرها انطلاقا من ميناء انتويرب بميناسنس الى ميناء الدارالبيضاء بما مجموعه 583.260,00 درهم، وكل عملية معززة بوثيقة الشحن و وثيقة مصاريف الإفراغ ، وأنها سلمتها البضاعة مشحونة على متن حاويات، وأنها تمنح كل عميل أجل 7 أيام لإرجاع الحاويات تحت طائلة ذعائر، وان المدعى عليها لم ترجع لها الحاويات مما ألحق بها ضررا لأنها تشكل أداة عمل ضرورية لها، ملتمسة في الأخير الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 583.260,00 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وحفظ حقها في تقديم طلبات اضافية للذعائر المحتسبة بعد تاريخ إصدار الفواتير الى حين صدور الحكم النهائي، بالإضافة الى مبلغ 5.000,00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية يوم التنفيذ والحكم عليها بإرجاعها لها الحاويات ذات الأرقام المشار إليها بالمقال وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم لكل واحدة عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع الى تاريخ استرجاعها مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. مرفقة مقالها بصور لبوليصات الشحن، صور لوثائق إفراغ حمولة، فواتير ، صور لوصولات التسليم – فواتير ذعائر، صور لرسائل إنذار، صور لوثائق البريد المضمون، صورة لرسالة دورية صادرة عن الجمعية المهنية للوكلاء البحريين وأمناء البواخر و وسطاء التجهيز.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعى عليها.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الثابت من وثائق الملف ان الاسم الكامل والحقيقي للعارضة هو شركة (م. ك. ا.) وهو الاسم الذي اختزلت المستأنف عليها في اسم (م. ك.) في المقال الافتتاحي للدعوى، ويترتب على ذلك عدم قبول المقال من الناحية الشكلية لعدم استيفائه للبيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أنه يجب ان يتضمن المقال الافتتاحي للدعوى تحت طائلة عدم القبول الأسماء العائلية والشخصية، واذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها الكامل ونوعها ومركزها، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف باطلا في شقه القاضي بقبول الدعوى شكلا.
ومن جهة ثانية، فقد نصت نفس مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م على انه يجب على المدعي ان يبين في المقال الافتتاحي للدعوى موضوعها تحت طائلة عدم القبول، وان الثابت من مقال المستأنف عليها انه لم يبين ما إذا كان ينصب على أن تؤدي لها العارضة واجب عملية النقل، أم أن الأمر يتعلق بعدم إرجاع الحاويات. وان صياغة المقال بالشكل المذكور جعله غامضا ومبهما وغير واضح ولا يستوف شروط المقتضيات أعلاه وهو ما يجعله غير مقبول من الناحية الشكلية ويجعل الحكم المستأنف باطلا فيما قضى به بهذا الخصوص. وبخصوص خرق حقوق الدفاع وعدم استدعاء العارضة بصورة قانونية و في حرمانها من درجة من درجات التقاضي، تنص مقتضيات المادة من 36 قانون المسطرة المدنية على أنه يجب على المحكمة أن تستدعي حالا أطراف الدعوى بواسطة استدعاء مكتوب يجب أن يتضمن أسماءهم العائلية و الشخصية و موطنهم أو محل إقامتهم. وتنص مقتضيات المادتين 37 و 38 من نفس القانون على أن الاستدعاء يوجه بواسطة أحد أعوان کتابة الضبط أو أحد المفوضين القضائيين أو بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وعلى أنه يسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في أي مكان آخر يوجد فيه. وقد أوجبت مقتضيات المادة 39 من القانون المذكور أن يرفق الاستدعاء بشهادة تتضمن اسم من سلم له و تاریخ توصله به و توقيعه أو عجزه أو رفضه التوقيع وكذا توقيع الجهة التي أنجزت التبليغ. و تضيف هذه المقتضيات أنه إذا تعذر على العون المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر ليتم توجيهه له حينئذ بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل و لتعين المحكمة عونا من كتابة الضبط بصفته قيما ليبحث عن الطرف بواسطة النيابة العامة و السلطات الإدارية. وفي إطار إجراءات التبليغ خولت مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين , للمفوض القضائي المكلف بالتبليغ أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط , على أن يؤشر وجوبا على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون على أصول التبليغات المعهود لهم بها. و بالرجوع إلى وثائق الملف , يثبت أن المحكمة التجارية بالرباط قد وجهت استدعاء للعارضة لحضور جلسة 17 مارس 2014 التي أدرج بها الملف. ويلاحظ على هذا الاستدعاء أنه وجه لها في العنوان الكائن بالحي الصناعي [العنوان] بالرباط الذي ليس هو العنوان المضمن في المقال الافتتاحي للدعوى , إذ أنه ينقصه رقم [العنوان] الذي تقيم به أو تتواجد فيه. و يلاحظ على هذا الاستدعاء أيضا أنه لم يوجه لها في مقرها الاجتماعي الكائن بكلمتر [العنوان] بتمارة كما هو مضمن في سجلها التجاري. ولقد نتج عن هذا الخلل أن تعذر على المفوض القضائي المكلف بالتبليغ أن ينتقل إلى موطن العارضة المشار إليه في المقال الافتتاحي للدعوى و ترتب عليه تبعا لذلك تخلفه عن إلصاق إشعار في مكان ظاهر وفق ما تفرضه عليه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون المسطرة المدنية. و رغم أن السيد المفوض القضائي المكلف ضمن في شهادة التسليم المنجزة ملاحظة أنه لم يعثر على الشركة بالعنوان , فقد تخلفت المحكمة التجارية عن أن توجه الاستدعاء للعارضة بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل، كما توجبه مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون المسطرة المدنية. و من جهة ثانية , فقد أمرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتاريخ 17 مارس 2014 تعيين عون من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ له الاستدعاء قصد البحث على العارضة بواسطة النيابة العامة و السلطات الإدارية. و الثابت من تقرير القيم المعين المدلى به لجلسة 21 أبريل 2014 أن مهمته لم تتعد حدود إحالة الملف على النيابة العامة يوم 20 مارس 2014 و لم يكلف نفسه عناء الانتقال إلى العنوان المضمن في المقال الافتتاحي للدعوى للبحث عن العارضة وفق ما تفرضه عليه مقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 39 من قانون المسطرة المدنية. و ليس الأمر كذلك فحسب , و لكنه تخلف حتى عن البحث عن العارضة من خلال سجلها التجاري [المرجع الإداري] بكتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط. و علاوة على ما سبق , فقد ثبت من شهادة التسليم الموجهة للعارضة لحضور جلسة 17 مارس 2014 أن السيد المفوض القضائي المكلف إنما وضع تأشيرته عليها فقط , وهو ما يعني أنه لم ينجز بصفته الشخصية عملية التبليغ ولكنه عهد بها إلى كاتبه المحلف. و يلاحظ على هذه الشهادة أنها لا تحمل لا اسم ولا توقيع الكاتب المحلف , و هو الأمر الذي يجعلها معيبة و ناقصة و لا تستوفي البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 39 المذكورة. و لقد نتج عن جميع الاختلالات المذكورة حرمان العارضة من حقها في الاستدعاء للحضور قصد الدفاع عن حقوقها ومصالحها بشكل قانوني صحيح في إطار مسطرة حضورية و تواجهية ، و بالتالي حرمانها من درجة من درجات التقاضي المعتبرة من النظام العام المطلق و هو الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستانف وتصديا إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لتبت فيه من جديد طبقا للقانون بعد استدعاء العارضة بشكل صحيح. وبخصوص عدم الارتكاز على أساس، فإن دعوى المستأنف عليها ترمي الى الحكم على العارضة أن تؤدي لها مبلغ 538.260.00 درهم الذي يشكل مقابل عملية نقل ثمانية طرود بواسطة ثمانية حاويات في خمس عمليات شحن على متن بواخرها انطلاقا من ميناء انتوريب مرورا بميناء سينس الى ميناء الدار البيضاء , بعدما تخلفت عن أن ترجع لها الحاويات المذكورة رغم انصرام أجل ثمانية أيام المحدد لكل زبون لهذا الغرض حسبما استقر عليه العمل في ميدان النقل البحري، و بأن تؤدي لها مبلغ 30.000,00 درهم على سبيل التعويض و بان ترجع لها الحاويات المدعى فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل حاوية مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. و رغم العيوب الشكلية التي شابت الدعوى ، و رغم عدم استدعاء العارضة بشكل قانوني خلال المرحلة الابتدائية لتدافع عن مصالحها بشكل حضوری و تواجهي صحيح، فإن مطالب المستأنف عليها تبقى مخالفة للحقيقة و للواقع. وهكذا فإنه في نفس الوقت الذي ادعت فيه المستانف عليها أنه وقع الاستحواذ على الحاويات المدعي فيها و أن العارضة امتنعت عن أن ترجعها لها ، فقد ثبت لها من تتبع مسار الحاويات المذكورة على الموقع الإلكترونيTRACKING MSCعبر الرابط الالكترونیhttps:/WWW.MSC.Com/terms-conditions أن المستأنف عليها تستعملها و تستغلها في مزاولة نشاطها التجاري وذلك حسبما يثبته محضر المعاينة المنجز بتاريخ 21 ماي 2021 من طرف السيد رضوان (م.) مفوض قضائي لدى محاكم الرباط. هذه الواقعة التي أخفت المستأنف عليها عن المحكمة التجارية بسوء نية خلافا لما تفرضه مقتضيات المادة الخامسة قانون المسطرة المدنية ودفعت بها إلى إصدار حكم على العارضة بأداء مبالغ غير مستحقة إضرارا بها ، الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف و تصدیا برفض الطلب. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى على الحالة واحتياطيا التصريح بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط لتبت فيه من جديد طبقا للقانون بعد استدعاء العارضة لتدافع عن حقوقها ومصالحها بشكل قانوني صحيح واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر . والحكم تمهيديا بأي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى تراه المحكمة كفيلا للتثبت من واقعة حيازة المستأنف عليها للحاويات المدعى فيها واستعمالها واستغلالها لها في نشاطها التجاري مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها الى ما بعد الإجراء المذكور. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 05/10/2021 جاء فيها من حيث الشكل أنه من الثابت أنه سبق للعارضة أن استلمت من كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط نسخة تبليغية من الحكم الابتدائي المطعون فيه وعينت المفوض القضائي السيد سعيد (ت.) لإنجاز الاجراء، وأنه حسب ما هو مدون بسجلات التبليغ بالمحكمة التجارية بالرباط فإن التبليغ تم بتاريخ 05/04/2016، اذ توصل عن المستأنفة السيد جمال (ب.) بصفته مسؤولا بالشركة، إلا ان ملف التبليغ قد اختفى فجأة بتزامن مع رافع المقال الاستئنافي الذي أرفقت له الطاعنة النسخة التبليغية دون غلاف التبليغ لطمس واقعة التبليغ الذي أنجز بصفة نظامية في 05/04/2016، وان رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يبحث حاليا عن ملف التبليغ، وان العارضة التمست منه تسليمها شهادة ضبطية متعلقة بواقعة التبليغ، لذلك يكون الاستئناف قد قدم خارج الأجل القانوني بما ان التبليغ يعود الى 05/04/2016 وأن آخر أجل للاستئناف كان هو 21/04/2016 والمقال الاستئنافي يحمل تاريخ 24/05/2021، مما يتعين معه التصريح أساسا بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني واحتياطيا حفظ حق العارضة في إبداء أوجه دفاعها والرد على الادعاءات الواردة بالمقال الاستئنافي مع جعل الصائر على عاتق المستأنفة. مرفقة مذكرتها بصورة من الحكم المطعون فيه وطلب فتح ملف التبليغ وصور تواصيل أداء وصورة من طلب شهادة ضبطية.
وحيث أدرج الملف بجلسة 02/11/2021 ألفي بالملف مذكرة جوابية للمستأنفة مفادها أن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بواسطة المفوض القضائي السيد امبارك (ب.) بتاريخ 10 ماي 2021 حسبما تثبته نسخة غلاف التبليغ المرفقة بالمذكرة، مما يبقى معه دفع المستأنف عليها في غير محله ومستوجب رده وعدم اعتباره والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي، سلمت نسخة من المذكرة للاستاذ جلال عن الاستاذ (ك.) فاكد ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/11/2021.
التعليل
حيث ان من جملة ما تمسكت به الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي خرق حقوق الدفاع المتجلي في عدم استدعائها للجلسة بصورة قانونية، ملتمسة لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وحيث ثبت لهذه المحكمة برجوعها الى أوراق الملف أن المدعى عليها – المستأنفة - استدعيت بعنوانها الوارد بالمقال الافتتاحي لجلسة 17/03/2014 التي أدرج بها الملف غير أنه تم إغفال الإشارة الى رقم [العنوان] وقد رجع استدعاؤها بملاحظة أن مأمور الإجراء لم يتمكن من العثور عليها بالعنوان، وكما حريا بالمحكمة ملاحظة ان العنوان الذي استدعيت له المستأنفة ناقص من الرقم [العنوان] وإعادة استدعائها بالعنوان الوارد بالمقال، غير أن المحكمة قررت تنصيب قيم في حقها، وكان على المحكمة على الأقل وبالنظر الى الملاحظة التي ضمنها مأمور الإجراء بشهادة التسليم وهي " لم يتمكن من العثور على الشركة بالعنوان" اعمال مقتضيات الفقرة 2 و3 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه اذا تعذر على العون المكلف بالتبليغ او السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية ليتم توجيهه له حينئد بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وتعين المحكمة عونا من كتابة الضبط بصفته القيم ليبحث عن الطرف بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية.
وحيث إن المحكمة لما لم تراع مجمل ما ذكر تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وحرمت الطاعنة من درجة من درجات التقاضي، الأمر الذي يناسب إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65818
Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65819
L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65821
Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
65822
Difficulté d’exécution : La nécessité de démanteler des équipements par des techniciens spécialisés justifie l’octroi d’un délai pour procéder à une expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65825
La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65772
Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025