Gérance libre : Le non-paiement de la redevance antérieur à la fermeture administrative pour cause de pandémie justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67784

Identification

Réf

67784

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5277

Date de décision

04/11/2021

N° de dossier

2021/8205/3643

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les manquements imputés au gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement des redevances échues.

L'appelant soulevait d'une part l'effet exonératoire de la force majeure tiré de la fermeture administrative de son établissement durant la crise sanitaire, et d'autre part l'extinction de sa dette par compensation avec des paiements partiels et le coût de travaux qu'il aurait financés. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, relevant que le défaut de paiement du gérant était antérieur à la crise sanitaire et que le premier juge en avait déjà tenu compte pour la période de fermeture effective.

Elle retient cependant les paiements partiels effectués par le gérant, sans que ceux-ci ne suffisent à purger le manquement contractuel justifiant la résolution. La cour rejette en revanche la demande de compensation au titre des travaux faute de toute preuve de leur réalité et de leur coût.

Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, elle condamne en outre le gérant au paiement des charges de consommation d'eau et d'électricité, conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم حسين (ع.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/06/2021 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 4846 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/05/2021 في الملف عدد 4238/8219/2021 والقاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ ( 42.000,00 درهم ) مقابل نسبة الأرباح عن التسيير عن المدة من دجنبر 2019 الى متم فبراير 2021 ، ومبلغ ( 2000,00 درهم) كتعويض عن المطل، وفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين المصحح الامضاء في 13/03/2019، وافراغ المدعى عليه من المحل التجاري لبيع المأكولات ( سناك) الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه ، مع الاكراه في الأدنى وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات.

وحيث أدلى محمد (خ.) بواسطة دفاعه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 30/09/2021 يستانف بمقتضاه الحكم المذكور.

في الشكل:

بخصوص الاستئناف الأصلي:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الاصلي وبدوره معه وجودا وعدما، وبما أنه مستوفي للشروط القانونية، فهو مقبول .

بخصوص الطلب الاضافي والمقال الاصلاحي:

حيث ان الطلبين جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولهما.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه محمد (خ.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 20/04/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أسند للمستانف حسين (ع.) تسيير المحل الذي هو عبارة عن محل تجاري لبيع المأكولات ( سناك) الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء وذلك مقابل واجب شهري قدره 4000.00 درهم، وأنه توقف عن الأداء وتخلد بذمته واجبات التسيير عن المدة الممتدة

من 05 دجنبر 2019 إلى 05 فبراير 2020 وجب فيها مبلغ 60.000.00 درهم، إضافة الى واجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء والتي التزم بأدائها ومجموعها 5673.00 درهما، وأنه امتنع عن الأداء رغم الإنذار الموجه له ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 60.000.00 درهم واجبات تسيير المحل إضافة إلى مبلغ 5673.00 درهما واجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء ومبلغ 5000.00 درهم كتعويض عن التماطل، والحكم بفسخ عقد التسيير المصادق عليه بتاريخ 13/3/2019 وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ ثبوت الامتناع عنه وشمول الحكم بالنفاد المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر .

وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء و إنذار و محضر التبليغ.

و بتاريخ 11/05/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليلها بأن العارض بلغ ولم يحضر مما يحمل على انه إقرار بما جاء بمقال الادعاء ، والحال أن عدم حضوره كان لظروف خارجة عن اردته وليس له يد فيها، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فيتعين ارجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه طباقا للقانون.

ومن جهة أخرى ولئن كان عقد التسيير الرابط بين الطرفين يهم تسيير محل تجاري عبارة عن سناك يقدم المأكولات الخفيفة مقابل نصيب في الأرباح بمبلغ: 4000.00 درهم وانه كان يؤدي ما بذمته بشكل دوري الى مالك الأصل التجاري، الا أن ظروف جائحة كرونا ارغمته على التوقف عن مزاولة النشاط واغلاق المحل شانه شان باقي محلات الوجبات الخفيفة، إذ أن السلطات الحكومية وبعد اعلان حالة الطوارئ بجميع التراب الوطني بمقتضی مرسوم رقم 2.20.292 واتخاد العديد من التدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء كوفيد 19 ومنها اغلاق المحلات التجارية التي تقدم المأكولات تحسبا لانتشار الفيروس، وأن المحل ظل مغلقا مند مارس 2020 الى غاية شهر أكتوبر من ذات السنة كما هو الثابت من الشهادة الإدارية المسلمة من قبل باشا الملحة التي يوجد بدائرتها المحل موضوع التسيير، وبما أن أداء مقابل التسيير مرتبط بمزاولة النشاط وتحقيق الأرباح، فإن اغلاق المحل ينعدم معه أي تحقيق للأرباح وبالتالي يصعب على المسير تمكينه من جزء من الأرباح لم يحققها، علما أن العارض كان دائم الاتصال بصاحب المحل المتواجد بالديار الإيطالية واطلاعه على كل كبيرة وصغيرة بخصوص المحل والوضعية الراهنة إلى أن فوجئ بتوجيه الانذار بالأداء والمدة المطلوبة، فضلا عن أنه خلال هذه المدة قام بتحويل مبالغ لحساب صاحب المحل بحسابه البنكي المفتوح لدى وكالة القرض الفلاحي بمبلغ : 16.000.00 درهم ، كما أنه اجرى العديد من الإصلاحات بالمحل وقام بإضافة مدخنة بالمحل ليست من مشمولات المنقولات موضع العقد على نفقته وباتفاق مع صاحب المحل بقيمة : 15.000.00 درهم مقابل خصمها من واجب التسيير على دفعات ، وأن هذه الواقعة حضرها وتوسط فيها المسمى سعيد (و.) كشاهد على الاتفاق الشفهي ومستعد للإدلاء بشهادته أمام المحكمة احقاقا للحق .

كما أن العارض و مباشرة بعد توصله بالإنذار بالأداء بادر إلى الجواب عنه وضمنه ان بدمته ثلاثة اشهر بقيمة 12.000.00 درهم نتيجة الاقفال، وانه باجراء عملية حسابية بسيطة لما تم تحويله من مبالغ بقيمة 16.000.00 درهم بالإضافة إلى مبلغ : 15.000.00 درهم الذي يمثل قيمة المدخنة، وبالنظر إلى فترة الاغلاق التي تفوق عشرة اشهر فان ذمته فارغة اتجاه صاحب المحل التجاري .

وحيث ترتيبا على ما ذكر، فيتعين رد الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون واذا مارأت المحكمة غير ذلك، فإنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار حالة الاغلاق وطبيعة العقد ومبلغ التحويلات ومقابل المدخنة ولو بعد اجراء بحث في النازلة ، ملتمسا اساسا الغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا باجراء بحث في النازلة مع تحميل المستانف عليه الصائر.

وبجلسة 30/09/2021 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي وطلب اضافي وطلب اصلاح خطأ مادي، رام من خلال مقاله الاصلاحي اصلاح الخطأ المادي المتسرب للحكم فيما يخص عنوان المحل التجاري حيث أن المحل يتواجد بشارع القوات المساعدة وليس القوات المسلحة.

وبخصوص المذكرة الجوابية أن الدفوع المثارة من قبل المستانف غير جدية و عديمة الأساس القانوني، ذلك على

أن التحويلات البنكية المدلى بها والتي يزعم من خلالها كونه حول ما مجموعه 16.000 درهم لفائدة العارض هي تحويلات تمت خارج أجل 15 يوما الممنوح له بالاندار اضافة الى انها لا تصل في مجموعها الى المبلغ المضمن بالانذار، وأن ادعاءه أن المحل ظل مغلقا من مارس 2020 الى غاية أكتوبر 2020 بسبب حالة الطوارئ المعلن عليها من السلطات الحكومية للحد من انتشار وباء كوفيد هو ادعاء غير صحيح، فالمعلوم أن المدة من مارس 2020 الى يوليوز 2020 هي التي تم فيها اغلاق المحلات التجارية التي تقدم المأكولات للعموم بها.

وان عدم ادلاء المستانف بما يثبت أداءه لنسبة الأرباح مقابل تسيير المحل عن المدة من دجنبر 2019 الى فبراير 2021 أي ما مجموعه 60.000 درهم خلال الأجل الممنوح له بالانذار يجعله مخلا بالتزامه باداء ما بذمته من نسبة الأرباح شهريا داخل الأجل المحدد له في العقد الرابط بين الطرفين، مما يكون معه المطل ثابت في حقه والذي يشكل اخلالا باهم التزام يقع على عاتقه، ويكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من فسخ العقد الرابط بينهما وافراغه من المحل موضوع الدعوى .

وبخصوص زعم المستانف عليه بانه قام بإصلاحات بالمحل واضاف مدخنة على نفقته بقيمة 15,000 درهم باتفاق معه هي ادعاءات واهية و غير ثابتة الغاية منها تبرير تماطله في اداء ما بذمته من واجبات التسيير ولا علاقة لها بموضوع النازلة .

وبخصوص الطلب الاضافي فإن المستانف اصليا ترتبت في ذمته نسبة الأرباح عن تسييره للمحل عن المدة اللاحقة و الممتدة من فاتح مارس 2021 إلى متم شتنبر 2021 وجب فيها مبلغ 28.000 درهم.

وبخصوص الاستئناف الفرعي فإنه بالرجوع لعقد التسيير فالثابت من خلاله أن المستأنف عليه فرعيا هو الملتزم بأداء مادة الماء والكهرباء، وبالتالي فهو الملزم بالادلاء بما يثبت أداءه لمبلغ 5673.00 درهم المتخلذ بذمته للشركة التي تعنى بتدبير الماء والكهرباء، ملتمسا اصلاح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق الحكم الابتدائي، بان المحل التجاري يتواجد بشارع القوات المساعدة وليس شارع القوات المسلحة وتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وفق ملتمسات العارض، وفي الطلب الاضافي بأداء المستانف اصليا للعارض مبلغ 28.000.00 درهم عن المدة من فاتح مارس 2021 الى متم شتنبر 2021 ، وفي الاستئناف الفرعي بأداء المستانف عليه فرعيا مبلغ 5673.00 درهما مع تحميله الصائر.

مدليا بشهادة تفصيلية صادرة عن شركة ليديك.

وحيث ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيب وجواب يعرض من خلالها ان المستانف عليه اصليا بقي متمسكا أن التحويلات المالية كانت خارج الاجل الممنوح للعارض بالإنذار ولا تصل مجموع المبلغ المطالب به في حين انه بالرجوع الى الوصولات المدلى بها، فإنها تفيد انه قام بتحويل مبالغ مالية لفائدة المستأنف عليه مقابل عقد التسيير الذي بينهم حتى قبل فترة انذاره ، بالإضافة الى ما انفقه في سبيل اعداد المدخنة باتفاق مع صاحب الأصل التجاري على أن تخصم من الأرباح التي تمثل مقابل التسيير .

وانه اخذا بعين الاعتبار فترة الاغلاق التي طال أمدها والتحويلات المشار اليها فان ذمة العارض فارغة الا فيما عدا الثلاثة اشهر التي استفاد منها بحكم الجائحة والتي تبقى مجرد دين عادي لا يترتب عنه الفسخ والافراغ، فضلا عن أن طعن المستانف عليه في صحة ما جاءت به الشهادة الإدارية المدلى بها غير جدير بالاعتبار ما دامت الجهة المصدرة له تبقى جهة مختصة تعتمد على ما تتوفره من اليات من اجل الوصول إلى صحة الأمور.

كما أن واقعة ادخال الإصلاحات على المحل مع تزويده بمدخنة على نفقة المستانف باتفاق مع المستأنف عليه لم تكن من صنعه كما يدعي المستانف عليه، ما دام انه يبقى لهذه الواقعة ما يؤكدها وهو اشهاد السيد سعيد (و.) على تلك الواقعة والذي سيدلي بشهادته كلما طلب منه ذلك.

وبخصوص الطلب الإضافي فان طلب المستأنف فرعيا للمدة اللاحقة على تقديم المقال الافتتاحي والممتدة من فاتح مارس 2021 الى متم شتنبر 2021 هو طلب سابق لأوانه، ما دام أنه لم يتم حتى الحسم في المدة التي هي موضوع النزاع الحالي .

وبخصوص الاستئناف الفرعي أن الحكم الابتدائي صادف الصواب لما قضى بعدم قبوله طالما ان المستانف عليه لم يثبت أنه أدى هذه المبالغ حتى يمكنه المطالبة بأدائها لفائدته، ملتمسا الحكم وفق كتاباته ورد كافة دفوع المستانف عليه اصليا لعدم جديتها ورفض الطلب الاضافي وفي الاستئناف الفرعي بتاييد الحكم الابتدائي بخصوصه.

وحيث ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها دفوعه الواردة في مقاله الاستئنافي، مضيفا ان الطلب الاضافي سابق لاوانه مادام لم يتم الحسم في المدة موضوع النزاع الحالي، وبخصوص الاستئناف الفرعي ، أن الحكم المستأنف صادف الصواب لما قضى بعدم قبول الطلب المتعلق بفاتورتي الماء والكهرباء، طالما أن المستانف اصليا لم يثبت اداء المبالغ المتعلقة بهما، ملتمسة الحكم وفق مقاله الاستئنافي ورفض الطلب الاضافي، وفي الاستئناف الفرعي، برده وتأييد الحكم الابتدائي بخصوصه.

وحيث أدرج الملف بجلسة 21/10/2021ة ادلى خلالها دفاع المستانف بالمذكرة السالفة الذكر، تسلمت نسخة منها الاستاذة (ي.)، واكدت ما سبق مما تقرر معه حج القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/11/2021

محكمة الاستئناف

بخصوص الاستئناف الاصلي:

حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من خرق لحقوق الدفاع، بدعوى أن عدم حضوره خلال المرحلة الابتدائية كان لأسباب خارجة عن إرادته، ملتمسا إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى ، فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي ان الطاعن بلغ شخصيا بتاريخ 28/04/2021 بالاستدعاء الموجه له للحضور لجلسة 04/05/2021 غير أنه تخلف عن الحضور، مما يبقى معه دفعه بخرق حقوق الدفاع غير مرتكز على اساس سيما وأنه لم يبين أو يثبت الظروف الخارجة عن إرادته حتى يتسنى للمحكمة مناقشتها.

وحيث يدفع الطاعن بأنه كان يؤدي ما بذمته بشكل دوري إلى أن توقف عن الأداء نتيجة جائحة كورورنا وأن المحل ظل مغلقا منذ مارس 2020 لغاية أكتوبر 2020، فضلا عن أنه حول مبالغ لحساب المستأنف عليه مجموعها 16000 درهم وقام باتفاق معه بإضافة مدخنة بالمحل بقيمة 15000.00 درهم مقابل خصمها من واجب التسيير على دفعات، وأنه بعد خصم المبالغ المذكورة والأخذ بعين الاعتبار مقابل المدخنة، يبقى ذمته خالية من أي واجبات.

وحيث إنه حقا لئن كان أداء مقابل التسيير مرتبط بمزاولة النشاط وتحقيق الأرباح، وأنه بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بموجب المرسوم 292-20-2 تم إغلاق المحل موضوع الدعوى، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن توقف عن الأداء قبل إعلان حالة الطوارئ، إذ أنه لم يؤد واجبات التسيير منذ شهر 12/2019 لغاية 2/2012، وأن محكمة الدرجة الاولى أخذت بعين الاعتبار واقعة إغلاق المحل نتيجة جائحة كورونا وقضت برفض واجبات التسيير عن المدة الممتدة من مارس 2020 لغاية يوليوز 2020، علما أن السلطات شرعت في تخفيف إجراءات الحجر الصحي مع شروط بالنسبة للمقاهي والمطاعم ابتداءا من 24/06/2020، مما يبقى معه تمسك الطاعن بأن المحل ظل مغلقا لغاية شهر 10 نتيجة جائحة كورونا غير مرتكز على اساس.

وحيث إن الثابت من الوصولات المدلى بها من طرف الطاعن أنه قام بتحويل ما مجموعه 16000.00 درهم، ويتعين خصمه من المبلغ المحكوم به، غير أن المبلغ المذكور لا يمثل إلا أداء جزئيا للمديونية، مما لا ينفي عنه واقعة التماطل.

وحيث إنه بخصوص مبلغ 15.000.00 درهم المتمسك به من طرف الطاعن بدعوى انه يمثل قيمة المدخنة ويتعين خصمه من المبلغ المطالب به، فإن دفعه جاء مجردا من الاثبات، إذ أنه لم يدل بما يثبت قيامه بإضافة المدخنة والمصاريف التي أنفقها، مما يتعين معه رد الدفع المثار بشأنها ويبقى تبعا لذلك طلبه الرامي إلى إجراء بحث لا مبرر له.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، فيتعين اعتبار الاستئناف الاصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة الطاعن في حدود 26000.00 درهم ورد باقي دفوعه لعدم ارتكازها على اساس.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث ينعى المستانف فرعيا على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من عدم قبول أداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء .

وحيث إن الثابت من عقد التسيير المبرم بين الطرفين ان المسير التزم باداء واجب مادتي الماء والكهرباء وأن العقد شريعة المتعاقدين، وان الطاعن أدلى بشهادة صادرة عن شركة ليديك تثبت الفواتير الغير مؤداة، مما يبقى معه محقا في المبالغ الواردة بها ويتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأدائها في حدود المبلغ المطالب به وهو 5673 درهما وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.

بخصوص الطلب الاضافي:

حيث التمس المستأنف فرعيا الحكم على المستأنف عليه فرعيا باداء واجبات الأرباح عن تسيير المحل خلال المدة المتراوحة من مارس 2021 لغاية شتنبر 2021.

وحيث إن المسير ملزم بأداء واجبات التسيير مقابل استغلاله للمحل، مما يتعين معه الاستجابة للطلب والحكم عليه بأداء مبلغ 28000 درهم عن المدة المذكورة وتحميله الصائر.

بخصوص المقال الاصلاحي:

حيث التمس المستأنف فرعيا إصلاح الخطأ المادي فيما يخص عنوان المحل التجاري.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف، أن عنوان المحل موضوع الدعوى يتواجد بشارع القوات المساعدة وليس القوات المسلحة، مما يتعين معه إصلاح الخطأ المتسرب إلى منطوق الحكم المستأنف عملا بمقتضيات الفصل 26 من ق م م مع إبقاء الصائر على الطالبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي والطلب الإضافي والمقال الإصلاحي .

وفي الموضوع: باعتبارهما وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 5673 درهما والحكم من جديد بأداء حسين (ع.) لفائدة محمد (خ.) مبلغ 5673 درهما وتعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 26000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

وفي الطلب الإضافي : بأداء حسين (ع.) لفائدة محمد (خ.) مبلغ 28000 درهم وتحميله الصائر.

وفي المقال الإصلاحي: بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم عدد 4846 الصادر بتاريخ 11/05/2021 في الملف عدد 4238/8219/2021 وذلك بالتنصيص على أن الشارع الذي يتواجد به المحل التجاري هو شارع القوات المساعدة بدل القوات المسلحة وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial