Prescription de l’action en paiement : la créance d’une clinique contre un assureur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67754

Identification

Réf

67754

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5184

Date de décision

01/11/2021

N° de dossier

2021/8232/3221

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale. En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la prescription de deux ans prévue par le code des assurances pour les actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le défaut de qualité, retenant que la relation commerciale est établie par les certificats de prise en charge émis par le courtier représentant l'assureur. Surtout, la cour retient que l'action en paiement entre un prestataire de soins et un assureur ne dérive pas du contrat d'assurance mais constitue une transaction entre deux sociétés commerciales, soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le délai de deux ans étant inapplicable, l'action est jugée recevable. La cour rejette également la demande subsidiaire de déduction d'une franchise comme étant une demande nouvelle en appel et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8-6-2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14-1-2021 في الملف رقم 6461/8202/2020 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 48557,9 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر.

- في الشكل :

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.

- في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/09/2020 والتي تعرض فيه أنها قدمت مجموعة من العلاجات الطبية بناءا على شهادة التحمل صادرة عن المدعى عليه المدلى بما من طرف السادة الآتية أسماؤهم ، والتي تحمل اسم ورقم بوليصة التأمين و مبلغ الفاتورة ، و تاریخ التأشيرة على الفاتورة من طرف المدعى عليها حسب الثابت من التفصيل التالي :

-اسم المنخرط الحسين (أ.) رقم الفاتورة CS448/18 بتاريخ من 12/07/2018 الى 18/7/2018 بمبلغ 9517.90 درهم

-اسم المنخرط احمد (م.) رقم الفاتورة CS534/18 بتاريخ من31/07/2018 الى 07/08/2018 بمبلغ 14689.50 درهم

-اسم المنخرط محمد (إ.) رقم الفاتورة CS532/18 بتاريخ من 03/07/2018 الى 07/07/2018 بمبلغ 4997.00 درهم

-اسم المنخرط بوشعيب (ه.) رقم الفاتورة CS767/18 بتاريخ من 08/10/2018 الى 17/10/2018 بمبلغ 19353.50 درهم

-اسم المنخرط محمد (م.) رقم الفاتورة CS179/19 بتاريخ من 31/10/2018 الى 05/11/2018 بمبلغ 6051.80 درهم

-اسم المنخرط محمد (ن.) رقم الفاتورة CS611/18 بتاريخ من 12/06/2018 الى 16/06/2018 بمبلغ 8151.10 درهم

أي ما مجموعه 62.760.8 درهم وأن المدعى عليها لم تؤد المبلغ المحدد أعلاه رغم توصلها بالفواتير و ما يفيد القيام بمهمة العلاج ، ملتمسة قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة (ت. س.) بأدائها للمدعية مبلغ 62.760.8 درهم مع الفوائد القانونية والصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

معززة مقالها بصورة من شواهد التحمل وصورة من الشواهد الطبية وصورة من فواتير.

وبناء على إدلاء نائبة المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 17/12/2020 جاء فيها ان الدين المطلوب طاله التقادم لمرور الأجل المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمين وأن الفصل 388 من ق ل ع ، ملتمسا الحكم برفض الطلب للتقادم.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 31/12/2020 جاء فيها أنها راسلت المدعى عليها بتاريخ 06/09/2019 مما يكون معه قطع التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 381 ق ل ع رفقته مراسلة المدعية مؤرخة في 06/09/2019 وأن المدعية ضلت تطالب بمستحقات الفواتير طيلة الفترة الممتدة من تاريخ العلاج الى تاريخ رفع الدعوى مما يكون التقادم قد تم قطعه بمقتضى المراسلة المذكورة، ملتمسة استبعاد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي .

أرفقت ب : أصل مراسلة .

وبناء على باقي المذكرات.

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على انها ما تزال تؤكد على عدم صحة الدعوى وكونها غير مقبولة، ذلك ان مصحة (أ. ر.) لم تدل باتفاقية التعاون بينها وبين الطاعنة التي تخولها تقديم العلاجات والخدمات الطبية على حسابها، وإنها هي التي تحدد الإلتزامات التعاقدية المتبادلة للطرفين وان اوراق او شهادات التحمل الصادرة عن تأمينات (ج.) لا تغني عن اتفاقية او عقد التعاون كما انها لا تلزم إلا مصدرتها، وانها غير مفوضة من طرف المستأنفة لتسليم او تسلم الوثائق المتعلقة بالملفات او شواهد التحمل والفاتورات الخاصة بها، وانه من جهة اخرى قد جرى الادلاء فقط بالصور التي لا يعتد بها للفاتورات وللشواهد. وانه ينبغي بالتالي الغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا انها ما تزال تدفع بتقادم الدعوى وبرفض الطلب، وان العلاجات الطبية التي قدمتها مصحة (أ. ر.) لفائدة مجموعة من الاشخاص قد انقضى عليها اجل التقادم في المادة 36 من مدونة التأمينات التي تنص على انه تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمينات بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وانها تعتبر نصا خاصا وهي مقدمة في التطبيق على اي نص قانوني آخر لاسيما وأن الدعوى ناتجة عن التأمين وانها لا تتعلق فقط بالقضايا او بالمنازعات التي تنشأ ما بين المؤمن او المؤمن له، وان حرية الاثبات المنصوص عليها في المادة 334 من مدونة التجارة لا تلغي المادة 36 المذكورة او تتعارض معها، وانه ينبغي بالتالي الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتقادم الدعوى وبرفض الطلب .

واحتياطيا جدا ان المحكمة التجارية لم تخصم خلوص التأمين المحددة في 20% التي يتحملها المؤمن لهم او الاشخاص الذي استفادوا من الخدمات الطبية التي قدمتها لهم مصحة (أ. ر.)، وان المادة 16 من مدونة التأمينات يمكن للمؤمن لأن يحتج تجاه حامل عقد التأمين او الغير الذي يطالب بالاستفادة منه بالدفوعات التي يحتج بها تجاه المكتتب الاصلي، وانه ينبغي بالتالي خصم مبلغ 9711,58 درهم وخفض المبلغ المحكوم به من مبلغ 48557,9 درهم الى مبلغ 38846,32 درهم. لأجل ذلك فهي تلتمس التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم بتقادمها وبرفض الطلب.

واحتياطيا جدا الحكم بخفض المبلغ المحكوم به من مبلغ 48557,9 درهم الى مبلغ 38846,32 درهم وتحميل المستأنف عليها الصوائر.

واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11-10-2021 ان المؤمنة هي شركة (ت. س.) وان شركة (ت. ج.) مجرد وسيط والوثائق الصادرة عنها تمثل شركة (ت. س.) وان الدعوى توجه في مواجهة المؤمن الاصلي وان جميع المراسلات تمت مع شركة (أ. س. ل.) واما بخصوص التقادم فالحكم علل الدفع بما فيه الكفاية مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 11-10-2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 1-11-2021.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث انه وبخصوص السبب المثار حول انعدام الصفة لعدم الادلاء بأي اتفاقية او عقد التعاون وأن شهادة التحمل لا تلزم إلا الجهة الصادر عنها فهو سبب مردود على مثيرته خاصة وانه من الثابت من خلال الوثائق وخاصة المراسلات المتبادلة بين الطرفين وغير المنازع فيها من طرف المستأنفة ان الصفة ثابتة والعلاقة ايضا قائمة خاصة وان شواهد التحمل هي صادرة عن تأمينات (ج.) باعتبارها الوسيط في التأمين والتي تمثل الطاعنة ويبقى تبعا لذلك الطلب التي تقدمت به المستأنف عليها مقبول من الناحية الشكلية .

وحيث انه وبخصوص الدفع بالتقادم فإنه وان كان ثابتا ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون طبقت النص المتعلق بالتقادم تطبيقا خاطئا خاصة وان النزاع لا يتعلق بأداء اقساط تأمين وانما يتعلق الامر بمعاملة بين شركتين تجاريتين بمناسبة اعمالهما وبالتالي فالتقادم الواجب تطبيقه هو مقتضيات المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية وانه بالنظر الى ان تاريخ استحقاق الفواتير موضوع الطلب لم يمض عليها امد التقادم الخماسي المذكور اعلاه وفي غياب ما يثبت اي استئناف فرعي او مثار بخصوص الشق من الحكم القاضي برفض الطلب بخصوص الفاتورتين عدد 19/179/CS و 18/11 CS6يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من حصر الاداء في المبالغ المحكوم بها.

وحيث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة احتياطيا من خصم خلوص التأمين المحدد في 20% فإنه فضلا على عدم اثارة هذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية فإن الطاعنة لم تدعم ادعاءها بما يبرره وخاصة الاتفاق بين الاطراف على خصم خلوص التأمين او تحديدها في نسبة معينة وبالتالي يبقى تمسكها بمقتضيات الفصل 16 من مدونة التأمينات في غير محله مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.

- في الشكل:

- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial