Charge de la preuve : il incombe à la banque d’établir que les chèques reçus du débiteur se rapportent à une autre créance (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67643

Identification

Réf

67643

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4809

Date de décision

11/10/2021

N° de dossier

2018/8221/1957

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des relevés de compte.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques, tandis que l'intimé prétendait que ces paiements concernaient un autre compte courant. La cour retient qu'en formulant une telle allégation, l'établissement bancaire assume la charge de prouver cette imputation spécifique.

Ordonnée pour trancher ce point, l'expertise comptable n'a pu aboutir en raison de la défaillance du créancier, qui n'a pas comparu aux opérations ni produit ses pièces comptables. La cour en déduit que le créancier a failli à son obligation probatoire, rendant ainsi fondé le moyen tiré de l'extinction de la dette par paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la demande en paiement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها بمقال بتاريخ 05/04/2018عرضت فيه أنها تستأنف الحكم القطعي الصادر بتاريخ 18/12/2017عدد 12957 في الملف التجاري عدد 6904/8210/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 158.899,69درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ وتحميلها الصائر وبالنسبة وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

وحيث انه سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/6/2018.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان البنك المدعي-المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/07/2017 عرض فيه أنه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 158.899.69 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معه ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه أصل الدين مع الفوائد القانونية والبنكية والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء وتعويض لا يقل عن 15.000.00 درهم ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه وتحميله الصائر. وأدلى برسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائبة المدعي والتي تضمنت أصل كشف حساب مفصل واصل رسالة انذارية مع أصل محضر التبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/012/2017 حضرها نائب البنك المدعي وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة ، قصد النطق بالحكم بجلسة 28/12/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه خرقت مقتضيات الفصل 39 من المسطرة المدنية عندما نصت أنها نصب قيم في حقها وأن الفصل المذكور ينص على أن تنصيب قيم في حق أحد أطراف الدعوى لا يكون إلا إذا كان موطنه أو محل إقامته غير معروف مع العنوان المستأنفة مضبوط خلافا لما جاء في استدعاء الحضور ومقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه يتعين على القيم أن يبحث على الطرف المعني بالأمر بمساعدة النيابة العامة أو السلطات الإدارية ولا يوجد بالملف ما يفيد القيام بهذا الإجراء مما يكون معه الحكم المستأنف باطلا ويتعين التصريح بذلك وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب ,كما أن الحكم المطعون فيه علل الحكم بكون الكشوف الحسابية لها قوة الإثبات لكن حجية كشف الحساب تزول بثبوت ما يخالف هذه الكشوف وأن المستأنف أدلى بما يفيد عكس ما جاء في هذه الكشوف الحسابية وأدلى بشيكات تفيد الأداء ويكون المستأنف أدى ما بذمته ملتمسا إجراء خبرة حسابية بواسطة خبير مختص للتأكد من الأداء . وأدلى بنسخة من الحكم وصور شمسية لأربع شيكات .

وحيث أجابت المستأنف البنك المستأنف عليه بكون خلافا لما تمسكت به المستأنفة فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه نصبت القيم في حق المستأنف مباشرة بعد رجوع الاستدعاء بعبارة لم يتم العثور على الزنقة [العنوان] وأن مزاعم المستأنف تبقى واهية وغير مرتكزة على أساس كما تمت محاولة تبيليغه بالبريد المضمون الذي رجع بإفادة غير مطلوب مما يتعين معه رد هذا الدفع , وبخصوص المديونية فإن المستأنف يتقاضى بسوء نية ذلك أنه أدلى بصور لمجموعة من الشيكات والتي يدعي أنها سحبها لفائدة المستأنف عليها مستغلا توافره على حسابين بنكيين وأن هذه الشيكات تم سحبها فعلا لفائدة البنك المستأنف عليه ولكن في إطار حساب بنكي آخر لا علاقة له بالحساب الحالي كما هو ثابت من خلال كشوف الحساب المدلى بها والحساب البنكي الحالي تم حصر في 26/06/2016 وتم تحويله إلى حساب منازع فيه بتاريخ 30/06/2016 والمستأنف أدلى بصور شيكات يزعم من خلالها أنه أدى ما بذمته وبالطلع على تواريخ هذه الشيكات يتبين أنها أعليها جاء لاحقا لتاريخ حصر الحساب البنكي وتحويله إلى حساب منازعات وبخصوص باقي الشيكات المؤرخة في سنة 2015 فلا وجود لأية عملية بنكية في حسابه موضوع النزاع مما تكون معه مزاعمه مجردة مما يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به , وأدلى بكشوف حساب .

وحيث عقب المستأنف بمذكرة أكد في الدفوع المثارة في المقال الاستئنافي .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/6/2018 والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير إسماعيل (س.).

وبناء على ادراج بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 27/9/2021 حضر الأستاذ (ح.) عن الأستاذة (غ.) والفي بالملف مذكرة بالملف للأستاذ (أ.) تسلم الحاضر نسخة منها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/10/2021

التعليل

حيث انه وتبعا لمنازعة الطاعن في المديونية بدعوى انه أدى ما بذمته لفائدة المستأنف عليه بواسطة شيكات فقد أمرت هذه المحكمة وفي اطار إجراءات التحقيق في الدعوى باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد إسماعيل (س.) الذي ادلى برسالة أفاد فيها انه تعدر عليه انجاز المهمة لتخلف الطرفين ونائب المستأنف عليه عن حضور إجراءات الخبرة رغم استدعاءهم مرتين، وبالمقابل حضر نائب الطاعن وادلى بتصريح مرفق بصور شيكات.

وحيث عرض ما جاء في رسالة الخبير على نواب الطرفين فادلى نائب الطاعن بمذكرة توضيحية اكد فيها انه حضر جلسة الخبرة بتاريخ 19/02/2019 وادلى للخبير بالوثائق التي تفيد بان موكله أدى جميع ما بذمته، في حين ان نائب المستأنف عليه لم يعقب على افاد به الخبير.

وحيث ان الثابت من الوثائق المرفقة برسالة الخبير المودعة بتاريخ 7/11/2019 ان المستأنف عليه ونائبه توصلا بالإستدعاءات الموجهة اليهما من طرف الخبير لحضور لجلسات الخبرة المحددة في 19/02/2019 و 29/10/2019، كما توصل أيضا نائب الطاعن.

وحيث لما كان الثابت ان الطاعن استظهر بصور شيكات مسحوبة لفائدة المستأنف عليه لإثبات خلو ذمته من الدين المطالب به، ولما كان الثابت أيضا من جواب المستأنف عليه انه يقر بأنه توصل بالشيكات المسحوبة لفائدته بخصوص حساب بنكي اخر لا علاقة له بالحساب البنكي موضوع النزاع الحالي، فان المستأنف عليه الذي يدعي بان الشيكات المحتج بها تتعلق بحساب منازعات اخر يحمل عدد [رقم الحساب] أصبح هو الملزم باثبات ما يدعيه ، وان المحكمة وفي اطار إجراءات التحقيق امرت باجراء خبرة حسابية للإطلاع على الحساب بالإطلاع الذي يربط المستأنف بالمستأنف عليه وحساب حركيته الدائنة والمدينة وما اذا كانت الشيكات المدلى بصور شمسية منها تتعلق فعلا بأداء الدين موضوع النزاع الحالي، وان الطرف المستأنف عليه لم يحضر لدى الخبير ولم يمكننه من وثائقه المحاسبية التي لها علاقة بالنزاع للإطلاع عليها والحسم في مدى علاقة الشيكات بالدين المطالب به، وبذلك تبقى ادعاءات المستأنف عليه بخصوص الشيكات المستدل بها تفتقر للإثبات وهو ما يجعل السبب المؤسس على انقضاء الدين بالأداء مؤسسا لا سيما وان المستأنف عليه لم يثبت دفعه بكون الشيكات تتعلق بحساب اخرن لأن عبء الإثبات اصبح يقع على عاتقه، الأمر الذي يناسب الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial