Lettre de change : le débiteur qui oppose la prescription tout en invoquant le paiement détruit la présomption de libération et doit prouver s’être acquitté de sa dette (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67553

Identification

Réf

67553

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4329

Date de décision

20/09/2021

N° de dossier

2021/8223/3040

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant le moyen tiré de la prescription annale.

L'appelant, tireur des effets, soutenait que l'action du porteur était soumise à la prescription annale et non à la prescription triennale applicable à l'accepteur, invoquant également la déchéance des droits du porteur pour présentation tardive au paiement. La cour retient que l'action dirigée contre le tireur, qui est également l'accepteur des effets, relève bien de la prescription triennale prévue par l'article 228 du code de commerce.

La cour relève en outre que la discussion par le débiteur de la réalité du paiement a pour effet de renverser la présomption de libération attachée à la prescription de courte durée, lui imposant dès lors de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la présentation tardive au paiement, au motif que le législateur n'a assorti cette formalité d'aucune sanction, le débiteur conservant la faculté de consigner les fonds.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه 13 ابريل 2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/10/2020 والقاضي بقبول التعرض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الأمر بالأداء.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 31/03/2021 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الإستئنافي وتقدمت بالإستئناف بتاريخ 13 أبريل 2021 مما يجعل الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء واجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال من اجل التعرض بتاريخ 29/09/2020 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي عرضت من خلاله، بأن المتعرض عليه استصدر في مواجهتها أمر بالأداء قضى بأدائها له مبلغ 653.594,88 درهم بناء على مجموعة كمبيالات، والتي تجاوزات أجل السنة الموجب للتقادم الصرفي وان الكمبيالة رقه 6252562 قدمت خارج الأجل القانوني، وان المبلغ المضمن بالأمر بالأداء يفوق مبلغ الكمبيالات، كما أنها أدت المبالغ المطالب بها وأن ذمتها خالية من أي دين لفائدة المتعرض عليها ، والتمست لأجل ذلك التصريح بعدم قبول الطلب للتقادم الصرفي وموضوعا رفضه واجراء خبرة حسابية أو بحث بين الطرفين، وارفق المقال بنسخة تبليغية من الأمر بالأداء و طي التبليغ وصور لإحدى وعشرين كمبيالة.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم قد صدر مجانبا للصواب ذلك أن المادة المادة 228 من مدونة التجارة ميزت بين تقادم دعاوى الكمبيالة في مواجهة القابل ( الفقرة و الأولى من المادة أعلاه و دعاوى الكمبيالة التي يقيمها الحامل ( المستأنف عليه ) ضد الساحب أي الطاعنة عملا بالفقرة الثانية من المادة اعلاه ، وانه يتضح أن نازلة الحال تدخل ضمن مقتضيات الفقرة الثانية و ليس الفقرة الأولى ، و انه والحالة هذه يكون التفسير الذي ذهب اليه الحكم المستأنف غير مرتكز على اساس قانوني ، و انه وفي ظل تحقق التقادم الصرفي ، يكون سلوك مسطرة الأمر بالأداء غير مرتكز على اساس ، ومن جهة ثانية ان الدفع بالأداء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبطل حقها في الدفع بالتقادم، واما حول تقادم استحقاق الكمبيالة عدد 6252562 ، فقد رد الحكم المستأنف دفوعها بدعوى غياب الاثار القانوني في حالة المخالصة ، و انه بالرجوع الى الصيغة المعتمدة من المشرع في المادة 184 من مدونة التجارة، يتبين انها تدخل ضمن لائحة القواعد القانونية الامرة التي لا يجوز مخالفتها ، و انه فضلا عن ذلك فان عدم احترام الضوابط القانونية في مجال الأوراق التجارية يفقدها لخاصيتها هذه ، و لا يبقى لدى المصلحة إلا سلوك القواعد العامة من أجل استيفاء حقه.

لأجل ذلك فهي تلتمس التصريح ب إلغاء الحكم المستأنف و جعل الصائر على من يجب

وارفقت المقال بنسخة الحكم الإبتدائي و غلاف التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/07/2021 أن مقتضيات الفصل 228 من مدونة التجارة تشير أنه تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل مضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق ، و أنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الملف، فإنها قدمت داخل الأجل القانوني المنصوص عليه وفقا لمقتضيات الفصل المذكور ، و يبقى تبعا لذلك الدفع بالتقادم غير مرتكز على أساس، و أن الدفع بخرق مقتضيات الفصل 184 من مدونة التجارة، لا يرتكز هو الأخر على أساس ولا يرتب عليه المشرع أي أثر قانوني أو جزاء مما يتعين معه التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف لجلسة 6-9-2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 20-09-2021.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث انه بخصوص السبب المثار حول التقادم فالثابت بمراجعة الكمبيالات موضوع الطلب تبين أنها مسحوبة من طرف الطاعنة لفائدة المستأنف عليها الساحبة وبالتالي فانه وعملا بمقتضيات الفصل 228 من مدونة التجارة فان جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل تتقادم بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإستحقاق.

هذا فضلا على أن الطاعنة بمناقشتها الأداء فإنها قد هدمت قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم القصير الأمد وأنها اصبحت ملزمة تبعا لذلك باثبات الأداء وهو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بمقتضيات الفصل 184 من مدونة التجارة فهو مردود وفقا لما ذهبت اليه الحكم المطعون فيه عن صواب طالما أن المشرع لم يرتب أي جزء على عدم تقديم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه ويخول لكل مدين بها ايداع مبالغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه في دائرتها على نفقة وتبعة الحامل وفقا لمقتضيات الفصل 188 من القانون المذكور مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الإستئناف وتأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial