Gérance libre : le défaut de publication du contrat est sans effet sur sa validité et sa force obligatoire entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65278

Identification

Réf

65278

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6030

Date de décision

29/12/2022

N° de dossier

2022/8205/4533

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et de la nullité du contrat faute de publication. La cour retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre est sans incidence sur sa validité entre les parties contractantes, les formalités de publicité n'étant prescrites que pour l'information et la protection des tiers. Elle juge également que la qualité pour agir s'apprécie au regard des parties mentionnées à l'acte et que la désignation d'un curateur est régulière dès lors qu'elle est précédée de tentatives de notification infructueuses, y compris par voie postale recommandée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 04 غشت 2022 تقدمت شركة (ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 6871 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/06/2022 في الملف عدد 3368/8219/2022 القاضي في الشكل: بعدم قبول طلب أداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء وقبوله في الباقي وفي الموضوع بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 225000,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من فاتح نونبر 2021 الى متم مارس 2022 حسب مبلغ شهري قدره 45000,00 درهم وفسخ عقد التسيير وإفراغها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء مع تعويض عن التماطل قدره 4000,00 درهم ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (م. ل. ل.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلالها بأنها أبرمت مع شركة (ر. ت. ز.) عقد تسيير حر بواجب شهري قدره 45000,00 درهم يؤدى لها في الخامس من كل شهر إلا انها امتنعت عن أداء وأجابت التسيير ابتداء من شهر نونبر من سنة 2021 فأصبحت ذمتها لغاية شهر يناير 2022 مليئة بالواجبات المتعلقة بها فوجهت لها إنذارا لأداء الدين المترتب بذمتها والذي بقي بدون جدوى والتمست لأجل ما ذكر الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 225000,00 درهم عن واجب التسيير للمدة من نونبر 2021 إلى مارس 2022، ومبلغ 4286,64 درهم عن واجبات استهلاك الماء والكهرباء عن خمسة أشهر وفسخ عقد التسيير، وإفراغها من المحل الكائن بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء مع تعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم، وبعد استدعاء المدعى عليها وتنصيب قيم في حقها صدر الحكم السالف الذكر استأنفته هذه الأخيرة، موضحة اوجه استئنافها فيما يلي:

ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خرقت مقتضيات الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية والفصل 345 و 37 و 38 و 39 من ذات القانون وكذا مقتضيات المادتين 153 و 158 من مدونة التجارة وعدم ارتكاز حكمها على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل ذلك ان الدعوى رفعت من لدن السيدة لبنى (ل.1) بصفتها الممثلة القانونية للمستأنف عليها والحال ان الممثلة القانونية هي مريم (ل.2) وتأكد لها ذلك عند استخراجها لنسخة من السجل التجاري، كما انه عند التعاقد لم يكن المحل موضوع التسيير ملكا ل لبنى (ل.1) وانما في ملك حسن (ع.) وهو ما أضر بها لكونها كانت ضحية نصب واحتيال وتقدمت في هذا الخصوص بشكاية بحيث توبعت السيدة لبنى (ل.1) من اجل النصب.

علاوة على ذلك فإن الحكم الذي صدر في الدعوى غير موقع من الرئيس وكاتب الضبط كما أنه لم يكن معللا بخصوص ما اتخذ في حقها من تنصيب قيم دون إجراء مسطرة التبليغ بواسطة البريد المضمون مما تكون المحكمة قد خرقت في قضائها مقتضيات الفصل 39 من ق م م ولم تجعل لقضائها أساس. علاوة على ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتمدت في قضائها للحكم بالأداء والإفراغ من المحل موضوع التسيير على عقد باطل لكونه لم يتم نشره وشهره كما أوجبت ذلك مقتضيات المادتين 153 و 158 من مدونة التجارة ولأجل ما ذكر التمست في آخر مقالها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة واحتياطيا إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية تأسيسا على مقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب ومدلية رفقة مقالها الاستئنافي بغلاف التبليغ ونسخة من الحكم المستأنف ونسخة من السجل التجاري ومحضر الضابطة القضائية وصورة لشهادة الملكية وصورة من عقد التسيير الحر.

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها ان دعواها رفعت من شخص معنوي في شخص ممثله القانوني في مواجهة الطاعنة كشركة لها شخصيتها المعنوية وبذلك يكون الدفع بانعدام الصفة لا أساس له ويتعين رده بما في ذلك ما أثارته من أنه نصب قيم في حقها من غير إجراء مسطرة التبليغ بالبريد المضمون بحيث أن المحكمة سلكت الإجراء الصحيح في هذا الخصوص واستدعت الطاعنة بالبريد مما يكون ما أثير من خرق لنص الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية لا أساس له ويتعين رده، ومضيفة بأنه لا مكان في النازلة من اعتبار عقد التسيير باطلا، لأنه ابرم بين شركتين تجاريتين لهما شخصيتهما المعنوية ولا توجد اي متابعة في حق العارضة كشركة وأن ما أثير من أسباب الغاية منها هو التهرب من الأداء فقط والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به ومدلية بمنطوق الحكم الجنحي القاضي ببراءة لبنى (ل.1).

وحيث أدلت الطاعنة بمذكرة مرفقة بنسخة من النموذج "ج" والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 15/12/2022 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 29/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للأسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.

وحيث بخصوص النعي بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ومن أن الحكم الذي استأنفته غير موقع من لدن الرئيس وكاتب الضبط وبأنه بذلك باطل وغير مرتب لأي أثر، فإنه دفع يتعين الرد عليه بأن مقتضيات الفصل المتمسك به تتعلق بالقرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف، اما المقتضيات الواجبة التطبيق فهي المنصوص عليها في الفصل 50 من ذات القانون لكون الحكم موضوع الطعن صادر عن محكمة البداية، كما ان الفصل المذكور قد نص على انه تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، وهو توقيع يرد على أصل الحكم، اما النسخ فإنه يؤشر على مطابقتها للأصل من لدن كتابة الضبط وتسلم للطرف إما قصد التبليغ أو التنفيذ، وبالتالي فان الحكم الذي استدلت به الطاعنة رفقة مقالها الاستئنافي يتبين على أنه مؤشر عليه من طرف كتابة ضبط المحكمة مصدرته ولم يطله أي خرق لأي مقتضى قانوني خلافا لما جاء في السبب عن غير أساس.

وحيث بخصوص النعي بانعدام الصفة فإن الدعوى لما كان إطارها هو عقد التسيير فان الصفة تستمد من هذا العقد، وبمطالعة مقتضيات عقد التسيير الحر المرفق بمقال الدعوى المصحح الإمضاء بتاريخ 15/09/2020 يتبين من ديباجته على أنه أبرم من طرف شركة (م. ل. ل.) في شخص ممثلها القانوني وهي مريم (ل.2) وان ذكر فيه اسم المسيرة المساعدة وهي لبنى (ل.1) فلن يجعل ذلك من الصفة منعدمة سيما وان المحل موضوع التسيير تعتمره الطاعنة بمقتضى العقد المذكور والا تكون في حكم المحتل بدون سند، علاوة على ذلك أن الدعوى وكما جاء في المقال رفعت من لدن الشركة المستأنف عليها كشركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني وبهذه الصفة من غير ذكر لا اسم المسيرة ولا لمساعدتها، وبذلك تكون الصفة قائمة والدعوى مسموعة خلافا لما جاء في السبب بشأن ذلك عن غير أساس من الصحة، كما انه لا موجب للقول بإيقاف البت لوجود دعوى جنحية مقامة ضد لبنى (ل.1) لكون مانحة التسيير هي شركة ذات شخصية معنوية وليس من شخص طبيعي.

وحيث بخصوص النعي بخرق المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مقتضيات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ومن أن المحكمة نصبت قيما في حق الطاعنة من غير ان تجري قبل ذلك مسطرة التبليغ بالبريد المضمون، فإنه يتبين من تفحص وثائق الملف الابتدائي ان المحكمة لما رجعت لها شهادة التسليم بان المحل مغلق في عدة محاولات وتعذر بذلك التبليغ، وجهت للطاعنة استدعاء بواسطة البريد المضمون فتعذر مرة أخرى تبليغها بالاستدعاء للملاحظة الواردة في الإشعار المتعلق بالبريد، مما قررت معه المحكمة تبعا لذلك تنصيب قيم والذي أنجز محضرا اثبت من خلاله بان المحل مغلق حسب تصريح الجوار، وبالتالي فإن المحكمة لم تنصب قيما في حق الطاعنة الا بعد ان وجهت لها الاستدعاء بواسطة البريد المضمون مما لا مستساغ لها القول بخرق المحكمة مقتضيات التبليغ بل طبقت في النازلة صحيح أحكام الفصل 39 من ق م م ولم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني.

وحيث بخصوص الادعاء بعدم ملكية المحل، فإنه لما كان موضوع الدعوى يتعلق بالتسيير وليس بكراء محل فإنه لا مكان لإثارة انعدام الملكية لأن قانون الطرفين وشريعتهما هو عقد التسيير والذي حدد التزامات كل طرف اتجاه الآخر، مما يتعين بذلك رد الدفع لعدم استناده لأساس.

وحيث بخصوص السبب الأخير فإن عدم نشر وشهر عقد التسيير الحر لا أثر له بالنسبة لطرفيه ويبقى قائما مرتبا اتجاههم جميع الآثار القانونية بناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وأن إجراءات الشهر والنشر تهم الاغيار، مما يتعين بذلك رد السبب وعدم الالتفات إليه، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتبرت عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين ورتبت آثاره اتجاههما وقضت بعد ثبوت المطل في أداء واجبات التسيير عن المدة المطلوبة في الإنذار ومقال الدعوى الحكم بفسخ عقد التسيير والإفراغ من المحل موضوعه كان حكمها قائما على أساس ومعللا بما يكفي مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial