Faux incident : est rejeté le recours contestant la qualité d’un préposé ayant refusé une notification, dès lors que le même préposé a valablement réceptionné un acte ultérieur non contesté (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65125

Identification

Réf

65125

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5693

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2021/8206/3534

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, par un recours en faux incident, l'irrégularité de la notification de la sommation, arguant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus de réception n'était pas son employé. La cour écarte le moyen tiré du faux en relevant une contradiction dans les allégations du preneur, dès lors qu'un autre acte de procédure non contesté avait été valablement réceptionné par un employé portant le même prénom au sein de la société. Elle retient en conséquence la validité de la sommation et le caractère probant du procès-verbal. La cour constate par ailleurs que les offres réelles et la consignation des loyers sont intervenues bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation, ce qui caractérise le manquement du preneur à ses obligations. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il prononce la résiliation et l'expulsion, la cour statuant en outre sur les demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 16/06/2021 تقدمت شركة (س. ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 366 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2021 في الملف عدد 8985/8219/2020 القاضي في الطلب الأصلي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 31.920,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح دجنبر 2019 الى متم نونبر 2020 حسب سومة شهرية قدرها 2660,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 3000,00 درهم وبالمصادقة على الإنذار وافراغه من المحل موضوع الدعوى وبرفض طلبها المضاد وتحميلها الصائر.

كما تقدمت الطاعنة رفقة مقالها بطلب الطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث قدم الطعن بالزور الفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث ان الطلبين الاضافيين ينصبان على واجبات الكراء المترتبة بعد صدور الحكم المستأنف وقدما وفق الشكل القانوني ، فهما مقبولان شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليه عبد اللطيف (ب.) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة التجارية بالدار البضاء عرض من خلاله أنه أكرى للمدعى عليها المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء وهو عبارة عن محل تجاري بوجيبة كرائية قدرها 2.660,00 درهم شهريا شاملة لضريبة النظافة إلا أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء ابتداء من فاتح دجنبر 2019 إلى متم نونبر 2020 وجب عنها مبلغ 31.920,00 درهم وفي هذا الخصوص وجه لها إنذارا ومنحها لها أجل 15 يوما وبتاريخ 31/08/2020 رفض السيد حسن بصفته مستخدم بالشركة التوصل به، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدته مبلغ 31.920,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2019 إلى نهاية نونبر 2020 ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليها والذي رفض التوصل به بتاريخ 31/08/2020 والحكم بإفراغها من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا تبتدئ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر والإجبار في الأقصى، وبعد تعقيب الطرفين صدر الحكم المشار إليه أعلاه استانفته شركة (س. ا.) للاسباب التالية:

أسباب الاستئناف

عرضت المستأنفة ان الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل و غير مبني على اساس سليم. لأنها كانت تؤدي اکريته بانتظام ودون تماطل عن طريق التحويل البنكي لحساب المستأنف عليه وحينما طالبته بالتواصيل الكرائية رفض طلبها . فقامت بايداعها بصندوق المحكمة. وانها اكدت ذلك من خلال مذكرتها المدلى بها بجلسة 2020/12/17 ، كما نفت أن تكون رفضت تسلم الانذار بالاداء من طرف كاتب المفوض القضائي ، لانه لم يسبق أن حضر لديها كما لا يشتغل عندها اي مستخدم يسمى حسن كما ضمن بالانذار المحرر بتاريخ 2020/8/31 . وان المحل التجاري المكرى للعارضة تشغله كوكالة للتامين وهو عبارة عن محل صغير جدا لا تتجاوز مساحته 24 متر مربع ، ومنذ كرائه لها يشتغل به شخصين وهما السيد مصطفى (ش.) والسيدة نزهة (ش.) المصرح بهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم [المرجع الإداري]، وان المستانف عليه يحاول إفراغها دون وجه حق باستعمال وسائل احتيالية . كما انها تقدمت بمقال مضاد رامي الى بطلان الإنذار المؤرخ في 26/08/2020 وكذا المحضر المحرر بتاريخ 2020/08/31 من طرف المفوض القضائي الحسين (م.). غير أن الحكم المطعون فيه اغفل كل هذه الدفوع وسایر المستانف عليه في مزاعمه واعتمد على ما ضمن بمحضر المفوض القضائي الحسين (م.) من وقائع لا اساس لها من الصحة مما يجعل الحكم المطعون فيه عديم الاساس ويتعين الغاءه.

وبخصوص الطعن بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي: فانها تقدمت بالطعن بالزور الفرعي ضد المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي الحسين (م.) بتاريخ 2020/8/31 ، وذلك لكون البيانات التي تضمنها بالاعتماد على كاتبه السيد ادريس (ا.) تعتبر مزورة ولا أساس لها. لأن الشخص المسمی حسن لا علاقة له بالعارضة ولا تربطها به أي علاقة شغلية, والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب . وتحميل المستأنف عليه الصائر. وفي الطلب المضاد فانها تطعن بالزور الفرعي ضد الانذار المذكور ومحضر المفوض القضائي الحسين (م.) المؤرخ في 2020/08/31 والتمست استبعاده من الملف وتحميل المستانف عليه كامل الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، توكيل خاص ، نسخة انذار ، نسخة محضر المفوض القضائي الحسين (م.) ، نسخة مقال من اجل الاذن بعرض وايداع أكرية ، نسخة محضر رفض تسلم عرض عيني ، نسخة وصل بايداع مبالغ .

وحيث اجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة مع طلب الاضافي مؤدى عنه الصائر القضائي جاء فيها بأن الاستئناف غير مبني على أي أساس قانوني و واقعي. ذلك أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا قانونيا و مقنعا. وأن المحضر المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي هو محضر قانوني احترمت فيه جميع الإجراءات الشكلية . و أن الطعن بالزور لا اساس له و غیر مؤسس و إنما الهدف من ذلك هو خلق سبب من أجل البقاء في محله لمدة طويلة بدون سبب. فالتماطل ثابت في حق المستأنفة ذلك أنها لم تؤد واجبات الكراء داخل الأجل القانوني و لم تقم بإيداع المبالغ بصندوق المحكمة إلا بعد توصلها بمقال الإفراغ و لم تقم بالطعن بالزور الفرعي إلا بعد توصلها بالحكم المستانف فأمام ثبوت التماطل و أمام كون المحضر المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي محضر قانوني احترمت فيه جميع الإجراءات مما يجعل التماطل ثابت في حقها .

في المقال الإضافي : فقد تخلذ بذمة المستأنفة المدة اللاحقة من 1-1-2021 إلى متم شهر أكتوبر والتي وجب فيها 26.600 درهم مما يكون محقا في المطالبة بها . والتمس لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف, وفي الطلب الاضافي : الحكم على المستأنفة بأدائها مبلغ 26.600,00 درهم التي تشمل واجبات الكراء عن المدة اللاحقة وتحميل المستأنفة الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وحيث ادلت الطاعنة بمذكرة أكدت من خلالها أسباب طعنها والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 101 الصادر بتاريخ 15/12/2021 القاضي بإجراء بحث .

وبناء على محضر جلسة البحث .

وبناء على المذكرة بعد البحث مع طلب إضافي ثاني المدلى بهما بجلسة 15/9/2022 من طرف نائب المستأنف عليه والتي جاء فيهما بخصوص التعقيب على البحث فان المستأنف عليه يلتمس استبعاد شهادة التصريح بالأجراء المدلى بها من طرف الممثل القانوني للشركة بجلسة البحث لكون ذلك التصريح من صنعها يمكن ان تكتب أي من الاجراء تريد وان مجموعة من المعطيات ستؤكد للمحكمة ان المدعى عليها يوجد من بين المستخدمين لديها مستخدم اسمه حسن ذلك ان هذا الأخير توصل بالاستدعاء في مناسبتين مرة عن طريق المفوض القضائي الذي تم تعيينه من طرف المستأنف عليه ومرة ثانية توصل عن طريق مفوض قضائي آخر وهو لمعين من طرف المدعى عليها وان المستخدم في الحالتين التي توصلا فليها بالاستدعاء من طرف مفوضين مختلفين وقع ووضع خاتم المستأنفة حيث توصل بالأولى بتاريخ 2021/12/03 والثانية المدرجة بجلسة 18/03/2022 حسب شواهد التسليم الموجودة بالملف وان كاتب المفوض القضائي صرح اثناء جلسة البحث ان المدعى عليها تتوفر على كاميرات بالمحل وبالتالي لو كان صحيحا ان المدعية لا يوجد لديها مستخدم اسمه حسن رفض التوصل بالإنذار بتاريخ 31/8/020 كان بها الاحرى ان تدلي لنا بتسجيل كاميرا لهذا اليوم بالذات حتى تتضح الحقيقة للمحكمة فأمام اتضاح للمحكمة مما لا يدع أي شك وجود مستخدم لدى المدعى عليها وهو المسمى حسن نتيجة توصله باستدعائيين من اجل الجلسة وتوقيعه ووضعه خاتم الشركة لمفوضين قضائيين مختلفين يجعل ما تدعيه المستأنفة لا أساس له و يتعين رد جميع مزاعمها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي وفي الطلب الإضافي الثاني فان المستأنف عليه اكرى للمستأنفة المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء وهو عبارة عن محل تجاري بسومة كرائية قدرها 2.660,00 درهم شهريا شاملة لضريبة النظافة حسب عقد الكراء المدلى به خلال المرحلة الابتدائية وان المستأنفة تخلدت بذمتها واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من 1-11-2021 الى متم شتنبر 2022 أي مدة 11 شهر والت وجب فيها مايلي 2660,00 درهم × 10 اشهر = 29.260,00 درهم الامر الذي يكون معه المستأنف عليه محقا في المطالبة بها .

لذلك يلتمس سماع القول برد ادعاءات المدعى عليها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي وفي الطلب الإضافي الثاني سماع القول بالحكم على المدعى عليها المستأنفة بأدائها للمستأنف عليه مبلغ 29260.00 درهم وتحميل المستأنفة الصائر وشمول القرار بالنفاذ المعجل .

وبناء عن المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 15/09/2022 جاء فيها ان ممثل المستأنفة صرح بانه لم يسبق ان حضر كاتب المفوض القضائي المذكور بتاريخ 31/82020 بالمحل الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء وأضاف ممثل المستأنفة بانه لم يسبق ان اشتغل معها بهذا المحل أي شخص يسمى حسن كما ضمن بمحضر المفوض القضائي السيد الحسين (م.) ولا تربطه بالمستأنفة اية علاقة شغلية وهو ما تم اثباته بالفعل من خلال الوثائق التي ادلي بها للمحكمة بناءا على طلبها خلال جلسة البحث والمتمثلة في سجل العمال وكذا لائحة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فالمستأنفة تؤكد للمحكم بانها تؤدي اكرية المحل بانتظام ودون تماطل ودون تماطل عن طريق التحويل البنكي وحينما تطالبها بالتواصيل الكرائية تماطلها ثارة وتتذرع لها بالواهي من الأسباب ثارة أخرى مما تسبب في خلل للمستأنفة باعتبارها شركة تتوفر عل نظام محاسباتي وملزمة بتقديم تصريحات ضريبية دورية و سنوية فاضطرت المستأنفة الى عرض المبالغ الكرائية على المستأنف عليها التي رفضت تسلمها فقامن في مناسبتين بإيداعها لفائدتها بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وان الحكم الابتدائي اضر كثيرا بمصلحة المستأنفة وبني على معطيات غير صحيحة .

لذلك تلتمس الحكم وفق ما سطرناه في مقالنا الاستئنافي وتحميل المستأنف عليه كامل الصائر.

وادلت بنسخة لوصلي إيداع المستأنفةللاكرية بصندوق المحكمة لفائدة المستأنف عليها رقم 20612121002438 و 20612122006316 .

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها بجلسة 13/10/2022 من طرف نائب المستأنفة والتي جاء فيها ان المستأنفة تؤكد سابق دفوعها بانها لم يسبق ان حضر عندها كاتب المفوض القضائي المسمى ادريس (ا.) ولم ترفض التوصل باي انذار من هذا الأخير وبخصوص المبالغ الكرائية التي طالب بها المستأنف عليه في مقاله الإضافي الثاني فالمستأنفة سبق ان اودعت لفائدته بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مبالغ الكراء عن المدة من فاتح يناير 2021 الى متم مارس 2022 حسب الوصل رقم 20612122006316 حساب رقم 39275 ملف رقم 14295/1109/2022 بمبلغ 39.900,00 درهم وان المستأنفة اتصلت كعادتها بالمستأنف عليه من اجل الحضور وتسلم المبالغ الكرائية المتبقي عن المدة من فتح ابريل 2022 الى متم شتنبر 2022 غير انه رفض وامتنع عن الحضور وتسلم الكراء والمستأنفة حاليا بصدد انجاز مسطرة جديدة لإيداع المبالغ الكرائية الجديدة لفائدة المستأنف عليه بصندوق المحكمة .

لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلت بنسخة من وصل عدد 206121222006316 .

وبناء على المذكرة التعقيبية خلال المداولة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه يؤكد من خلالها سابق دفوعه ويؤكد ان كاتب المفوض القضائي السيد ادريس (ا.) قام بتبليغ المدعو حسن بالإنذار الا انه رفض التوصل وان ادعاء المستأنفة انه لا يوجد لديها مستخدم اسمه حسن تكذبه شواهد التسليم الموجودة بالملف وان المستأنفة تتوفر على كاميرات المراقبة بالمحل الامر الذي لم تنكره خلال الجلسة فلو كان صحيحا ما تدعيه بخصوص عدم تورفها على مستخدم اسمه حسن فلماذا لم تقم بتفريغ تلك الكاميرات في أسطوانة حتى تضح للمحكمة الحقيقة اما بخصوص إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة فان المستأنف عليه يؤكد انه لم يسبق له ان اتصلت به المستأنفة من اجل تسلم المبالغ الكرائية كما ان المستأنفة لم تقم بإيداع جميع المستحقات المطالب بها ولم تدل بما يثبت ذلك خاصة المستحقات الكرائية عن المدة من فاتح ابريل 2022 الى متم شهر شتنبر 2022.

لذلك يلتمس القول رد ما جاء في تعقيب المستأنفة والحكم بتأييد الحكم الابتدائي .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 1/12/2022 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة بجلسة 15/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث طعنت المستأنفة بالزور الفرعي في محضر تسليم الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي الحسين (م.) بتاريخ 31/8/2020 وذلك على اعتبار ان الشخص المسمى حسن لا علاقة له بها ولا تربطه بها اية علاقة شغلية.

وحيث ان المحكمة امرت تمهيديا باجراء بحث بواسطة المستشار المقرر بحضور الطرفين ودفاعهما وكذا المفوض القضائي الحسين (م.) وكاتبه الذي انجز عملية تبليغ الانذار المسمى ادريس (ا.) حيث اكد كل من المفوض القضائي وكاتبه صحة المعلومات المدونة في محضر التبليغ وان الشخص الذي رفض التوصل بالانذار هو نفسه الشخص الذي توصل بالاستدعاء للجلسة والمحكمة برجوعها لمحضر تبليغ الانذار تبين لها بأنه تم رفض التوصل من قبل شخص يسمى حسن بصفته مستخدم بالشركة والذي رفض الادلاء باسمه الكامل وببطاقته الوطنية، وان كاتب المفوض القضائي الذي قام بعملية التبليغ قام بوصف المستخدم بكونه ابيض البشرة معتدل الطول لحيته سوداء في الثلاثينات تقريبا، وبالرجوع الى شهادة التسليم الخاصة باستدعاء المستأنفة للجلسة خلال المرحلة الابتدائية تبين بأن عملية تبليغ الاستدعاء انجزت من قبل نفس المفوض القضائي الحسين (م.) بواسطة نفس الكاتب ادريس (ا.)، وان عملية التبليغ اسفرت عن توصل المستأنفة بواسطة مستخدم لديها اسمه حسن (ش.) الذي وقع على شهادة التسليم. وهذه الشهادة لم تكن محل طعن او منازعة من قبل المستأنفة، الثابت اذا ان ما ورد بشهادة التسليم الخاصة بالاستدعاء للجلسة يناقض بصفة قطعية نفيها التوفر على مستخدم لديها اسمه حسن، والقاعدة ان من تناقضت اقواله بطلت حججه، وكما ان كاتب المفوض القضائي صرح خلال جلسة البحث ان المستخدم المسمى حسن الذي رفض التوصل بالانذار هو نفسه المستخدم المسمى حسن (ش.) الذي توصل بالاستدعاء للجلسة ، وبالتالي فإن عملية تبليغ الانذار تبقى صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ، كما ان الطعن بالزور الفرعي في محضر التبليغ يبقى بدون اساس مادام ان البث في صحة التبليغ من عدمه لا يتوقف عليه استنادا للفصل 89 من ق.م.م. ويتعين رفض الطلب المنصب عليه.

وحيث ان المستأنفة تقدمت بطلب عرض واجبات الكراء بتاريخ 8/1/2021 اي خارج اجل 15 يوما المحدد في الانذار بالاداء والافراغ الموجه لها والمتوصل به بتاريخ 31/8/2020 كما ان عملية الايداع لم تتم إلا بتاريخ 9/3/2021 حسب وصل الايداع المستدل به من طرفها مما يجعل حالة المطل قائمة في حقها.

وحيث ان عملية ايداع واجبات الكراء عن المدة المطلوبة والمحكوم بها لم تتم إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه مما يجعل ما قضى به الاخير من اداء لواجبات كراء المدة من 1/12/2019 الى متم نونبر 2020 مبررا.

وحيث يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعته.

- في الطلبين الاضافيين:

حيث ان مدة الكراء المطلوبة بمقتضى المقالين الاضافيين تنصب على المدة من 1/1/2021 الى متم شتنبر 2022 اي 21 شهرا وجب عنها بحسب مشاهرة 2660,00 درهم ما مجموعه 55860,00 درهم.

وحيث استدلت المستأنفة بوصل ايداع عدد 20612122006316 حساب رقم 39275 يثبت قيامها بايداع واجبات كراء المدة من 1/1/2021 الى متم مارس 2022 وجب عنها 39900 درهم وبالتالي فذمتها تبقى مشغولة بواجبات كراء المدة من 1/4/2022 الى متم شتنبر 2022 وجب عنها مبلغ 15960 درهم وهو ما يستوجب الحكم عليها بأدائه وتحميلها الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا،علنيا وحضوريا:

-في الشكل:

-في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وبرفض طلب الطعن بالزور الفرعي وابقاء الصائر على رافعته.

وفي الطلبين الاضاقيين :بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 1560,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 1/4/2022 الى متم شتنبر 2022 وتحميلها الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile