Force probante de la facture commerciale : une facture signée et revêtue du cachet du débiteur suffit à établir la créance en l’absence de preuve du faux allégué (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64982

Identification

Réf

64982

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5426

Date de décision

05/12/2022

N° de dossier

2014/8202/4172

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents contestés pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait la nullité des factures pour faux, subsidiairement leur défaut de force probante en l'absence de bons de commande et de livraison, et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. Après avoir ordonné un tel sursis, la cour relève que l'appelant a manqué de justifier de l'issue de la procédure pénale malgré plusieurs injonctions. La cour en déduit que le moyen tiré de l'absence de bons de livraison est devenu sans objet, l'appelant ayant choisi de concentrer sa défense sur la procédure de faux. Elle rappelle à ce titre que la facture constitue un moyen de preuve suffisant de la créance dès lors qu'elle porte la signature et le cachet du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمتقضى القرار التمهيدي عدد 119 الصادر بتاريخ 11/02/2015.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعية - المستأنف عليها حاليا -تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 15/03/2014 والذي تعرض فيه أنها سبق لها أن زودت شركة (ط. س.) بسلع عبارة عن معدات و لوازم الحمامات بمبلغ إجمالي قدره: 227.524,00 درهم، الثابتة من خلال فواتير، و أنه رغم إنذارها تقاعست عن الأداء، و التمس قبول الطلب شكلا و موضوعا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ: 227.524,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، و تعويض عن التماطل قدره: 20.000,00 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليها الصائر، و أرفق المقال بأصل أربعة فواتير، و أصل رسالة إنذار.

وحيث أدرجت القضية بجلسة: 19/06/2014 حضرها نائب المدعي، و أكد ما سبق، و حضر نائب المدعى عليه و التمس مهلة إضافية للجواب فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة: 10/07/2014 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه والمذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تقدمت بمقال استئنافي تمسكت فيه بكونها طالبت المستأنف عليها بالإدلاء بأصل جميع الوثائق المتعلقة بالفاتورة الحاملة لمبلغ 206.040,60 درهما والمتعلقة بالفاتورة بمبلغ 10440 درهم والوثائق المتعلقة بالفاتورة رقم 2764 درهم مثل ورقة الطلب وبون التسليم لكون الفاتورة المدلى بها هي من صنع البائعة ولا تثبت الطلب والتسليم . كما أنها طالب بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على جميع الدفاتر التجارية بين الطرفين والاطلاع على ورقة الطلب وصنف البضاعة المسجلة بها غير لمعرفة لمن بيعت هذه البضاعة وذلك بحضور جميع الأطراف كما أنها طالبت أمام المحكمة الابتدائية بإجراء التحقيق بالزور الفرعي رغم أن محضر الجلسة تضمن ذلك بصفة صريحة وكتابة ضبط المحكمة أرجعت لها مذكرتها لرفض المحكمة قبولها وأنها تدلي بنسخة من تلك المذكرة الجوابية المشتملة على مقال بالطعن بالزور الفرعي كما أن الحكم المستأنف تضمن مستنتجات مخالفة للقانون بخصوص الوصف القانوني للمحاسبة التجارية للشركة المستأنف عليها واعتبر أن المستأنف عليها تمسك دفاتر المحاسبة بانتظام دون أن يبين من أين استنتجت ذلك علما أن المستأنف عليها لم تقدم للمحكمة أيه دفاتر للمحاسبات حتى يكون استنتاجها معقولا مع أن الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من مدونة التجارة اشترطت لكي تكون محاسبة التاجر مقبولة كوسيلة إثبات أمام القضاء أن تكون ممسوكة بانتظام وأن تكون وفق أحكام القانون 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبية وان استنتاج الحكم المستأنف من أن دفاتر التجارية لشركة (ط. س.) مجرد افتراض طالما أنه لا يوجد من بين وثائق الملف أي حجة تثبت هذا الاستنتاج فافتراض الحجج لفائدة أطراف الدعوى غير مقرر قانونا كما أنه لا يمكن الاعتماد على أي افتراض في تقرير الحكم لفائدة أحد الأطراف مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول دعوها بخصوص الزور الفرعي في الفاتورة 132 بمبلغ 235.399,56 درهم على أساس أنها مصطنعة ومزورة ومستنسخة وبرفض الطلب المتعلق بكل من الفاتورة الحاملة لمبلغ 206.040,60 درهم والفاتورة الحاملة لمبلغ 10440 درهم وكذلك الفاتورة الحاملة لمبلغ 276400 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر وإجراء خبرة حسابية والاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين والاطلاع على البضائع المبيعة ولمن بيعت وعلى ورقة الطلب وأسماء البضائع المسجلة بورقة الاستلام وحفظ حقها في التعقيب على مستنتجات الخبرة . مدليا بنسخة حكم وصورة من نسخة من جواب

وحيث أجابت المستأنف عليها بكون المستأنفة تحاول تحميل المحكمة مسؤولية تقاعسها عن الحضور للجلسة المنعقد بتاريخ 19/06/2014 والتي طالبت فيه بمهلة إضافية وهي التي سبق أن التمست أجلا للجواب وحضرت الجلسة الأخيرة وطلبت أجلا إضافيا وأن ما يثير الاستغراب لكون تصريحاتها تتأرجح بين الاعتراف بصحة سند دين صادرة عنها وتقر بسلامتها وأنها تذكر المستأنفة بكون الفاتورة التي تحمل مبلغ 2764 درهما والتي تنازع في صحتها سبق وأن أقرت بها من خلال الشكاية المسجلة في مواجهتها أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء وأن من قام بتزوير هي المستأنفة التي زورت شيك لاستخلاص مبلغ 134000 درهم من حسابها بالرغم من إقرار ممثلها بأنها تحوز بهذا المبلغ بالرغم من احتفاظه بالسلع التي كانت موضوع المعاملة التجارية , كما ان سبب تعرض شركة (س. ه.) عن صرف قيمة الشيكات والكمبيالات راجع لعدم مطابقة السلع لمعايير الجودة والسلامة المتفق عليهما ولكون الطاعنة حاولت فرض أثمنة غير متداولة في السوق وهو ما أثار حفيظة ممثلها القانوني الذي ارتأى مضايقتها في السوق والإساءة لسمعتها من خلال التشهير بها , كما أن ملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة تقنية وحسابية على الفاتورة سند الدين والتي لا تنازع في صحة الفاتورة الثانية لزهادة قيمتها مقارنة مع الفاتورة الأولى المنازع فيه وأن هدف المستأنفة من ذلك الإضرار بمصالحها فقط كما أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أنها أبرأت ذمتها بخصوص المبالغ التي تقر انها مدينة بها بللا منازعة في سنداتها ملتمسا رفض طلب الطاعنة لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميلها الصائر . مدليا بصورة شمسية لشكاية ومحضر استماع الضابطة القضائية

وحيث عقبت المستأنفة بمذكرة أكدت فيها ما سبق وأدلت خلالها بصورة شمسية لشكاية وملتمسة وطبقا للمادة 102 من قانون المسطرة المدنية إيقاف البت في دعوى الزور أصلية مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي وأن المستأنفة رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور موضوع الملف الجنحي عدد 170/12/2014 أخر لجلسة 28/01/2015 وأنها بناء على ذلك طالت طبقا للفصل 102 أعلاه بإيقاف النظر في دعوى الزور الفرعي المدني إلى أن تبت المحكمة الجنحية في دعوى الزور الجنحي مع قبول مقال إدخال السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية في الدعوى الحالية من أجل تقديم مستنتجاته ورد دفوع المستأنف عليها .

وحيث أمرت المحكمة بتاريخ 11/02/2015 تمهيديا بإجراء بحث حضره الأطراف ونوابهم وممثل النيابة العامة صرح خلالها ممثل المستأنفة بأنه تعامل مع الشركة المستأنف عليها بنفس الطريقة التي تمت بها المعاملات السابقة اي تتقدم المستأنف عليها باي بون طلب بل تكتفي بالتوقيع على بون التسليم وصرح ممثل شركة (س. ه.) بأن شركتهم مختصة في بيع مولد السانيتير وانه عندما يحتاج إلى مواد التبريد او التسخين يقوم بطلب السلعة عبر الهاتف ويحضر الممثل التجاري عندها ويتم تزويده بالبضاعة مقابل الطابع والتوقيع على ورقة التسليم وإذا لم يكن صاحب الشركة حاضرا وقت التسليم فإن المكلف بالمخازن هو الذي يوقع على ورقة التسليم وصرح ممثل (س. ه.) بان الممثل التجاري لشركة (ك. ت.) يقدم طلبه شفويا وبعدها يتم تهييء بون التسليم الذي يوقعه هذا الأخير بعد أخذ السلعة وعن كيفية الأداء صرح أنه يتم تجميع الفواتير في آخر الشهر ويتم خصم مجموعها من المبلغ المدينة به شركة (ك. ت.) ويتم أداء الفرق مجيبا أنه يتوفر على بون تسليم موقع من طرف الممثل التجاري للشركة وعقب ممثل شركة (ط. س.) بان الفاتورتين الحاملتين لمبلغ 206.040,60 درهما و 10.440,00 مزورتين عليه وأنه ينفي تماما أية عملية بخصوصهما لكي يقوم بتوقيع أي بون تسليم واكد زوريتهما وتمسك بذلك , في حين صرح ممثل شركة (س. ه.) بأنه لا علم له بنوع السلعة وعددها المتعلقتين بالفاتورتين اعلاه مضيفا أنه يتوفر على الفاتورة ولا يتوفر على بون الطلب ويتوفر فقط على ورقة التسليم الموقعة من طرف السيد حسن الممثل التجاري لشركة (ط. س.) , وعقب ممثل الشركة السيد عبد الله (ن.) بأنه لا يوجد بون تسليم بل هناك الفاتورتين المطعون فيهما بالزور .

وحيث عقب نائب المستأنفة بكون التوكيل المدلى به من طرف ممثل الشركة المستأنف عليها هو توكيل مخالف للقانون وخاصة الفصلين 33 و 34 من قانون المسطرة المدنية وان البحث المجرى من طرف المحكمة في 08/04/2015 لم يبحث ولم يناقش وكالة خالد (ر.) ولم يتحقق من الشروط اعلاه و كما ان ابحث ورد فيه بأن كل طرف يؤكد موقفه من صحة أو زورية الفاتورة موضوع الطعن بالزور وهو ما يستدعي المحكمة لاتخاذ أحد الموقفين إما أن يقع إيقاف البت في الزور المدني وانتظار بت القضاء الجنحي في الشكاية المباشرة المعروضة على المحكمة الزجرية وإما أن تأمر بإجراء خبرة تقنية على الفاتورات المطعون فيها بالزور , وخبرة حسابية على الدفاتر الحسابية الممسوكة بانتظام لمعرفة مآل السلعة أين دخلت ولمن بيعت ولا يمكن القول بأن الفاتورة موضوع هذا الطعن صحيحة أم مزورة ملتمسة الحكم وفق مطالبها المحددة في مقالها الاستئنافي .

وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة بعد البحث عرضت فيها بأن المستأنفة التي تنازع في صحة سند الدين سبق أن نازعت في صحة الفاتورة الني تحمل مبلغ 276400 أمام المحكمة في إطار الملف عدد 4172/2014 وهو نفس السند الذي سبق لممثلها القانوني الإقرار بصحته على أنه صادر عنها وليس محل أي منازعة كما هو ثابت من خلال محرر صادر عنها عبارة عن شكاية سجلتها في مواجهة المستأنف عليها أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية وأن تناقض الطاعنة في موقفها ينزع عنها كل مصداقية في باقي التصريحات التي تنصب في نفس الإطار والتي تبقى مجرد محاولة للتملص من الأداء ملتمسة الإشهاد لها بتمسكها بسند الدين الصادر عنها والقول تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية التمست فيها إجراء خبرة تقنية على الفاتورتين وذلك وفق أحكام المادة 89 من قانون المسطرة المدنية وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها النهائية .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 657 الصادر بتاريخ 10/06/2015 والقاضي بإيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الدعوى الزجرية وحفظ البت في الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2022 حضر الأستاذ (ب.) عن ذة (ش.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2022.

التعليل

وحيث انه امام تمسك الطاعنة باعمال مسطرة الزور الفرعي بخصوص الفواتير المستدل بها, لتحديد ما اذا كان الطابع الوارد بها قد طاله التزوير لم لا, امرت هذه المحكمة باجراء بحث بمقتضى القرار التمهيدي رقم 118 الصادر بتاريخ 11/02/2015. وانه خلال سريان مسطرة الزور الفرعي ادلت الطاعنة بكونها تقدمت بشكاية مباشرة امام رئيس المحكمة الزجرية بالزور في مواجهة المستأنف عليها, والتي صدر بشأنها قرار بتعيين الملف بالجلسة وبناء عليه قررت هذه المحكمة ايقاف البت الى حين بت القضاء الزجري في دعوى الزور.

وحيث ان لئن كانت المقررات القضائية الصادرة في المادة الزجرية تتمتع بقوة الشيء المقضي به الا بعد رفض طلب النقض فان هذه المحكمة اشعرت نائب الطاعنة الادلاء بمال المسطرة الجنحية الى انها تخلفت عن ذلك رغم امهالها بجلسة 17/10/2022 و 28/11/2022.

وحيث انه تبعا لذلك وامام اختيار الطاعن سلوك مسطرة الزور في الفواتير فان طلب اجراء خبرة حسابية لعدم ارفاقها ببونات الطلب وبونات التسليم اضحى امرا متجاوزا , كما ان الفاتورة وحدها تعتبر وحدها وسيلة لاثبات الدين طالما انها تحمل توقيع وتأشيرة الطاعنة, مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial