Faux incident : Le défaut de l’appelant de justifier de l’issue de la procédure pénale en faux entraîne le rejet de sa contestation et la validation de la facture litigieuse (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64981

Identification

Réf

64981

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5425

Date de décision

05/12/2022

N° de dossier

2014/8202/4171

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'allégation de falsification. L'appelant soutenait que la facture principale était un faux, tant dans son cachet que sa signature, et sollicitait une expertise judiciaire. La cour relève avoir initialement sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pour faux engagée par le débiteur lui-même. Elle constate cependant que l'appelant, bien que mis en demeure à plusieurs reprises, a manqué à produire la décision pénale statuant sur sa plainte. La cour retient dès lors que la facture, dès lors qu'elle porte le cachet et la signature du débiteur, constitue à elle seule une preuve suffisante de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du faux qu'il allègue, sa contestation est écartée et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث سبق البت في قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 118 الصادر بتاريخ 11/02/2015.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعية - المستأنف عليها حاليا - تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 14/05/2014 والذي تعرض فيه أنها سبق أن زودت المدعى عليها بسلع و لوازم عبارة عن معدات ولوازم الحمامات ومغاسل الأيدي إلى جانب سلع أخرى بمبلغ إجمالي قدره 236.099,56 درهم حسب الفواتير المدلى بها، وأن المدعى عليها رفضت الأداء رغم إنذارها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 236.099,56 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الدين بتاريخ 30/12/2011 وبأدائها لها تعويضا عن التماطل قدره 20.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأدلت بفاتورتين ورسالة إنذارية.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/06/2014 حضر خلالها نائبا الطرفان والتمس نائب المدعى عليها مهلة إضافية للجواب، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 10/07/2014 أدلت خلالها المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد عرضت فيهما أنها لا تنازع في الفاتورة رقم 200 الحاملة لمبلغ 700 درهم لكونها صحيحة، أما بالنسبة للفاتورة بمبلغ 235.399,56 درهم فإن الطابع الموضوع عليها والذي يحمل اسمها مزور وربما مستنسخ بآلة سكانير وكذلك الشأن بالنسبة للتوقيع الموضوع عليها، إذ أنه ليس صادرا عنها ولم يسبق أن تعاملت في شأن البضاعة المسجلة فيها، و بأنها لم تتوصل بأي إنذار من المدعية وأن الرسالة كانت مجرد غلاف بريدي فيه ورقة بيضاء ليس مكتوبا عليها شيء، و أنها استصدرت في مواجهة المدعية بتاريخ سابق حكما بأداء تعويض قدره 10.000 درهم لعدم أداء قيمة بعض الكمبيالات، و أنها تطعن بالزور الفرعي في الفاتورة رقم 132 الحاملة لمبلغ 235.399,56 درهم، ملتمسة أساسا رفض الطلب المتعلق بهذه الفاتورة، والإشهاد بكونها مدينة بقيمة الفاتورة الحاملة لمبلغ 700 درهم مع الدفع بإجراء مقاصة معها في الدين المترتب في ذمتها، و احتياطيا قبول دعوى الطعن بالزور الفرعي بخصوص الفاتورة رقم 132 الحاملة لمبلغ 235.399,56 درهم بسبب كون الطابع الموضوع عليها مزور و كذا التوقيع، والأمر بخبرة لتحقيق الدعوى. وأدلى بوكالة خاصة، نسخة من شكاية، صورة من الحكم عدد 11485، صورة من إنذار

صدر على إثرها الحكم المطعون فيه والمذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تقدمت بمقال استئنافي تمسكت فيه بكون المستأنف عليها ركنت إلى المطالبة بقيمة فاتورة تحمل رقم 132 حاملة لمبلغ 235.399,56 درهما للتملص من مسؤوليتها عن الديون المدينة بها لشركة (ط. س.) التي يديرها السيد عبد الله (ن.) الدائنة لها بستة كمبيالات بما مجموعه 133.687,60 درهما لم يقع استخلاصها حتى الآن والتي هي موضوع الحكم التجاري عدد 11485 الصادر في 04/09/2012 في الملف عدد 7961/6/2012 مع تعويض قدره 10000 درهم ولم يقع تنفيذه إلى اليوم كما أن المستأنف عليها مدينة لشركة (ط. س.) ب 4 شيكات بنكية مجموعها 370.240,00 درهم استحال استخلاصها بسبب انعدام المؤونة في حسابها البنكي وان المستأنف عليها لو كانت مدينة بقيمة الفاتورة رقم 132 لبادرت بمناسبة الحكم التجاري 11485 الصادر في 04/09/2012 في الملف عدد 7961/6/2012 في رفع دعوى مضادة تتعلق بالمبلغ المزعوم ولطالبت في نفس الوقت بإجراء المقاصة بين المبلغ الذي تزعمه ومبلغ 113.687,60 درهم خصوصا وأن المعاملة المزعومة كانت بتاريخ 30/12/2011 قبل تاريخ صدور الحكم التجاري أعلاه . كما أنها طالبت أمام المحكمة الابتدائية بإجراء التحقيق بالزور الفرعي حب الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وما إذا كان الطابع الموضوع على الفاتورة مزور أم لا إضافة إلى وجوب الإدلاء بالوثائق التي تتعلق بالفاتورة كورقة الطلب وورقت استلام البضاعة لكون نسخة الفاتورة المطعون فيها بالزور لا تكون حجة كما أنها طالب بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على جميع الدفاتر التجارية بين الطرفين والاطلاع على ورقة الطلب وصنف البضاعة المسجلة بها غير أن المحكمة لم تنجز أي إجراء من إجراءات التحقيق بل أن الحكم المطعون فيه حل محل المدعية في الجواب عن الطعن بزورية الطابع الذي يحما اسمها في الفاتورة رقم 132 والت اصطنعتها المدعية ونسختها بواسطة سكانر وأنه كان علة المحكمة الابتدائية أن تأمر بإجراء خبرة حسابية وحول ما إذا كان الطابع الموضوع على الفاتورة رقم 132 مستنسخ بآلة سكانر أم لا , كما أن القانون التجاري يقرر بكون المحاسبة التجارية التي تعتبر وسيلة في الإثبات هي تلك الممسوكة بانتظام حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من مدونة التجارة وان الفاتورات تشكل سندات معتادة في التعامل التجاري وأضفى عليها حجة في الاثبات إذا كانت مقبولة ممن هي حجة عليه والحكم المطعون فيها اعتبر أن المستأنف عليها تمسك دفاتر المحاسبة بانتظام دون أن يبين من أين استنتجت ذلك علما أن المستأنف عليها لم تقدم للمحكمة أيه دفاتر للمحاسبات حتى يكون استنتاجها معقولا , لذلك فإنها تلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بقبول دعوها بخصوص الزور الفرعي في الفاتورة 132 بمبلغ 235.399,56 درهم على أساس أنها مصطنعة ومزورة ومستنسخة بآلة سكانر وكذلك بشأن التوقيع الموضوع عليها وإجراء خبرة حسابية والاطلاع على الدفاتر التجارية والاطلاع على البضائع المعيبة وعلى ورقة الطلب وأسماء البضائع المسجلة بورقة الاستلام وحفظ حقها في التعقيب على مستنتجات الخبرة والحكم تبعا لذلك برفض دعوى المستأنف عليها بخصوص الفاتورة أعلاه وتحميلها المصاريف . مدليا بنسخة حكم

وحيث أجابت المستأنف عليها بكون ما أثارته المستأنف عليه يثير الاستغراب لكون تصريحاتها تتأرجح بين الاعتراف بصحة سند دين صادرة عنها وتقر بسلامته بالرغم من عدم تذييله بخاتمها وتشكك في صحة فاتورة تحمل توقيعها ومؤشر عليها من طرفها لا لشيء سوى لان المبلغ المسطر بها مهم كما أنه سبق له وفي نازلة مماثلة التشكيك في صحة فاتورات سابقة مطالب بها في إطار الملف عدد 4172/2014 إلا أنه تبين للمستأنفة أنه سبق له الإقرار بأن هذه الفاتورة صحيحة وصادرة عنه وليست محل أي منازعة كما هو مسطر بالشكاية المرفوعة أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية هذه الشكاية التي تمخض عنها اعتراف ممثل الشركة المستأنفة باستخلاص مبلغ 134000 درهم بواسطة شيك من اصل الدين والسلع لازالت بحوزته ولم يسلمها لكون الشيكات والكمبيالات رجعت بدون رصيد , كما ان سبب تعرض شركة (س. ه.) عن صرف قيمة الشيكات والكمبيالات راجع لعدم مطابقة السلع لمعايير الجودة والسلامة المتفق عليهما ولكون الطاعنة حاولت فرض أثمنة غير متداولة في السوق وهو ما أثار حفيظة ممثلها القانوني الذي ارتأى مضايقتها في السوق والإساءة لسمعتها من خلال التشهير بها , كما أن ملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة تقنية وحسابية على الفاتورة سند الدين والتي لا تنازع في صحة الفاتورة الثانية لزهادة قيمتها مقارنة مع الفاتورة الأولى المنازع فيه وأن هدف المستأنفة من ذلك الإضرار بمصالحها فقط كما أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أنها أبرأت ذمتها بخصوص المبالغ التي تقر انها مدينة بها بللا منازعة في سنداتها ملتمسا رفض طلب الطاعنة لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميلها الصائر . مدليا بصورة شمسية لشكاية ومحضر استماع الضابطة القضائية

وحيث عقبت المستأنفة بمذكرة أكدت فيها ما سبق.

وحيث عقبت المستأنف عليها بمذكرة أدلت خلالها بصورة شمسية لشكاية وملتمسة وطبقا للمادة 102 من قانون المسطرة المدنية إيقاف البت في دعوى الزور المرتبطة بدعوى الاستئناف التجاري موضوع الملف أعلاه مؤكدة دفوعها في المرحلة الابتدائية ومن ضمنها الدفع بالزور الفرعي والذي هو من بين أسباب الاستئناف .

وحيث عقبت المستأنف عليها بمذكرة أكدت فيها الدفوع السابقة مضيفة أنها تلتمس إيقاف البت في النازلة وتلتمس في نفس الوقت قبول طعنها ودعواها بخصوص الزور الفرعي في الفاتورة رقم 132 الحاملة لمبلغ 235.399,56 درهم على اعتبار أنها مصطنعة ومزورة والقول تبعا لذلك برفض طعنها موضوعا لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر .

وحيث عقبت المستأنفة بمذكرة تمسكت فيها بمقالها الاستئنافي ومذكرتها التعقيبية وأكدت مقالها بإدخال السيد الوكيل العام للملك من أجل تقديم مستنتجاته وإيقاف البت في دعوى الزور المدني إلى ان تبت المحكمة الجنحية في الزور الجنحي المعروض عليه بمقتضى الشكاية المباشرة رقم 170/2170/2014 والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض دعوى المستأنف عليها وتحميلها جميع المصاريف .

وحيث أمرت المحكمة بتاريخ 11/02/2015 تمهيديا بإجراء بحث حضره الأطراف ونوابهم وممثل النيابة العامة صرح خلالها ممثل المستأنفة بأنه تعامل مع الشركة المستأنف عليها بنفس الطريقة التي تمت بها المعاملات السابقة اي تتقدم المستأنف عليها باي بون طلب بل تكتفي بالتوقيع على بون التسليم وصرح ممثل شركة (س. ه.) بأن شركتهم مختصة في بيع مولد السانيتير وانه عندما يحتاج إلى مواد التبريد او التسخين يقوم بطلب السلعة عبر الهاتف ويحضر الممثل التجاري عندها ويتم تزويده بالبضاعة مقابل الطابع والتوقيع على ورقة التسليم وإذا لم يكن صاحب الشركة حاضرا وقت التسليم فإن المكلف بالمخازن هو الذي يوقع على ورقة التسليم وصرح ممثل (س. ه.) بان الممثل التجاري لشركة (ك. ت.) يقدم طلبه شفويا وبعدها يتم تهييء بون التسليم الذي يوقعه هذا الأخير بعد أخذ السلعة وعن كيفية الأداء صرح أنه يتم تجميع الفواتير في آخر الشهر ويتم خصم مجموعها من المبلغ المدينة به شركة (ك. ت.) ويتم أداء الفرق مجيبا أنه يتوفر على بون تسليم موقع من طرف الممثل التجاري للشركة وعقب ممثل شركة (ك. ت.) على أن هناك بعض الفاتورات والتي هي صحيحة تم توقيعها من طرف الممثل التجاري كان حاضرا أو من طرف موظف الاستقبال او أي شخص آخر يضع اسمه ويوقع مضيفا أت الفاتورة الحاملة لمبلغ 235.399,56 درهما والتي محتواها مجموعة من المغاسل هي مزورة لأنه لا يمارس بيع هذا النوع من السلع ولم يسبق له أن اشترى أو باع هذا النوع في حين عقب ممثل شركة (س. ه.) بأن السيد عبد الله (ه.) كلف ممثل شركة (ك. ت.) بأن تشتري له مجموعة من المغاسل من تركيا واخذ منه نصف المبلغ وأن هذا الأخير لم يحضر له أي سلعة مقابل ذلك مضيفا أن سمع عن هذه العملية فقط ولم يكن حاضرا وقتها وتمسك السيد (ن.) ممثل شركة (ك. ت.) بأن الفاتورة رقم 132 مزورة عليه في حين صرح السيد علي (ر.) ممثل شركة (س. ه.) بأن الفاتورة صحيحة وتمسك بها .

وحيث عقب نائب المستأنفة بكون التوكيل المدلى به من طرف ممثل الشركة المستأنف عليها هو توكيل مخالف للقانون وخاصة الفصلين 33 و 34 من قانون المسطرة المدنية وان البحث المجرى من طرف المحكمة في 08/04/2015 لم يبحث ولم يناقش وكالة خالد (ر.) ولم يتحقق من الشروط اعلاه و كما ان ابحث ورد فيه بأن كل طرف يؤكد موقفه من صحة أو زورية الفاتورة موضوع الطعن بالزور وهو ما يستدعي المحكمة لاتخاذ أحد الموقفين إما أن يقع إيقاف البت في الزور المدني وانتظار بت القضاء الجنحي في الشكاية المباشرة المعروضة على المحكمة الزجرية وإما أن تأمر بإجراء خبرة تقنية على الفاتورات المطعون فيها بالزور , وخبرة حسابية على الدفاتر الحسابية الممسوكة بانتظام لمعرفة مآل السلعة أين دخلت ولمن بيعت ولا يمكن القول بأن الفاتورة موضوع هذا الطعن صحيحة أم مزورة ملتمسة الحكم وفق مطالبها المحددة في مقالها الاستئنافي.

وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة بعد البحث عرضت فيها بأن المستأنفة التي تنازع في صحة سند الدين سبق أن نازعت في صحة الفاتورة الني تحمل مبلغ 276400 أمام المحكمة في إطار الملف عدد 4172/2014 وهو نفس السند الذي سبق لممثلها القانوني الاقرار بصحته على أنه صادر عنها وليس محل أي منازعة كما هو ثابت من خلال محرر صادر عنها عبارة عن شكاية سجلتها في مواجهة المستأنف عليها امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية وأن تناقض الطاعنة في موقفها ينزع عنها كل مصداقية في باقي التصريحات التي تنصب في نفس الإطار والتي تبقى مجرد محاولة للتملص من الأداء ملتمسة الاشهاد لها بتمسكها بسند الدين الصادر عنها والقول تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية التمست فيها إجراء خبرة على الوثيقة المطعون فيها طبقا لأحكام المادة 89 وما يليها من قانون المسطرة المدنية وحفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها النهائية.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 656 بتاريخ 10/06/2015 والقاضي بإيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الدعوى الزجرية وحفظ البت في الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2022 حضر ذ (ب.) عن ذة (ش.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2022.

التعليل

وحيث انه امام تمسك الطاعنة باعمال مسطرة الزور الفرعي بخصوص الفواتير المستدل بها, لتحديد ما اذا كان الطابع الوارد بها قد طاله التزوير لم لا, امرت هذه المحكمة باجراء بحث بمقتضى القرار التمهيدي رقم 118 الصادر بتاريخ 11/02/2015. وانه خلال سريان مسطرة الزور الفرعي ادلت الطاعنة بكونها تقدمت بشكاية مباشرة امام رئيس المحكمة الزجرية بالزور في مواجهة المستأنف عليها, والتي صدر بشأنها قرار بتعيين الملف بالجلسة مما يعد اجراءا من اجراءات المتابعة و وبناء عليه قررت هذه المحكمة ايقاف البت الى حين بت القضاء الزجري في دعوى الزور.

وحيث ان لئن كانت المقررات القضائية الصادرة في المادة الزجرية تتمتع بقوة الشيء المقضي به الا بعد رفض طلب النقض فان هذه المحكمة اشعرت نائب الطاعنة الادلاء بمال المسطرة الجنحية الى انها تخلفت عن ذلك رغم امهالها بجلستي 17/10/2022 و 28/11/2022 دون جدوى.

وحيث انه تبعا لذلك وامام اختيار الطاعن سلوك مسطرة الزور في الفواتير فان طلب اجراء خبرة حسابية لعدم ارفاقها ببونات الطلب وبونات التسليم اضحى امرا متجاوزا كما ان الفاتورة وحدها تعتبر وحدها وسيلة لاثبات الدين طالما انها تحمل توقيع وتأشيرة الطاعنة, مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile