Réf
64958
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5382
Date de décision
01/12/2022
N° de dossier
2022/8202/3385
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Indemnisation du sous-traitant, Imputabilité de l'arrêt, Force probante des correspondances, Entrepreneur principal, Contrat de sous-traitance, Compensation du maître d'ouvrage, Charge de la preuve, Arrêt de chantier
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un sous-traitant pour l'arrêt d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la suspension des travaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le sous-traitant de prouver que l'arrêt des travaux était imputable à une faute de l'entrepreneur principal. L'appelant soutenait que l'arrêt était établi par une correspondance de l'entrepreneur principal et que ce dernier avait perçu une indemnité du maître d'ouvrage, ouvrant droit à une répercussion au profit du sous-traitant. La cour relève cependant que si la correspondance invoquée mentionne bien un arrêt quasi-total des travaux, elle impute celui-ci à des décisions du maître d'ouvrage. Elle constate en outre que, dans le même écrit, l'entrepreneur principal mettait en demeure le sous-traitant de procéder à la livraison des ouvrages déjà réalisés en vue d'une réception provisoire, ce qui exclut toute instruction de sa part de suspendre les prestations. La cour écarte également le moyen tiré de l'indemnité perçue par l'entrepreneur principal, dès lors que celle-ci correspondait à une période de prolongation du chantier postérieure à la période d'arrêt litigieuse. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. أ.) بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الواحد (أ.)، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/06/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7050 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2021 في الملف عدد 3191/8235/2021 والقاضي برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر .
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن شركة (م. أ.) تقدمت بتاريخ 19/03/2021 بمقال لتجارية الدار البيضاء تعرض من خلاله أنه على إثر الصفقة المبرمة بين المدعى عليها والمكتب الوطني للسكك الحديدية رقم SL/PDV/13T029 أبرمت المدعى عليها معها عقد اتفاق من الباطن رقم 002/SOM2014 للقيام بالأشغال موضوع الصفقة المبرمة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية ، وأنه لأسباب لا علاقة لها بها توقفت أشغال الورش منذ شهر ماي 2015 إلى غاية شهر دجنبر 2015 حسب الثابت من كتاب المدعى عليها المؤرخ في 27/10/2015 ، وأن ذلك كلفها مصاريف ثابتة من قبل توقف أطر وعمال الشركة وآلياتها بحسب مبلغ 409.080,00 درهما شهريا، وهو ما دفع بها إلى مراسلة المدعى عليها عن طريق بريدها الالكتروني مصحوبا بتفصيل للمصاريف المطالب بها والتي ظلت عالقة بذمتها عن الفترة المذكورة و الممتدة من ماي 2015 إلى غاية دجنبر 2015 من حساب 409.080,00 درهما شهريا وجب فيها ما مجموعه 2.454.480,00 درهما، إضافة إلى الضريبة إلى القيمة المضافة بقيمة 20 % ليكون المجموع هو 2.945.376,00 درهما، و أن هذه الأخيرة جراء التأخير في إنجاز الأشغال طالبت صاحب المشروع بما مجموعه 17.971.719,00 درهما حصلت بموجبه على مبلغ 6.095.866,00 درهما و ذلك على اثر الاجتماع الذي تم بين الطرفين ، و أنه طبقا للمادة 5 في فقرتها B فإنه للمقاول من الباطن الحق في مطالبة المقاول الأصلي بالتعويض بقدر ما حصل عليه هذا الأخير من صاحب المشروع ، غير أن الإنذار الموجه للمدعى عليها بالأداء بقي دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 2.945.376.00 درهما عن المصاريف الثابتة المتعلقة بعقدة الإتفاق من الباطن عن الفترة الممتدة من مايو 2015 إلى غاية دجنبر 2015 من حساب 409.080,00 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، و عززت المقال بعقد اتفاق من الباطن وفاتورة مع الإشعار بالتوصل وجدول تفصيلي مع الإشعار بالتوصل ومذكرة تفصيلية وكتاب ومحضر اجتماع و رسالة.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 17/05/2021 جاء فيها أنه بالرجوع إلى بنود عقد المقاولة من الباطن المستدل به و خاصة البند 5.4 أ يتبين أن المدعية تقر بأنها ملزمة بجميع القرارات التي يتخذها رب العمل صاحب المشروع في إطار العقد شريطة ألا تكون هذه القرارات نتيجة فشل أو خطا المقاول، و أنها باعتبارها الجهاز التنفيذي للمشروع فقد بذلت كل المجهودات الفنية كما وفت بالتزاماتها و واجباتها كما هي منصوص عليها بعقد الاتفاق من الباطن ، و أنه لم يتم توقيف الأشغال أبدا بل كان هناك بطء في إنجاز بعض الأشغال التي لا تأثير لها المباشر على المشروع بسبب قيود خارجة عن سيطرتها و إرادتها تتعلق بموقع تركيب محطة القنيطرة المتوقفة عن قرارات تخص المكتب الوطني للسكك الحديدية و وزارة التربية و وزارة الفلاحة، كما أن عقد المقاولة موضوع الدعوى هو عقد معاوضة لأن كلا الطرفين يأخذ مقابلا لما يعطيه لفائدة الغير صاحب الورش ، لكن المدعية و دون سابق إخطار عمدت إلى إعفاء عدد من المستخدمين و الأجراء و توقفت عن مواصلة أنشطتها بالمشروع مع أن انخفاض معدل العمل لا يمنع استكمال باقي الأشغال التي لا تزال مكلفة بها و التي من شأنها الإضرار بأنشطة أخرى مما جعل العارضة تحت هذه الأخيرة على تقوية الموارد حسب الاتفاق بمقتضى رسالة عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ 21/02/2015 ،و على اثر ذلك راسلتها في موضوع إتمام الأشغال بمقتضى رسالة مؤرخة في 07/12/2015 تحتها فيها على احترام الجدول المعتمد بعد تأخير 76 يوما على تقدم الأشغال مما تسبب ذلك في تكاليف باهظة للعارضة عكس ما تزعم هذه الأخيرة بسوء نية ، و أن المدعى عليها و رغم الإلتزامات المقابلة فإنها لم تدل بما يفيد هناك توقف كامل للورش، كما أنها لم تثبت المصاريف التي تزعمها و مدى علاقتها بها ، بل إنها هي التي تسبب في بطء الأشغال و ليس توقف الأشغال كما تدعي ، و انها لم تحصل على التعويضات المستحقة من رب العمل للمكتب الوطني للسكك الحديدية و بالتالي فبموجب البند 5 ب لا يمكن للمقاول من الباطن أن يطالب بالتعويض من المقاول الأصلي إلا بقدر ما حصل عليه هذا الأخير من رب العمل 5.4 ب ،و أنه بعد عدة اجتماعات تفاوضية بينها و صاحب المشروع أعربت عن طلبها بتمديد مدة العقد 22 شهرا بسبب القيود التي كان لها تأثير على جدول العمل و العناصر المكونة لطلب مكافأة إضافية بسبب هذا التمديد الزمني حددتها العارضة في مبلغ 179.717,19 درهما صافي دون الضرائب ،و قد وقع الاتفاق على التمديد المذكور على أن يتم دفع مبلغ إضافي ثابت يساوي 46.93 % أي مبلغ 609.5866,00 درهما، و أنه على اعتبار أن هناك تكاليف إضافية بالموارد من إسكان و مركبات و مكاتب و موارد بشرية فانه تقرر حسب الإتفاق المذكور أن يكون الدفع في إطار تعديل عقد الأشغال الذي لم يتم إبرامه بعد ، و بذلك فلا مسؤولية لها في أي خطأ أو فشل في تعطيل المشروع ، فضلا أن الفاتورة المدلى بها رفقة جدول مصاريف مزعومة من اصطناع و فبركة المدعية لمصلحتها إذ لا تحمل لا توقيعها و لا ختمها و لا أية تأشيرة ، كما أن المدعية لم تعزز هذه الفاتورة بأية وثيقة أخرى ، و أن هذه الأخيرة سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى و بنفس الدفوع صدر بشأنها الحكم عدد 4157 بتاريخ 29/09/2020 في الملف عدد 2710/8236/2020 قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن وثائق الملف لم تثبت بأن المدعى عليها هي التي تسببت في توقف أشغال الورش، وكما أن المبالغ المطالب بها كتعويض عن ذلك من قبل المدعية لم تقف المحكمة على عناصر تحديده إذ أدلت هذه الأخيرة بفاتورة ضمنتها المبلغ دون أي تفصيل أو توضيح من طرفها، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر، و أرفقت مذكرتها برسالتين، و محضر اتفاق ، و صورة من الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 21/06/2021 جاء فيها أن الرسالة الصادرة عن المدعى عليها و الموجهة لها بواسطة البريد الالكترونيG.mail بتاريخ 22/10/2015 موضوعها توقف ورش تثبيت محطة القنيطرة ،و كذا الرسالة الصادرة عن هذه الأخيرة والمؤرخة بتاريخ 27/10/2015 موضوعها هي الأخرى توقف ورش تثبيت محطة القنيطرة التي نصت على أن أغلب أشغال الصفقة المتعلقة بمحطة القنيطرة متوقفة و ذلك نتيجة إكراهات مرتبطة فقط وحصريا بقرارات ترجع إلى MOE و MOA المكتب الوطني للسكك الحديدية صاحبة الصفقة ،وبالتالي لا مجال لإنكار الواقعة المذكورة و ما تم الاتفاق بشأنه بين المدعى عليها و صاحبة المشروع أمام إقرارها بالإتفاق وإدلائها بمحضر يثبت ذلك ، و أن الفواتير المطالب بها حددت بدقة مستحقاتها جراء هذا التوقف عددا و قيمة و هي مصاريف شهرية ثابتة يتطلبها تواجد آليات ومعدات وأطرها المتواجدة بالورش، أما الحكم المحتج به من طرف المدعى عليها و الذي انتهى إلى القول بعدم قبول الطلب لم يتم الطعن فيه من طرفها بالإستناف لا لشيء سوى للخطأ الذي شاب اسم المدعى عليها و الذي لم تنتبه إليه هذه الأخيرة ولا المحكمة و هو كون الدعوى وجهت في مواجهة شركة (ص.) و ما عليها سوى الرجوع الى الحكم المذكور للتأكد من ذلك، ملتمسة الحكم أساسا وفق جميع طلباتها و تحميل المدعى عليها الصائر و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة لتحديد المصاريف المستحقة لها جراء توقف أطرها و عمالها و آلياتها و معداتها طيلة 6 أشهر ، و تحديد الأرباح التي فاتتها مع حفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوئها، و أرفقت المذكرة برسالة إلكترونية و رسالة .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 05/07/2021 جاء فيها أنه سبق للمدعية أن أدلت بصورتين لوثيقتين عبارة عن رسالتين إلكترونيتين مؤرختين على التوالي في 22/10/2015 و 27/10/2015 لا يمكن اعتمادها لإثبات الالتزام طبقا للفصل 399 من ق ل ع ، و أن الوثائق المستدل بها من طرف المدعية موضوع عقد الاتفاق من الباطن عن الفترة من مايو 2015 إلى دجنبر 2015 و الحال أن المقال الافتتاحي أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/05/2021 أي بعد مرور أزيد من خمس سنوات على تاريخ حدوث الضرر المزعوم مما يكون معه الطلب قد طاله أمد التقادم الخمسي المسقط للدين، مؤكدة سابق دفوعاتها و ملتمساتها.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 12/07/2021 الحكم المطعون فيه بالإستئناف .
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن ما قضى به الحكم المستأنف لم يكن في محله وذلك بعدما استند في تعليله على أن "الثابت من المراسلات المدلى بها من طرف العارضة أن الأشغال كانت بطيئة ولم تكن متوقفة بل أن المستأنف عليها لاحظت تأخرا في مدة الإنجاز من طرف العارضة حسب ما جاء في مراسلة هذه الأخيرة المؤرخة في 07/12/2015، كما أنه ومن جهة أخرى فإنه لم يثبت توصل المستأنف عليها بأية مبالغ مالية من الجهة صاحبة المشروع، وأن التقرير المدلى به لا يفيد التوصل وتسلم المبالغ موضوع المراسلة ، كما أن وثائق الملف لا تفيد أي لحق بالعارضة نجم عن خطأ منسوب للمستأنف عليها"، و أنه وعلى خلاف ما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف فإن المقال الافتتاحي للدعوى تضمن كافة المعطيات والوقائع التي تفيد عكس ما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف سواء بالنسبة لواقعة توقف الأشغال وذلك حسب الثابت من رسالة المستأنف عليها المؤرخة في 27/10/2015 التي أقرت من خلالها صراحة بتوقف الأشغال بسبب مجموعة من الإكراهات التي ترجع إلى صاحبة المشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية ، و أن ما ورد بهذه الرسالة يعتبر إقرارا صريحا بتوقف الأشغال les travaux du marchésontpresque en mode d'arrét ولا يمكن أن يعطي له تفسيرا آخر، غير أن الأشغال توقفت، خاصة و أن من بين أسباب منح المستأنف عليها مبلغ 6.095.866,00 درهم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية هو توقف الأشغال، و بخصوص عدم إثبات توصل المدعى عليها بأية مبالغ من صاحب المشروع فإن الثابت من محضر الإجتماع الذي تم بين المستأنف عليها و المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه تم الاتفاق على تسوية مجموعة من النقط الخلافية العالقة بين الطرفين من بينها أداء صاحب المشروع مبلغ 6.095.866,00 درهما الموازي لفترة التمديد لمدة 22 شهر، و على المستأنف عليها إثبات عدم توصلها بهذا المبلغ، و في غياب ذلك فإن العارضة تبقى مستحقة لنصيبها من هذا المبلغ استنادا للمادة 5 الفقرة ب من عقد الاتفاق من الباطن، و من جهة ثالثة فإن الحكم المطعون فيه اعتبر بأنه لا دليل بالملف يفيد وجود أي ضرر لحق بالعارضة نجم عن خطأ منسوب للمستأنف عليها غير مستند على أساس قانوني و واقعي اعتبارا للوثائق المدرجة بالملف و منها رسالة المستأنف عليها الموجهة للعارضة المؤرخة في 27/10/2015 التي تفيد توقف الأشغال الذي امتد من ماي 2015 إلى دجنبر 2015، و هو ما كلفها مصاريف شهرية ثابتة حسب الثابت من وثائق الملف و منها الفاتورة رقم 525/2015 ، و نسخة من كتب العارضة المؤرخ في 16/09/2015 الذي توصلت به المستأنف عليها ببريدها الإلكتروني بتاريخ 16/09/2015 ، و التمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، و الحكم من جديد وفق جميع مطالبها و تحميل المستأنف عليها الصائر، و الحكم بإجراء بحث يستدعى له طرفي النزاع للتأكد من المعطيات أعلاه.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2022 بأنه بالرجوع إلى بنود عقد المقاولة من الباطن المستدل به و خاصة البند 5.4 أ يتبين أن المدعية تقر بأنها ملزمة بجميع القرارات التي يتخذها رب العمل صاحب المشروع في إطار العقد شريطة ألا تكون هذه القرارات نتيجة فشل أو خطا المقاول ( 5.4 a )، و أنها باعتبارها الجهاز التنفيذي للمشروع فقد بذلت كل المجهودات الفنية كما وفت بالتزاماتها و واجباتها كما هي منصوص عليها بعقد الاتفاق من الباطن، و بخصوص الدفع بتوقف الأشغال فإنه لم يتم توقيفها بل كان هناك بطء في إنجاز بعض الأشغال التي لا تأثير لها المباشر على المشروع بسبب قيود خارجة عن سيطرة و إرادة العارضة تتعلق بموقع تركيب محطة القنيطرة المتوقفة عن قرارات تخص المكتب الوطني للسكك الحديدية و وزارة التربية الوطنية و وزارة الفلاحة، كما أن عقد المقاولة هو عقد معاوضة لأن كلا الطرفين يأخذ مقابلا لما يعطيه لفائدة الغير صاحب الورش، و ان المستأنفة عمدت إلى إعفاء عدد من المستخدمين و الأجراء و توقفت عن مواصلة أنشطتها بالمشروع، مما جعل العارضة تحتها على تقوية الموارد حسب الاتفاق بمقتضى رسالة عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ 21/02/2015، كما راسلتها في موضوع إتمام الأشغال بمقتضى رسالة مؤرخة في 07/12/2015 تحتها فيها على احترام الجدول المعتمد بعد تأخير 76 يوما على تقدم الأشغال مما تسبب في تكاليف باهظة للعارضة، و بالتالي فإن مسؤولية المستأنفة ثابتة، فهذه الأخيرة لم تثبت التوقف الكامل عن الأشغال، و لم تثبت المصاريف التي تزعمها وعلاقتها بالعارضة، و بخصوص الحصول على تعويض من صاحب المشروع فإن العارضة لم تحصل على التعويضات المستحقة من رب العمل، و بالتالي و بموجب المادة 5 ب فإنه لا يمكن للمقاول من الباطن أن يطالب بالتعويض من المقاول الأصلي إلا بقدر ما حصل عليه هذا الأخير من رب العمل، و بعد عدة اجتماعات أعربت العارضة عن طلبها بتمديد العقد لمدة 22 شهر بسبب القيود التي كان لها تأثير على جدول العمل ، و العناصر المكونة لطلب مكافأة إضافية بسبب هذا التمديد الزمني حددته العارضة في مبلغ 179.717,19 درهم صافي من الضرائب، و قد تم بالفعل الاتفاق على هذا التمديد على أن يتم دفع مبلغ إضافي ثابت يساوي 46,93% أي مبلغ 6.095.866,00 درهما شامل لجميع الضرائب، و على اعتبار أن هناك تكاليف إضافية مرتبطة بالموارد من إسكان و مركبات و مكاتب و موارد بشرية فإنه تقرر حسب الاتفاق أن يكون الدفع في إطار تعديل عقد الأشغال الذي لم يتم إبرامه بعد، و بالتالي فلا مسؤولية للعارضة في أي خطأ أو فشل في تعطيل المشروع، و طبقا للبند 5.4A من عقد المقاولة فإن المستأنفة تقر بأنها ملزمة بجميع القرارات التي يتخذها صاحب المشروع في إطار العقد شريطة ألا تكون هذه القرارات بسبب فشل أو خطأ صادر عن المقاول، كما أن المبلغ المطالب به كتعويض عبارة عن فاتورة رفقة جدول مصاريف مزعومة من اصطناع المستأنفة، و ان الفاتورة لا تحمل توقيع العارضة و خاتمها، وان المستأنفة و قبل ان ترفع هذه الدعوى بتاريخ 24/03/2021 فقد تم إنجاز محاضر العمليات من طرف المقاول المعين فقرر الوكيل بمقتضاها أن يتم الإعلان عن القبول المؤقت للعقد رقم 13TO29/PDV/SP و تعديله دون تحفظ اعتبارا من تاريخ 30/06/2018،
كما قرر في محضر ثاني إنهاء فترة الضمان على النحو المنصوص عليه في الفصل 16 من عقد CCAP و لم يظهر أي عيب في الخدمات المقدمة بموجب العقد، و التمست تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر، و أرفقت مذكرتها بصورة من قرار القبول المؤقت و القبول النهائي.
وأجابت المستأنفة بجلسة 27/10/2022 بأنه استنادا على وثائق الملف و خاصة الرسالة المؤرخة في 27/10/2015 فإن المستأنف عليها تقر صراحة بتوقف الأشغال بسبب مجموعة من الإكراهات التي ترجع إلى صاحب المشروع، و هذا الإقرار يؤكد واقعة توقف الأشغال و الجهة المسؤولة عنه و التي هي صاحبة المشروع، و من الطبيعي أن يترتب عن توقف الأشغال من ماي 2015 إلى دجنبر 2015 مصاريف شهرية ثابتة بعد توقف أطر و عمال الشركة و آلياتها طيلة هذه المدة حسب الثابت من الوثائق المدلى بها و التي لم تكن محل مناقشة من طرف المستأنف عليها، كما أنه و من جهة أخرى و استنادا إلى محضر الاجتماع الذي تم بين المستأنف عليها و المكتب الوطني للسكك الحديدية حول " مناقشة طلب أداءات تكميلية تبعا لتمديد أجل إنجاز أشغال الصفقة" المدلى به في الملف فقد تم الاتفاق بين الطرفين على تسوية مجموعة من النقط الخلافية العالقة بين الطرفين و من بينها أداء صاحب المشروع للمستأنف عليها مبلغ 6.095.866,00 درهم الموازية لفترة التمديد لمدة 22 شهرا، و تكون العارضة مستحقة لنصيبها من هذا المبلغ طبقا للمادة 5-ب من عقد المقاولة من الباطن، و التمست الحكم وفق مقالها الإستئنافي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 17/11/2022 حضرتها ذة. عاطف عن ذ. (أ.) و ذة. (ز.) عن ذ. (ع.)، وبعد اعتبار القضية جاهزة تقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 01/12/2022 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، لأن توقف الأشغال يبقى ثابت من مراسلة المستأنف عليها المؤرخة في 27/10/2015 وانه بسبب ذلك تم منح تعويضا للمستأنف عليها من قبل صاحبة المشروع حسب ما يستشف من محضر الإجتماع بينهما ، وان عبء عدم التوصل بمبلغ التعويض يقع على عاتق المستأنف عليها، كما أنها أثبتت مستحقاتها بمقتضى فواتير .
لكن ، حيث انه بالرجوع إلى الرسالة المتمسك بها من قبل الطاعنة المؤرخة في 27/10/2015 والموجهة لها من قبل المستأنف عليها، يلفى بأنها وإن أشارت من خلالها هذه الأخير بأن الأشغال في وضع المتوقفة بسبب عدم إتخاذ قرار من قبل صاحبة المشروع ، إلا أنها تتضمن أيضا مطالبة المستأنفة بتسليم جميع الأشغال غير التامة التي أنجزتها من أجل إنجاز التسليم المؤقت بشأنها ، مما يفيد بأن الرسالة المذكور تثبت أن المستأنف عليها لم تطلب من المستأنفة إيقاف الأشغال وإنما أخبرتها بأن سبب ذلك يرجع إلى صاحب المشروع وطالبتها بتسليم ما أنجزته مؤقتا، وبذلك لا يمكن اعتبار الرسالة المذكورة وسيلة إثبات أن توقف الأشغال يعزى إلى المستأنف عليها طالما أنها طالبتها بانجاز محضر التسليم المؤقت بما أنجزته حتى يتأتى لها بدورها الإحتجاج بواسطته على صاحبة المشروع وهو ما لم تسلكه الطاعنة ، أما بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من أن المستأنف عليها حصلت على تعويض حسب ما هو ثابت من محضر الإجتماع المنجز بينها وبين صاحب المشروع فيبقى مردود، لأن المدة التي تطالب من خلالها المستأنفة بالتعويض عن توقف الأشغال هو ما بين مايو 2015 ودجنبر 2015 حسب ما هو ثابت من مقالها الإفتتاحي ، في حين أن ما سمته بمحضر اجتماع، فإنه يهم المراسلة التي بعثتها صاحبة المشروع للمستأنف عليها بتاريخ 20/04/2018 تطالب من خلالها بتمديد أشغال الصفقة ل 22 شهرا وتم الإتفاق من خلالها على تأجيل تسليم الأشغال لغاية 30/04/2018 ، أما بالنسبة لما تمسكت به الطاعنة من أنها راسلت المستأنف عليها بخصوص التوقف عن الأشغال، فإنه لا دليل بالملف على توصل المستأنف عليها بالرسالة المؤرخة في 16/09/2015 فضلا عن أن هذه الأخيرة هي من راسلت المستأنفة (حسب الرسالة المدلى بها من قبل الطاعنة) بتاريخ 07/12/2015 تشعرها من خلالها بأنها لم تقم بتسليم ما تبقى من الأشغال وبأن الأشغال لم تتوقف وإنما عرفت بعض البطء ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل: قبول الإستئناف.
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55011
Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55153
Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55317
Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55491
Protocole d’accord – La résiliation par notification unilatérale est sans effet, le contrat ne pouvant être modifié ou résilié que par consentement mutuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55577
Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55653
L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55733
L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55809
L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024