La réception définitive des travaux, même assortie de réserves, met fin au droit du maître d’ouvrage de réclamer des pénalités de retard (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64823

Identification

Réf

64823

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5162

Date de décision

17/11/2022

N° de dossier

2021/8202/5113

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception définitive des travaux en présence de réserves. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation entre le solde du prix dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, tout en allouant au maître d'ouvrage une indemnité pour retard.

L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les malfaçons et la date de livraison retenue, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application des pénalités de retard contractuelles. La cour retient que seul le procès-verbal de réception définitive, et non les procès-verbaux de chantier ou attestations intermédiaires, fait foi pour marquer l'achèvement des travaux.

Dès lors que ce procès-verbal mentionnait des réserves, l'entrepreneur restait tenu de la garantie des malfaçons correspondantes, justifiant ainsi l'indemnisation du maître d'ouvrage pour leur reprise. La cour écarte cependant la demande de pénalités de retard, jugeant que la signature du procès-verbal de réception définitive, même assorti de réserves, met fin à l'exécution du marché et purge les retards antérieurs.

Elle rappelle qu'en application des dispositions réglementaires relatives aux marchés de travaux, la réception définitive libère l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, à l'exception des garanties spéciales. En conséquence, la cour d'appel rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل. أ. ح.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6309 بتاريخ 17/06/2021 في الملف عدد 11749/8236/2019 ، القاضي في المقال الأصلي : في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.518.363,14 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. وفي المقالين المضاد والإصلاحي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعية فرعيا مبلغ3.693.569,60 درهما وتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

كما تقدمت شركة (ك. ر. ر.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 25/11/2021 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور .

في الشكل :

سبق البث في الإستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 27/01/2022 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (ل. أ. ح.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 17/06/2021 عرضت من خلاله ، أنها تتقدم بمقالها من أجل الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 3.756.841.70 درهما المتبقي في ذمتها والفوائد القانونية والتعويض تأسيسا على أن المقال يعتبر مقبولا شكلا لكونه جاء على الصيغة والشكل المتطلبين قانونا ويعتبر المقال مبنيا على أساس موضوعا بحكم أن المدعية تضررت من امتناع المدعى عليها عن أداء ما تخلذ بذمتها من دين مستحق وذلك ما سيتم بيانه من خلال عرض الوقائع والمناقشة القانونية بعده وأن المدعية سبق لها وتعاقدت مع المدعى عليها من أجل إنجاز مجموعة من الأشغال و خاصة بناء المدرسة المسماة المدرسة الدولية ( مجموعة (ف.)) وأن المدعية التزمت بمقتضى عقد الصفقة المبرمة بتاريخ 12/2/2016 بإنجاز أشغال بناء مدرسة الفائدة المدعى عليها كما عملت والتزمت بكل بنود الصفقة وبأعراف المعاملات التجارية منذ انطلاقها بعد التوقيع على دفتر التحملات وإلى غاية انتهاءها بتحرير محضر التسليم النهائي وأنها بعد وفاء العارضة بالتزاماتها خولها هذا الحصول على محضر التسليم النهائي والذي شهد بعض الملاحظات من جانب شركة (ك. ر. ر.) لعرقلة أداء الدفعة الأخيرة المحددة في مبلغ 3.765.841.70 درهما وذلك على شكل تضمين تحفظات بمحضر التسليم النهائي وأن المدعية وعن حسن نية قبلت هذه التحفظات والتزمت بمقتضى المحضر بأن تقوم بالوفاء بالملاحظات المدرجة به، لكن شركة (ك. ر. ر.) امتنعت عن الأداء بحجة أن المدعية لم تقم بإنجاز الأشغال كما هو منصوص عليها في محضر التسليم النهائي وأن المدعية من أجل حل النزاع وديا ج ت إلى أن تطالب المدعي عليها بأن تحدد لها موعدا من أجل الوفاء بالتحفظات المدرجة بمحضر التسليم النهائي لكن المدعية اكتشفت بأن التحفظات المدرجة بمحضر التسليم النهائي لم تكن سوى مطية من أجل الامتناع عن أداء الدفعة الأخيرة وأن المدعية تؤكد بأن كل المبادرات غير القضائية والمطالبات القضائية التي قامت بها في مواجهة المدعى عليها لتحديد موعد من أجل حل النزاع بشكل ودي باءت بالفشل لتكتشف بأن المدعى عليها تستغل المدرسة موضوع الأشغال منذ توقيعها على محضر التسليم النهائي وتتأكد بأن التحفظات المدرجة من طرفها كانت مجرد وسيلة للتماطل عن الأداء لفائدتها وفي شأن مبررات الطلب فلئن كان المشرع في المادة 234 من ظهير الالتزامات والعقود أقر صراحة على أنه "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف"ولما كان تماطل المدعى عليها عن أداء الدفعة الأخيرة المحددة في 3.765.841.70 درهما بحجة عدم القيام بالأشغال موضوع التحفظات أعقبه تماطل عن تحديد موعد للوفاء بالأشغال مما يستوجب معه عرض الوفاء بالالتزام وأن المادة 171 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه "إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرضه مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا لالتزام حال فإن المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه" وتمشيا مع نص المادة 171 من ق.م.م قامت المدعية بوضع مقال رام إلى عرض الوفاء بالالتزام في إطار مقتضيات المادة 148 ق.م.م تهدف من خلاله إلى إنذار المدعى عليها لقبول وفاء المدعية بمحتوى محضر التسليم النهائي المؤرخ في 19/7/2018 وتحدد المدعى عليها الموعد من أجل الوفاء وأن المدعى عليها لم تحدد موعد التنفيذ الالتزام المعروض عليها من طرف المدعية إلى غاية يومه وعلى هذا الأساس فإن المدعى عليها تعتبر في حالة مطل ما دامت رفضت دون سبب معتبر قانونا استيفاء الوفاء المعروض عليها من المدعية وتأسيسا على التزام المدعية بكل بنود الصفقة وبأعراف المعاملات التجارية وتسلم المدعى عليها للمدرسة واستغلالها مباشرة بعد توقيعها على محضر التسليم النهائي رغم تحفظاتها الكيدية وبناء على عرض الوفاء بالالتزام التحفظات المقدم من طرف المدعية الذي جاء منسجما مع مقتضيات المادة 234 من ظل.ع وفي ظل استمرار تماطل المدعى عليها عن الأداء فإنه يثبت معه استحقاق المدعية لمبلغ 3.765.841.70 درهما قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 3.765.841.70 درهما .المتخلذ بذمتها عن الدفعة الأخيرة و الحكم بالفوائد القانونية من تأريخ الاستحقاق و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على إدلاء نائب المدعية برسالة الإدلاء بوثائق بجلسة 26/12/2019 جاء فيها أنه يدلي للمحكمة بالوثائق موضوع الدعوى المتعلقة بالملف المشار إليه أعلاه ملتمسين ضمها للملف . وعزز ب : محضر التسليم النهائي وطلب خدمة وعقد مشروع بناء المدرسة.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب في الشكل بجلسة 26/12/2019 جاء فيها أساسا من حيث الشكل أن المدعية قد قدمت مقالها مجردا من أية وثيقة تثبت صفتها في الادعاء عملا بمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وأنه وما دامت هاته الأخيرة لم تعضد إدعائها بأية حجة فإن الدعوى الحالية تكون مختلة شكلا وهو ما يستوجب التصريح والقول بعدم قبول طلبها وأنه وفي حالة ما إذا أدلت المدعية بالحجج المؤيدة لطلبها أساسا التصريح والقول بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا في حالة إدلاء المدعية بالحجج المؤيدة لطلبها حفظ حق المدعى عليها في الاطلاع والجواب موضوعا .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مضاد بجلسة 09/01/2020 جاء فيها أن شركة (ل. أ. ح.) ادعت أنها التزمت بمقتضى عقد الصفقة المبرمة بتاريخ 12/02/2016 بكل بنودها و بأعراف المعاملات التجارية منذ انطلاق الأشغال والتوقيع على دفتر التحملات إلى غاية تحرير محضر التسليم النهائي الذي تضمن مجموعة من التحفظات من جانب المدعى عليها ولئن كانت المدعية قد أنجزت الأشغال المتفق عليها إلا أنها أنجزتها بشكل معيب و مخالف لما تم الاتفاق عليه بدفتر التحملات وأن تلك العيوب هي التي كانت سبب التحفظات المتمسك بها من قبل المدعى عليها بمحضر التسليم حسب ما هو ثابت من خلال المحضر المدلی به من قبل المدعية نفسها وأن الثابت أن الأشغال التي كلفت بها المدعية تهم أشغال التكملة من تبليط، سقف كادب، نجارة خشبية ، نجارة ألمنيوم، نجارة معدنية ، الطلاء، الشبابيك الحديدية وهي أشغال أنجزت كلها بشكل مخالف لم تم الاتفاق عليه بدفتر التحملات و بطريقة معيبة فتخللتها عيوب تقنية واختلالات فنية كانت محط تحفظات من قبل المهندس المعماري السيد (د.) المشرف على المشروع برمته وذلك عند القيام بإجراءات التسليم القبلي المؤقت حسب الثابت من المحضر المرفق طيه بل إن هاته العيوب هي التي أشار إليها السيد الخبير علي (ع. ك.) في تقريره المنجز بناء على طلب المدعى عليها الذي تقدمت به في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الذي وقف فيه على الاختلالات التي شابت الأشغال المنجزة من قبل المدعية والذي أوصى فيه بإعادة إنجاز كل تلك الأشغال لأنها تهم الزينة وادعت المدعية أنها وجهت المدعى عليها إنذارا تحتها فيه إلى تحديد موعد للوفاء بالأشغال موضوع التحفظات وأن هذا الادعاء وإن كان يعد إقرارا من قبلها بواقعة إنجازها للأشغال بشكل معيب فإنه يعد من جهة ثانية مجرد محاولة للتملص من التزاماتها ذلك أن الثابت أن المدعى عليها توصلت فعليا بهذا الإنذار وحددت لها موعدا من الحضور بمقر المدرسة بتاريخ 22/04/2019 حسب الثابت من خلال المحضر المرفق طيه المنجز من قبل المفوض القضائي السيد محمد (ز.) إلا أنها بهذا التاريخ تخلفت عن الحضور وهو ما يدل دلالة قاطعة بأن محاولتها تلك لم تكن سوى طريقة للتهرب من التزاماتها ومن الطبيعي أن الدعوى الناتجة عن الالتزام لا تكون مسموعة إلا بعد إثبات أنه أدى أو غرض ما كان ملتزما به طبقا المقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في القرار عدد 3296 الصادر بتاريخ 7/8/2012 في الملف عدد 11/1/2/2011 الذي جاء فيه '' ثبوت إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية ، يعفي المتعاقد الآخر من الوفاء بالتزاماته '' وأنه ولما كانت المدعية الأصلية قد أخلت بالتزامها بإنجازها للأشغال المكلفة بها بشكل معيب فإنه يتعين التصريح والقول برفض طلبها ، وبخصوص الطلب المضاد فإن الثابت من خلال الوثائق المرفقة طيه وخاصة العقد الرابط بين الطرفين أن المدعية قد التزمت بإنجاز أشغال FINITION بالمدرسة الدولية الكائنة بسيدي مسعود وفقا للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الطرفين بدفتر التحملات بثمن إجمالي قدره 19.681.116.77 درهما وأنه ونظرا للتحفظات المشار لها من قبل المهندس المعماري السيد (د.) الذي كان مكلفا بمتابعة مشروع المدعى عليها التي يؤكد فيها أن الأشغال قد شابتها في مجملها عيوب سواء على المستوى الفني أو التقني بعضها قابل للإصلاح وبعضها يستلزم إعادته وهو ما دفع بهذا الأخير وكذا بالمدعى عليها إلى عدم التوقيع على محضر التسليم المؤقت أو محضر التسليم النهائي وأن المدعى عليها وفي سبيل القيام بعملية إصلاح شامل لكل تلك الأشغال قد أجرت دراسة المعرفة القيمة التقريبية للكلفة المادية التي تتطلبها هاته العملية تبت من خلالها أن عملية إصلاح تلك الأشغال يتطلب مبلغ 6.092.592.00 درهما وأنه وفضلا على ذلك فإن العارضة أنجزت خبرة بواسطة الخبير السيد علي (ع. ك.) وقف بدوره على حجم العيوب اللاحقة بالأشغال المنجزة من قبل المدعية الأصلية وطبيعتها مقترحا إعادتها بالكامل لأنها تتعلق بالزينة FINITION وهو ما يتطلب مبالغ مالية بقيمة الصفقة حسب تأكيداته . وحيث أن المدعية الأصلية قد التزمت في العقد الرابط بين الطرفين بإنجاز الأشغال المتفق عليها وفق ما هو مسطر بدفتر التحملات ووفق الضوابط والمعايير المتفق عليها في مجال البناء كما التزمت بإنجاز تلك الأشغال في أجل معقول ونص الفصل 28 من العقد الرابط بين الطرفين أن كل تأخير في إنجاز تلك الأشغال ان تحمل مسؤوليته الشركة المعهود لها بإنجاز تلك الأشغال بتطبيق غرامة تصل إلى 10 % من قيمة الصفقة وأن الثابت من خلال المراسلات الالكترونية الصادرة عن المدعى عليها إلى المدعية الأصلية التي تحتها فيها على إنجاز الأشغال وفق الضوابط المعمول بها وفي الآجال المحددة لها والمتفق عليها أن هاته الأخيرة لم تكتف فقط بإنجاز تلك الأشغال بشكل معيب بل إنها لم تحترم الآجال المتفق عليها وأنه وبالنظر لكل ذلك فإن المدعى عليها تكون محقة في المطالبة ب 10 % من قيمة الصفقة البالغة 19.681.168.77 درهما أي مبلغ 1.968.116.87 درهما تفعيلا لمقتضيات الفصل 28 من العقد الرابط بين الطرفين ، ملتمسة حول المذكرة الجوابية برفض الطلب وفي المقال المضاد بقبوله شكلا وموضوعا أساسا الحكم على المدعية أصليا بأدائها لفائدة المدعى عليها تعويضا قدره 6.092.592.00 درهما لإصلاح العيوب التي شابت الأشغال المنجزة من قبلها أو إعادة هاته الأشغال برمتها الحكم على المدعية الأصلية بأدائها لفائدة المدعى عليها مبلغ 10 % من قيمة الصفقة أي مبلغ 1.968.116.87 درهما طبقا لمقتضيات الفصل 28 من العقد الرابط بين الطرفين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة عقارية لتحديد حجم وطبيعة العيوب اللاحقة بالأشغال المنجزة من قبل شركة (ل. أ. ح.) مع تحديد القيمة المادية من اجل إصلاح هاته العيوب وحفظ حق المدعى عليها في تقديم طلباتها الختامية بعد إنجاز الخبرة.

وعززت المذكرة ب : صورة شمسية من عقد الصفقة و صورة شمسية من مراسلات إلكترونية وصورة شمسية من تقرير المهندس المعماري المكلف بتتبع الأشغال و صورة شمسية من دراسة تقريبية للكلفة المادية التقريبية التي يتطلبها إصلاح العيوب و صورة شمسية من محضر جلسة استماع وصورة شمسية من تقرير خبرة السيد علي (ع. ك.) .

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 23/01/2020 جاء فيها حول المذكرة الجوابية فإن دفوع المدعى عليها لا أساس قانوني لها ولا سند قانوني يبررها ، ذلك بأن المدعية قد قامت بكل الأعمال المطلوبة ، كما أنها طلبت من المدعى عليها تحديد موعد من أجل الوفاء بما هو مسطر في محضر التسليم النهائي لكن دون جدوى و تتولى المدعية تفصيل ذلك من حيث وفاء المدعية بالتزاماتها المتبادلة فإن القاعدة حسب مقتضيات المادة 319 من ظهير الالتزامات و العقود على أنه " تنقضي الالتزامات بما يلي الوفاء ..." وأن المدعية شركة مختصة في البناء والتجهيز وتنجز أشغال البناء والتجهيز لفائدة الأغيار و لم يسبق أن وجهت إليها مزاعم تخص إنجاز الأشغال بشكل معيب، وأنها تستغرب من النهج الذي تنهجه المدعي عليها سيئة النية و الذي ستقف عليه المحكمة خلال أطوار عرض هذا الملف وأن المدعية التزمت بكل بنود عقد الصفقة رغم كل الصعوبات التي كانت تطرحها المدعى عليها بسوء نية في منهجية واضحة من أجل حرمان المدعية من حقوقها عن طريق إدراج التحفظات في كل مراحل إنجاز الأشغال من أجل محاولة تبخيس كل الأعمال التي تنجزها المدعية وصولا لمرحلة التسليم النهائي التي تقتصر على حرمان المدعية من مبلغ المطالب به ولئن كانت المدعية قد أنجزت المشروع المتفق عليه حسب المعايير الواردة في عقد الصفقة فإن ادعاء إنجاز المشروع بشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه بدفتر التحملات و بطريقة معيبة يفترض معه الامتناع عن إبرام محضر التسليم النهائي وأن المدعية أقرت من خلال محضر التسليم النهائي بسلامة المشروع من كل العيوب السابق ادعاء وجودها وضمنت المحضر بعيوب جديدة لا أساس لها ، وأن المدعية فقط من أجل حل النزاع بشكل ودي و نهائي من خلال قبول تحفظاتها و الوفاء بها ولكن تعنت المدعى عليها جعل المدعية تلجأ إلى عرض وفاءها بالالتزام من أجل تبيان الحقيقة التي تنفيها المدعى عليها وأنه لما كانت المدعية قد أوفت بالتزاماتها بل وعرضت الوفاء لكن المدعى عليها تعنتت في امتناعها عن أداء ما بذمتها صراحة إضرارا بالمدعية، وحول عرض المدعية الوفاء بالتحفظات فإن المدعية كما سبقت الإشارة إلى ذلك قد قامت بالوفاء بالتزاماتها لكن المدعى عليها ما فتنت تشتكي بشكل تعسفي من الأشغال بالتشويش عليه طيلة مدة إنجازه و تبدي في كل مرة عدم رضاها عنها لتختم مناوراتها بإبداء تحفظات في محضر التسليم النهائي مع الإشارة إلى تحديد موعد بين الطرفين من أجل رفع التحفظات وأن المدعية بحسن نية لم تستطع إلى حدود يومه من الحصول على موعد من أجل الوفاء بمقتضیات محضر التسليم النهائي مما دفعها إلى سلوك كل الوسائل القضائية منها و غير القضائية من أجل الحصول على موعد من أجل الوفاء بمقتضيات المحضر وحول إنذار المدعية للمدعى عليها لتحديد موعد للوفاء فإن المدعية من أجل حل النزاع بشكل ودي قد جنحت للسلم عبر قبول تحفظات المدعى عليها و اتفق الطرفان على تحديد موعد لعقد اجتماع ومن تم تحديد موعد للمدعية من أجل القيام بالأشغال اللازمة ، وأن المدعية سبق لها وأن أنذرت المدعى عليها من أجل أداء ما بذمتها لكن جواب المدعى عليها يستند لنفس أسباب دفوعها الحالية أي امتناعها عن الأداء بعلة أن الأشغال تم إنجازها بشكل معيب رغم توقيع الطرفين على محضر التسليم النهائي وإذا كانت القاعدة حسب مقتضيات المادة 270 من ظل.ع على أنه " يكون الدائن في حالة مطل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه...» فإن المدعية قد عرضت على المدعى عليها الوفاء بمقتضیات محضر التسليم النهائي حسب الثابت من الأمر القضائي رقم 8975/8103/2019 الصادر بتاريخ 1/4/2019 والذي توصلت به المدعي عليها ، وبخصوص امتناع المدعى عليها عن تحديد موعد للوفاء فإن المدعية منذ التوقيع على محضر التسليم النهائي لم تنجح في الحصول على موعد للوفاء بمقتضياته، ولم تتوصل بمبلغ الدين العالق بين يدي المدعى عليها والذي يمثل القيمة المادية المتبقية من عقد الصفقة ، وأن المدعية بعد فشل كل المحاولات الحبية من أجل حمل المدعى عليها على تحديد موعد وإقبارها لكل مطالبات العارضة غير القضائية لتحديد موعد للوفاء قامت المدعية بطلب عرض الوفاء بالتزام للمدعى عليها والتي استنكفت عن الاستجابة لطلب المدعية لتحديد موعد للوفاء وأن المدعية كما سبق الإشارة إليه سالفا استصدرت أمرا قضائيا من أجل إنذار المدعى عليها لتحديد موعد للوفاء، فإن هذه الأخيرة توصلت بعرض الوفاء المقدم من طرف المدعية بتاريخ11/4/2019 بمقرها الاجتماعي دون أن تحدد موعدا للوفاء من أجل رفع التحفظات التعسفية المدرجة في محضر التسليم النهائي ، وحول مغالطات المدعى عليها فلئن كان المشرع في المادة 234 من ظهير الالتزامات والعقود أقر صراحة على أنه "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف" فإن المدعية أنذرتها بعرضها الوفاء بكل مقتضیات محضر التسليم النهائي لكن المدعى عليها لم تحدد موعدا و إنما حاولت القيام بمناورات لا أساس لها و تمخض عنها محضر المفوض القضائي المستدل به من طرفها تحت مسمى " محضر جلسة استماع كما لو أن الأمر يتعلق بمسطرة الفصل وأن مصدر هذا المحضر يرجع لجواب المدعى عليها الذي لم تحدد فيه موعدا للوفاء وإنما حاولت التحايل على حول إنذار العارضة من خلال قولها ما يلي " .. إنها تقترح لهذه الغاية يوم 22/04/2019 على الساعة التاسعة صباحا لعقد اجتماع بمقر المدرسة الدولية يحضره جميع الأطراف المعنية '' وأن المدعية أجابت عنه كما يلي " وأن رسالة جواب موكلتكم المؤرخة بتاريخ 17/4/2019 و المبلغة لنا بتاريخ 18/4/2019 جاءت مخالفة للإنذار المبلغ لها والذي يروم إلى تحديد موعد من أجل الوفاء وليس لعقد اجتماع ولما كان تحديد موعد للوفاء بالالتزام يستدعي صدوره بارادة منفردة من طرف موكلتكم، فإن اقتراح موعد لعقد اجتماع لا يقوم مقام تحديد موعد للوفاء '' وأن المدعى عليها استنكفت عن تحديد موعد للمدعية من أجل الوفاء وحاولت الخلط بين تحديد موعد للوفاء و بين عقد اجتماع من أجل المغالطة، لكن المدعية تؤكد أن الأول لا يلزم فيه توافر إرادتين و إنما فقط إرادة المدعى عليها كافية لتحديد موعد، أما الثاني فإنه لتحديد موعد لعقد اجتماع فإنه يجب أن تتفق إرادتين فأكثر من أجل عقد اجتماع ولا يمكن أن يجبر الشخص على حضور اجتماع دون موافقته الصريحة وفضلا على كل ما سبق ذكره أعلاه فإن المدعية تؤكد للمحكمة بأن المدعى عليها تتقاضی بسوء نية ذلك أنها كانت تستغل المدرسة بعد الانتهاء من الأشغال وأن محضر التسليم النهائي جاء بعد سنة من استغلال المدعى عليها للمدرسة وهذا ما يمكن الوقوف عليه بمجرد الولوج للموقع الرسمي للمدرسة على شبكة الانترنت، وعليه فإن المدعية تتشبت بحقها في الحصول على مقابل ما قامت به من أشغال في مواجهة المدعى عليها. ، وحول المقال المضاد نصت المادة 4 من قانون شركات المساهمة على أنه " يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات و مختلف الإعلانات والمنشورات، تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة " شركة مساهمة" أو الأحرف الأولى "ش.م" ..." ورسخت كذلك إلزامية الإشارة إلى نوع الشركة القاعدة الإجرائية المنصوص عليها في مقتضيات المادة 32 من ق.م.م التي جاء فيها بأنه "... وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها " ولئن كانت المدعية فرعيا شركة مساهمة خاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 17-95 فإنه بالرجوع للمقال المضاد المقدم من طرف المدعية فرعيا في مواجهة المدعية جاء خلافا لمقتضيات المادة 4 من قانون شركات المساهمة و المادة 32 من ق.م.م و عليه فإن المقال المضاد يعتبر في حكم المذكرة الجوابية لا غير لكونه جاء معيبا شكلا ويترتب عنه عدم قبول الطلب بعلة أن إدراج هذه البيانات يسمح للمحكمة بفرض رقابتها على احترام الاختصاص و توفر شروط الدعوى من عدمها وأنه على هذا الأساس يبقى المقال المضاد المقدم من طرف المدعية فرعيا في مواجهة المدعية معيب شكلا مما يتعين والحالة هذه الحكم بعدم القبول وتأسيسا على التزام المدعية بكل بنود الصفقة وبأعراف المعاملات التجارية وتسلم المدعى عليها للمدرسة واستغلالها مباشرة بعد توقيعها على محضر التسليم النهائي رغم تحفظاتها الكيدية وبناء على عرض الوفاء بالالتزام التحفظات المقدم من طرف المدعية الذي جاء منسجما مع مقتضيات المادة 234 من ظ.ل.ع وفي ظل استمرار تماطل المدعى عليها فإنه يثبت معه استحقاق المدعية لمبلغ 3.765.841.70 درهما ، ملتمسة في المذكرة الجوابية رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق ما سطرته المدعية بمقالها الافتتاحي و في المقال المضاد في حالة إصلاح المدعى عليها لمقالها المضاد وحفظ حق المدعية في التعقيب في الموضوع. وعززت بمحضر التسليم النهائي وصورة من مقال وصورة من محضرين.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي بجلسة 06/02/2020 جاء فيها حول المذكرة التعقيبية ادعت المدعية أن دفوعات المدعى عليها غير مبنية على أساس قانوني و أنها نفدت كل التزاماتها وأن المدعى عليها سيئة النية غايتها من التقاضي هو التماطل عن الأداء وأن هذا الادعاء مردود باعتبار أن المدعية شركة مختصة في البناء والتجهيز وأنها التزمت بموجب عقد صفقة مبرم بينها وبين المدعى عليها بتاريخ 12/2/2016 كلفت بموجبها المدعية بإنجاز أشغال التكملة "FINITION " من تبلیط، سقف کأدب، نجارة خشبية ،نجارة ألمنيوم، نجارة معدنية، الطلاء، الشبابيك الحديدية وأن هذه الأشغال أنجزت كلها بشكل مخالفا لما تم الاتفاق عليه بدفتر التحملات وبطريقة معيبة حيث تخللتها عيوب تقنية وفنية كانت محط تحفظات من قبل المهندس المعماري السيد (د.) المشرف على المشروع برمته وذلك عند القيام بإجراءات التسليم القبلي المؤقت حسب الثابت من المحضر المدلی به بملف النازلة وأن السيد الخبير القضائي علي (ع. ك.) أقر في تقريره المنجز بتاريخ24/5/2018 قد وقف على نفس العيوب وأكد على أن التكلفة المادية لهده الأشغال المعيبة تساوي قيمة الصفقة المبرمة حسب تأكيداته وأن المدعية لما قبلت بالتحفظات المتمسك بها من قبل المدعى عليها بمحضر التسليم حسب ما هو ثابت من المحضر المدلى به من قبل المدعية نفسها فإنها تكون قد اعترفت بإخلالها الالتزامات الواقعة على عتقها وأن ثبوت إخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية يعفي العارضة من الوفاء بالتزاماتها حسب توجه محكمة النقض وأن الفصل 234 من قانون ل ع ينص على أنه "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف " وأن المدعية لم تنفد التزامها بشكل صحيح بل تخللته عيوب مؤثرة وتمسكت المدعية بكونها عرضت الوفاء بالتزامها وهو ما لم تستجب له المدعى عليها حسب إدعائها وأن هذا الادعاء لا يستند على أي أساس ذلك أن الثابت من خلال محضر المفوض القضائي السيد محمد (ز.) أن المدعى عليها عينت تاریخ22/4/2019 لحضور المدعية إلا أنها تخلفت عن ذلك علما أن الوفاء بالتزامها لن يتحقق في يوم واحد بالنظر للعيوب التي شابت كل الأشغال التي كلفت بإنجازها طبق العقد الرابط بين الطرفين وكذا وفق الشروط المسطرة بدفتر التحملات وهو ما أكده المهندس المعماري المكلف بالمشروع برمته وكذا تقرير خبرة السيد (ع. ك.) ويتبين مما سطر أعلاه أن جميع دفوعات المدعية لا ترتكز على أساس قانوني أو موضوعي سليم وفي المقال الإصلاحي أثارت المدعى عليها فرعيا دفعا يتعلق بعدم ذكر المدعى عليها لنوعيتها وتسميتها وأن كان هذا الدفع لا تأثير له فإن المدعى عليها تصلح بمقالها الحالي طبيعتها باعتبار أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ، ملتمسة في المذكرة العقيبية رد جميع دفوعات المدعية لعدم ارتكازها على أساس قانوني أو موضوعی سلیم ولعدم جديتها والحكم وفق ما جاء في مذكرة المدعى عليها الحالية وكذا السابقة وفي المقال الإصلاحي الإشهاد بإصلاح مقال المدعى عليها المضاد واعتباره موجها من قبل شركة (ك. ر. ر.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 20/02/2020 جاء فيها في المقال الأصلي حول عرض الوفاء المقدم من طرف المدعية فإن القاعدة حسب مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع على أنه "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف." وأن المدعية سبق لها وأن قامت بكل المحاولات الحبية الممكنة قصد الحصول على موعد من أجل الوفاء بالتحفظات، لكن تبين بأن المدعي عليها أصليا ضمنت التحفظات بسوء نية قصد التماطل عن أداء مستحقات المدعية وأن أساس التحفظات يرجع إلى سلوك المدعية الحلول الحبية قصد فض النزاع رغم أن المدعية قامت بكل الأشغال طبقا للمتفق عليه ووفق دفتر التحملات وأن المدعية أمام كل هذه المناورات التي سلكتها المدعى عليها أصليا قصد التماطل عن الأداء تقدمت بمقال رام إلى إنذار المدعى عليها أصليا قصد تحديد موعد للوفاء بالتزام طبقا لنص المادة 171 من ق.م.م التي جاء فيها " إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا لالتزام حال فإن المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه." وأن المدعى عليها لم تحدد للمدعية موعدا للوفاء بالتحفظات المضمنة بمحضر التسليم النهائي وهو ما يفسر دفع المدعى عليها أصليا بعدم إمكانية إنجاز الأشغال في يوم واحد في حين أنه لم يصدر من المدعية أي قول يتعلق بمدة الأشغال موضوع الإنذار وأن دفوع المدعى عليها تبقى عديمة الأساس بهذا الخصوص ما دامت المدعية قد أنذرتها طبقا النص المادة 171 المشار إليها أعلاه لقبول الوفاء بالتحفظات ، وحول رفض المدعي عليها أصليا تحديد موعد فإن القاعدة حسب مقتضيات المادة 270 من ظ.ل. ع نصت على أنه " يكون الدائن في حالة مطل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه..." وأن الثابت من الأمر القضائي رقم 8975/8103/2019 الصادر بتاريخ 1/4/2019 والذي توصلت به المدعى عليها أصليا بأن هذه الأخير اطلعت على إنذار المدعية القبول الوفاء بمقتضی التحفظات المضمن بمحضر التسليم النهائي وأن المدعى عليها عوض أن تحدد للمدعية موعد للوفاء بالتحفظات المضمنة بمحضر التسليم النهائي قامت بمناورات لا أساس لها و تمخض عنها محضر المفوض القضائي المستدل به تحت عنوان " محضر جلسة استماع" كما لو أن الأمر يتعلق بمسطرة الفصل في إطار مدونة الشغل وأن مصدر محضر المفوض القضائي المستدل به المعنون جلسة استماع يرجع بالأساس إلى جواب المدعي عليها أصليا بتاريخ الجمعة 18/4/2019 حول إنذار المدعية من خلال قولها ما يلي " ... إنها تقترح لهذه الغاية يوم 22/4/2019 على الساعة التاسعة صباحا لعقد اجتماع بمقر مدرسة بریتیش انترناسیونال سكول يحضره جميع الأطراف المعنية" وأن المدعية سبق وأجابت عنه بنفس اليوم وكذا بتاریخ22/4/2019 كما يلي "... وأن رسالة جواب موكلتكم المؤرخة بتاريخ 17/4/2019 والمبلغة لنا بتاريخ 18/4/2019 جاءت مخالفة الإنذار المبلغ لها و الذي يروم إلى تحديد موعد من أجل الوفاء وليس لعقد اجتماع ولما كان تحديد موعد للوفاء بالالتزام يستدعي صدوره بإرادة منفردة من طرف موكلتكم، فإن اقتراح موعد العقد اجتماع لا يقوم مقام تحديد موعد للوفاء" وأن المدعي عليها استنکفت عن تحديد موعد للمدعية من أجل الوفاء وحاولت الخلط بين تحديد موعد للوفاء و بين عقد اجتماع من أجل المغالطة و التي انتهت بمحضر جلسة استماع، ولكن المدعية من جهة أولى تؤكد بأن تحديد موعد يتوقف فقط على إرادة المدعى عليها أصليا مادامت المدعية مستعدة للوفاء، من جهة ثانية إنه لتحديد موعد لعقد اجتماع فإنه يجب أن تتفق إرادتين فأكثر من أجل عقد اجتماع ولا يمكن أن يجبر الشخص على حضور اجتماع دون موافقته الصريحة وأن ما يثبت سوء نية المدعى عليها أصليا يتحدد في أنها كانت تستغل المدرسة بعد الانتهاء من الأشغال و أن محضر التسليم النهائي جاء بعد سنة من استغلال المدعى عليها للمدرسة و هذا ما يمكن الوقوف عليه بمجرد الولوج للموقع الرسمي للمدرسة على شبكة الانترنت، وعليه فإن ما تتشبث به المدعية بحقها في الحصول على مقابل ما قامت به من أشغال في مواجهة المدعى عليها أصليا ، وحول المقال المضاد فإن القاعدة حسب مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه " يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية و الشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها و مرکزها." وأنه بالرجوع إلى المقال المضاد للمدعية فرعيا وكذا المقال الإصلاحي يتبين بجلاء بأنه خال من بيان مركزها الاجتماعي و الذي أوجبت المادة 32 المشار أعلاه تضمينه بالمقال وأن هذا الخرق الشكلي سبب ضررا للمدعية ما دامت المدعى عليها لم تحترم المقتضيات القانونية خاصة وأن هذا البيان سيمكن من جهة أولى الأغيار من الاحتجاج بالمقر الاجتماعي استنادا لمقتضيات المادة 5 من قانون شركات المساهمة الذي أحالت عليه مقتضيات المادة 1 من القانون المتعلق بباقي الشركات ، ومن جهة ثانية سيمكن من مراقبة قواعد الاختصاص ومدی ارتباط المقال المضاد بالمقال الأصلي وأنه أمام هذه الإخلالات الشكلية لا يسع المدعية إلا الدفع بعدم قبول المقال المضاد للمدعية فرعيا لخرقه مقتضيات المادة 32 من ق.م.م وأن مزاعم المدعية فرعيا لا أساس قانوني لها ولا دليل مادي وواقعي يرشح لفرضية حدوث مزاعم المدعية فرعيا ويكفي أن تسجل المدعية على المقال المضاد بالإدلاء بخبرة حرة غير تواجهية صادرة عن محكمة غير مختصة فين حين أن الأمر يتعلق بالميدان التجاري وأن ما ضمن بالخبرة من ادعاء وجود عيوب عكس ما هو مضمن بمحضر التسليم النهائي مما يوضح التناقض الصارخ وإدلاء المدعية فرعيا بوثائق تعود لسنة 2016 و2017 والتي كانت موضوع إصلاحات لا علاقة لها بموضوع النزاع وأن محضر التسليم النهائي الموقع بين المدعية والمدعية فرعيا يدحض مزاعم وجود العيوب المعتمد عليها كأساس في المقال المضاد وأن محضر التسليم النهائي يثبت بجلاء إقرار المدعية فرعيا بأن الأشغال موضوع النزاع هي الأشغال المضمنة بالمحضر نفسه المؤرخ في 19/7/2018 وأن المدعية فرعيا تحاول جاهدة حرمان المدعية من مستحقاتها عن الأشغال وذلك من خلال تضمين التحفظات و ادعاء وجود عيوب و ادعاء إصلاح العيوب من أجل حمل المحكمة على تبني وقائع غير صحيحة ولا أساس واقعي لها ، ملتمسة في المقال الأصلي الحكم على المدعى عليها بأداء المدعى عليها أصليا لفائدة المدعية مبلغ 3.765.841.70 درهما المتخلذ بذمتها عن الدفعة الأخيرة والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر و في المقال المضاد إنذار المدعى عليها لإصلاح المقال المضاد وفي حالة عدم استجابتها الحكم بعدم قبول الطلب موضوعا وأساسا حفظ حق المدعية في التعقيب واحتياطيا رفض الطلب . وعززت ب : صورة من محضر التسليم النهائي .

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 268 الصادر بتاريخ 27/2/2020 والقاضي بإجراء خبرة تعهد للخبير محمد شافق دادي.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1222 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/12/2020 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عدنان الرافعي.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب على الخبرة بجلسة 27/05/2021 جاء فيها أن هذا الأخير بعد إستدعائه لجميع الأطراف عملا بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وتسلمه كافة الوثائق الضرورية من كلا الطرفين، قد أنجز مهمته ووضع تقريرا مفصلا بملف النازلة خلص فيه إلى أن القيمة الإجمالية للأشغال المنجزة من طرف المدعية الأصلية هي 97, 25.094.842درهم وأن قيمة الأشغال موضوع التحفظات المحددة في محضر التسليم النهائي المؤرخ في2018/07/19هي 60, 3.693.569درهم، كما أنه وقف على وجود عيوب أخرى لاحقة بالأشغال التي أنجزتها المدعية الأصلية لم تدرج بمحضر التسليم النهائي المذكور أعلاه، همت أشغال النجارة الخشبية الخاصة بعدة أبواب داخلية ، ونجارة الاليمنيوم ، ولينوكس وكذا وجود تسربات المياه في الواجهة الأمامية من البنايات المزينة بالأجور، والجبس... وغيرها من العيوب الأخرى ، إلا أنه لم يحدد قيمة إصلاحها كما وقف أيضا على أن المدعية الأصلية لم تحترم المدة المحددة لانجاز الأشغال كما هو متفق عليها بالعقد ، لينتهي في تقريره إلى أن قيمة المديونية العالقة بذمة المدعى عليها هي 1.518.363.14 درهما دون الأخذ ود البار الاقتطاع الضامن وكذا قيمة إصلاح الأشغال موضوع التحفظات المحددة في محضر التسليم النهائي المؤرخ في2018/07/19 ناهيك عن عدم تحديد قيمة إصلاح العيوب التي شابت الأشغال المنجزة من قبل المدعية الأصلية الغير المدرجة بمحضر التسليم النهائي المذكور أعلاه وأنه انطلاقا من تقرير الخبرة فإنه يتعين الحكم على المدعية الأصلية بأدائها لفائدة المدعى عليها مبلغ .3.693.569.60 درهما الذي يمثل قيمة إصلاح الأشغال موضوع التحفظات المحددة في محضر التسليم النهائي المؤرخ في2018/07/19 ويضاف إلى هذا المبلغ الأخير مبلغ 2.509.484,29 درهما الذي يمثل مبلغ التعويض عن عدم احترام المدعية الأصلية للأجل المحدد في العقد لانجاز الأشغال والمحدد في نسبة 10% من المبلغ الإجمالي للصفقة عملا بمقتضيات المادة 28 من عقد الصفقة وكذا مبلغ 600.000.00 درهم الذي يمثل مبلغ التعويض عن الضرر الذي أصاب المدعى عليها من جراء تماطل المدعية الأصلية عملا بمقتضيات الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود لتصبح العارضة دائنة للمدعية الأصلية بمبلغ6.203053.8 درهما ، أما بخصوص العيوب التي شابت الأشغال التي أنجزتها المدعية الأصلية لفائدة المدعى عليها والتي لم تكن محل التحفظات بمحضر التسليم النهائي التي أوقف عليها السيد الخبير أثناء قيمه بالمهمة المسندة إليه ، فإن المدعى عليها، ملتمسة الحكم على شركة (ل. أ. ح.) بأدائها لفائدة المدعى عليها مبلغ 6.203053.8 درهما والحكم على شركة (ل. أ. ح.) بأدائها لفائدة المدعى عليها بتعويض قدره 600.000.00 درهم وحفظ حق المدعى عليه في المطالبة بقيمة إصلاح العيوب التي شابت الأشغال التي أنجزتها المدعية الأصلية لفائدة المدعى عليها والتي لم تكن محل تحفظ من قبل المدعى عليها و غير مدرجة بمحضر التسليم النهائي مستقبلا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعية الأصلية الصائر .

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 10/06/2021 جاء فيها حول بطلان الخبرة فإن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عدنان الرفاعي هو تقرير باطل و ذلی للنقط التالية قام السيد الخبير بالاعتماد في خبرته على مفوض قضائی و عبار وأنه لا يمكن الاعتداد بهذه الخبرة لكونها كانت أولا بغيبة الأطراف، وأن الخبرة أنجزت بتاريخ 2021/02/10 وبحضور جميع الأطراف وبعدها فوجئت العارضة بتقرير الخبرة كون السيد الخبير قام بإحضار مفوض قضائي بتاريخ2021/02/13 قصد القيام بمعاينة وأخذ صور فوتوغرافية للمدرسة موضوع النازلة وبعد مرور عدة أسابيع قام بمعاينة من طرف عبار در بتاريخ2021/03/06والذي ليست له أية صلة بمجال الخبرة المطالب بها كما أنها لم تكن بحضور الأطراف وأن هاتين المعاينتين لم تكونا بحضور الأطراف وخصوصا العارضة التي لم تبلغ بأي من هاته الإجراءات، الشيء الذي تكون معه هذه الخبرة باطلة طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية " يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم، الحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره. يجب عليه ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تحكم المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال" وأن الخبير اعتمد في خبرته برمتها على محضر المفوض القضائي وبيان القيس المنجز من طرف العبار دون أن يبدل أي مجهود منه في تخصصه كمهندس معماري كما أن ما قام به السيد الخبير هو مخالفة مهنة طبقا للمادة 22 من قانون00.45المنظم لمهنة الخبراء القضائيين وأن السيد الخبير اعتمد في خبرته على بيان القيس المنجز من طرف العبار وقام بنسخها و بوضع استنتاجاته بناء عليها، وأن للمحكمة وحدها تعين خبير تان في مجال ثاني وأن السيد الخبير العبار ليس من اختصاصه الهندسة المعمارية التي هي موضوع الخبرة المالية، الشيء الذي وجب معه اعتبار الخبرة باطلة وردها والحكم بالقيام بإرجاع المهمة الخبير قصد الالتزام بماهية الخبرة و/أو الحكم بخبرة مضادة ،وحول الوثائق المدلى بها من طرف المدعية والمرفقة بالتصريحات من طرف المدعية والمرفقة بالتصريحات الكتابية للسيد به أدالت بتاريخ 2021/02/17بتصريحات كتابة مرفقة ب 12 مرفق والمفصلة كالأتي: مرفق 1 عقد الصفقة : مرفق 2 عقد الصفقة : مرفق 3 طلب أشغال إضافية : مرفق 4 رسالة الكترونية بتاريخ2017/08/07 : مرفق 5 صور لنسبة الماء الذي يكسو البساط مرفق 6 - محضر2018/07/19 : مرفق 7- محضر2018/07/19 . مرفق 8- الرسالة الإلكترونية المؤرخة ب2016/08/23 مرفق 9 - ملخص اجتماع دراسة الورش المؤرخ ب2016/12/29 مرفق 10- تصاميم شهر دجنبر 2016 : مرفق 11- محاضر اجتماعات الورش و مرفق 12- الوضعية المالية. الكشوفات الحسابية وأن السيد الخبير قام في تقريره بذكر جميع الوثائق التي أدلت بها المدعى عليها، وأخدها يعين الاعتبار في حين أنكر وأخفى السيد الخبير جل الوثائق التي تثبت تأخر الأشغال من طرف المدعى عليها ومتدخليها المخول لهم القيام بالأشغال الكبرى GROS OEUVRES كما أن السيد الخبير تعمد عدم الإدلاء والأخذ بالوثائق التي أدلت بها المدعية التي تعد قرينة وحجة تماطل المدعي عليها، وأن انكار السيد الخبير لهذه الوثائق يعتبر مخالفة، كما أنها تعتبر تظليل واضح للمحكمة الموقرة وحيث إن الوثائق التي أدلت بها المدعية تثبت الخروقات التي قامت بها المدعى عليها من تأخير واستبدال للتصاميم على هواها وأن ذكر السيد الخبير لكون المدعية أدلت بوثائق وعدم إرفاقها بتقرير الخبرة والأكثر من ذلك عدم الاطلاع على مضمونها أو بالأحرى إخفاء مضمونها هو خرق سافر وأن هذه الوثائق هي حاسمة في الخبرة وفي الملف ،وحول قيمة الأشغال المضمنة بمحضر التسليم النهائية فإن موضوع التحفظات بمحضر التسليم الزمان والمؤرخ2018/07/19هو الجير فليكس gerflex وكما تم تبيانه بالتصريحات الكتابية للخبرة أن سبب بعض الانتفاخات على مستوى الجيرفليكس راجع لعدم احترام الشركة المدعى عليها وجعلها للمدة التي يستلزمها لتجفيف الأرضية من الرطوبة (SECHAGE)، وكذلك التسرع في استعمال الفضاءات وبناء على طلبها الملح وذلك لتسرعها من أجل افتتاح المدرسة بالتاريخ المحدد لها وهو2017/09/07 كما أن المدعية أنذرت المدعى عليها أنه لا يمكن وضع بلاط الأرض " الجير فليكس" طالما أنها لم تجف كاملا، من المدعي عليها كانت مصرة على وضعه وتعهدت في المحضر المؤرخ ب 2017/06/24 بأنها ستشتري للمدعية مواد التبليط لإعادته بعد افتتاح المدرسة و القيام بوضعه من جديد، الشيء الذي يعتبر إقرار من طرفها واعترافا أنها المسؤولة عن العيوب التي أصبح عليها الجير فليكس gerflex، وعلى أنه كان يجب الانتظار حتى تجف الخرسانة ومن بعدها وضع الجير فليكس وأن إبداء السيد الخبير لملاحظته " كون الأشغال موضوع التحفظات المضمنة بمحضر طلب التسليم النهائي لم ينجز من طرف المدعية إلى يومنا هذا فهو غير مقبول" ومن جهة أولى، إن المدعية أدلت للسيد الخبير بجميع التصاميم التي تبين أن المدعية لا يمكنها القيام بأي أشغال طالما الاشغال الكبرى والتغيرات المتتالية التي تفرضها المدعى عليها على المتدخلين والعيوب التي قام بها المتدخلون لم تتم ووجب إكمالها وإصلاحها قبل تدخل المدعية وهو الشيء الواضح من التصاميم ومن محضر المهندس والمؤرخ ب2016/12/29وتصاميم دجنبر 2016 التي توصلت بها المدعية بهذا الشهر، والتي عمد السيد الخبير بإخفائها وعدم دراستها واعتبارها عاملا أساسيا في تأخر الأشغال الموكولة للمدعية ومن جهة ثانية إن المدعية أدلت للسيد الخبير بأمر صادر عن المحكمة الموقرة قصد الوفاء بالأشغال إلى أن المدعى عليها رفضت رفضا تاما دخول المدعية للمدرسة طبقا للمدة المحددة بينهم، وطالبتها بالاجتماع عوض القيام بالوفاء والأشغال الواجبة إصلاحها ،وحول قيمة الأشغال موضوع التحفظات فإن السيد الخبير قام بإسناد المهمة إلى السيد وسيم (ي.) كونه عبار متخصص في العبر والقياس وقام بنسخ مستنتجاته بالخبرة الحالية واعتمادها كأساس لحساب قيمة الأشغال، وأن المدعية ترد كالأتي، من حيث إسناد المهمة لخبير أخر فإنه طبقا للمادة 22 من قانون الخبراء القضائيين 00.45 يمنع على الخبير تفويض المهام المسندة إليه إلى خبير أخر أو بالأحرى إنه التجأ إلى خبير في مجال ثان لا علاقة له بالهندسة المعمارية، وبغيبة الأطراف ، من حيث قيمة الأشغال فلا يمكن المدعية تحمل شراء مادة "الجير فليكس" لكون المدعى عليها هي من تعهدت شراء مادة الجير فليكس، وهذا الواضح من محضر التسليم النهائي وحيث إن السيد الخبير هو نفسه من قام بترجمة المحضر واتضح له أن صاحب المشروع" اي المدعى عليها هي من وجب عليها اقتناء الجير فليكس وتحديد تاريخ التدخل لإستعادة الجير فليكس المتضرر داخل الممرات بسبب الأكل "التآكل"

date Le maitre d'ouvrage doit confirmer l'achat et la d'intervention pour la reprise du gerflexe abimé dans les couloirs suites à l'usure.

كما أنها في نفس المحضر أعلاه كتبت المدعى عليها بخط يدها قاعة الرياضة، استعادة الأماكن المتضررة للأرضية سيتم إعادتها، يلزم المقاولة أن تطلب المعلومات من صاحبة الورشة حول توفر المادة للبت بشأن تواريخ التدخل وأن هذا التدخل كان وجب عليه أن يكون بعد تاريخ2017/08/24كما هو مضمن بالمحضر المرفق طيه والذي اتفق فيه الأطراف على تزويد المدعية بالمواد الأساسية من "الجيرفليكس" وبتحديد التاريخ إلى أنه إلى حدود محضر2018/07/19وإلى حدود يومه لم تتوصل العارضة بمادة الجير فليكس قصد تثبيتها كما هو متفق عليه.

Gerflex RDC Batiment A et B sera totalement refait de la matière première

"الجير فليكس" الطابق الأرضي والبناية A و B سوف يتم إعادة وضع الجيرفليكس، و حيث إن صاحب الورش هو من سيتحمل تزويد المدعية بالمواد الأساسية وهو الشيء الذي تم تحريره والاتفاق عليه والإمضاء علبه بمحضر التسليم النهائي و عليه فإن قيمة '' الجيرفليكس '' التي خلص إليها السيد الخبير استنادا على تقرير القيس و العبرة المنجز من طرف العبار، وفي حالة ارتأت المحكمة الأخذ به و الذي يحدد قيمة الأشغال موضوع التحفظات والمحددة في3.693.569,00 درهما فإن المدعى عليها هي الملزمة بشرائها وبتزويد د لصد القيام بالإصلاحات، وليس على المدعية أداء أي من هذه المبالغ طبقا المحضر التسليم النهائي وللتذكير فإن هذه الخبرة تمت بعد مرور أزيد من أربع سنوات على القيام بهذه الأشغال الشیع اللي وجلب مع الأخذ بعين الإعتبار المدة الزمنية بين التهيئة وانجاز الخبرة وكذا العوامل البشرية والطبيعية التي تتسبب في إتلاف عدة أشغال، وخصوص عملية الجر على مستوى الجير فليكس لحظة تجهيز الأقسام بالطاولات والكراسي و غيرها من المعدات ذات حمولة تقيله كما أن العارضة تدلي للمحكمة الموقرة بأصل شهادة صادرة عن المهندس شركة (أ. أ. د. م. و.) والتي تفيد كون شركة (ل. أ. ح.) قامت بإنهاء الأشغال المتمثلة في بناء المدرسة الدولية بسيدي مسعود أشغال التزينات وأن شركة (ل. أ. ح.) قامت بعمل يتسم بكامل الرضائية في إنجاز الأشغال الموكولة لها بالورش على أثم وجه من ناحية الجودة ومن ناحية الالتزام الوقتي.

« L'entreprise les ATELIERS HAMMA sarl, nous a donné pleine satisfaction dans l'exécution des tâches qui lui ont été confiées tant au niveau de la qualité de la réalisation des travaux qu'au niveau de sa disponibilité. »

وحول المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها فإن المدعى عليها تطالب بمبالغ خيالية و غير مستحقة وأن مبلغ الأشغال التي حددها العبار وكما سبق المدعية أن فصلتها بمستنتجاتها أعلاه، فإن هذا المبلغ تتحمله المدعى عليها بناء على تصريحها وتعهدها واستعدادها على مد المدعية بالمواد الأساسية كما هو متفق عليه بمحضر التسليم النهائي، هذا من جهة ومن جهة أخرى إن المدعى عليها تطالب بمبلغ عن التعويض وأنه سوف يتبين لكم أن التأخير غير ناتج عن المدعية ، كما تم تبيانه بمستنتجات المدعية أعلاه، والذي عمد السيد الخبير إخفاء جميع محاضر الورش وكذا التصاميم و الوثائق الصادرة عن المهندس والتي تبين المتسبب في تأخر الورش حتى يتسنى للمدعية إكمال الأشغال الموكولة لها على أكمل وجه الشيء الذي يكون معه طلبها الرامي إلى أداء مبلغ قيمة إصلاح الأشغال موضوع التحفظات والتعويض غير مستحق ووجب رفضه وأنه أمام كل هذه المعطيات التي تم بسطها فان السيد الخبير تجاهل ما تم الإدلاء به من طرف المدعية وقام بالاستعانة بمتدخلين في الخبرة العبار والمفوض القضائي دون استدعاء ومواجهة الأطراف ضربا بعرض الحائط مقتضيات الفصل 63 من ق م م، مما تكون معه الخبرة باطلة وبذلك جعل خبرته غير تقنية وغير جدية خصوصا إذا علمنا أن المشرع أعطي الحق للمحكمة اللجوء إلى الخبرة التنور لها السبل من الناحية التقنية والفنية ولحسن سير العدالة مما يتعين إرجاع المهمة للسيد الخبير قصد الأخذ بعين الاعتبار المسائل التقنية والوثائق المرفقة طيه أو استبعدها ، ملتمسة القول بإرجاع المهمة للخبير قصد التقيد بماهية الخبرة واعتبار الوثائق المرفقة طية لتحديد بكل ضمير ومهنية المبالغ المتخذة بذمة المدعى عليها والتعويضات المخولة للمدعية وفق ملتمساتها أو الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير متخصص لتحديد المبالغ المتخلذة في ذمة المدعى عليها ولتحديد التعويضات عن التأخيرات وغيرها المستحقة للمدعية. وأرفقت برسائل انذارية ومقال رامي إلى عرض الوفاء وأمر عدد 8975/8103/2019 ورسالتين الكترونيتين وملخص اجتماع دراسة الورش وتصاميم شهر دجنبر 2016 ومحاضر اجتماعات الورش وأصل شهادة مرجعية Attestation de référence .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة شركة (ل. أ. ح.) الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به من تخفيض المبالغ المطالب بها لفائدة العارضة ، وكذا المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليها معتمدا على تقرير خبرة محمد شافق دادي رغم العيوب التي شابتها دون الرد على الدفوع المثارة من قبل الطاعنة ، لأن الخبير اعتبر بان تاريخ تسليم الأشغال هو 19/07/2018 والحال ان تسليمها الفعلي تم بتاريخ 19/07/2017 بشهادة المهندس المشرف على مراقبة الأشغال وسبق لها ان أدلت للخبير بكافة الوثائق المثبتة لدفوعها دون أن يشير إليها وما يؤكد بان الأشغال سلمت فعليا للمستأنف عليها بتاريخ 19/07/2017 هو كونها قدمت وضعيتها المالية المتعلقة بالوضعية السادسة والأخيرة وأبدت المستأنف عليها تحفظات بخصوص هذه الوضعية ، وبخصوص التحفظات المسطرة بمحضر تسليم الأشغال ، فإن الطاعنة أنجزت الأشغال وفق ما هو مسطرة بعقد الصفقة وتمت معاينة الأشغال من قبل المهندس المشرف على المشروع وسلم شهادة تؤكد ذلك وانه تحت ضغط المستأنف عليها التي كانت تعتزم فتح المدرسة البريطانية في الموسم الدراسي 2017/2018 طالبت بتاريخ 09/09/2017 العارضة بالقيام بأشغال تكسية الأرض بالجرفلكس في وقت سابق لأوان تكسية الأرض ، وهو الأمر الذي رفضته العارضة لأن الأرض غير جاهزة وان المستأنف عليها أخبرتها بضرورة تكسية الأرض وإذا ظهرت عيوبا فإنها ستتحمل ذلك وهو ما ادى بالطاعنة الى تنفيذ تعليمات المستأنف عليها وما يؤكد ذلك هو محضر الورش المؤرخ في 24/08/2017 ، وان المستأنف عليها التزمت بشراء المادة الأولية للجرفلكس وأداء ثمنه من الحساب التناسبي ، مما يجعل الحكم خرق الفصل 770 من ق.ل.ع لأن العيوب سببها التعليمات الصريحة المعطات إليها ، والحال ان المستأنف عليها لم تحترم التزامها بشراء وتحديد تاريخ وإعادة تركيب الجرفلكس بالرغم من مطالبتها بذلك واستصدرت امرا بتاريخ 01/04/2019 من اجل وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها ، وان الطاعنة لم تخرق آجال التسليم وسلمت الشغال وفق عقد الصفقة وان الحكم المستأنف الذي اعتبر بان الأشغال ابتدأت بتاريخ 08/02/2016 جانب الصواب لأن الصفقة لم يتم توقيعها إلا بتاريخ 12/02/2016 وحددت الآجال في 90 يوما على أساس ان آخر أجل للتسليم سيكون هو شهر ماي 2016 في حين ان محضر الورش أكد على معطى مهم وهو اجل 10/09/2017 بسبب التأخير الذي أقرت به المستأنف عليها ، وان الخبرة المعتمدة من قبل الحكم المستأنف خرقت الفصل 63 من ق.م.م لأن الخبير استعان باغيار لا علاقة لهم بالخبرة ولم تعينهم المحكمة وانج جزء من الخبرة في غيبتها ولم تأخذ الخبرة بالوثائق المدلى بها والتمس أساسا تأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في الطلب الأصلي من أداء لفائدة الطاعنة وإلغائه فيما قضى به في الطلب المقابل من أداء مبلغ 3.693.841,70 درهما ومبلغ 100.000,00 درهم تعويض عن التماطل والحكم من جديد برفض الطلب بشأن ذلك واحتياطيا إجراء خبرة هندسية وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وشهادة المهندس المشرف على المشروع وصورة من محضر الورش.

وبتاريخ 25/11/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيهما ، ان الخبرة كانت تواجهية وتقيد الخبير بالمهمة المسندة إليه وتسلم الخبير كافة الوثائق الضرورية وإطلع عليها وقام بتبيان مدى احترام المستأنفة للأشغال ، ووصفها وحدد قيمتها وبيان التحفظات بمحضر التسليم النهائي وان شساعة العقار أدت بالخبير إلى الإستعانة بالغير وان الدفع بتاريخ انتهاء الأشغال لم يسبق للمستأنفة أن إثارته خلال المرحلة الإبتدائية وان المستأنفة هي المشرفة على المشروع وعن الأخطاء في التنفيذ وأنها لم تحترم اجل التسليم وفي الإستئناف الفرعي، فإن المستأنف عليها التزمت بإنجاز الأشغال موضوع الصفقتين مقابل مبلغ إجمالي 25.094.842,97 درهما خلال اجل لا يتعدى 90 يوما وتوصلت بأمر بداية الأشغال بتاريخ 08/02/2016 ولم تقم بالتسليم النهائي للأشغال إلا بتاريخ 19/07/2018 أي بعد مرور ازيد من سنوات ، مما يجعل التماطل ثابت في حقها واستنادا للفصل 28 من عقد الصفقة فإن العارضة تستحق نسبة 10% من مبلغ الصفقة ، والتمس رد الإستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف وفي الإستئناف الفرعي بأداء المستأنف عليها فرعيا لفائدتها مبلغ 2.509.484,29 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 27/01/2022

وبناء على تقرير خبرة شفيق جلال الذي خلص فيه إلى تحديد قيمة إصلاح العيوب في مبلغ 4.252.450,00 درهما شامل للضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 1.367.327,07 درهما عن الأشغال المنجزة التي لم تتسلم المستأنفة قيمتها .

وبتاريخ 28/07/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية مؤدى عنها عرض فيها انه انطلاقا من تقرير الخبرة يلتمس الحكم على المستأنفة الأصلية بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 7.194.130,44 درهما ومبلغ 600.000,00 درهم كتعويض عن الضرر الذي أصابها جراء التماطل مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر .

وبتاريخ 22/09/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير لم يطلع على محاضر الأوراش وتواريخها ومضمونها ، لأنه بالرجوع إلى التقرير المنجز من قبل مكتب الدراسات والمراقبة يتبين أنه إلى غاية إنجاز التقرير 18/06/2016 تمت معاينة مجموعة من الأشغال يتعين على الأغيار القيام بها، بحيث انه كان يتعين انتظار تصاميم لأشغال الإسمنت المسلح وإزالة الإسمنت الزائد، كما انه استنادا للتقرير المنجز من قبل نفس المكتب بتاريخ 18/08/2016 ، فإنه كان على العارضة انتظار إنهاء مهام شركات أخرى وبالرجوع لمحضر الورش المنجز بتاريخ 02/03/2017 يتبين بأن مكتب المراقبة وممثل المستأنف عليها كانا يطالبان الشركات الأخرى بإتمام الأشغال وإصلاح العيوب وهي العيوب التي حمل الخبير الطاعنة بها ، وان الخبير أخفى كون تاريخ التسليم الفعلي للأشغال موضوع التحفظات وكون المؤسسة بدأت مهامها بتاريخ 06/09/2017 وبعد مدة من تاريخ التسليم النهائي وان المهندس المكلف بالأشغال أنجز شهادة تفيد انتهاء الأشغال فعليا بتاريخ 19/07/2017 ، وهو التاريخ الذي قدمت المستأنفة وضعيتها للمستأنف عليها ، والتي أخبرت العارضة بضرورة تكسية الأرض بالجرفلكس لتصليح العيوب بالرغم من ان ذلك كان بخطأ منها، وبان الخبير اعتمد في إنجاز الخبرة على حسابات تتعارض ومضمون الوثائق وتجاوز المهمة واعتمد ثمنا جزافيا لأشغال الزليج بالمسبح والحال أن المستأنف عليها لم تحدد نوعية الزليج المخصص. والتمس الحكم باستبعاد تقرير الخبرة والحكم بإجراء خبرة جديدة . وأرفق المذكرة بالوثائق المشار إليها بها .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/10/2022 حضر لها دفاع الطرفان واسند دفاع المستأنف عليها النظر للمحكمة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 17/11/2022

محكمة الإستئناف

في الإستئناف الأصلي:

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لعدم الجواب عن الدفوع المثارة، ومنها ان الخبرة المنجزة من قبل الخبير عدنان الرافعي اعتبرت بأن تاريخ تسليم الأشغال هو 19/07/2018 وخارج الأجل والحال أن تاريخ تسليمها الفعلي هو 19/07/2017 بشهادة المهندس المشرف على المشروع، كما ان الخبير لم يناقش الوثائق التي سلمتها له والتي تثبت تسليم الأشغال بتاريخ 19/07/2017 ، وبأن الأشغال تم انجازها وفق ما تم الإتفاق عليه بعقد الصفقة ، وان التحفظات الواردة بمحضر تسليم الأشغال متعلقة فقط بأشغال تكسية الأرض وسد الشقوق والتي تسببت فيها المستأنف عيها .

وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة من أجل الوقوف على الأشغال التي كلفت بها المستأنفة موضوع الصفقة المؤرخة في 12/02/2016 وتحديد قيمة كافة الأشغال المنجزة التي ليست محل نزاع ووصف الأشغال موضوع التحفظات المشار إليها بمحضر تسليم الأشغال وتحديد قيمتها بالنظر لنوعها وما يتطلبه الأمر من أجل إصلاحها، وتحديد ما تستحقه المستأنفة عن الأشغال التي أنجزتها ولم تتسلم قيمتها بعد وتحديد ما تستحقه المستأنف عليها عن الأشغال الغير المنجزة ، فخلص الخبير المعين إلى أن الأشغال التي كلفت بإنجازها المستأنفة تهم صفقتين الأولى موضوع الصفقة المؤرخة في 12/02/2016 تتعلق بالألمنيوم والجيرفليكس وغير ذلك مما ورد بالصفقة والصفقة الثانية التي تهم الحدادة إضافة إلى أشغال إضافية تهم تكسية المسبح، وبعد وقوفه على الأشغال المنجزة تبين له بأن أشغال الصفقتين تم انجازها عن كاملها ، إلا انه وقف على وجود عدة عيوب شابت أشغال الجيرفليكس تسببت في الرطوبة وتسرب المياه عبر النوافذ وتغطية الأرضيات وتضرر أشغال الصباغة وهي العيوب المرتبطة بالأشغال التي انجزتها المستأنفة وكانت موضوع تحفظات وقت التسليم النهائي للأشغال، وحدد قيمة إصلاح العيوب في مبلغ 4.252.450,00 درهما، كما عمل الخبير على تحديد قيمة الأشغال المنجزة من قبل المستأنفة موضوع الصفقتين وكذا الأشغال الإضافية بعد التمتير والتي ليست محل أي نزاع بين الطرفين في مبلغ 20.691.146,05 درهما، وحدد قيمة الأشغال المنجزة محل النزاع في مبلغ 4.252.450,00 درهما ، وهي الأشغال التي قام بمعاينتها ووصف العيوب اللاحقة بها بعد تمتيرها وتحديد قيمة إصلاحها ، أما بالنسبة للأشغال المنجزة والتي لم تتسلم المستأنفة قيمتها فحددها في مبلغ 1.367.327,07 درهما والتي تهم مقابل الكشف رقم 7 الأخير من الصفقة الأولى (789.993,78 درهما) والكشف رقم 3 الأخير ضمن الصفقة الثانية (193.125,29 درهما) والأشغال الإضافية التي همت زليج المسبح (384.208,00 درهما )، أما بالنسبة للأشغال الغير المنجزة، فإنه لم يقف عليها ولم تدل له المستأنف عليها بأي وثيقة تفيد عدم انجاز الأشغال موضوع الصفقتين باستثناء العيوب ، مما يفيد بأن موضوع النزاع بين طرفي الدعوى لا يتعلق بعدم إنجاز أشغال موضوع الصفقتين بالمرة ، وإنما بالعيوب التي شابت الأشغال المنجزة ، وما نعته الطاعنة من أن العيوب التي وقف عليها الخبير غير مسؤولة عنها وبان محضر الورش يشير إلى أن تاريخ تسليم الأشغال هو 24/08/2017 وكذا شهادة التمييز المسلمة من قبل المهندس المكلف بأشغال الصفقة بتاريخ 19/07/2017 يبقى مردود ، لأن العبرة بتسليم الأشغال بمحضر التسليم النهائي استنادا لبنود العقد وكذا وفقا للمادة 76 من المرسوم 2.14.394 المتعلق بالمصادقة على الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال الصادر بتاريخ 13/05/2016 والذي يعتبر التسليم النهائي هو الذي يشكل نهاية تنفيذ الصفقة وليس محاضر الورش أو محاضر المهندسين والتي لا يمكن لها ان تقوم مقام محضر التسليم النهائي ، ومادام ان المستأنف عليها تحفظت من خلال محضر التسليم النهائي على الأشغال المنجزة بسبب وجود عيوب بها والتي تبقى المستأنفة ملزمة بإصلاحها استنادا للمادة 75 من المرسوم السالف الذكر ، فإن عدم قيامها بذلك يخول للمستأنف عليها الحصول على تعويض عما يكلفه انجازها بواسطة مقاولات أخرى وبذلك تبقى الطاعنة ملزمة استنادا لما تمت مناقشته بأداء قيمة الأشغال المعيبة ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الإستئناف الفرعي:

حيث تتمسك المستأنفة فرعيا بأن المستأنف عليها فرعيا لم تنجز الأشغال داخل اجل 90 يوما من تاريخ توصلها بالأمر ببداية الأشغال وانه يبقى من حقها الإستفادة من نسبة 10% من المبلغ الإجمالي لقيمة الصفقة.

لكن ، حيث إنه مادام ان الأشغال تم تسليمها وتم انجاز محضر التسليم النهائي للأشغال المتضمن لتحفظات صاحب المشروع ، فإن الأشغال تعتبر منتهية وفقا لبنود عقد الصفقة (بصرف النظر عن أن وجود عيوب بالأشغال إذا كان يحق للمستأنف عليها فرعيا الحصول على التعويض عنها ، فإن ذلك لا يمكن ان يعتبر بمثابة عدم انتهاء الأشغال بالمرة)، واستنادا للمادة 78 من المرسوم 2.14.394 المتعلق بالمصادقة على الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال، فإنه بعد التسليم النهائي للأشغال يبرئ المقاول التزاماته التعاقدية تجاه صاحب المشروع باستثناء الضمانات الخاصة الواردة بالمادة 75 من نفس القانون ، وبذلك لا يحق للمستأنفة فرعيا التمسك ببنود العقد للمطالبة بالذعائر المنصوص عليها فيه على أساس أن المستأنف عليها فرعيا لم تتمم الأشغال ، طالما أن الأشغال منتهية بانجاز محضر التسليم النهائي ويبقى ما تستحقه بعد ذلك هو التعويض عن الإصلاحات استنادا للفصل 43 من عقد الصفقة الذي ينص على انه عند توقيع محضر التسليم النهائي فإن الإصلاحات تبقى على عاتق المقاولة المكلفة بانجاز المشروع ، مما تكون معه الدفوع موضوع الإستئناف الفرعي غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ورد الإستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : سبق البث في الإستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول .

- في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial