Vérification du passif : la créance déclarée est valablement admise lorsque les factures produites portent le cachet du débiteur et que celui-ci l’a inscrite sur sa propre liste de créanciers (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64743

Identification

Réf

64743

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5044

Date de décision

14/11/2022

N° de dossier

2021/8301/5987

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure collective, le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration de la société créancière. L'appelante, société débitrice, contestait l'admission en soutenant que la créance n'était pas établie, faute de production des factures originales et au motif que les documents comptables étaient unilatéraux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance résulte d'un faisceau d'éléments concordants. Elle relève que les factures produites portent le cachet et la signature de la débitrice, valant acceptation. La cour souligne en outre que la créancière figurait sur la liste des créanciers établie par la débitrice elle-même, et que cette dernière a failli à produire ses propres documents comptables pour étayer sa contestation. Dès lors, la créance étant considérée comme certaine, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب. ا.) بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 08/04/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/11/2020 تحت عدد 420 في الملف رقم 530/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة (ج. أ. د.) المحدد في مبلغ 184.480,80درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ب. ا.).

في الشكل:

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا

وفي الموضوع:

بناء على تصريح شركة (ج. أ. د.) بدين محدد في مبلغ 184.480,80 درهم التمست التصريح بقبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ب. ا.).

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.

وان محكمة الدرجة الاولى قضت بقبول دين المصرحة في مبلغ 184.480,80 درهم بصفة عادية. كما قضت بقبول الدين بناء على علة عدم وجود منازعة من طرف الشركة العارضة.

وأن الثابت قانونا أن الدين حتى يمكن قبوله يتعين أن يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته الوثائق الملف.

وانه باطلاع المجلس الموقر على مرفقات التصريح بالدين ستجد ان هذا التصريح تم ارفاقه بجداول لوضعية ديون ومستخرج الدفتر الكبير صادرة عن المستأنف عليها ولا تحمل تأشيرة القبول من طرف العارضة كما انها غير معززة بأصل فواتير التي على اساسها يمكن القول بأحقية المستأنف عليها في الدين المصرح به من عدمه.

وان الثابت هو ان المستأنف عليها غير دائنة للعارضة بالمبالغ المطالب بها ، وان الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما ان تكون الاحكام معللة دائما، وان تتضمن بيانا لمستنتجات الاطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة.

وحيث انه من القواعد الاساسية في تسبيب الاحكام ان تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع او تحريفها، وان تناقش الادلة التي يقدمها الاطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

وحيث انه بعدم تحقق محكمة الاولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالادلاء بسندات الدين من فواتير ووصلات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للالغاء.

لهذه الاسباب تلتمس العارضة الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به.

وبعد التصدي اساسا القول والحكم برفض الدين لعدم استحقاقه.

واحتياطيا باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي للاطلاع على محاسبة المستأنف عليها ومحاسبة العارضة والتأكد من المديونية الحقيقية مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائج هذه الخبرة مع البت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الامر المستأنف

وبناء على ادراج ملف القضية بجلسة 07/11/2022 وتقرر اعتبارها جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/11/2022

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون التصريح بالدين غير معزز بالوثائق المثبتة للمديونية وان الامر المطعون فيه غير معلل, فإنه وخلافا لما اثارته الطاعنة, فبالرجوع الى الوثائق المدلى بها , يتضح ان الفواتير المدلى بها حاملة لخاتم الطاعنة وتوقيعها, اي انها مؤشر عليها بالقبول, وهو الامر الذي لم تنازع فيه, كما انه وبالرجوع الى لائحة الدائنين الصادرة عن الطاعنة والمدلى بها ضمن وثائق الملف, يتضح ان المطعون ضدها مصرح بها ضمن الدائنين, كما انه تم الادلاء بالوثائق المستخرجة من محاسبة المستأنف عليها والتي تتضمن تقييد الفواتير موضوع الدين بمحاسبتها, وان الطاعنة لم تدل بوثائقها المحاسبية لاثبات ما تمسكت به من منازعة في الدين, وبذلك فالدين المصرح به يكون ثابتا, الامر الذي يكون معه الامر المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما , ويتعين التصريح بتأييده

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté